بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 75 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه النص التالي:
"مادة 75: رواتب الضباط وتشمل:
(أ) الرواتب الأصلية هي:
(1) الراتب الأصلي المقرر للرتبة بما في ذلك العلاوات الدورية طبقاً لما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون.
(2) راتب الطيران الوارد بالجدول المشار إليه للضباط الطيارين وللضباط الملاحين.
(ب) التعويضات الثابتة وتشمل البدلات والعلاوات التي يقتطع منها احتياطي المعاش وفقاً لقانون التقاعد والتأمين للقوات المسلحة.
ويضم راتب الطيران والتعويضات الثابتة التي يقتطع منها احتياطي المعاش إلى الراتب الأصلي عند حساب التعويضات التي تقرر بواقع نسبة من الراتب وذلك طبقاً لما هو مستحق للضابط في الفترة التي تصرف عنها تلك التعويضات.
(جـ) التعويضات الإضافية وتشمل البدلات والعلاوات الإضافية التي لا يستقطع منها احتياطي المعاش.
ويكون تعديل الرواتب الأصلية والبدلات والتعويضات الثابتة الإضافية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع".
المادة (2) : تصاف فقرة أخيرة إلى المادة 82 من القانون المشار إليه آنفاً نصها كالآتي:
"ويعتبر راتب الطيران راتباً أصلياً وفقاً لما ورد في حكم المادة 75 من هذا القانون وتسري عليه كافة أحكام الرواتب الأصلية".
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من 26 مايو 1979،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية