بشأن ترجمة أوراق الدعاوى المرفوعة إلى المحاكم المختلطة إلى اللغة العربية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يجوز للمتقاضين أو لمحاميهم في جميع الدعاوى المرفوعة إلى المحاكم المختلطة أن يشفعوا صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة المعارضة أو الاستئناف أو المذكرات التي يقدّمونها إذا قدّمت أصلاً بلغة أجنبية بترجمة عربية لها مؤشر عليها من المترجم التابع لقلم كتاب المحكمة المختلطة بما يفيد مطابقتها للأصل سواء أكانت الدعوى جزئية أم ابتدائية أم استئنافية.
وتصرف خزانة المحكمة في هذه الحالة لهم أو لمحاميهم مبلغاً مساوياً للرسم المقرر قانوناً للترجمة لو أن قلم كتاب المحكمة هو الذي قام بها.
المادة (2) : لا يتم الصرف المنصوص عليه في المادة السابقة لأصحاب الشأن إلا بعد تقديم الترجمة لقلم الكتاب ويكون بطريق الرد من الرسوم الثابتة أو النسبية التي حصلت عند رفع الدعوى عملاً بالمواد 1 و9 و10 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق بالمواد المدنية.
ولا يجوز في أية حالة أن يجاوز هذا المبلغ نصف الرسوم المتحصلة عن الدعوى.
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر