تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : 1- يقضي القانون رقم 33 لسنة 1977 بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية بأن تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والأمتعة الشخصية والأدوات والأثاثات المنزلية والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات والأجازات الدراسية والدارسين تحت الإشراف العلمي للبعثات الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها سواء كان الإيفاد على نفقة الدولة أو منح أجنبية أو على نفقتهم وذلك عند عودتهم النهائية بعد انتهاء دراساتهم أو عند عودة أسرهم في حالة الوفاة وذلك بالشروط الواردة بالمادة الثانية منه والتي من بينها ألا تتجاوز قيمة الأشياء المتمتعة بالإعفاء ألف جنيه. ورغبة في تقرير المزيد من الدوافع لتشجيع أبناء الوطن على العودة إلى البلاد فور انتهاء دراستهم؛ وفي القضاء على أسباب الشكوى المتكررة من المبعوثين من عدم قدرتهم على اصطحاب سياراتهم التي يكونوا قد اشتروها في الخارج بسبب نفقات النقل والضرائب الجمركية المستحقة عليها؛ فقد رؤى تعديل الإعفاء المقرر بالقانون رقم 33 لسنة 1977 بما يسمح بإعفاء سيارة. وتمشياً مع سياسة الدولة وتوجيهات السيد الرئيس في شأن تقرير هذا التعديل بشأن استعمال السيارات الاقتصادية، وحتى ينصرف الإعفاء إلى السيارات العادية والاقتصادية التي تتناسب مع وضع المبعوث وليس إلى السيارات الفاخرة. ونظراً لأن السيارة الاقتصادية يكون ثمنها في الخارج عادة في حدود ألفين من الجنيهات تصل الضرائب الجمركية عليها حوالي (2350 جنيها تقريبا) وفقاً للتعريفة الحالية فقد رأت وزارة المالية رفع حد الإعفاء المقرر بالقانون رقم 33 لسنة 1977 إلى ثلاثة آلاف جنيه. ونظراً لأن التعديل المقترح يعد عاما ودائما فإنه يستلزم استصدار قانون يقرره نزولاً على ما تقضي به المادة (119) من الدستور التي تحتم أن يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها بقانون وأن لا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. لهذا فقد أعدت وزارة المالية مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون المرفق والمتضمن التعديل المطلوب. وتقضي المادة الأولى منه بأن يستبدل بالبند (1) من المادة الثانية من القانون رقم 33 لسنة 1977 النص التالي: 1- ألا تتجاوز قيمة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على الأمتعة والأدوات والأثاثات المنزلية عن ألف جنيه وألا يزيد حد الإعفاء المقرر على ثلاثة آلاف جنيه. ونصت المادة الثانية من المشروع على أن يضاف إلى المادة الثالثة من القانون رقم 33 لسنة 1977 المشار إليه فقرتان جديدتان نصهما الآتي: تقضي هاتان الفقرتان بحظر التصرف في أي شيء من الأشياء المعفاة طبقاً لهذا القانون إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الإفراج النهائي عن الأشياء المعفاة وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت السداد وطبقاً للتعريفة الجمركية السارية في هذا التاريخ وبعد موافقة وزير المالية أو من يفوضه في ذلك. وأن يعتبر التصرف في أي من الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة على خلاف أحكامها في حكم التهريب الجمركي في تطبيق أحكام الباب الثامن من القانون رقم 66 لسنة 1963 المشار إليه. ونصت المادة الثالثة على نشر المشروع في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1979 وهو اليوم التالي لتاريخ اجتماع السيد رئيس الجمهورية بالمبعوثين والذي قرر فيه سيادته إجراء هذا التعديل. وتتشرف وزارة المالية بعرض مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون المرفق مفرغاً في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ / /1979 برجاء التفضل في حالة الموافقة عليه بإحالته إلى مجلس الشعب.
المادة (1) : يستبدل بنص البند (أ) من المادة الثانية من القانون رقم 33 لسنة 1977 بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية النص الآتي: (أ) ألا تزيد قيمة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على الأشياء المعفاة طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 1977 بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية على ثلاثة آلاف جنيه، وبحيث لا تجاوز قيمة تلك الضرائب والرسوم المقررة على الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاثات المنزلية ألف جنيه.
المادة (2) : تضاف إلى المادة الثالثة من القانون رقم 33 لسنة 1977 بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية فقرتان جديدتان نصهما الآتي: ويحظر التصرف في أي من الأشياء المعفاة طبقاً لهذا القانون إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الإفراج النهائي عن الأشياء المعفاة وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت السداد وطبقاً للتعريفة الجمركية السارية في هذا التاريخ وبعد موافقة وزير المالية أو من يفوضه. ويعتبر التصرف في أي من الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة على خلاف أحكامها في حكم التهرب الجمركي في تطبيق أحكام الباب الثامن من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1979. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن