بشأن اعتماد الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 80/1984 والسنة الأولى منها.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تعتمد أهداف الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 1980 ــ 1984 وفقا للمعدلات التالية:
ــ الإنتاج المحلي بالتكلفة وبأسعار عام 1979 ينمو في نهاية الخطة بمعدل نحو 69.4% وبمتوسط سنوي نحو 11.1%.
ــ الناتج المحلي بالتكلفة وبأسعار عام 1979 ينمو في نهاية الخطة بمعدل 74.1 وبمتوسط سنوي نحو 11.7%.
ــ الاستهلاك العائلي ينمو بمتوسط سنوي نحو 8.4%.
ــ الاستهلاك الجماعي ينمو بمتوسط سنوي نحو 13.2%.
- الاستهلاك الكلي ينمو بمتوسط 9.4%.
ــ يعتمد برنامج الاستثمار (في التكوين الرأسمالي الثابت، بدون الأرض) خلال الخطة الخمسية بمجموع قدره نحو 22.2 بليون جنيه منها 18.3 بليون جنيه استثمارات الحكومة والقطاع العام.
المادة (2) : يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1980 طبقا لما يلي:
(أ) تزيد قيمة الإنتاج بأسعار عام 1975 بنسبة 10.6% بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه في عام 1979 وتصل نسبة تلك الزيادة بالأسعار الجارية إلى نحو 18.3%.
(ب) تزيد قيمة الناتج المحلي بتكلفة عوامل الإنتاج ومقوما بالأسعار الثابتة لعام 1975 بنسبة 9.5% بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه في عام 1979، وتصل نسبة تلك الزيادة بالأسعار الجارية إلى نحو
20.7%.
(جـ) يزيد الاستهلاك العائلي بالأسعار الجارية بنسبة 11.5% بالمقارنة بالمستوى المتوقع لعام 1979
ويزيد الاستهلاك الحكومي بالأسعار الجارية بنسبة 29.1% بالمقارنة بالمستوى المتوقع لعام 1979.
ويزيد الاستهلاك الكلي بالأسعار الجارية بنسبة 14.4% بالمقارنة بالمستوى المتوقع لعام 1979.
(د) تزيد العمالة بنسبة 3.4% ومجموع الأجور وما في حكمها بنسبة 19.8% بالمقارنة بالمتوقع عام 1979.
المادة (3) : في حدود البرنامج الاستثماري الذي أعدته وزارة التخطيط والبالغ نحو 3591 مليون جنيه، يعتمد مجموع الاستخدامات الاستثمارية للحكومة والقطاع العام بمبلغ 3100 مليون جنيه ويرخص بالإنفاق في حدودها ابتداء من أول يناير 1980 وفقا للمشروعات المحددة الواردة في التقارير المرفقة وذلك بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص والمقدر لها نحو 580 مليون جنيه.
المادة (4) : تفصل أهداف خطة عام 1980 في حدود الإطار المشار إليه في المادة الثانية وفقا للبيانات والجداول الواردة في التقرير المرفق بهذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير 1980.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية