بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 7 (فقرة أولى)، 43 (فقرة أولى وثانية)، 72 (بند "1" وبند "2") من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين النصوص التالية:
مادة 7 - فقرة أولى- يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد بالنقابة بالشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة الداخلية. وعلى طالب القيد أن يؤدي رسما مقداره خمسة جنيهات، وأن يحدد الشعبة التي يريد أن يقيد بها ولا يرد هذا الرسم إلا في حالة رفض طلب القيد.
مادة 43 - فقرة أولى- على كل عضو مقيد بجدول العاملين أن يدفع لصندوق النقابة خلال شهر يناير من كل سنة رسم اشتراك مقداره خمسة جنيهات يخصص ثلاثة أرباعها لصندوق معاشات أعضاء النقابة والباقي لصندوق النقابة.
فقرة ثانية - يزاد الاشتراك إلى ثمانية جنيهات لمن مضى على تخرجه خمس عشرة سنة فأكثر.
مادة 72:
1- ثلاثة أرباع رسوم القيد.
2- ثلاثة أرباع الاشتراكات السنوية.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية