بشأن تعديل المادة الثانية من الأمر العالي الصادر في 22 يونيه سنة 1891 باعتبار إدخال واصطناع وتداول وبيع وإحراز الدخان المغشوش من أعمال التهريب المعدلة بالقانون رقم 72 لسنة 1932.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تلغى المادة الثانية من الأمر العالي الصادر في 22 يونيه سنة 1891 المعدلة بالقانون رقم 72 لسنة 1933 ويستعاض عنها بالنص الآتي:
"مادة 2- يعد تهريباً استيراد الدخان المغشوش أو الدخان المخلوط وتداوله وبيعه وعرضه للبيع وكذلك حيازته ويصادر هذا الدخان ويُعدم فضلاً عن توقيع غرامة قدرها عشرة جنيهات عن كل كيلو جرام أو جزء من الكيلو جرام وفي حالة العود تُزاد الغرامة إلى عشرين جنيهاً عن كل كيلو جرام أو جزء من الكيلو جرام.
ولا يعتبر تهريباً خلط الدخان ببعض المواد الغريبة التي يرخص بها بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأي وزارة الصحة العمومية بشرط أن يكون الخلط بالنسب التي تحدد في القرار وأن يبيّن ذلك على الصنف المعدّ للتصدير أو المعروض للبيع أو الاستهلاك".
المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر