تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 91 لسنة 1980 يحدد قانون المرافعات المدنية والتجارية النصاب الابتدائي لمحكمة المواد الجزئية بما لا يجاوز قيمته مائتين وخمسين جنيها، ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت الدعوى لا تتجاوز خمسين جنيها (المادة 42) بينما تختص المحكمة الابتدائية بصفة أصلية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز مائتين وخمسين جنيها (المادة 47)، وذلك منذ حوالي ثلاثين عاما. ونظرا لما طرأ على قيمة العملة من تغيير في السنوات الأخيرة أدى إلى انخفاض قوتها الشرائية، فقد أصبح من الملائم إعادة النظر في الحدود المختلفة للاختصاص سالف الذكر، وتعديله بما يتناسب مع التغيير الذي طرأ على القوة الشرائية للنقود، وتمشيا مع التطور الاقتصادي، وذلك برفع النصاب الابتدائي والانتهائي لمحكمة المواد الجزئية إلى خمسمائة جنيه ومائة جنيه على التوالي، ويستتبع ذلك زيادة النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية إلى خمسمائة جنيه. هذا ولا يخفى أن رفع النصاب الابتدائي لمحكمة المواد الجزئية مؤداه التوسع في عدد القضايا التي تنظرها تلك المحكمة، وفي ذلك تقريب للقضاء من المتقاضين باعتبار أن تلك المحكمة هي أقرب المحاكم إليهم، فضلا عن أن رفع النصاب الانتهائي لمحكمة المواد الجزئية والمحكمة الابتدائية من شأنه تخفيف العبء عن محاكم الدرجة الثانية نتيجة الحد من عدد القضايا القابلة للطعن فيها أمامها. وتحقيقا لهذه الاعتبارات فقد أعد مشروع القانون المرفق الذي نص في مادته الأولى على استبدال عبارتي "مائة جنيه" و"خمسمائة جنيه" بعبارتي خمسين جنيها ومائتين وخمسين جنيها على التوالي في المواد (41) و(42) و(43) و(47) و(277) و(480) من قانون المرافعات المدنية التجارية. وحتى لا يكون رفع النصاب الابتدائي للمحكمة الجزئية سببا في تأخير الفصل في القضايا المطروحة حاليا على المحاكم الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضى هذا المشروع من اختصاص المحكمة الجزئية، فقد نصت المادة الثانية من المشروع على أن تستمر المحاكم الابتدائية في نظر هذه الدعاوى حتى ولو كان باب المرافعة لم يقفل فيها. ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المشار إليه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية بشأنه، مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 17/9/1979، رجاء الموافقة عليه والسير في إجراءات إصداره. وزير العدل المستشار أنور عبد الفتاح أبو سحلي
المادة () : تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون رقم 91 لسنة 1980 1- أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 12 من يناير سنة 1980 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية هذا المشروع بقانون لنظره وتقديم تقريرها عنه إلى المجلس فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض يوم السبت الموافق 16 من فبراير سنة 1980 حضره السيد الأستاذ المستشار أحمد أبو العز وكيل وزارة العدل لشئون التشريع. وقد استعادت اللجنة في سبيل دراستها للمشروع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968، وتقرير لجنة الرد على برنامج الوزارة المؤرخ 9/1/1980 وتوصيات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الملحق بتقرير اللجنة المذكورة. 2- نصت المادة الأولى من المشروع حسبما وردت من الحكومة على أن "تستبدل عبارتا "مائة جنيه"، "خمسمائة جنيه" بعبارتي "خمسين جنيها" و"مائتين وخمسين جنيها" على التوالي في المواد 41، 42، 43، 47، 277، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968 وتنص مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية التي يعدلها المشروع على ما يلي: • المادة (41): "إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيها". • المادة (42) "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنيها ويكون حكمها نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسين جنيها". وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح الواقي وغير ذلك مما ينص عليه القانون". • المادة (43) "تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها خمسين جنيها بما يلي: 1- الدعاوى المتعلقة بالانتفاع وتطهير الترع والمساقي والمصارف. 2- دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع. 3- دعاوى قسمة المال الشائع". • المادة (47) "تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين وخمسين جنيها". • المادة (277) "تستأنف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على خمسين جنيها ولم تجاوز مائتين وخمسين جنيها وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك. وتستأنف أحكامه في المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية". • المادة (480) الحكم في المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على خمسين جنيها وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ. ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام". ويبين مما سبق أن المشروع يقرر مضاعفة النصاب الحالي المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية في المسائل الآتية: (أولا) تقدير قيمة الدعوى. (ثانيا) نصاب الاختصاص الابتدائي والنهائي للمحكمة الجزئية. (ثالثا) نصاب الاختصاص الابتدائي والنهائي للمحكمة الابتدائية. (رابعا) نصاب استئناف أحكام قاضي التنفيذ. (خامسا) نصاب استئناف الأحكام في المناقضة. 3- أوردت المذكرة الإيضاحية الأهداف والأسباب التي أعد من أجلها المشروع وهي تتمثل في: (أ) انخفاض القيمة الشرائية للنقود حيث أصبح من الملائم في ظل هذا الانخفاض إعادة النظر في الحدود المختلفة للنصاب الابتدائي والانتهائي لمحكمة المواد الجزئية والمحكمة الابتدائية. (ب) أن رفع النصاب الابتدائي لمحكمة المواد الجزئية مؤداه التوسع في عدد القضايا التي تنظرها هذه المحكمة وفي ذلك تقريب القضاء من المتقاضين باعتبار أن هذه المحكمة هي أقرب المحاكم إليهم، فضلا عن أن رفع النصاب الانتهائي لمحكمة المواد الجزئية والمحكمة الابتدائية من شأنه تخفيف العبء عن محاكم الدرجة الثانية نتيجة الحد من عدد الأحكام الصادرة في القضايا والقابلة للطعن عليها أمامها. ونظرا لأنه قد سبق أن أورد السيد وزير العدل في بيانه عن سياسة الوزارة الذي ألقاه أمام اللجنة بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 1979 الإشارة إلى إعداد هذا المشروع لتحقيق التيسير على المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. وبناء على ما هو ظاهر مما سبق من أن المشروع يستهدف التيسير على المتقاضين وسرعة الفصل بصفة أساسية في القضايا التي تنظرها محكمة المواد الجزئية والمحكمة الابتدائية، والتخفيف على المواطنين الذين يعانون من البطء في الفصل في القضايا وتحقيق مزيد من السرعة في كفالة العدالة وسيادة القانون وهذا التعديل يعد تنفيذا للسياسة التي عرضها السيد وزير العدل في بيانه الذي ألقاه أمام اللجنة وما أوصت به اللجنة الخاصة بالرد على بيان السيد رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة من مراجعة القوانين واللوائح القائمة لتعديلها بما يحقق التغلب على البيروقراطية ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويكفل سرعة الفصل في القضايا والتصرف في المنازعات وإصدار الأحكام. وقد أنجزت الوزارة ما دعتها إليه اللجنة من سرعة التقدم بالمشروع. لذلك كله فقد وافقت اللجنة على المشروع من حيث المبدأ. 4- لاحظت اللجنة أن المادة الثانية من المشروع المقدم من الحكومة قد نصت على استمرار المحاكم الابتدائية في نظر الدعاوى المرفوعة أمامها في تاريخ العمل بالمشروع والتي أصبحت بمقتضى أحكام المادة الأولى منه من اختصاص محاكم المواد الجزئية ولم يشر هذا النص إلى موقف الأحكام الصادرة قبل العمل بالمشروع في هذه الدعاوى، وكذلك موقف الأحكام التي سوف تصدر بعد المشروع في تلك الدعاوى، أو الأحكام التي سوف تصدر من المحاكم الابتدائية في الدعاوى التي سوف تستمر في نظرها رغم اختصاص المحاكم الجزئية بها بمقتضى المشروع ومدى جواز الطعن في هذه الأحكام بنوعيها بالاستئناف. وبمراعاة ظروف المتقاضين وتيسيرا عليهم ولإزالة أي لبس أو غموض بالنسبة لكافة الدعاوى سواء ما يدخل في اختصاص المحكمة الجزئية أو الابتدائية ولتصفية الأوضاع القائمة عند العمل بالمشروع بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل هذا التاريخ وكذلك بالنسبة للأحكام الصادرة في هذه الدعاوى قبله أو بعده فقد رأت اللجنة عدم سريان المادة الأولى من المشروع عليها بحيث يسري النصاب المعدل بمقتضى المشروع على كل دعوى ترفع بعد تاريخ العمل به وكل حكم يصدر بعد هذا التاريخ في دعوى من هذا القبيل ومن ثم تتم تصفية الدعاوى القائمة على أساس القواعد المقررة حاليا في قانون المرافعات المدنية والتجارية قبل تعديله بالمشروع. وبديهي أن ذلك أمر يملكه المشرع بالنص الصريح خروجا على القاعدة العامة المقررة في المادة (1) من قانون المرافعات وهو ما عمدت إليه اللجنة حيث عدلت صياغة المادة الثانية من المشروع الوارد من الحكومة بحيث أصبح لا يسري حكم المادة الأولى منه على: (أ) الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم المواد الجزئية قبل تاريخ العمل بالمشروع. (ب) الأحكام الصادرة أو التي تصدر من المحاكم المذكورة في هذه الدعاوى أي سواء صدرت هذه الأحكام قبل العمل بالمشروع أو بعد العمل به ما دام في دعاوى مرفوعة قبل العمل به. وقد عدلت اللجنة المادة الثالثة بحيث يسري المشروع اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره جريا على ما درج عليه المجلس في المشروعات المماثلة لتحقيق العلم بالمشروع بصوره أفضل من النص على نفاذه في يوم النشر ذاته بالجريدة الرسمية. واللجنة إذ تعرض تقريرها بشأن المشروع محل هذا التقرير على المجلس لترجو من المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حافظ بدوي
المادة (1) : تستبدل عبارة "خمسمائة جنيه" بعبارة "مائتين وخمسين جنيهاً" في المواد (41) و(42) و(43) و(47) و(277) و(480) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968.
المادة (2) : لا تسري أحكام المادة الأولى على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم المواد الجزئية قبل تاريخ العمل بهذا القانون, ولا على الأحكام الصادرة أو التي تصدر من المحاكم المذكورة في هذه الدعاوى.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن