تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى اتفاقية الهيئة العربية للتصنيع الموقع عليها من ملوك وأمراء ورؤساء الدول الأطراف الأربع في 17 من ربيع الآخر عام 1395 هجرية الموافق 29 من أبريل 1975 ميلادية؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 12 لسنة 1975 بالموافقة على الاتفاقية المتقدم ذكرها؛ وعلى القانون رقم 39 لسنة 1978 بمد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي؛ وعلى القرار بقانون رقم 150 لسنة 1976 في شأن حصانات وامتيازات الهيئة العربية للتصنيع؛ وعلى القرار بقانون رقم 51 لسنة 1977 في شأن شركات الإنتاج الحربي التي تساهم فيها الهيئة العربية للتصنيع؛ وعلى قرار اللجنة العليا للهيئة العربية للتصنيع رقم 6 لسنة 1975 الصادر في 17 أغسطس 1975 بمدينة القاهرة بإنشاء الهيئة وإقرار نظامها الأساسي؛
المادة (1) : 1- تظل الهيئة العربية للتصنيع المنشأة كشخص اعتباري بمقتضى قرار اللجنة العليا المذكور الصادر بمدينة القاهرة والكائن مقرها ومركز نشاطها بجمهورية مصر العربية متمتعة بالشخصية الاعتبارية وفقا للأحكام المقررة في قانون مركزها ومقرها المتقدم ذكرهما. كما تتمتع وتظل متمتعة بالاختصاصات والسلطات والمزايا والحصانات المقررة لها وفقا للقرار المتقدم ذكره والقرار بقانون رقم 150 لسنة 1976 المشار إليه. 2- وتظل الهيئة العربية للتصنيع خاضعة في وجودها ونشاطها لجميع الأحكام المقررة في تشريع مقرها ومركز نشاطها وفي نظامها الأساسي فيما عدا ما يكون من تلك الأحكام مخالفا لما ينص عليه في هذا القانون. 3- وتستمر الهيئة العربية للتصنيع في مزاولة نشاطها واستيفاء حقوقها والوفاء بالتزاماتها بوصفها شخصا اعتباريا في مصر وغيرها من الدول.
المادة (2) : 1- في مفهوم أحكام هذا القانون وتطبيقها يعتبر البيان الرسمي الصادر من رئيس اللجنة العليا للهيئة العربية للتصنيع في 14 من مايو 1979 باسم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر تعبيرا عن انصراف إرادة هذه الدول إلى الانسحاب من عضوية الهيئة العربية للتصنيع انسحابا باتا وتنازلها عن صفة الشريك فيها ابتداء من تاريخ صدور ذلك البيان الرسمي. 2- ولا يترتب على البيان المشار إليه في الفقرة السابقة ولا على الانسحاب والتنازل المنصوص عليهما فيها أي إخلال بالشخصية الاعتبارية للهيئة أو استمرارها في مزاولة نشاطها ولا بحقوقها والتزاماتها قبل الغير ولا بأنظمة الشركات التي تساهم فيها وما لتلك الشركات من مزايا وحصانات وفقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1977 المشار إليه. 3- وتتخذ جميع التدابير والمساعي للوصول إلى تسوية ودية لتنظيم الآثار المترتبة على البيان الرسمي المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (3) : 1- يعهد إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير أو إلى أية منظمة دولية يتم اختيارها بالتراضي بين جمهورية مصر العربية من جانب وبين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر من جانب آخر بإعداد مركز مالي للهيئة العربية للتصنيع شامل لتقييم أصولها وخصومها بما في ذلك تقدير نتائج الارتباطات القائمة والمطالبات المتوقعة في 14 مايو 1979 وفقا للأسس التي يتم التراضي عليها بين الدول الأربع في أقرب أجل تتفق عليه فيما بينها أو للأسس التي يضعها البنك الدولي للإنشاء والتعمير أو المنظمة الدولية التي تختار بالتراضي بعد التشاور مع الدول الأطراف إن لم يتيسر التوصل إلى اتفاق. 2- ويتخذ التقييم الذي ينتهي إليه البنك الدولي للإنشاء والتعمير أو المنظمة الدولية التي تختار بالتراضي أساسا لتعيين ما يكون للدول الثلاث المشار إليها في المادة السابقة من حقوق وما يكون واجبا في ذمتها من التزامات. 3- وتؤدي جمهورية مصر العربية للدول الثلاث ما قد يثبت في ذمتها لهذه الدول من حقوق وتستوفي من هذه الدول ما قد يجب في ذمتها من التزامات في الآجال ووفقا للأوضاع والتفاصيل التي يضعها البنك الدولي للإنشاء والتعمير أو المنظمة الدولية التي تختار بالتراضي.
المادة (4) : 1- يجوز للبنك الدولي للإنشاء والتعمير أو للمنظمة الدولية التي تختار بالتراضي أن تطلب إلى البنك المركزي المصري أو إلى هيئة فنية أو جامعية مصرية أية معاونة في سبيل أداء مهمة تقييم الأصول والخصوم وتقدير نتائج الارتباطات القائمة والمطالبات المتوقعة المشار إليها في المادة السابقة. 2- وتضع الهيئة تحت تصرف البنك الدولي للإنشاء والتعمير أو المنظمة الدولية التي تختار بالتراضي جميع ما يكون لديها أو يطلب إليها من دفاتر ومستندات وبيانات ومعلومات تتعلق بها أو بالمشروعات التي تباشرها أو بالشركات التي تساهم فيها.
المادة (5) : ترتيبا على البيان الرسمي المشار إليه في المادة الثانية تسقط رئاسة وعضوية من يمثل الدول الثلاث المنسحبة من الهيئة المذكورة في اللجنة العليا للهيئة العربية للتصنيع ومجلس إدارتها اعتبارا من 14 مايو 1979 ويباشر الأعضاء المصريون الباقون في تلك اللجنة أو هذا المجلس كل فيما يخصه جميع اختصاصات اللجنة العليا أو مجلس الإدارة إلى أن يصدر قرار من رئيس جمهورية مصر العربية بإعادة تشكيل اللجنة والمجلس المذكورين، وتنظيم الإجراءات التي تتبع في هذا الشأن.
المادة (6) : يظل التنظيم الساري في شأن وجود الهيئة العربية للتصنيع ونشاطها مفتوحا لانضمام من يرغب في ذلك وتكون أحكام هذا التنظيم ملزمة للطرف المنضم وفقا للشروط وفي الحدود التي يتفق عليها.
المادة (7) : 1- كل خلاف أو نزاع بين جمهورية مصر العربية والدول الثلاث المتقدم ذكرها في شأن البيان الرسمي المشار إليه في المادة الثانية وما يترتب عليه من آثار يسوى عن طريق التوفيق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء المساعي الودية ــ فإن تعذر ذلك يعهد بتسوية النزاع إلى محكمين ثلاثة تختارهم الدول الأربع بالاتفاق فيما بينها بناء على طلب كتابي من الدولة أو الدول ذات الشأن. 2- فإذا لم يتيسر الوصول إلى اتفاق في شأن أشخاص المحكمين المنصوص عليهم في الفقرة السابقة أو على طريقة تعيينهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه الطلب الكتابي الخاص بهم كان للدولة أو للدول ذات الشأن أن تحيل الأمر إلى محكمة العدل الدولية أو إلى محكمة أو أكثر تختاره أو تختارهم هذه المحكمة.
المادة (8) : لا تخل أحكام هذا القانون بأي حق من حقوق جمهورية مصر العربية في اتخاذ ما ترى من إجراء لصيانة مصالحها إذا اقتضت الظروف ذلك أو حال مانع دون تطبيق أي نص من نصوص هذا القانون.
المادة (9) : يتولى وزير الدفاع والإنتاج الحربي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن.
المادة (10) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن