بشأن تعديل المادة السادسة من القانون رقم 61 لسنة 1946 الخاص بوقاية المزروعات من الآفات الواردة من الخارج.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالمادة السادسة من القانون رقم 61 لسنة 1946 الخاص بوقاية المزروعات من الآفات الواردة من الخارج النص الآتي:
"(مادة 6) جميع الرسائل الزراعية المصابة بآفة ترى وزارة الزراعة أنه يمكن علاجها تطهر بالطرق التي تقرّها الوزارة على نفقة مستوردها عدا الرسائل الواردة من السودان وطرود البريد فتطهر على نفقة الوزارة أما الرسائل التي ترى الوزارة أنه لا يمكن علاجها، وكذا الرسائل المصابة بآفة ضارة بالنباتات وغير موجودة بالمملكة المصرية فيمنع دخولها ويجرى في شأنها الأحكام المنصوص عليها في المادة الثالثة على أن يكون الميعاد المعيّن في الفقرة الأولى من المادة المذكورة أسبوعاً واحداً يبدأ من تاريخ إبلاغ المستورد قرار الوزارة. ويكون قرار وزارة الزراعة في الحالتين نهائياً.
المادة (2) : على وزراء الزراعة والمالية والمواصلات تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر