بشأن إنشاء وتنظيم صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية.
المادة (1) : ينشأ صندوق يسمي "صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية " وتكون له شخصية اع ...
المادة (2) : يتولى الصندوق:
- كفالة تمويل البحث العلمي والتنمية التكنولوجية من خلال الأولويات التي يحددها المجل ...
المادة (3) : تتكون موارد الصندوق ومصادر تمويله من:
(أ) الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة للصندوق.
(ب) المنح و ...
المادة (4) : يقوم علي إدارة الصندوق مجلس يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بشئون البح ...
المادة (5) : مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة علي شئونه وتصريف أموره, وله أن يتخذ من القرارات ما يراه مناسب ...
المادة (6) : يكون للصندوق مدير يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح الوز ...
المادة (7) : يكون للصندوق موازنة خاصة تشمل جميع الإيرادات المنتظر تحصيلها والنفقات المقدر صرفها خلال السنة المال ...
المادة (8) : يصدر مجلس الإدارة اللوائح المالية والإدارية المنظمة لعم ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية