بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يمنح أصحاب المعاشات والمستحقون لمعاشات في 30/9/1979 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والمعاشات وبنك ناصر الاجتماعي منحة تعادل معاش عشرة أيام محسوبة على أساس معاش شهر سبتمبر سنة 1979 بما فيه الإعانة الإضافية المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 1977 والزيادة في المعاشات المقررة بالقانون رقم 44 لسنة 1978 أو 45 لسنة 1978 بحسب الأحوال.
ويكون الحد الأقصى للمنحة المشار إليها خمسين جنيها، ويسري هذا الحد في شأن حالات الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل.
ويكون الحد الأدنى للمنحة على النحو الآتي:
(أ) 10 جنيهات بالنسبة لصاحب المعاش.
(ب) 5 جنيهات بالنسبة للأرملة على ألا يقل نصيب الواحدة منهن عن جنيهين وخمسمائة مليم في حالة التعدد.
(جـ) جنيهان بالنسبة لكل من باقي المستحقين.
المادة (2) : يمنح أصحاب المعاشات المستحقون لمعاشات حتى 30/9/1979 وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي منحة بواقع جنيهين للفرد وخمسة جنيهات للأسرة.
المادة (3) : تتحمل الخزانة العامة بقيمة المنحة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (4) : تصدر وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية ووزير الدفاع التعليمات المنفذة لهذا القانون كل فيما يخصه.
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 16 أكتوبر سنة 1979.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية