تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
المادة () : الملحق (أ): اتفاقية التزام بترولي بين ج.م.ع. والهيئة والدولية في القطاعين الرئيسيين رقمي 3 و4 بمنطقة شمال غرب سيناء البحرية الملحق "ب" هو خريطة توضيحية بمقياس رسم 1 : 1000000 يشمل المنطقة التي تغطيها وتحكمها هذه الاتفاقية. وتبلغ مساحة هذه المنطقة 2400 كم2 تقريبا وهي تتكون من 24 قطاع بحث، كل قطاع يبلغ ست (6) دقائق من خطوط الطول وست (6) دقائق من خطوط العرض في مساحة قدرها مائة (100) كيلومتر مربع تقريبا. وهذه المنطقة تحدها مجموعة من الخطوط المستقيمة. ونورد في الجدول الآتي إحداثيات النقط الركنية للمنطقة: 1- 00 00 32 شمالاً. 00 54 32 شرقا. 2- 00 36 31 شمالاً. 00 54 32 شرقاً. 3- 00 36 31 شمالاً. 50 18 32 شرقاً. 4- 00 00 32 شمالاً. 50 18 32 شرقاً.
المادة () : خطاب ضمان القاهرة في خطاب ضمان رقم الهيئة المصرية العامة للبترول الموقع أدناه بنك مصر الدولي بصفته ضامنا: يضمن بمقتضى هذا للهيئة المصرية العامة للبترول (ويشار إليها فيما يلي بالهيئة) في حدود مبلغ خمسمائة ألف (500000) دولار بعملة الولايات المتحدة الأمريكية، أن تقوم الشركة الدولية للزيت المصري (ويشار إليها فيما يلي بلفظ المقاول) بتنفيذ التزاماتها التي تقتضيها عمليات البحث بإنفاق مبلغ لا يقل عن خمسمائة ألف (500000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة البحث الأولى وقدرها سنة (1) بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية الالتزام (ويشار إليها فيما يلي ب"الاتفاقية") التي تغطي المنطقة الموصوفة في الملحقين (أ) و(ب) من تلك الاتفاقية المعقودة بين جمهورية مصر العربية ويشار إليها فيما يلي (ج.م.ع.) والهيئة والمقاول في 5/ 6/1979. ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن بموجب هذا الخطاب سوف تخفض كل ربع سنة خلال فترة إنفاق مبلغ الخمسمائة ألف (500000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار المبالغ التي صرفها المقاول على عمليات البحث هذه خلال كل ربع سنة. وكل تخفيض من هذه التخفيضات يتم بمقتضى إقرار كتابي مشترك من جانب الهيئة والمقاول. وفي حالة ما إذا رأت الهيئة أن المقاول لم يقم بالوفاء بالتزاماته أو تخلى عن الاتفاقية قبل الوفاء بالحد الأدنى المذكور من التزاماته بالإنفاق طبقا للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية، فإنه لا تكون هناك أية مسئولية على الضامن أدناه عن دفع المبلغ للهيئة إلا إذا ثبتت هذه المسئولية بإقرار كتابي من الهيئة يثبت المبلغ المستحق بمقتضى الاتفاقية. ويشترط في خطاب الضمان هذا أيضا: 1- ألا يصبح خطاب الضمان هذا نافذ المفعول إلا إذا تلقى الضامن إخطارا كتابيا من المقاول والهيئة بأن الاتفاقية بين المقاول و (ج.م.ع) والهيئة أصبحت سارية طبقا للنصوص الواردة بها وتصبح هذه الضمانة سارية ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية المذكورة. 2- وعلى أي حال ينتهي خطاب الضمان هذا تلقائيا: (أ) بعد سنة (1) واحدة من تاريخ بدء سريانه، أو (ب) عندما يصبح مجموع المبالغ المذكورة في الإقرارات الربع سنوية المشتركة التي تعدها الهيئة والمقاول مساويا للحد الأدنى للالتزام بالإنفاق أو يزيد عن ذلك. أي التاريخين أسبق. 3- وبالتالي فإن أية مطالبة في هذا الشأن يجب أن تقدم إلى الضامن قبل أي من تواريخ انتهاء خطاب الضمان على الأكثر مصحوبة بإقرار كتابي من الهيئة يحدد فيه المبلغ الذي لم ينفقه المقاول ومؤداه: (أ) أن المقاول لم يقم بالتزاماته بالصرف المشار إليها في هذا الضمان، و (ب) أنه لم يقم بدفع العجز في المصروفات إلى الهيئة. نقر بأننا بإصدار هذه الضمانة لم تتجاوز حد مجموع الضمانات التي يحق لنا إصدارها بموجب كتاب وزارة الاقتصاد رقم المؤرخ. والرجاء إعادة خطاب الضمان هذا إلينا، إذا لم يصبح ساريا أو عند انتهائه. عن بنك مصر الدولي المحاسب المدير
المادة () : اتفاق تكميلي بين الهيئة والشركة الدولية بمنطقة شمال غرب سيناء البحرية بالقطاعين رقمي 3، 4 بالإشارة إلى اتفاقية الالتزام المشار إليها (ويطلق عليها فيما يلي الاتفاقية) المبرمة في تاريخه بين حكومة جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "الحكومة") والهيئة المصرية العامة للبترول (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة") والشركة الدولية للزيت المصري (ويطلق عليها فيما يلي "الشركة الدولية"). فإن الهيئة تدرك أنه نظرا لظروف معينة قد يتعذر على الشركة الدولية الدخول إلى جزء من المنطقة للقيام بالعمليات المقرر القيام بها بمقتضى هذه الاتفاقية. ونتيجة لما تقدم، فقد اتفق أطراف هذه الاتفاقية على ما يأتي: 1- تتوقف كافة حقوق وواجبات الأطراف بمقتضى الاتفاقية حتى تاريخ البدء وهو التاريخ الذي يقع بعد ستة أشهر من التاريخ الذي تقوم فيه الهيئة - بعد التشاور مع الشركة الدولية والتوصل إلى اتفاق فيما بينهما، بإرسال إخطار كتابي إلى الشركة الدولية بما يفيد أن كل المنطقة ستكون تحت تصرف الهيئة والشركة الدولية للدخول إليها بحرية ودون أية قيود للقيام بالعمليات سالفة الذكر ولأغراض تحديد حقوق وواجبات الأطراف بمقتضى هذه الاتفاقية، يتعين قراءة وتفسير الاتفاقية باعتبار أنه كلما ذكر تاريخ السريان فيها يستبدل بتاريخ البدء. 2- سوف يصدر خطاب الضمان الوارد في الملحق (جـ) من الاتفاقية في تاريخ البدء.
المادة () : مذكرة تفاهم متعلقة باتفاقية الالتزام الخاصة بالقطاعين الرئيسيين 3، 4 بمنطقة شمال غرب سيناء البحرية بالإشارة إلى اتفاقية الالتزام الموقعة اليوم بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصري المتعلقة بالعمليات البترولية الواجب القيام بها في القطاعين الرئيسيين رقمي 3 و4 بمنطقة شمال غرب سيناء البحرية (الاتفاقية) يوافق الطرفان على أن الإخطار المكتوب المنصوص عليه في المنطقة رقم (1) من الملحق "و" اتفاق تكميلي) للاتفاقية يمكن أن يقدم قبل تاريخ السريان، كما يحدد طبقا لنصوص الاتفاقية. وإذا وقعت الحالة المذكورة يكون تاريخ البدء المنصوص عليه في الملحق "و" المذكور هو التاريخ التالي لستة شهور من التاريخ الذي يقدم فيه الإخطار المذكور أو تاريخ السريان وفقا لما نص عليه بالاتفاقية أيهما يأتي لاحقا. وفضلا عن ذلك، تؤكد الهيئة، مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من الاتفاقية أن الشركة الدولية لها أن تبدأ العمليات المقررة الواردة في الاتفاقية في المنطقة موضوع هذه الاتفاقية بمجرد استلامها الإخطار المكتوب المنصوص عليه في النقطة (1) من الملحق "و" مذكور من الهيئة، وذلك سواء حدث هذا قبل أو بعد تاريخ السريان ما هو محدد في الاتفاقية. وتعتبر العمليات المذكورة، لكل النوايا والأغراض، عمليات منفذة طبقا للاتفاقية. إذا قدم الإخطار المنصوص عليه في النقطة (1) من الملحق "و" المذكور وتاريخ السريان، كما هو مبين في الاتفاقية، وإذا لم تقع الحالات التي تجعل تاريخ السريان نافذا في خلال الأثني عشر شهرا من تاريخ مذكرة التفاهم هذه، تسترد الشركة الدولية كافة التكاليف والمصروفات التي أنفقت فيما يتعلق بالعمليات التي جرى تنفيذها في المنطقة من نصيب ربح الزيت الذي يحق للهيئة طبقا لأحكام اتفاقية البحث عن البترول واستغلاله في بعض مناطق خليج السويس ودلتا النيل المشار إليها المعتمدة بالقانون رقم 16 لسنة 1978. التاريخ 11 يناير سنة 1979 الهيئة المصرية العامة للبترول. الشركة الدولية للزيت المصري.
المادة () : الهيئة - الدولية خطاب جانبي تابع مادة "الغاز" باتفاقية شمال سيناء: بالإشارة إلى اتفاقية التزام البحث عن البترول واستغلاله في القطاعين الرئيسيين 3 و4 بمنطقة شمال غرب سيناء البحرية (ويشار إليها فيما يلي "بالاتفاقية") الموقعة في التاريخ المبين فيها بين حكومة جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج.م.ع"). والهيئة المصرية العامة للبترول (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة") والشركة الدولية للزيت المصري (ويطلق عليها فيما يلي "الدولية"). تعبر الدولية بهذا عن رغبتها في تغيير بند الاتفاقية الخاص بالغاز (بند 27 "الغاز") ببنود تحكم الحالة بشكل أكثر تكاملا ولهذا السبب توافق الهيئة على البدء في مناقشة أية اقتراحات تبديها الدولية في هذا المجال وبعد الوصول إلى أتفاق بين الهيئة والدولية تعدل الاتفاقية طبقا لذلك. وعلى كل حال فمن المفهوم أن البنود الحالية سوف تظل سارية حتى يصل الطرفان إلى اتفاق على مثل هذا التغيير. الهيئة المصرية العامة للبترول. عنها: الشركة الدولية للزيت المصري. عنها: التاريخ 11 من يناير عام 1979.
المادة () : تحررت هذه الاتفاقية في اليوم الخامس من شهر يوليو سنة 1979 بمعرفة وبين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج.م.ع." أو "الحكومة")، والهيئة المصرية العامة للبترول، وهى شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة")، والشركة الدولية للزيت المصري وهى شركة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين بنما (ويطلق عليها فيما يلي "الدولية" أو "المقاول"). تقرر الآتي حيث أن القانون 66 لسنة 1953، بما أدخل عليه من تعديل لذا نص على أن كافة المواد الخام بما في ذلك البترول الموجودة في المناجم و المحاجر في (ج.م.ع.)، بما في ذلك المياه الإقليمية، وفى قاع البحر الواقع في نطاق ولايتها والممتد خارج مياهها الإقليمية لتلك الدولة. وحيث أن الهيئة قد تقدمت بطلب للحصول على التزام مقصور عليها للبحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في كافة أنحاء المنطقة المشار إليها في المادة الثانية والموصوفة في الملحق (أ) والمبينة بشكل تقريبي في الملحق (ب) المرفقين بهذه الاتفاقية والمكونين لجزء منها، وحيث أن المقاول يوافق على أن يتحمل بالتزاماته المنصوص عليها فيما يلي بصفته مقاولا فيما يختص بأعمال البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في المنطقة المذكورة، وحيث أن الحكومة ترغب في منح هذا الالتزام بموجب هذه الاتفاقية، وحيث أنه يجوز لوزير البترول بموجب أحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 أن يبرم اتفاقية التزام مع الهيئة، ومع المقاول باعتباره مقاولا للقيام بالعمليات البترولية في المنطقة المشار إليها فيما بعد. لذلك فقد أتفق أطراف هذه الاتفاقية على ما هو آت:
المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقا لأحكام الاتفاقية المشار إليها فيما بعد وعقد التأسيس هذا. وتخضع الشركة لكافة القوانين واللوائح السارية في (ج.م.ع) إلى الحد الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين واللوائح مع أحكام هذا العقد والاتفاقية المشار إليها فيما يلي.
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصري للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب بورسعيد بالقطاعين الرئيسيين رقمي 3 و4 وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : أحكام عامة (1) تعريفات: تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من اتفاقية الالتزام والذي يعتبر هذا الملحق جزءا منها (ويطلق عليها فيما يلي "الاتفاقية") على هذا النظام المحاسبي ويكون لها ذات المعنى. (2) بيانات النشاط: (أ) يقدم المقاول وفقا للمادة الرابعة من الاتفاقية للهيئة خلال خمسة وأربعين (45) يوما من نهاية كل ربع سنة بيانا بنشاط البحث يعكس كافة القيود المدينة والدائنة المتعلقة بعمليات البحث عن ذلك الربع السنة المشار إليه ملخصة حسب التبويب الملائم الذي يدل على طبيعة كل منها. (ب) بعد تكوين الشركة القائمة بالعمليات: 1- تقدم الشركة القائمة بالعمليات للهيئة والمقاول خلال أربعين (40) يوما من نهاية كل ربع سنة بيانا بأنشطة البحث والتنمية تعكس فيه كافة القيود المدينة والدائنة الخاصة بعمليات البحث والتنمية لذلك الربع السنة التقويمي ملخصة حسب تبويب ملائم يدل على طبيعة كل منها غير أن بنود المواد التي يمكن حصرها والقيود المدينة والدائنة الغير عادية يجب أن ترد تفصيلا. 2- يقدم المقاول للهيئة خلال أربعين (40) يوما من نهاية كل ربع سنة تقويمي بيانا بالتكاليف التي تحملها المقاول يعكس فيه كافة القيود الدائنة والمدينة المتعلقة بإدارة مكاتب المقاول وأيا من المصروفات المشابهة التي تحملها ودفعها المقاول. (3) التعديلات والمراجعة: (أ) وفقا للفقرة (2) (أ) بعاليه يعتبر كل كشف سليما وصحيحا بصفة نهائية بعد ثلاثة (3) أشهر من استلام الهيئة له، إلا إذا اعترضت عليه الهيئة خلال الثلاثة (3) أشهر المذكورة اعتراضا كتابيا وفقا لحكم المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية وفي خلال الثلاثة (3) شهور المذكورة تكون المستندات المؤيدة متاحة للهيئة لفحصها في أي وقت من ساعات العمل. (ب) وفقا للفقرة (2) (ب) بعاليه يعتبر كل كشف سليما وصحيحا بصفة نهائية بعد ثلاثة (3) أشهر من استلام الهيئة له إلا إذا اعترضت عليه الهيئة خلال الثلاثة (3) أشهر المذكورة اعتراضا كتابيا وفقا لحكم المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية. وفي خلال الثلاثة (3) أشهر المذكورة تكون المستندات المؤيدة متاحة للهيئة لفحصها في أي وقت من ساعات العمل. وبموجب هذه الفقرة الفرعية، يكون للمقاول نفس الحقوق التي للهيئة بشأن مراجعة كشوف الشركة القائمة بالعمليات طبقا لنفس الحدود الزمنية. (جـ) يكون لكل من الهيئة والمقاول الحق على تكلفته المنفردة في مراجعة حسابات وسجلات الشركة القائمة بالعمليات والمستندات المؤيدة لها عن كل سنة تقويمية أو جزء منها خلال الأربعة والعشرين (24) شهرا التالية لنهاية تلك السنة التقويمية وذلك بعد تقديم إخطار كتابي للشركة القائمة بالعمليات بثلاثين (30) يوما على الأقل. (4) تحويل العملة: تمسك دفاتر المقاول الخاصة بالبحث ودفاتر الشركة القائمة بالعمليات الخاصة بالبحث بالتنمية والبحث، إن وجدت، في (ج.م.ع.) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. وكل النفقات المنصرفة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية يجب تحميلها بذات المبالغ المنصرفة، تحول كافة النفقات التي تمت بالجنيه المصري إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقا لسعر الشراء الرسمي الصادر من البنك المركزي المصري في اليوم الأول من الشهر الذي قيدت فيه النفقات وكافة النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية تحول إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقا لسعر شراء هذه العملة الذي يصدر ببنك ناشيونال وستمنستر ليمتد لندن في الساعة 10.30 صباحا، بتوقيت جرينتش في أول يوم من الشهر الذي قيدت فيه النفقات، ويحتفظ بسجل لأسعار الصرف المستعملة في تحويل النفقات بالجنيهات المصرية أو النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولارات أمريكية. وتحمل تكاليف العمليات بموجب الاتفاقية، دائنة أو مدينة، حسبما يكون الحال، بأي فروق تنتج عن تطبيق أسعار التحويل السابق ذكرها. (5) ترتيب الوثائق من حيث الأسبقية: في حالة وجود أي تعارض أو اختلاف بين نصوص هذا النظام المحاسبي وبين نصوص الاتفاقية يؤدي إلى اختلاف في معاملة موضوع بذاته، فإن نصوص الاتفاقية هي التي تغلب ويعمل بها. (6) تعديل النظام المحاسبي: يجوز باتفاق الهيئة والمقاول. تعديل هذا النظام المحاسبي من وقت لآخر على ضوء الترتيبات المستقبلة. (7) عدم تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار: لا يجوز بأي حال من الأحوال تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار كتكلفة جائزة الاسترداد في ظل الاتفاقية.
المادة (1) : تعريفات (أ) (البحث ): ويشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقى والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والميزانيات المعتمدة، وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية، وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو لتقييم الاكتشافات البترولية وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك، وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والمعدات الخاصة بذلك, وذلك كله وفقا لما هو وارد في برامج العمل والميزانيات المعتمدة ويقصد بالفعل (يبحث) القيام بعمليات البحث. (ب) (التنمية): تشمل - على سبيل المثال وليس الحصر - كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والميزانيات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بـ: 1- حفر آبار التنمية، و 2- تصميم وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط والشبكات والتسهيلات والأجهزة والعمليات المتعلقة بها، لإنتاج وتشغيل هذه الآبار لاستخراج البترول والاحتفاظ به ومعالجته وإعداده وتهيئته واختزانه وإحراق الغاز الغير المستفاد به ونقله وتسليمه بغرض تصديره والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته، والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده. (جـ) (البترول): معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته، والإسفلت، والغاز، والغاز المنطلق من القيسونات، وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها، وتستخرج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة في ظل هذه الاتفاقية وكافة المواد التي قد تستخلص منها. (د) (الزيت الخام السائل) أو (الزيت الخام) : معناه أي هيدروكربون منتج من "المنطقة"، ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز المقامة في عقد التنمية أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أي معمل. وهذا التعبير يشمل المقطر والمكثف. (هـ) (الغاز): هو الغاز الطبيعي سواء المصاحب للخام أو غير المصاحب، وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أي بئر في "المنطقة" وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به، وهذا اللفظ يشمل الغازات المختلفة. (و) (البرميل: يتكون من أثنين وأربعين (42) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة (60) فهرنهيت. (ز) (البئر التجارية للزيت الخام): معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجى يتضح، بعد إجراء الاختبارات لمدة ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة، أنها تستطيع الإنتاج بمتوسط معدله لا يقل عن ألفين وخمسمائة (2500) برميل من الزيت في اليوم في مياه يقل عمقها عن مائتي (200) متر وخمسة آلاف (5000) برميل من الزيت في اليوم من مياه يزيد عمقها على مائتي (200) متر ويكون تاريخ اكتشاف البئر التجارية للزيت الخام هو تاريخ إكمال البئر واختباره وفقا لما ورد بعاليه. (ح) (ج.م.ع.): معناها جمهورية مصر العربية. (ط) (تاريخ السريان): يعني تاريخ صدور القانون الخاص بالاتفاقية أو تاريخ توقيع نص هذه الاتفاقية من جانب الحكومة والهيئة والمقاول أيهما يكون لاحقا. (ى) (السنة) أو (السنة التقويمية): معناها فترة أثنى عشر(12) شهرا حسب التقويم الميلادي. (ك) (السنة المالية): معناها السنة المالية الحكومية التي تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر مع حساب يومي البداية والنهاية. (ل) (السنة الضريبية): معناها فترة أثنى عشر شهرا، حسب التقويم الميلادي يتعين تقديم أقرارات أو تقارير ضريبية عنها، وذلك بمقتضى القوانين واللوائح الضريبية، وغير ذلك من القوانين واللوائح السارية في (ج.م.ع.) بشأن فرض ضرائب على الدخل أو الأرباح. (م) ( الشركة التابعة ): معناها الشركة: 1- التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم رأس مال هذه الشركة مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 2- التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 3- التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة.
المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق (أ): وصف المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها في هذه الاتفاقية بـ (المنطقة). الملحق(ب): خريطة توضيحية مرسومة بقياس رسم 1 : 1000000 تبين بالتقريب موقع المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق (أ). الملحق (جـ): صيغة خطاب ضمان يصدره بنك مصر الدولي ويقدمه المقاول عند توقيع وزير البترول على هذه الاتفاقية، وذلك بملغ خمسمائة ألف (500000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ضمانا لقيام المقاول بتنفيذ الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث الواردة في هذه الاتفاقية عن فترة البحث الأولى وقدرها سنة (1) واحدة. وتستمر هذه الضمانة سارية المفعول لمدة ستة أشهر بعد نهاية فترة السنة (1) المذكورة إلا إذا تم التخلي عنها قبل هذا الموعد وفقا لما ورد في هذه الاتفاقية من شروط. الملحق (د): صيغة نظام أساسي للشركة القائمة بالعمليات المزمع تكوينها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السادسة من هذه الاتفاقية. الملحق (هـ): النظام المحاسبي. الملحق (و): أتفاق تكميلي. وتعتبر الملاحق (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويكون لهذه الملاحق ذات مفعول وقوة نصوص هذه الاتفاقية.
المادة (2) : التكاليف والمصروفات والنفقات طبقا لما جاء في أحكام الاتفاقية، يتحمل المقاول وحده ويدفع سواء مباشرة أو عن طريق الشركة القائمة بالعمليات، التكاليف والمصروفات الآتية، وهذه التكاليف والمصروفات تبوب وتعامل وفقا لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية. (1) حقوق السطح: أية تكاليف مباشرة ناتجة عن تملك أو تجديد أو تخل عن حقوق السطح التي تم الحصول عليها وظلت سارية لصالح المنطقة. (2) العمالة والتكاليف المتعلقة بها: (أ) مرتبات وأجور مستخدمي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات حسب الأحوال، الذين يعملون مباشرة في الأنشطة المختلفة بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك إجمالي المرتبات والأجور المدفوعة للجيولوجيين والموظفين الآخرين الذين يلحقون مؤقتا بهذه الأنشطة ويعملون فيها. وسوف تتم التعديلات المعقولة لمثل هذه المرتبات والأجور لكي تأخذ في الاعتبار التغييرات في نظم المقاول وتعديلات القوانين الخاصة بالمرتبات. ولعرض هذه الفقرة (2) والفقرة (3) فإن المرتبات والأجور تعني المبالغ المحسوبة كأوعية لضرائب الدخل في ج.م.ع. وتشمل المرتبات خلال الإجازات والإجازات المرضية ولكن لا تشمل كافة المبالغ المتعلقة بالبنود الأخرى التي تغطيها النسبة المئوية المحددة في (3) أدناه. (ب) بالنسبة للموظفين الأجانب الملحقين بها بصفة دائمة في مصر: 1- جميع البدلات المرتبطة بالمرتبات والأجور. و 2- تكاليف النظم المقررة. و 3- جميع مصروفات السفر وتكاليف نقل هؤلاء الموظفين الأجانب وعائلاتهم من وإلى بلادهم أو محلهم الأصلي عند بدء التعيين وعند الاغتراب نتيجة النقل من مكان إلى آخر وأثناء العطلات (تكاليف نقل المستخدمين وعائلاتهم المحولين من (ج.م.ع.) إلى مكان آخر خلاف بلادهم أو محلهم الأصلي لا تحمل على العمليات في (ج.م.ع.). سوف تكون التكاليف الواردة في هذه الفقرة الفرعية (2 - ب) مساوية لتسعين (90) في المائة (باستثناء الموظفين الذين يلحقون بالحقول ولم تنقل عائلاتهم إلى (ج.م.ع.) في هذه الحالة تكون النسبة (60) في المائة). من الأجور والمرتبات المدفوعة لهؤلاء الأفراد الأجانب بما فيها تلك المدفوعة أثناء الإجازات والإجازات المرضية طبقا لما هو وارد في النظم الدولية المستقرة للمقاول، والفقرة 9 والفقرتين الفرعيتين (11 - أ و جـ) من هذه المادة الثانية. وعلى أي حال فإن المرتبات والأجور أثناء الإجازات والإجازات المرضية والعجز تغطيها النسبة السابقة. وتعكس النسب المذكورة بعاليه التكاليف الفعلية للمقاول فيما يتعلق بالمزايا والبدلات والتكاليف الآتية: 1- الإنهاء المبكر لعقد الإيجار في (ج.م.ع.) أو الخارج. 2- نقل الأدوات المنزلية في (ج.م.ع.) أو الخارج (ذهابا وإيابا). 3- بدل تجهيز الملابس. 4- المصاريف المتعلقة بمغادرة ووصول الموظفين الأجانب وعائلاتهم. 5- مكافأة ترك الخدمة. 6- مصروفات التأمينات الاجتماعية طبقا للقوانين الإيطالية. - نظام التقاعد. - التأمين الصحي. - التأمين ضد البطالة. - التأمين ضد الحوادث والعجز. - التأمين الإضافي الغير عادى. 7- مصاريف السفر التعاقدية للموظفين وعائلاتهم. 8- العفش الزائد. 9- بدلات الترفيه. 10- العلاج الطبي للموظفين وعائلاتهم في (ج.م.ع) أو الخارج. 11- بدلات المسكن والمنافع. 12- بدل التعليم (لأبناء الموظفين الأجانب) والمنح التعليمية. 13- بدل الاستقرار في (ج.م.ع) أو الخارج. 14- المشاركة في مصاريف إعادة التوطن عند العودة إلى الوطن. 15- الإجازات: الإجازات المرضية والعجز. 16- أية تكاليف وبدلات ومزايا أخرى ذات طبيعة مماثلة يقرره النظام الدولي للمقاول. ويعاد النظر في التنمية الموضحة بعاليه كل ثلاث (3) سنوات من تاريخ السريان وفي الأوقات التي تتفق عليها الهيئة والمقاول على استعمال نسب جديدة بمقتضى هذه الفقرة والتعديلات التي تجرى في هذه النسبة تأخذ في الاعتبار التغييرات في التكاليف وتعديل النظم الدولية المقررة للمقاول الذي قد يعدل أو يستبعد أيا من البدلات أو المزايا أو التكاليف أو يقرر بدلات ومزايا جديدة وتعكس النسبة المعدلة - بقدر الإمكان - تكلفة المقاول الفعلية بالنسبة لجميع بدلاتها ومزاياها المقررة وتنقلات موظفيها. (جـ) بالنسبة للموظفين الأجانب الملحقين بمصر بصفة مؤقتة، كافة البدلات وتكاليف النظم المقررة، وكل تكاليف سفر ونقل هؤلاء الموظفين والمدفوعة طبقا للنظم الدولية المقررة للمقاول. (د) قيمة النفقات أو الاشتراكات المدفوعة طبقا للقانون أو أي ربط يفرض من الهيئات الحكومية، والتي تسري على تكلفة العمالة من مرتبات وأجور وفقا لما هو منصوص عليه في البندين الفرعيين 2 (أ) و2 (ب) والبند 9 والبندين الفرعيين 11 (أ) و11 (جـ) من هذه المادة الثانية. 3- مزايا وبدلات العاملين الوطنيين والتكاليف المتعلقة بهم: المكافآت والعمل الإضافي والبدلات والمزايا المعتادة على أساس مماثل للأسس المعمول بها في شركات البترول التي تعمل في (ج.م.ع.) المحسوبة وفقا للبند الفرعي 2 (أ) والبند 9 والبند الفرعي 11 (أ) و11 (جـ) من هذه المادة الثانية، وتحسب مكافأة نهاية الخدمة بواقع فئة محددة تطبق على الأجور المبينة بكشوف المرتبات وتكون مساوية في قيمتها للحد الأقصى للالتزام بدفع مكافأة إنهاء الخدمة وفقا لقانون العمل في (ج.م.ع.). 4- المهمات: المهمات والمعدات والإمدادات التي يشتريها أو يوردها بهذا الوصف المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات. (أ) المشتريات: المواد والمعدات والإمدادات المشتراه تكون بالسعر الذي يدفعه المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات بعد استنزال كافة الخصومات التي يحصل عليها فعلا. (ب) المواد التي يوردها المقاول: تشترى كافة المواد التي تتطلبها العمليات مباشرة، كلما كان ذلك ميسورا عمليا، وذلك باستثناء أنه يجوز للمقاول أن يورد مثل هذه المواد من المخازن الموجودة خارج (ج.م.ع) للشركات التابعة له وذلك بالشروط الآتية: 1- المواد الجديدة – (حالة "أ"): المواد الجديدة التي تنقل من مخازن الشركات التابعة للمقاول أو من ممتلكاته الأخرى يتم تسعيرها بسعر التكلفة بشرط ألا تزيد تكلفة المواد الموردة عن الأسعار الدولية السائدة لمواد مماثلة لها في النوع وشروط التوريد في الوقت الذي وردت فيه هذه المواد. 2- المواد المستعملة (حالة "ب" و"ج"): (أ) المواد التي تكون في حالة سليمة وصالحة لإعادة الاستعمال دون حاجة لإعادة تجديد تدرج تحت حالة (ب) وتسعر بخمسة وسبعين (75) في المائة من سعر الجديد منها. (ب) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة (ب) ولكن يمكن استعمالها في الغرض الأصلي منها ولكن لأسباب جوهرية لا يمكن إعادة تجديدها لهذا تدرج تحت حالة (جـ) وتسعر بخمسين في المائة (50 %) من سعر الجديد منها. (جـ) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة (ب) أو (جـ) وهذه تسعر بالقيمة التي تتناسب مع استخدامها. (د) الصهاريج والمباني وغير ذلك من المعدات المتضمنة تكاليف الإنشاء تحمل تكلفتها على أساس النسبة المئوية من سعر الجديد المفكك منها. (جـ) ضمان المواد الموردة من المقاول: لا يضمن المقاول المواد التي يوردها بما يزيد أو ينقص عن الضمان الذي قدمه الموزع أو المنتج لهذه المواد، وفي حالة وجود مواد معيبة لا تقيد القيمة الدائنة بالدفاتر إلا بعد تسليم المقاول قيمة التسوية من المنتجين أو وكلائهم. 5- تكاليف النقل وإعادة توزيع العاملين: (أ) نقل المعدات والمواد والتوريدات اللازمة لأنشطة كل من المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات. (ب) تكاليف السفر والنقل الخاصة بأعمال المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في الحدود التي تغطيها النظم المقررة للمقاول (بالنسبة للموظفين الأجانب) أو الشركة القائمة بالعمليات (بالنسبة للموظفين الوطنيين) التي يتحملها ويدفعها هؤلاء الموظفين أو التي يتحملها ويدفعها عنهم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات. (جـ) تكاليف نقل وإعادة توزيع الموظفين الوطنيين في نطاق النظام المقرر للشركة القائمة بالعمليات. 6- الخدمات: (أ) الخدمات الخارجية: تكاليف المستشارين والخدمات التعاقدية والمنافع التي قدمها الغير. (ب) تكلفة الخدمات التي قامت بها الهيئة أو المقاول، أو الشركات التابعة لهما في التجهيزات داخل وخارج (ج.م.ع.)، وتجرى الخدمات المنتظمة والمتكررة والروتينية مثل تفسير التسجيلات المغناطيسية و/ أو التحاليل الأخرى، ويتم تحميل ذلك بواسطة الهيئة و/ أو المقاول أو الشركات التابعة لهما على أساس سعر يتفق عليه. وتقوم الهيئة و/ أو المقاول أو الشركات التابعة لهما بالمشروعات الكبرى التي تتطلب خدمات هندسية وتصميمية بسعر تعاقدي يتفق عليه. استعمال المعدات المملوكة بالكامل للهيئة أو المقاول أو الشركات التابعة لهما تحمل على أساس فئة إيجاريه تتناسب مع تكلفة تملك الأصل وتشغيله بشرط ألا تزيد هذه الفئة عن الفئات التنافسية السائدة في (ج.م.ع). وبالنسبة لعمليات البحث فإن الفئات التي يطالب بها المقاول والشركات التابعة له لا تتضمن إضافة مصروفات إدارية عامة. 7- الأضرار والخسائر: جميع التكاليف أو المصروفات اللازمة لإزالة أو إصلاح الأضرار أو الخسائر التي سببها الحريق أو الفيضان أو العواصف أو السرقة أو الحوادث أو أي سبب آخر لا سيطرة للمقاول أو الشركة القائمة بالعمليات عليه بما يبذل من جهد وعناية معقولة، وعلى المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات أن يرسل للهيئة أو الهيئة والمقاول، حسب الأحوال، إخطارا كتابيا، عن الأضرار والخسائر التي تعرض لها فيما تزيد قيمته على عشرة آلاف (10000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عن كل حادث، وذلك في أسرع وقت ممكن بعد أن يتلقى المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات تقريرا عن الحادث. 8- التأمين والمطالبات: تكاليف التأمين ضد المسئولية عن الأضرار بالغير وبالممتلكات وغير ذلك من التأمين ضد مسئولية المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات و/ أو الأطراف الأخرى أو أي طرف منهم قبل موظفيه والغير أو أي منهما حسبما تتطلبه القوانين والأوامر واللوائح الصادرة من الحكومة أو حسبما يتفق عليه الأطراف. تقيد الحصيلة المستردة لأي من هذه التأمينات أو المطالبات لصالح العمليات. وفي حالة عدم التأمين عن خطر معين فإن جميع النفقات الفعلية المتعلقة به والتي يتحملها ويدفعها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في تسوية أي من الخسائر والمطالبات والأضرار والأحكام وغير ذلك من المصروفات بما فيها من الخدمات القانونية. 9- المصروفات غير المباشرة: المكاتب والمعسكرات والتسهيلات المختلفة وتكاليف إدارة المكاتب والمعسكرات (بما في ذلك خدمات الكانتين للعاملين الأجانب الوطنيين والتسهيلات مثل المقر على الساحل والمخازن وشبكات المياه وشبكات الطرق و المرتبات ومصروفات الموظفين المشرفين على الحقل وكتبة الحقل وكتبة الحقل والمساعدين والموظفين العموميين الآخرين الذين يخدمون المنطقة بطريق غير مباشر. 10- المصروفات القانونية: كافة التكاليف والمصروفات التي تنفق في التقاضي، أو الخدمات القانونية وغيرها مما هو لازم أو مناسب لحماية المنطقة، بما في ذلك أتعاب المحاماة ومصروفاتهم على نحو ما هو منصوص عليه فيما يلي، وكذلك كافة الأحكام التي صدرت ضد الأطراف أو أي منهم بشأن العمليات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وكذلك المصروفات الفعلية التي تحملها أي طرف من أطراف هذه الاتفاقية في سبيل الحصول على أدلة الدفاع في أية دعوى ترفع أو مطالبة توجه إزاء العمليات أو موضوع الاتفاقية، وإذا كانت هناك دعاوى أو مطالبات تمس المصالح الواردة في هذه الاتفاقية وتولاها الموظفين القانونيون لطرف أو أكثر من أطراف هذه الاتفاقية، فيجوز أن تحمل العمليات بتكاليف مناسبة لأداء وتقديم هذه الخدمات. 11- النفقات الإدارية غير المباشرة والمصروفات العمومية: (أ) التكاليف اللازمة أثناء قيام المقاول بمباشرة أنشطة البحث لتزويد المكتب الرئيسي للمقاول في (ج.م.ع) بالموظفين ولإدارته وكذلك المكاتب الأخرى التي تؤسس في (ج.م.ع) بخلاف المكاتب المنشأة في الحقل التي تحمل تكلفتها على نحو ما هو منصوص عليه في المادة الثانية فقرة (9) بعاليه. وباستثناء مرتبات موظفي المقاول الملحقين مؤقتا بالمنطقة ويخدمونها مباشرة فإن هذه تحمل على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثانية بعاليه. (ب) المصروفات الإدارية العامة للمقاول خارج (ج.م.ع) المرتبطة بعمليات البحث في (ج.م.ع) التي تحمل كل شهر بمعدل خمسة في المائة (5%) من مجموع نفقات البحث أثناء مباشرة المقاول لأنشطة البحث. على أن المقاول لن يقيد أية مصروفات إدارية عامة خارج (ج.م.ع) أثناء قيام الشركة القائمة بالعمليات بمباشرة أنشطة البحث. ولا تقيد أي مصاريف مباشرة أخرى من هذا القبيل نظير المصروفات الإدارية العامة للمقاول خارج (ج.م.ع.) على التزامات البحث. ونورد فيما يلي أمثلة لأنواع المصروفات التي يتحملها المقاول وتحسب بموجب هذا النص أنها بسبب أوجه النشاط التي تقتضيها هذه الاتفاقية وتغطيها النسب المذكورة: 1- التنفيذ: وقت الموظفين المنفذين. 2- الخزانة: المشاكل المالية ومشاكل تحويل النقد. 3- المشتريات: الحصول على المواد والمعدات والإمدادات. 4- البحث والإنتاج: الإدارة والاستشارات والرقابة المتعلقة بالمشروع بأكمله. 5- الإدارات الأخرى كالإدارة القانونية ومراقبة الحسابات والهندسية التي تساهم بوقتها ومعلوماتها وخبرتها في العمليات. ولا يحول ما ذكر بعاليه دون التحميل بتكاليف الخدمات المباشرة بموجب الفقرة الجزئية (6 - ب) من هذه المادة الثانية. (جـ) أثناء مباشرة الشركة القائمة بالعمليات لأنشطتها، تحمل على العمليات تكاليف موظفي الشركة القائمة بالعمليات الذين يشتغلون في الأعمال الكتابية والمكتبية العامة والمراقبين والموظفين الذين يقضون وقتهم بصفة عامة في المركز الرئيسي دون الحقل، وجميع الموظفين الذين يعتبرون بصفة عامة من الموظفين العموميين، والإداريين ولا تحسب نفقاتهم على أي نوع آخر من المصروفات، وتوزيع هذه المصروفات كل شهر بين عمليات البحث وعمليات التنمية حسب الإجراءات المحاسبية السليمة العملية في صناعة البترول. 12- الضرائب: كافة الضرائب والرسوم الجمركية والفرائض الضريبية التي دفعها في (ج.م.ع) المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات بشأن هذه الاتفاقية باستثناء الضرائب موضوع الفقرة (و - 1) من المادة الثالثة من الاتفاقية. 13- تكاليف المقاول المستمرة: مصروفات أنشطة المقاول التي ينفقها بموجب الاتفاقية في (ج.م.ع) وحدها دون غيرها بعد تكوين الشركة القائمة بالعمليات ولا يجوز استرداد مصروفات المبيعات التي تصرف خارج وداخل (ج.م.ع) على أنها تكلفة. 14- النفقات الأخرى: أية تكاليف أو مصروفات أو نفقات خلاف ما تناولته الأحكام الواردة بعاليه في هذه المادة الثانية، يكون قد تحملها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات بموجب برامج العمل والميزانيات المعتمدة.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (2) : اسم الشركة (شركة شمال بورسعيد للبترول) ويطلق عليها اختصارا (نوربتكو).
المادة (3) : يكون المركز الرئيسي لشركة "نوربتكو" في جمهورية مصر العربية بمدينة القاهرة.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.
المادة (3) : الجرد 1- الجرد الدوري والأخطار والتمثيل: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات على فترات مناسبة بناء على ما تتفق عليه الهيئة والمقاول، ويشمل الجرد جميع المواد والأصول الملموسة والمشروعات الإنشائية، وتقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار كل من الهيئة والمقاول كتابة برغبتها في الجرد قبل موعده بثلاثين (30) يوما على الأقل لتمثل كل من الهيئة والمقاول عند القيام بأية عملية جرد وتخلف الهيئة والمقاول أو أيهما عن إرسال ممثليها لحضور الجرد، ملزم للمتخلف بقبول ما يسفر عنه الجرد الذي أجرته الشركة القائمة بالعمليات، وفي هذه الحالة يتعين عليها إرسال صورة من الجرد إلى الطرف الذي لم يكن ممثلا. 2- تسوية وتعديل الجرد: تجرى التسويات الخاصة بالجرد بمعرفة المقاول والهيئة ويحدد الكشف الخاص بالعجز والزيادة بالاشتراك بين الشركة القائمة بالعمليات والمقاول والهيئة وتعدل قوائم الجرد بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات.
المادة (3) : منح الحقوق والمدد تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للهيئة والمقاول، التزاما مقصورا عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحق (أ) والموضحة بالتقريب في الملحق (ب)، وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي تكون لها قوة القانون فيما قد يتعارض مع أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 بتعديلاته. (أ) تمتلك الحكومة وتستحق على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد إتاوة نقدا أو عينا بنسبة عشرة (10) في المائة من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد. وتتحمل الهيئة بهذه الإتاوة، وتدفعها، ولا يلتزم بها المقاول ولا يترتب على دفع الهيئة للإتاوات اعتبار ذلك دخلا ينسب إلى المقاول. (ب) تبدأ فترة أولية للبحث مدتها سنة (1) واحدة اعتبارا من تاريخ السريان ويمنح المقاول امتدادين (2) متلاحقين لفترة البحث الأولية، مدة كل منهما ثلاث (3) سنوات، ويمنح كل منهما للمقاول بناء على طلبة بأخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوما يرسل للهيئة وذلك دون أي شرط سوى وفائه بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية عن الفترة السابقة. وفي حالة حفر بئر أكتشف فيه الغاز خلال السنة السابعة من فترة البحث يمنح المقاول امتدادا أضافيا إذا طلب ذلك، لغرض عمل تقيمي آخر. وتنتمي الاتفاقية إذا لم يتحقق بئر تجارى للزيت الخام أو إذا لم تحفر بئر أكتشف فيها الغاز تتطلب عمل تقييمي آخر في نهاية السنة السابعة (7) من فترة البحث أو عند استكمال حفر واختيار أية بئر يجرى فعلا حفرها أو اختبارها عند نهاية السنة السابعة (7) من فترة البحث على ألا تتجاوز هذه الفترة بستة (6) أشهر. ولا يترتب على اختيار الهيئة القيام بعملية مسئولية انفرادية بموجب الفقرة (جـ) الواردة فيما يلي مباشرة مد فترة البحث، كما لا يؤثر على انتهاء الاتفاقية بالنسبة للمقاول. (جـ) (الاكتشاف التجاري للزيت الخام) يتعهد المقاول كجزء من برنامجه الخاص بالبحث، بعد اكتشاف بئر تجارية للزيت الخام بأن يقوم بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر أو أكثر من الآبار الإضافية لتقرير ما إذا كان مثل هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجاريا، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها، والإنتاج، وخطوط الأنابيب، والتجهيزات المطلوبة لنهايتها، والأسعار المقدرة للزيت الخام، وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع. وقد يتكون الاكتشاف التجاري للزيت الخام من مكمن واحد منتج أو مجموعة من المكامن المنتجة تستحق بعد تقييمها أن تنمى تجاريا، ويقوم المقاول بإخطار الهيئة بالاكتشاف التجاري للزيت الخام فورا بعد أن يكون المقاول قد قرر أن الاكتشاف يستحق تنميته تجاريا وبشرط ألا يتأخر هذا الأخطار بأي حال عن تاريخ أكمال بئر البحث التقييمية الثانية، أو بعد تسعة (9) أشهر من تاريخ اكتشاف البئر التجارية للزيت الخام أي التاريخين أسبق. ويكون للمقاول الحق أيضا في أن يعطي مثل هذا الإخطار الخاص بالبئر التجاري للزيت الخام وبالاكتشاف أو بأيهما بالنسبة لأي مكمن أو مكامن حتى ولو كانت البئر أو الآبار المحفورة عليها ليست تجارية في نطاق تعريف البئر التجارية للزيت الخام، وذلك إذا كان - من وجهة نظره - أن هذا المكمن أو المجموعة من المكامن يمكن اعتبارها مجتمعة أنها تستحق التنمية التجارية. بعد استلام ذلك الإخطار، تجتمع الهيئة والمقاول وتفحصان كافة البيانات الخاصة بالموضوع بغرض الاتفاق سويا على وجود اكتشاف تجاري للزيت الخام. ويكون تاريخ الاكتشاف التجاري للزيت الخام هو التاريخ الذي توافق فيه الهيئة والمقاول معا على وجود اكتشاف تجاري للزيت الخام. وإذا لم يتم أنتاج تجاري بشحنات منتظمة من الاكتشاف التجاري للزيت الخام في خلال ثلاث (3) سنوات من هذا الجزء من المنطقة من مياه عمقها يقل عن مائة (100) متر وفى خلال خمس (5) سنوات من ذلك الجزء من المنطقة من مياه عمقها يزيد عن مائة (100) متر من تاريخ الاكتشاف التجاري للزيت الخام، عندئذ يجب التخلي فورا عن القطاع أو القطاعات المتعلقة بذلك الاكتشاف. وعلى أي حال فإنه يجوز مد الفترة أو الفترات المحددة في هذه الفقرة لفترة أو فترات أضافية بموافقة الهيئة كتابة إذا ارتأت الهيئة ذلك. وفى حالة ما إذا كانت البئر التجارية للزيت الخام أو الآبار التقييمية التالية لها تقع على مكن في أعماق مياه تعوق التنمية الفورية لعدم توافر أجهزة الإنتاج من مياه عميقة والتي يعترف بصفة عامة أنها اقتصادية وكذا بسلامة استخدامها فنيا فأن هذه الحالة يكون لها الأثر المنصوص عليه في المادة الثالثة والعشرين من هذه الاتفاقية. إذا تم اكتشاف زيت خام ولم يعتبره المقاول اكتشافا تجاريا للزيت الخام وفقا للأحكام المذكورة أعلاه في هذه الفقرة (جـ)، فأنه يحق للهيئة - بعد سنة واحدة من انتهاء المدة المحددة أعلاه والتي يستطيع المقاول خلالها إعطاء إخطار بالاكتشاف التجاري للزيت الخام أو بعد انقضاء ثمانية عشر (18) شهرا من أكمال بئر لم تعتبر (بئرا تجارية للزيت الخام) - أن تنمى، وتنتج، وتتصرف في كافة الزيت الخام المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر على نفقتها وتكلفتها ومسئوليتها الانفرادية وذلك بعد ستين( 60 ) يوما من إخطارها المقاول بذلك كتابة ويجب أن يتضمن الإخطار تحديد المساحة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي الذي سوف ينمى، والآبار التي سوف تحفر، وتسهيلات الإنتاج التي سوف تقام، وتقدير الهيئة للتكاليف اللازمة لذلك، ويحق للمقاول خلال ثلاثين (30) يوما من استلامه ذلك الإخطار أن يختار كتابة تنمية تلك المساحة طبقا لما هو منصوص عليه في حالة الاكتشاف التجاري للزيت الخام وفقا لهذه الاتفاقية وفى هذه الحالة فأن جميع نصوص هذه الاتفاقية يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المحددة. وإذا أختار المقاول عدم تنمية تلك المساحة، فأن تلك المساحة المحددة التي تغطى ذلك التركيب الجيولوجي تترك جانبا لعمليات المسئولية الانفرادية بواسطة الهيئة. وفي حالة تواجد الشركة القائمة بالعمليات المشار إليها في المادة السادسة فأنه يحق للهيئة أن تعهد للشركة القائمة بالعمليات بالقيام بتلك العمليات لحساب الهيئة وعلى تكلفة ونفقة و مسئولية الهيئة منفردة. وعندما تسترد الهيئة من الزيت الخام المنتج من تلك المساحة المحددة كمية من الزيت الخام تعادل في قيمتها ثلاثمائة في المائة (300 %) من التكاليف التي تحملتها الهيئة، فأنه يكون للمقاول الخيار، وذلك فقط في حالة وجود اكتشاف تجاري مستقل للزيت الخام أو الغاز أن يشارك بعد ذلك في عمليات التنمية والإنتاج من تلك المساحة المحددة بشرط أن يدفع للهيئة مائة في المائة (100%) من تلك التكاليف التي تحملتها الهيئة وتلك المائة في المائة (100%) المدفوعة يستردها المقاول من الزيت الخام المختص لاسترداد التكلفة، وذلك بالطريقة العادية لاسترداد النفقات. وفور ذلك السداد فأن تلك المساحة المحددة أما (1) أن يتحول وضعها إلى عقد تنمية عادى في ظل هذه الاتفاقية وبالتالي يجرى تشغيلها طبقا لنصوص الاتفاقية، وأما (2) في حالة إذا كانت الهيئة في ذلك الوقت أو أحدي شركاتها التابعة تقوم بجميع عمليات التنمية في المنطقة على نفقة الهيئة وحدها ورأت الهيئة أن تستمر في القيام بالعمليات، فأن المنطقة تظل مجنبة، وما يحق للمقاول هو فقط نسبته في اقتسام أنتاج الزيت الخام المحددة في الفقرة (ب) من المادة السابعة أدناه. ويتم تقييم زيت خام المسئولية الانفرادية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من المادة السابعة. وفي حالة أي إنهاء لهذه الاتفاقية بموجب أحكام الفقرة (ب) بعاليه، فأن هذه الاتفاقية تستمر مع ذلك سارية بالنسبة لعمليات الهيئة الخاصة بمسئولياتها الانفرادية بموجب هذه الاتفاقية وذلك على الرغم من انقضاء هذه الاتفاقية حينئذ بالنسبة للمقاول بموجب أحكام الفقرة (ب) بعاليه. (د) تكون فترة التنمية عشرين (20) سنة من تاريخ أول اكتشاف تجاري للزيت الخام ويجوز تجديد هذه الفقرة لمدة أضافية مقدارها عشر(10) سنوات بناء على اختيار المقاول وذلك بموجب إخطار كتابي مسبق بستة (6) أشهر يرسل للهيئة. وعقب الاكتشاف التجاري للزيت الخام، يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول علي نطاق كافة أجزاء المنطقة القادرة على الإنتاج التي سيشملها عقد أو عقود التنمية، كما يلزم الحصول على اعتماد وزير البترول في هذا الشأن. وعندئذ تحول تلك المنطقة تلقائيا إلى عقد أو عقود تنمية دون حاجة إلى إصدار أية أداة قانونية أخرى أو تصريح. وتبدأ عمليات التنمية بواسطة الشركة القائمة بالعمليات عقب ذلك فورا وما لم تتفق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك، يستعمل جهاز حفر واحد على الأقل بصفة مستمرة إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل وفقا للقواعد البترولية الهندسية المقبولة والأوضاع السليمة المرعية في حقول الزيت. (هـ) يتحمل المقاول ويدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات المذكورة في هذه الاتفاقية، غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل أية فوائد على الاستثمار ويسترد المقاول هذه التكاليف والنفقات من البترول الذي يستحقه وفقا لنصوص هذه الاتفاقية. وفي أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية وتجديدها، فأن أجمالي إنتاج البترول الذي يتم الحصول عليه نتيجة مباشرة هذه العمليات، يقسم بين الهيئة والمقاول وفقا لنصوص هذه الاتفاقية. (و) 1- يخضع المقاول للقوانين السارية في (ج.م.ع.) وأقسامها الفرعية السياسية الخاصة بفرض ضرائب على الدخل أو الأرباح، أو التي تتخذ الدخل أو الأرباح معيار لها، بما في ذلك القوانين التي تفرض على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وضريبة البلدية، وضريبة الدفاع وضريبة الأمن القومي على الدخل، وأرباح الأسهم التي تدفع للمساهمين (ويشار إليها فيما يلي بعبارة (ضرائب الدخل في (ج.م.ع.)، وباستثناء ما ينص عليه خلاف ذلك في الاتفاقية، فأن المقاول يخضع لمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات، وربط الضريبة، والاحتفاظ بدفاتر وسجلات يمكن للمختصين الاطلاع عليها. وأية ضرائب دخل في (ج.م.ع.)، على النحو المشار إليه أعلاه، قد تفرض على مساهمي المقاول نتيجة لأنشطة المقاول بمقتضى هذه الاتفاقية تكون على مسئولية الهيئة. ومن المتفق عليه والمعترف به صراحة أن نصيب الهيئة من كمية الزيت الخام المحددة طبقا للمادة السابعة تتضمن كمية من الزيت الخام لمواجهة ضرائب الدخل المقررة على المقاول في (ج.م.ع.) كما هو مبين أعلاه في هذه الفقرة (و) (1) وتوافق الهيئة على أن تستخدم حصيلة هذه الكميات من الزيت الخام لمواجهة التزامات المقاول بسداد ضريبة الدخل في (ج.م.ع.) عند استحقاقها. كما توافق الهيئة على أن تبذل جهدا معقولا لسداد هذه الالتزامات في الوقت المناسب. 2- ولأغراض تطبيق الفقرة (و) (1) من هذه المادة، يكون مجموع دخل المقاول الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية مبلغا يحسب على النحو الآتي: 1- مجموع المبالغ التي يتقاضاها المقاول من البيع أو تصرف آخر في كل الزيت الخام الذي حصل عليه المقاول وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة. ناقصا: (أ) التكاليف والمصروفات التي أنفقها المقاول ويحق له استردادها في السنة الضريبية بموجب الفقرة (أ) من المادة السابعة، و (ب) القيمة المحددة في الفقرة(جـ) من المادة السابعة لفائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة الذي حصل عليه المقاول وتصرف فيه بمفرده، وفقا لنص الفقرة (أ) (2) من المادة السابعة. زائدا: 1- مبلغا مساويا لضرائب الدخل على المقاول في (ج.م.ع.). 3- تتحمل الهيئة ضرائب الدخل المستحقة في (ج.م.ع.) على المقاول وتدفعها وتسددها نيابة عن المقاول من المبالغ التي تحصل عليها الهيئة نتيجة البيع أو التصرف في حصتها في الزيت الخام. 4- تقوم الهيئة بتسليم المقاول الإيصالات الرسمية الأصلية التي تثبت دفع ضرائب الدخل في (ج.م.ع.) على المقاول في ظرف الستين (60) يوما التالية لاستلام الهيئة للإقرار الضريبي الخاص بالمقاول عن السنة الضريبية السابقة. ويجب أن تكون هذه الإيصالات صادرة من السلطات التشريعية المختصة مبينا بها المبلغ المدفوع والبيانات الأخرى التي ترد عادة بمثل هذه الإيصالات. (ز) عند قيام الهيئة بحساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في (ج.م.ع.) يحق لها أن تخصم منها الإتاوات التي دفعتها الهيئة إلى الحكومة، وضرائب الدخل على المقاول في (ج.م.ع.) والتي دفعتها الهيئة نيابة عن المقاول.
المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ السريان. وتيسر الهيئة للمقاول استخدام جميع البيانات السيزمية، وبيانات البحث الأخرى التي في حوزتها والتي تتعلق بالمنطقة المذكورة. (ب) فترة البحث الأولية تكون سنة (1) واحدة ويجوز للمقاول أن يمد فترة البحث هذه الفترتين أضافيتين مدة كل منهما ثلاث (3) سنوات بناء على إخطار كتابي سابق بثلاثين (30) يوما يرسل إلى الهيئة بشرط أن يكون المقاول قد أنفق الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث عن كل فترة من تلك الفترات. ويتعين على المقاول أن ينفق مالا يقل عن خمسمائة ألف (500000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها خلال فترة البحث الأولية البالغة سنة (1) واحدة. ويتعين على المقاول بالنسبة لكل من فترتي الثلاث (3) سنوات التي يختار المقاول أن يمدها بعد فترة البحث الأولية أن ينفق مالا يقل عن عشرة (10) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية. وفى خلال فترة الثلاث سنوات الأولى التي يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأولية يقوم المقاول بحفر بئرين (2) إذا حفر هذان البئران في مياه يقل عمقها عن مائتي (200) متر أو بئر واحدة (1) إذا حفر ذلك البئر في مياه يزيد عمقها عن مائتي (200) متر وفي حالة ما إذا أنفق المقاول أكثر من الحد الأدنى الذي يلزم أنفاقه خلال فترة البحث الأولية البالغة سنة (1) واحدة أو خلال أي فترة تالية، فأن الزيادة يمكن أن تخصم من مبلغ الحد الأدنى الذي يلتزم المقاول بأنفاقه خلال فترة أو فترات البحث التالية حسب الأحوال. وفى حالة تخلي المقاول عن التزامات البحث في هذه الاتفاقية والمبينة بعاليه أو عند نهاية فترة البحث الأولية وقدرها سنة (1) واحدة أو قبل ذلك ويكون قد أنفق على عمليات البحث مبلغا يقل في مجموعة عن مبلغ خمسمائة ألف (500000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية. أو في حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية فترة البحث الأولية المذكورة وقدرها سنة (1) واحدة قد أنفق في المنطقة مبلغا يقل عن هذا المبلغ، فأنه يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة مبلغا مساويا للفرق بين مبلغ الخمسمائة ألف (500000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلا على أنشطة البحث، ويكون دفع هذا المبلغ عند التخلي عن المنطقة أو في مدى ثلاثة أشهر من نهاية فترة البحث الأولية وقدرها سنة (1) واحدة حسب الأحوال. وبالمثل فأن أي عجز في النفقات التي ينفقها المقاول في نهاية السنة الرابعة (4) أو في نهاية السنة السابعة (7) على التوالي للأسباب التي ورد ذكرها عاليه يتعين أن يقضي بمبلغ مساو لهذا العجز يدفعه المقاول للهيئة. وفي حالة بقاء هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للمقاول، فأن المقاول يحق له أن يسترد أيا من المبالغ التي يدفعها في هيئة نفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة في حالة تنمية إنتاج تجاري. ومع عدم الإخلال بالمادة السابعة والعشرين وفى حالة عدم تحقق اكتشاف تجاري قبل نهاية السنة السابعة (7) أو في حالة ما إذا قام المقاول بالتخلي عن التزاماته في البحث في ظل الاتفاقية قبل هذا التاريخ فلا تتحمل الهيئة أيا من المصروفات سالفة الذكر التي يكون قد أنفقها. (جـ) يقوم المقاول قبل بداية كل سنة بثلاثة (3) أشهر على الأقل أو في المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والمقاول، بإعداد برنامج عمل وميزانية لأعمال البحث في المنطقة يبين فيها عمليات البحث التي ينوى المقاول القيام بها خلال السنة التالية. وفي أثناء فترة البحث يجب أن يكون برنامج العمل والميزانية كافيين على الأقل لمواجهة الحد الأدنى من التزامات المقاول في الأنفاق عن الفترة التي يغطيانها مع الأخذ في الاعتبار أية مبالغ واجبة الخصم بسبب الزيادة في نفقات المقاول خلال فترات البحث السابقة. وتفحص لجنة مشتركة، تنشئها الهيئة والمقاول بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية، برنامج العمل والميزانية الخاصة بأعمال البحث. وتتكون هذه اللجنة التي يشار إليها فيما يلي بعبارة (لجنة البحث الاستشارية) من ستة (6) أعضاء، ثلاثة منهم تعينهم الهيئة وثلاثة (3) يعينهم المقاول. تعين الهيئة رئيس لجنة البحث الاستشارية من بين الأعضاء الذين عينتهم وتقوم لجنة البحث الاستشارية بفحص برنامج العمل والميزانية المقترحة وتقدم الرأي الذي تراه مناسبا بشأنه. وبعد الانتهاء من الفحص بمعرفة لجنة البحث الاستشارية يقوم المقاول بإجراء التعديلات التي يراها المقاول مناسبة ويقدم برنامج العمل والميزانية الخاصة بالبحث إلى الهيئة لاعتمادها. ومن المتفق عليه أيضا أنه بعد هذا الاعتماد: 1- لا يجوز للمقاول أن يغير أو يعدل بصورة جوهرية برنامج العمل و الميزانية المذكورة ولا أن يخفض النفقات المعتمدة في الميزانية بدون موافقة الهيئة، و 2- في حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات فأنه يجوز للمقاول أن يصرف المبالغ الإضافية غير المدرجة في الميزانية والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر. وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات بحث، ويجب استردادها وفقا لنصوص المادة السابعة من هذه الاتفاقية. (د) يقدم المقاول جميع المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والإمدادات والعاملين والإدارة والعمليات وفقا لبرنامج عمليات البحث والميزانية، ولا تكون الهيئة مسئولة عن تحمل أو سداد أي من التكاليف سالفة الذكر. (هـ) يكون المقاول مسئولا عن إعداد وتنفيذ برنامج العمل الخاص بالبحث، والذي يجب تنفيذه بكفاءة عالية، وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية في الصناعة، جميع الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية، بالإضافة إلى أي دراسات أخرى تتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية يتعين إجراؤها في (ج.م.ع.) وذلك فيما عدا ما يلزم إعداده من بيانات ودراسات معملية في مراكز متخصصة خارج (ج.م.ع.). ويعهد المقاول بإدارة عمليات البحث في (ج.م.ع.) إلى مديره العام ومساعد مديره العام من الفنيين الأكفاء. ويخطر الحكومة والهيئة باسم المدير ومساعد المدير فور تعيينهما، ويزود المقاول المدير وكذا مساعد المدير، عند غياب المدير، بسلطات كافة تمكنهما من أن يقوما فورا بتنفيذ ومراعاة كافة التعليمات القانونية التي تصدر إليها كتابة من الحكومة أو ممثلها، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أو أية لوائح قانونية صدرت أو تصدر وتكون قابلة للتطبيق في ظل هذه الاتفاقية. (و) يقدم المقاول للهيئة في ظرف الخمسة والأربعين (45) يوما التالية لنهاية كل ربع سنة تقويمي بيانا بنشاط البحث يوضح التكاليف التي أنفقها المقاول خلال ذلك الربع سنة. ويضع المقاول سجلاته وكافة المستندات المؤيدة لذلك تحت تصرف الهيئة لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية، وذلك لمدة ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام كل بيان. وعلى مدى ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام هذا البيان تقوم الهيئة بأخطار المقاول كتابة إذا أعتبرت: 1- أن بيان التكاليف ليس صحيحا. 2- أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق العالمية للبضائع أو الخدمات الماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات، على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل (ج.م.ع.) تخضع لأحكام المادة 25. 3- أن حالة المواد التي وردها المقاول لا تتناسب مع أسعارها، أو 4- أن التكاليف التي أنفقت ليست لازمة بصفة معقولة للعمليات. وعلى المقاول أن يتشاور مع الهيئة في شأن المشكلة التي تثار في هذا الصدد وعلى المقاول والهيئة أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما. وإذا لم تقم الهيئة بإخطار المقاول في مدى الثلاثة (3) شهور المنصوص عليها في هذه الفقرة باعتراضها على أي بيان، فأن هذا البيان يعتبر معتمدا. (ز) يقوم المقاول بدفع كل المبالغ اللازمة لعملياته في (ج.م.ع.) بمقتضى هذه الاتفاقية بعملات من الخارج قابلة للتحويل الحر. ويحق للمقاول شراء العملة المصرية، كلما كان ذلك ضروريا، ويتم التحويل عن طريق البنوك المحلية في (ج.م.ع.) وعلى أساس سعر الصرف الرسمي للنقد في (ج.م.ع.).
المادة (4) : استرداد التكاليف 1- كشوف استرداد التكاليف وكشوف الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة: يتعين على المقاول، وفقا لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية أن يقدم للهيئة في أسرع وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز عشرين (20) يوما من استلام كشوف الشركة القائمة بالعمليات الخاصة بنشاط التنمية والبحث عن ربع السنة، كشفا عن ذلك الربع سنة يوضح: 1- التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة من ربع السنة السابق إن وجدت. 2- التكاليف الواجبة الاسترداد التي أنفقت أثناء ربع السنة. 3- مجموع التكاليف الواجبة الاسترداد عن ربع السنة (1 + 2). 4- قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة، والذي حصل عليه المقاول وتصرف فيه بمفرده عن ربع السنة. 5- قيمة التكاليف التي استردت عن ربع السنة. 6- قيمة التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة إلى ربع السنة التالي إن وجدت. 1- زيادة قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة الذي حصل عليه وتصرف فيه المقاول بمفرده عن التكاليف المستردة عن ربع السنة، إن وجدت. 2- المدفوعات: إذا أظهر الكشف المذكور وجود مبلغ مستحق للهيئة فإن هذا المبلغ يدفعه المقاول إلى الهيئة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية عند تقديم الكشف المذكور. 3- حق المراجعة: يكون للهيئة الحق في فترة اثني عشر (12) شهرا بعد استلامها أي كشف من الكشوف المشار إليها في هذه المادة الرابعة لتقوم في أثنائها بمراجعة هذا الكشف والاعتراض عليه، ولا يعتبر الوقت الذي تمارس فيه الهيئة حقها في المراجعة بموجب هذه الفقرة بأي حال امتدادا للوقت الذي تمارس فيه الهيئة حقها في المراجعة الوارد في الفقرة (3) (ب) من المادة الأولى من هذا النظام المحاسبي. المراجعة التي تتم بموجب هذه الفقرة تستخدم لفحص ذلك الكشف، وتتفق الهيئة والمقاول على أي تعديلات يلزم إجراؤها. وتكون الحسابات والمستندات المؤيدة متاحة للهيئة أثناء فترة الاثني عشر (12) شهرا المذكورة.
المادة (4) : غرض شركة نوربتكو هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع الهيئة والشركة الدولية للزيت المصري (ويشار إليها فيما يلى "بالمقاول") من خلاله تنفيذ وتسيير عمليات التنمية التي تقتضيها نصوص الاتفاقية الموقعة في 5/6/1979 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول والمقاول التي تشمل العمليات البترولية في منطقة شمال غرب سيناء البحرية المبينة في هذه الاتفاقية. وتكون شركة نوربتكو للبترول وكيلة أيضا في تنفيذ عمليات البحث والقيام بها بعد تاريخ الاكتشاف التجاري طبقا لبرنامج وميزانية عمل المقاول المعتمدين وفقا لأحكام الاتفاقية. وتمسك شركة "نوربتكو" حسابا لكافة التكاليف والمصروفات والنفقات لهذه العمليات وفقا لأحكام الاتفاقية والملحق (هـ) المرافق لها. ليس لشركة "نوربتكو" أن تزاول أي عمل أو تقوم بأي نشاط يتجاوز القيام بتلك العمليات المشار إليها وذلك فيما عدا ما يتفق عليه بين أطراف هذه الاتفاقية.
المادة (5) : رأسمال شركة "نوربتكو" المرخص به هو عشرون ألف "20000" جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف (5000) سهم عادى متساوية في حقوق التصويت وقيمة كل سهم أربعة (4) جنيهات مصرية مدفوعة بالكامل وثابتة القيمة. تدفع كل من الهيئة والمقاول وتحوز وتمتلك خلال وجود شركة "نوربتكو" المشار إليها بعاليه نصف (1/2) أسهم رأس مال شركة (نوربتكو) على أنه من المقرر أن الحالة الوحيدة التي يجوز فيها لأي من الطرفين التنازل عن أسهم الشركة أو نقلها إلى الغير هي حالة ما إذا أراد أي من الطرفين أن ينقل أو يتنازل عن كل أو أي نسبة من حقوقه أو ملكيته أو مصالحة الناشئة عن هذه الاتفاقية بأكملها، وفى تلك الحالة يتعين على هذا الطرف الناقل أو المتنازل (وخلفائه ومن يتنازل إليهم) أن ينقل ويتنازل عن قدر من حصته في أسهم رأس مال "نوربتكو" مساو لكل أو أي من النسبة المئوية المنقولة أو المتنازل عنها من مصالح ملكيته الناشئة من هذه الاتفاقية بأكملها.
المادة (5) : حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية 1- حساب مراقبة التزامات البحث: ينشئ المقاول حسابا لمراقبة التزامات البحث والحساب النظامي المقابل لمراقبة مجموع مبالغ نفقات البحث الواردة في كشوف النشاط المعدة بموجب المادة الأولى فقرة (2 - أ) من هذا الملحق بعد استنزال أي مبالغ مستبعدة تتفق عليها الهيئة والمقاول بعد الاعتراضات الكتابية التي تبديها الهيئة أو المقاول، وفقا للمادة الأولى فقرة (3 - أ) من هذا الملحق وذلك لتحديد تاريخ الوفاء بالحد الأدنى من التزامات البحث. 2- حساب مراقبة استرداد التكاليف: ينشئ المقاول حسابا لمراقبة استرداد التكلفة والحساب النظامي المقابل لمراقبة المبلغ الباقي من التكاليف الواجبة الاسترداد، إن وجد، ومبلغ التكاليف التي استردت، وقيمة الفائض من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة، إن وجد. 3- الحسابات الرئيسية: بهدف تبويب التكاليف والمصروفات والنفقات لاسترداد التكلفة وكذلك لتحديد موعد الوفاء بالتزامات البحث، تقيد التكاليف والمصروفات والنفقات في حسابات رئيسية تضم ما يلي: - نفقات البحث. - نفقات التنمية بخلاف مصاريف التشغيل. - مصاريف التشغيل. وتفتح لها الحسابات الفرعية اللازمة. ويفتح المقاول حسابات للدخل في الحدود اللازمة لمراقبة استرداد التكاليف ومعالجة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة.
المادة (5) : التخلي الإجباري والاختياري التخلي الإجباري: عند نهاية السنة الرابعة (4) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية يتخلى المقاول للحكومة عن مساحة مجموعها خمسة وعشرون (25) في المائة من المنطقة الأصلية، وهذا الجزء المتخلي عنه هو مما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. ومع عدم الإخلال بالمادة الثالثة والمادة الحادية والعشرين، يتخلى المقاول، عند نهاية فترة البحث عن الباقي من المنطقة الأصلية الذي لم يتم تحويله حتى ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية أو الذي لا يوجد فيه تركيب جيولوجي تشمل بئر تجارية للزيت الخام أو بئر اكتشاف غاز يتطلب عمل تقييمي آخر. - التخلي الاختياري: يجوز للمقاول أن يتخلى، بمحض اختياره، خلال أي فترة عن المنطقة بأكملها، أو عن جزء منها بشرط أن يكون قد أوفى في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزاماته المالية لنفقات البحث عن هذه الفترة بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة الرابعة. وأية مناطق يتم التخلي عنها بموجب هذا النص تخصم من حساب التخلي الإجباري المنصوص عليه في الفقرة السابقة. بعد الاكتشاف التجاري تتفق الهيئة والمقاول بخصوص أية مساحة يتم التخلي عنها فيما بعد وذلك باستثناء التخليات عند نهاية أجمالي فترة البحث المنصوص عليها أعلاه.
المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) عند العثور على اكتشاف تجارى، تؤسس الهيئة والمقاول في (ج.م.ع) شركة للقيام بالعمليات يطلق عليها اسم (شركة شمال بورسعيد للبترول) ويشار إليها فيما يلي بـ "نوربتكو" أو الشركة القائمة بالعمليات وتخضع نوربتكو للقوانين واللوائح السارية في (ج.م.ع) في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس نوربتكو، وعلى أي حال فأن نوربتكو، لأغراض هذه الاتفاقية تعفى من تطبيق أحكام القوانين واللوائح الآتية بتعديلاتها الحالية أو المستقبلة وما يحل محلها من قوانين أو لوائح: - القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له. - القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها. - القانون رقم 60 لسنة 1973 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام. - القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي. - القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام. - قرار رئيس الجمهورية رقم 1868 لسنة 1974 بقصر بعض أعمال المقاولات على الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام. (ب) عقد تأسيس نوربتكو مرفق بهذه الاتفاقية كملحق (د). وفى خلال ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ الاكتشاف التجاري يكون عقد التأسيس نافذا وتكون الشركة القائمة بالعمليات قائمة فعلا تلقائيا. دون حاجة إلى أي أجراءات أخرى. (ج) بعد تسعين (90) يوما من تاريخ قيام الشركة القائمة بالعمليات طبقا للفقرة (ب) أعلاه، تقوم هذه الشركة بإعداد برنامج تنمية وميزانية للجزء المتبقي من السنة التي تحقق فيها الاكتشاف التجاري. وفى موعد لا يتجاوز الأول (1) من سبتمبر من تلك السنة (أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه). وفى الأول (1) من سبتمبر من كل سنة بعد ذلك تعد الشركة القائمة بالعمليات جدول أنتاج وبرنامج العمل وميزانية للسنة التالية. ويقدم جدول الإنتاج وبرنامج العمل والميزانية لمجلس الإدارة للموافقة عليه. (د) تقوم الشركة القائمة بالعمليات في موعد لا يتعدى اليوم العشرين (20) من كل شهر بتقديم تقدير مكتوب إلى المقاول بمجموع احتياجاتها النقدية لتغطية النفقات في النصف الأول والنصف الثاني من الشهر التالي مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، على أن تأخذ في اعتبارها الميزانية المعتمدة وأن تدخل في حساب هذا التقدير النقدية التي تتوقع بقاؤها لديها في نهاية الشهر. وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المحددة من كل شهر إلى البنك المراسل المذكور في الفترة (هـ) أدناه، وذلك في اليوم الأول واليوم الخامس عشر على التوالي، وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات، فأن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه. (هـ) يصرح للشركة القائمة بالعمليات بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالقاهرة بالمبالغ التي يقدمها المقاول بالنقد الأجنبي. ويكون السحب من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج، أو لتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلى في (ج.م.ع.) لمواجهة نفقات الشركة القائمة بالعمليات بالجنيه المصري بشأن أنشطتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وفى خلال الثلاثين (30) يوما التالية لنهاية كل سنة مالية، تقدم الشركة القائمة بالعمليات إلى سلطات رقابة النقد المختصة في (ج.م.ع.) بيانا مصدقا عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به، يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه و الرصيد المتبقي في نهاية السنة. (و) 1- تقدم الشركة القائمة بالعمليات للهيئة وللمقاول في مدى ثلاثين يوما من نهاية كل ربع سنة تقويمية بيانا لنفقات البحث والتنمية والنشاط خلال ذلك الربع سنة. 2- يقدم المقاول للهيئة في مدى ثلاثين (30) يوما من نهاية كل ربع سنة تقويمية بيانا بتكاليف أدارة مكتب المقاول وأية مصروفات مماثلة تحملها ودفعها المقاول خلال ذلك الربع سنة. 3- وفى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام تلك البيانات تقوم الهيئة بإخطار المقاول كتابة إذا اعتبرت: 1- أن بيان التكاليف ليس صحيحا، أو 2- أن تكاليف البضائع والخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق العالمية للبضائع أو الخدمات المماثلة إلى الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات، على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل (ج.م.ع.) تخضع لأحكام المادة (25)، أو 3- أن حالة المواد التي قام المقاول بتوريدها لا تتناسب مع أسعارها، أو 4- أن التكاليف التي أنفقت ودفعت ليست لازمة بصفة معقولة للعمليات. وعلى المقاول أن يتفاهم مع الهيئة في شأن المشكلة التي تثار في هذا الصدد وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما. وإذا لم تقم الهيئة بإخطار المقاول في مدى الثلاثة (3) أشهر المنصوص عليها في هذه الفقرة، باعتراضها على أي بيان فأن هذا البيان يعتبر معتمدا. ويكون للمقاول نفس حقوق المراجعة التي للهيئة، وذلك بالنسبة لبيانات الشركة القائمة بالعمليات مع التقيد بذات الحدود الزمنية المذكورة أعلاه.
المادة (6) : لا تمتلك شركة "نوربتكو" أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أية مصالح ولا أي حقوق عقارية في أو بموجب الاتفاقية ولا في أي عقد تنمية ينشأ عن هذه الاتفاقية ولا في أي بترول مستخرج من أي قطاع بحث أو عقد تنمية من المساحة الممنوحة بمقتضى الاتفاقية، ولا في أي أصول أو أية معدات أو ممتلكات أخرى تم الحصول عليها، أو فيما هي مستعملة لأغراض تنفيذ العمليات، ولا يقع عليها كأصيل أي التزام بتمويل أو أداء أي واجب أو التزام يكون مفروضا على أي من الهيئة أو المقاول بمقتضى هذه الاتفاقية، ولا يجوز لشركة "نوربتكو" أن تحقق أي ربح من أي مصدر كان.
المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ)1- الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف. مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية، يسترد المقاول كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية في حدود وخصماً من أربعين (40) في المائة سنويا من كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية بمقتضى هذه الاتفاقية الذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا النوع من الزيت الخام بعبارة (الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة). وتسترد هذه التكاليف والمصروفات من (الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة) على النحو التالي: 1- جميع مصاريف التشغيل، التي أنفقت بعد الإنتاج التجاري الأولى، والذي لأغراض هذه الاتفاقية، يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة يتم استردادها ابتداء من السنة الضريبية التي أنفقت فيها هذه المصاريف أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولى أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 2- نفقات البحث، بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولى والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أو شحنة منتظمة، تسترد بمعدل خمسة وعشرين (25) في المائة في السنة ابتداء من السنة الضريبية التي أنفقت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولى أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 3- نفقات التنمية، بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولى، تسترد بمعدل خمسة وعشرين (25) في المائة سنويا، ابتداء من السنة الضريبية التي أنفقت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولى أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 4- إذا حدث في أي سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات (1 و2 و3) الواردة بعاليه تزيد عن قيمة كل الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة في تلك السنة الضريبية، فأن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل، ولكن لا يجوز الاسترداد بأي حال من الأحوال بعد انقضاء الاتفاقية بالنسبة للمقاول. 5- لتحديد تصنيف كافة التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادها تطبق الأحكام التالية: 1- نفقات البحث تعني جميع تكاليف ومصروفات البحث. 2- نفقات التنمية تعني جميع تكاليف ومصروفات التنمية باستثناء مصاريف التشغيل. 3- مصاريف التشغيل تعني جميع التكاليف والمصروفات والنفقات التي أنفقت بعد الإنتاج التجاري الأولى، وهى التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة للاستهلاك عادة. وعلى أي حال فأن مصاريف التشغيل سوف تشمل عمليات إصلاح الآبار وإصلاح وصيانة الأصول، ولكنها لا تشمل أيا من الآتي: تغيير مسار البئر، وإعادة الحفر، وتغيير حالة البئر من بئر بترولية إلى بئر مياه والعكس واستبدال الأصول بغيرها. 2- يأخذ المقاول سنويا كل الزيت الخام المنتج المخصص لاسترداد التكلفة (باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) (3) أدناه من هذه المادة السابعة) ويتصرف فيه بمفرده مضافا إليه حصته في رصيد الزيت الخام وذلك على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) أدناه من هذه المادة السابعة وعندما تزيد قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة (على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (جـ) أدناه) عن التكاليف والنفقات الفعلية الواجب استردادها في تلك السنة، بما في ذلك ما قد يرحل من الفقرة (أ) (1) - 4 بعاليه، فأن قيمة تلك الزيادة في الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة، والذي حصل عليه المقاول فعلا وتصرف فيه بمفرده يدفعها المقاول إلى الهيئة بالطريقة المبينة في المادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق (هـ) ويعتبر المقاول كأنه أشترى تلك الزيادة في الزيت الخام المخصص لأستردد التكلفة. 3- بالنسبة لفائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف والذي يعتبر المقاول أنه أشتراه (طبقا لنص الفقرة الفرعية (أ) (2) من هذه المادة السابعة) فأنه يحق للهيئة كل سنة أن تختار أخذ نسبة أقصاها خمسين (50) في المائة منه عينا. وبذلك تخفض الكمية التي يشتريها المقاول بنفس النسبة. (ب) اقتسام الإنتاج: الستون (60) في المائة المتبقية من الزيت الخام تأخذها وتتصرف فيها الهيئة والمقاول كل على انفراد وذلك بالنسب الأتية: نصيب الهيئة نصيب المقاول في المائة في المائة 80 20 للإنتاج من أعماق مياه حتى مائة (100) متر. 75 25 للإنتاج من أعماق مياه بين المائة (100) والمائتي (200) متر. 70 30 للإنتاج من أعماق مياه فوق المائتي (200) متر. (ج) 1- لأغراض تحديد قيمة كمية الزيت الخام المخصص لأسترداد التكلفة يستحقه المقاول بموجب هذه الاتفاقية أثناء كل نصف سنة تقويمية، يستعمل المتوسط المرجح للسعر المحقق بعملة قابلة للتحويل الحر من مبيعات الهيئة أو المقاول تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير، وذلك طبقا لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول إلى شركات غير تابعة في نصف السنة المشار إليها، أيهما أعلى، ولكن مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام بالمقايضة. ومن المفهوم أنه في حالة البيع (سيف) تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلا لحساب السعر (فوب) في نقطة التصدير. 2- إذا لم يوجد مثل هذه المبيعات من جانب الهيئة أو المقاول خلال أي نصف سنة تقويمي بمقتضى عقود بيع الزيت الخام السارية، فيجب على الهيئة والمقاول أن يجتمعا ويوافقا على سعر الزيت الخام الذي يتعين استعماله في تحديد القيمة المذكورة في الفقرة (ج) (1) بعاليه. ولحين الوصول إلى هذا الاتفاق يكون السعر الواجب الاستعمال، هو آخر سعر تحدد بموجب الفقرة الفرعية (ج) (2)، أيهما يكون لاحقا، وتجرى التعديلات المناسبة عليه بعد تحديد السعر الذي اتفقت عليه الهيئة والمقاول. (د) تعد الشركة القائمة بالعمليات بعد الإنتاج المنتظم، وقبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يوما على الأقل تنبؤا كتابيا تقدمه للمقاول والهيئة، يبين جملة كمية البترول الذي تقدر الشركة القائمة بالعمليات أنه يمكن أنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها بموجب هذه الاتفاقية أثناء نصف السنة التقويمية المذكورة وفقا لأصول الصناعة البترولية السليمة. وعلى الشركة القائمة بالعمليات محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية. ويدفق الزيت الخام إلى صهاريج التخزين التي تنشأ وتصان وتشغل بواسطة الشركة القائمة بالعمليات وفقا للوائح الحكومية ويعاير فيها الزيت الخام، أو يقاس بطريقة أخرى لأغراض الإتاوة والأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. (هـ) للمقاول الحق، وعليه الالتزام بأن يأخذ بمفرده ويصدر على التوالي كل الزيت الخام الذي يستحقه بناء على الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه المادة. وللمقاول الحق في أن يحتفظ في الخارج بكافة الأموال التي يحصل عليها في الخارج، بما في ذلك حصيلة بيع حصته من الزيت الخام المصدر بشرط أن يكون قد دفع المبالغ المستحقة عليه للهيئة بموجب المادة السابعة فقرة (أ) (2) والمادة التاسعة.
المادة (7) : شركة نوربتكو ليست سوى وكيل عن الهيئة والمقاول. وحيثما ذكر في هذه الاتفاقية أن شركة نوربتكو تصدر قرارا أو تتخذ إجراء أو تبدي اقتراحا أو ما شابه ذلك، فمن المفهوم أن ذلك الرأي أو القرار هو نتيجة لرأي أو قرار المقاول أو الهيئة والمقاول، حسب مقتضيات الاتفاقية.
المادة (8) : يكون لشركة نوربتكو مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء تعين الهيئة أربعة (4) منهم، ويعين المقاول الأربعة (4) الآخرين. رئيس مجلس الإدارة تعينه الهيئة وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب. ويعين المقاول المدير العام وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب.
المادة (8) : ملكية الأصول (أ) تصبح الهيئة مالكة لكافة الأصول التي حصل عليها وتملكها المقاول لأغراض العمليات التي يقوم بها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات وفقا لما يلي: 1- تصبح الأراضي مملوكة للهيئة بمجرد شرائها. 2- تنتقل ملكية الأصول الثابتة والمنقولة تدريجيا وتلقائيا من المقاول إلى الهيئة عندما تصبح قابلة للاستهلاك وفقا لنصوص المادة السابعة، ومع ذلك ينتقل كامل ملكية الأصول الثابتة والمنقولة تلقائيا من المقاول إلى الهيئة في نهاية السنة التي يسترد فيها المقاول جملة تكلفتها وفقا لنصوص المادة السابعة أو في حالة انقضاء الاتفاقية أيهما يقع أولا. ويقوم المقاول بإخطار الهيئة أو تقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار الهيئة والمقاول في ظرف ثلاثين (30) يوما من نهاية كل ربع سنة تقويمية بالقيمة الدفترية للأصول التي استجدت أثناء كل ربع سنة تقويمية. (ب) في أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية ومدة تجديدها يكون للمقاول والشركة القائمة بالعمليات الحق في أن يستعملا بكافة أوجه الاستعمال في منطقة الاتفاقية أو في أي منطقة أخرى تعتمدها الهيئة، كافة الأصول الثابتة والمنقولة ويجب على المقاول والهيئة ألا يتصرفا في هذه الأصول إلا باتفاقهما معا. (ج) يكون للمقاول الحرية في أن يستورد إلى (ج.م.ع.) ويستعمل الآلات والمعدات، سواء بالتأجير أو الإعارة طبقا لقواعد الصناعة السليمة المرعية ويكون له الحرية في أن يصدرها بعد الانتهاء من ذلك الاستعمال.
المادة (9) : المنح (أ) يدفع المقاول إلى الهيئة مبلغ مليون (1000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة عند دخوله فترة الامتداد الأولى وقدرها ثلاث (3) سنوات التالية لفترة البحث الأولية وقدرها سنة (1) واحدة. (ب) يدفع المقاول للهيئة مبلغ مليوني (2000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل متوسط الإنتاج اليومي لأول مرة إلى خمسين ألف (50000) برميل في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية. (جـ) يدفع المقاول أيضا للهيئة مبلغا إضافيا مقداره أربعة ملايين (4000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل متوسط الإنتاج اليومي لأول مرة إلى مائة ألف (100000) برميل في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية. (د) يدفع المقاول أيضا للهيئة مبلغا إضافيا مقداره ستة ملايين (6000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل متوسط الإنتاج اليومي لأول مرة إلى مائة وخمسين ألف (150000) برميل في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية. (هـ) لا يجوز للمقاول استرداد المنح السابق الإشارة إليها أو استهلاكها بأي حال من الأحوال. (و) في حالة ما إذا اختارت الهيئة أن تنمى أي جزء من المنطقة وفقا لأحكام المسئولية الانفرادية الواردة في المادة 3 (جـ) أعلاه، فإن الإنتاج من مساحة المسئولية الانفرادية هذه لن يؤخذ في الحسبان لأغراض هذه المادة التاسعة إلا إذا مارس المقاول حقه في المشاركة في هذا الإنتاج ويكون ذلك من تاريخ بدء تلك المشاركة.
المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا يكون صحيحا إلا إذا وافق عليه ست (6) أصوات أو أكثر من أصوات الأعضاء ويراعى أن أي عضو يجوز له أن يمثل عضو آخر ويعطي صوتا بالنيابة عنه، بناء على توكيل صادر منه.
المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد، إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأس مال شركة نوربتكو. والقرارات التي تتخذ في هذا الاجتماع يجب أن تكون حائزة لأصوات الموافقة من حملة الأسهم الذين يملكون أو يمثلون أغلبية أسهم رأس المال.
المادة (10) : مقر المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على المقاول أن يتخذ له مكتبا في (ج.م.ع)، ويكون تبليغه بالإخطارات صحيحا إذا أرسلت إلى هذا المكتب. ويجب على المقاول أن يزود المدير العام ومساعد المدير بسلطات كافية لكي يطبقا وينفذا على الفور جميع التوجيهات المحلية المكتوبة الصادرة إليه من الحكومة أو ممثلها وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية وكذلك أية لوائح قانونية قائمة أو تصدر فيما بعد وتكون واجبة التطبيق في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها. وجميع الأمور والإخطارات تعتبر معلنة إعلانا صحيحا إذا سلمت في مكتب المدير العام. أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل بعنوان مكتب المقاول في (ج.م.ع). وتعتبر كافة الأمور والإخطارات معلنة إعلانا صحيحا، إذا سلمت في مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة، أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل بعنوان المكتب الرئيسي للهيئة في القاهرة.
المادة (11) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقا للوسائل المقبولة بصفة عامة، والمتبعة في صناعة الزيت، لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر والإنتاج والتجميع والتوزيع أو التخزين. وللحكومة الحق في أن تمنع أية عملية على أية بئر إذا توقعت، بناء على أساس معقول أن هذه العملية سوف تؤدي إلى خسارة أو تلف للبئر أو حقل الزيت. (ب) عند استكمال حفر بئر منتجة تقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار الحكومة أو ممثلها عن موعد اختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها. (جـ) باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها اقتصاديا إنتاج البترول من تكوينات منتجة متعددة في ذات البئر إلا باستعمال عامود واحد من المواسير، فأنه لا يجوز إنتاج البترول من طبقات متعددة حاملة للزيت باستعمال عامود واحد من المواسير في وقت واحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة أو ممثلها. (د) على الشركة القائمة بالعمليات أن تسجل البيانات الخاصة بكميات البترول والمياه التي تنتج شهريا من كل عقد تنمية. وترسل هذه البيانات إلى الحكومة أو ممثلها على الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض، وذلك خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الحصول على هذه البيانات. أما الإحصائيات اليومية أو الأسبوعية الخاصة بالإنتاج من المنطقة فيجب أن تكون متاحة للفحص في جميع الأوقات المعقولة بمعرفة ممثلي الحكومة المفوضين. (هـ) يتعين أن تكون البيانات المسجلة يوميا عن الحفر والرسومات البيانية لسجل البئر دالة على كمية ونوع الأسمنت وعلى كمية أية مادة أخرى مستعملة في البئر لصيانة الطبقات البترولية أو الحاملة للغازات أو المياه العذبة. وأي تغيير جوهري في الظروف الميكانيكية للبئر بعد إكماله يجب أن يكون خاضعا لموافقة ممثلي الحكومة.
المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام الخاصة باستخدام موظفي شركة نوربتكو، الذين تستخدمهم شركة نوربتكو، مباشرة ولم يعينهم المقاول والهيئة في الشركة. ويقوم مجلس الإدارة، في الوقت المناسب، بإعداد النظام الداخلي لشركة نوربتكو ويسري هذا النظام بعد الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم وفقا لأحكام المادة العاشرة من هذا العقد.
المادة (12) : تنشأ شركة نوربتكو في مدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاكتشاف التجاري على نحو ما هو منصوص عليه في الاتفاقية. أجل شركة نوربتكو محدد بمدة مساوية لأجل الاتفاقية المذكورة بما في ذلك أي تجديد. تحل الشركة وتصفى إذا أنهي أجل الاتفاقية المذكورة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها فيها. الهيئة المصرية العامة للبترول. عنها: الشركة الدولية للزيت المصري. عنها:
المادة (12) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للهيئة وللمقاول والشركة القائمة بالعمليات ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن الذين يقومون بتنفيذ العمليات موضوع هذه الاتفاقية بالاسترداد من الخارج، ويعفون من الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والسيارات والمواد والإمدادات والسلع الاستهلاكية والأغذية و الممتلكات المنقولة بعد تقديم إقرار من ممثل مسئول للهيئة بأن هذه الأشياء المستوردة مقصور استعمالها على أغراض تنفيذ العمليات الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. (ب) يصرح لكل موظف أجنبي من موظفي المقاول والشركة القائمة بالعمليات والمقاولين والمقاولين من الباطن المشار إليهم أن يستورد مع إعفائه من كافة الرسوم الجمركية القدر المعقول من المهمات المنزلية والمواد والمواد الغذائية والأمتعة الشخصية بما في ذلك سيارة واحدة، ويشترط مع ذلك أن يكون استيراد هذه الأشياء للاستعمال الشخصي للموظف وأسرته كما يراعى أيضا أن ما يستورده الموظف من ذلك لا يجوز أن يبيعه في (ج.م.ع.) إلا في الحدود التي تسمح بها اللوائح الحكومية. (جـ) لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على أية أشياء مستوردة إذا كانت لها - في نظر الهيئة - نظائر مماثلة أو مشابهة إلى حد كبير صنفا وجودة مما ينتج محليا، ويكون شراؤها واستلامها في الوقت المناسب ميسورا في (ج.م.ع.) بسعر لا يزيد بأكثر من عشرة (10) في المائة من تكلفة الشيء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة تكاليف النقل والتأمين. (د) أية بضائع استوردت إلى (ج.م.ع.) سواء أكانت أعفيت أم لم تعف من الرسوم الجمركية أو الضرائب أو الفرائض الضريبية بمقتضى هذه المادة يجوز تصديرها بمعرفة الطرف الذي استوردها في أي وقت دون أن يدفع أي رسوم تصدير أو أية فرائض ضريبية. (هـ) المواد و المهمات والبضائع المستعملة والمتخلفة من العمليات موضوع هذه الاتفاقية والتي ما تزال صالحة للاستعمال يجوز بيعها في (ج.م.ع.) بشرط أن يدفع المشترون ما ينطبق على هذه الأشياء من رسوم جمركية أو ضرائب أو فرائض ضريبية، أن أستحق عليها شيء من ذلك، إلا إذا بيعت إلى الهيئة أو إلى شركة تابعة للهيئة. (و) المواد والمهمات والبضائع التي تلفت أو استعملت بحيث أصبحت غير صالحة للاستعمال، ووصفها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات بأنها خردة أو نفاية (أي تقييم من هذا النوع يقوم به المقاول يكون خاضعا لموافقة الهيئة وأي تقييم من هذا النوع تقوم به الشركة القائمة بالعمليات يكون خاضعا لموافقة الهيئة والمقاول) يجوز بيعها كخردة أو نفاية دون دفع رسوم جمركية أو ضرائب أو فرائض ضريبية. (ز) في حالة إجراء عمليات بيع من النوع المشار إليه في الفقرتين (هـ) و(و) بعاليه، توزع المتحصلات من هذه البيوع على النحو التالي: يستحق المقاول استرداد ما لم يسترده من تكاليف هذه المواد أو المهمات، إن وجد، ويدفع ما يزيد على ذلك، أن وجد إلى الهيئة. (ح) تشمل (الرسوم الجمركية)، في خصوصية استعمالها في هذه الاتفاقية كافة الرسوم الجمركية أو الضرائب أو الفرائض الضريبية (باستثناء ما يدفع للحكومة نظير خدمات فعليه أديت) التي يستحق أداؤها بسبب استيراد الشيء أو الأشياء المقصودة. (ط) يكون للهيئة والمقاول والمشترين منهما حق تصدير البترول المشار إليه في هذه الاتفاقية دون حاجة إلى ترخيص مع إعفائهم من أية رسوم أو ضرائب أو أية فرائض مالية ضريبية أخرى متعلقة بهذا التصدير. (ى) في الوقت المناسب قبل بدء الإنتاج التجاري تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على إجراء لتنظيم تحميل الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها.
المادة (13) : دفاتر الحسابات - المحاسبة والمدفوعات (أ) تقوم كل من الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات بإمساك دفاتر حسابات في مكاتب عملها في (ج.م.ع) وذلك وفقا للنظام المحاسبي المبين في الملحق (هـ)، ووفقا للأوضاع المحاسبية المقبولة والمعمول بها بصفة عامة في صناعة البترول، وكذا الدفاتر الأخرى والسجلات اللازمة لتوضيح ما ينفذ من أعمال بمقتضى هذه الاتفاقية بما في ذلك كمية وقيمة كل البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية. ويمسك المقاول والشركة القائمة بالعمليات دفاتر وسجلات حساباتهما المشار إليها مقيدا فيها الحساب بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. وتقدم الشركة القائمة بالعمليات شهريا للحكومة أو ممثلها بيانات توضح كمية البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية، وتعد هذه البيانات وفقا للأوضاع التي تطلبها الحكومة أو ممثلها ويوقع عليها المدير العام أو مساعد المدير أو أي مندوب آخر مفوض في ذلك، وتسلم للحكومة أو ممثلها خلال ثلاثين (30) يوما من نهاية الشهر الذي تغطيه هذه البيانات. (ب) يجب أن تكون دفاتر الحسابات المذكورة آنفا وغيرها من الدفاتر والسجلات المشار إليها بعاليه معدة في جميع الأوقات المناسبة لفحصها بمعرفة المندوبين المفوضين من الحكومة. (جـ) يقدم المقاول للهيئة بيانا بحساب الأرباح والخسائر للسنة التقويمية في موعد لا يتعدى يوم 15 مارس من السنة التالية يوضح فيه صافي ربحه أو خسارته عن تلك السنة والناتجة من العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية. ويقدم المقاول إلى الهيئة في الوقت ذاته ميزانية أخر العام لذات السنة التقويمية.
المادة (14) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) يعد ويحتفظ المقاول و/ أو الشركة القائمة بالعمليات، طوال مدة سريان هذه الاتفاقية، بسجلات دقيقة تقيد فيها في جميع الأوقات العمليات الجارية في المنطقة بموجب هذه الاتفاقية. ويرسل المقاول و/ أو الشركة القائمة بالعمليات إلى الحكومة أو ممثلها، وفقا للتعليمات السارية أو كلما طلبت الحكومة أو ممثلها، في الحدود المناسبة، المعلومات والبيانات الخاصة بعملياتها الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. (ب) يحتجز ويحتفظ المقاول و/ أو الشركة القائمة بالعمليات لمدة زمنية معقولة بجزء يمثل كل عينة من العينات الأسطوانية ومن عينات الحفر المستخرجة من حفر الآبار، وذلك بقصد التصرف فيها بمعرفة الحكومة أو ممثلها أو تقديمها إليها بالطريقة التي تراها الحكومة. وجميع العينات التي يحتفظ بها المقاول و/ أو الشركة القائمة بالعمليات لأغراضها الخاصة تعتبر معدة للتفتيش عليها في أي وقت مناسب بمعرفة الحكومة أو ممثلها. والعينات التي من هذا القبيل والتي يكون المقاول و/ أو الشركة القائمة بالعمليات قد احتفظ بها لمدة اثني عشر (12) شهرا دون أن تعطي إليه تعليمات تقضي بتقديمها للحكومة أو ممثلها أو إلى أي جهة أخرى يكون للمقاول أو الشركة القائمة بالعمليات أن يتصرف فيها حسبما يرى. (ج) في حالة تصدير أية عينات صخرية خارج (ج.م.ع.) فأنه يتعين قبل التصدير تسليم مثيل لها حجما ونوعا إلى الهيئة كممثل للحكومة، وذلك ما لم توافق الهيئة على خلاف ما تقدم. (د) لا يجوز تصدير أصول التسجيلات إلا بتصريح من الهيئة، ومع ذلك فإذا كانت الأشرطة المغناطيسية وأية بيانات أخرى مما يلزم إعدادها أو تحليلها خارج (ج.م.ع) فأنه يجوز تصديرها إذا أحتفظ بالأصل أو تسجيل مماثل للأصل في (ج.م.ع.) وبشرط أن تعاد هذه الصادرات إلى (ج.م.ع) باعتبار أنها مملوكة للهيئة. (هـ) خلال المدة التي يقوم المقاول في أثنائها بعمليات البحث، يسمح المقاول للهيئة بالدخول إلى كافة أجزاء المنطقة عن طريق المفوضين من ممثليها أو موظفيها، وذلك في جميع الأوقات المناسبة، مع تخويلهم الحق في معاينة العمليات الجارية، وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التي يحتفظ بها المقاول، ويراعي ممثل الهيئة أثناء ممارسته لتلك الحقوق طبقا لما ذكر في الجملة السابقة من هذه الفقرة (هـ) عدم إعاقة عمليات المقاول، ويقدم المقاول إلى الهيئة نسخا من جميع البيانات (شاملة وليست مقتصرة على التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية وتسجيلات الآبار وقطاعاتها)، وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بما ذكر وأية معلومات أخرى تكون موجودة لدى المقاول، وجميع هذه البيانات والمعلومات تعتبر سرية إلى أقصى حد، ولا تفشيها الهيئة إلا للشركات التابعة لها، ولا تفشيها الحكومة بدون موافقة المقاول طوال سريان هذه الاتفاقية، ومع ذلك، فإنه يجوز للحكومة توصلا للحصول على عروض جديدة أن تطلع أي طرف آخر على البيانات الجيوفيزيقية والجيولوجية (التي لا يقل عمرها عن عام) وذلك بخصوص المنطقة المجاورة لمنطقة العرض الجديد.
المادة (15) : المسئولية عن الأضرار يتحمل المقاول وحده المسئولية القانونية بالكامل في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة لعمليات البحث التي يقوم بها المقاول، وعليه تعويض الحكومة والهيئة عن كافة الأضرار التي قد تتحملانها بسبب أي من هذه العمليات. يتعين على الحكومة والهيئة أو أي منهما إخطار المقاول بأية مطالبة أو أية واقعة ترى بشأنها تطبيق أحكام التعويض كما تعطي للمقاول الفرصة لبحث أية أمور قد تترتب على مثل تلك المطالبة أو للاعتراض عليها أو معالجتها بطريقة أخرى.
المادة (16) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضا قانونيا، الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات التي تجرى فيها. ويجوز لهؤلاء الممثلين فحص دفاتر وسجلات وبيانات الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات وإجراء عدد معقول من عمليات المسح والرسومات والاختبارات بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية. وتوصلا لهذه الأغراض، يحق لهم أن يستعملوا آلات وأدوات المقاول والشركة القائمة بالعمليات في الحدود المعقولة، بشرط ألا ينتج عن هذا الاستعمال، بطريق مباشر أو غير مباشر أي خطر أو تعويق للعمليات موضوع هذه الاتفاقية، وتقوم الحكومة بتعويض المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات وتسدد لها مقابل أية خسارة أو تلف يكون قد حدث فعلا من مثل هذا الاستعمال للآلات والأدوات. وعلى مندوبي وموظفي المقاول والشركة القائمة بالعمليات تقديم المساعدة المناسبة لهؤلاء الممثلين، يجب ألا ينتج عن نشاطهم خطر أو تعويق لسلامة وكفاية العمليات. كما يقدم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات لهؤلاء الممثلين كافة المزايا والتسهيلات التي تقدمها لموظفيها في الحقل، وتقدم لهم مجانا مكانا مناسبا في مكاتبها لاستعمالهم، ومساكن مؤثثة بشكل لائق أثناء تواجدهم في الحقل بغرض تيسير تحقق المقصود من هذه المادة، ولا يجوز إفشاء أية معلومات تتعلق بالمنطقة تحصل عليها الحكومة أو ممثلوها وفقا لهذه المادة السادسة عشرة (16) وبمقتضى هذه الاتفاقية أثناء سريانها بدون موافقة كتابية مسبقة من الهيئة والمقاول.
المادة (17) : حق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) تحرص الهيئة والمقاول على أن تجرى العمليات موضوع هذه الاتفاقية بطريقة عملية سليمة تتسم بالكفاءة. 1- يمنح الأجانب من الإداريين والمهنيين والفنيين من موظفي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات وموظفي مقاوليهم المستخدمين لتنفيذ العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية حق الإقامة الذي يخوله القانون رقم 89 لسنة 1960 بتعديله الحالي، وإذن العمل للأجنبي المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم 9 لسنة 1963 بتعديله الحالي، وذلك دون إخلال بقوانين ولوائح (ج.م.ع) الخاصة بالنظام العام أو الأمن العام. 2- يدفع شهرياً بالعملة المصرية ما لا يقل عن 25% من مجموع مرتبات وأجور الموظفين الأجانب من الإداريين والمهندسين والفنيين الذين يستخدمهم المقاول والشركة القائمة بالعمليات. ويحق لهؤلاء الموظفين عند مغادرتهم البلاد نهائياً أن يحولوا إلى الخارج بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو أي عملات أخرى الجزء غير المستعمل من النقد المصري الزائد عن نسبة الـ 25% من مرتبات هؤلاء الموظفين. (ب) يختار كل من المقاول والشركة القائمة بالعمليات موظفيه ويحدد العدد اللازم منهم للاستخدام في العمليات موضوع هذه الاتفاقية. (جـ) يقوم المقاول، بعد التشاور مع الهيئة، بإعداد وتنفيذ برنامج تدريب متخصصة لجميع الموظفين من (ج.م.ع) الذين يقومون بالعمليات موضوع هذه الاتفاقية، وذلك فيما يختص بالنواحي اللازمة لهم في صناعة البترول. ويتعهد المقاول والشركة القائمة بالعمليات بأن يستبدلا تدريجياً بموظفيهما الأجانب من غير التنفيذيين وطنيين مؤهلين كلما وجدوا. (د) أثناء قيام المقاول بعمليات البحث، يمنح المقاول أعداداً متفقاً عليها من موظفي الهيئة الفرصة للحضور والاشتراك في برامج التدريب التي يقوم بها المقاول والشركات التابعة له والمتعلقة بعمليات البحث والتنمية.
المادة (18) : القوانين واللوائح (أ) يلتزم المقاول والشركة القائمة بالعمليات بالقانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 واللوائح الصادرة لتنفيذه، بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامه وكفاءة أداء العمليات التي تتم تنفيذاً لهذه الاتفاقية، وللمحافظة على مصادر البترول في (ج.م.ع) بشرط ألا يكون أي من هذه اللوائح أو التعديلات أو التفسيرات متعارضة أو غير متمشية مع نصوص هذه الاتفاقية. (ب) تعفى الهيئة والمقاول من جميع الضرائب، باستثناء ما تناولته المادة الثالثة فقرة (و) من هذه الاتفاقية عن ضرائب الدخل، وذلك فيما يتعلق باستخراج وإنتاج وتصدير أو نقل البترول بموجب هذه الاتفاقية. ويعفى المقاول أيضاً من أية ضريبة على رأس المال. (جـ) تكون حقوق والتزامات الهيئة والمقاول الواردة في هذه الاتفاقية والسارية طوال أجلها خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وطبقاً لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا باتفاق مشترك بين الأطراف المتعاقدة. (د) يخضع مقاولو المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهما من الباطن للأحكام الخاصة بهم في هذه الاتفاقية ويلتزمون أيضاً بكافة اللوائح التي تصدرها الحكومة من وقت لآخر.
المادة (19) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع، أو لأسباب داخلية، فأنه يجوز للحكومة أن تستولي على كل أو جزء من الإنتاج الذي تم الحصول عليه من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية وأن يطلب من الشركة القائمة بالعمليات زيادة هذا الإنتاج إلى أعلى حد ممكن، كما يجوز للحكومة أيضاً أن تستولي على حقل الزيت ذاته، وعند الاقتضاء على التسهيلات المتعلقة به. (ب) في جميع الأحوال لا يتم هذا الاستيلاء إلا بعد دعوة الهيئة والمقاول أو ممثليهما بخطاب مسجل بعلم الوصول للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن هذا الاستيلاء. (جـ) يتم الاستيلاء على الإنتاج بموجب قرار وزاري، أما الاستيلاء على حقل الزيت ذاته، أو أية تسهيلات متعلقة به، فيتم بقرار من رئيس الجمهورية تخطر به الهيئة والمقاول إخطاراً قانونياً صحيحاً. (د) في حالة أي استيلاء يتم طبقاً لما سلف ذكره، فإن الحكومة تلتزم بأن تعوض الهيئة والمقاول تعويضاً كاملاً عن مدة الاستيلاء بما في ذلك: 1- جميع الأضرار التي تنتج عن هذا الاستيلاء. 2- دفعات شهرية وفاءً لكامل ثمن كل ما استخرجته الحكومة من بترول مخصوماً منه حصتها في الإتاوة من هذا الإنتاج. ومع ذلك فإن أي ضرر يحدث نتيجة لهجوم الأعداء لا يدخل في نطاق مفهوم هذه الفقرة الفرعية (د)، وتدفع المبالغ المشار إليها في هذه المادة إلى المقاول بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية القابلة للتحويل إلى الخارج. ويحدد سعر البترول المستولى عليه الذي يدفع للمقاول ويحسب طبقاً لنص المادة السابعة فقرة (جـ).
المادة (20) : التنازل (أ) لكل من الهيئة أو المقاول الحرية في التنازل عن حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية بشرط: 1- أن يظل المتنازل مسئولاً كضامن متضامن مع التنازل إليه عن الوفاء بالتزامات وواجبات المتنازل بمقتضى هذه الاتفاقية. 2- أن يتم الحصول على موافقة الحكومة مقدماً على التنازل. 3- أن تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بجميع التعهدات والشروط الواردة في هذه الاتفاقية وما يكون قد أدخل عليها كتابةً من تعديلات أو إضافات حتى ذلك الوقت. ويقدم مشروع وثيقة التنازل إلى الحكومة لفحصها واعتمادها قبل إبرامها رسمياً. 4- يجب أن يكون المتنازل قد أوفى بجميع التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في تاريخ هذا الطلب أو أن يضمن كل من المتنازل والمتنازل إليه معاً الوفاء بأي التزامات لم يف بها المتنازل وذلك وفقاً لشروط هذه الاتفاقية. (ب) كل تنازل أجرى وفقاً لنصوص هذه المادة يعفى من أية ضرائب أو أعباء أو رسوم مما يفرض على عملية التنازل أو يرتبط بها. (جـ) وبغض النظر عما تقدم من نصوص هذه المادة العشرين، فإنه يحق سواء للهيئة أو المقاول أن يتنازل عن حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية لشركة تابعة، بشرط أن يكون للمتنازل إليه صلاحيات المتنازل من حيث المقدرة الفنية المالية، وباستثناء التنازل إلى شركات مملوكة بالكامل للمقاول (أو أي من الشركات التي يتألف منها المقاول) فإنه يجب الحصول أولاً على موافقة الحكومة على هذا التنازل، وبشرط أن يظل المتنازل والمتنازل إليه دائماً مسئولين كضامنين متضامنين.
المادة (21) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى المقاول بأمر أو قرار من رئيس الجمهورية في الأحوال الآتية: 1- إذا قدم عن علم إلى الحكومة أية بيانات غير صحيحة وكان لهذه البيانات اعتبار جوهري في إبرام هذه الاتفاقية. 2- إذا تنازل عن أي من مصالحه الناشئة عن هذه الاتفاقية بطريقة مخالفة للأحكام الواردة في المادة العشرين من هذه الاتفاقية. 3- إذا أشهر إفلاسه بحكم صادر من محكمة مختصة بهذا الإشهار. 4- إذا لم ينفذ أي قرار نهائي صدر نتيجة لإجراءات قضائية تمت وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة الثالثة والعشرين من هذه الاتفاقية. 5- إذا استخرج عمداً دون ترخيص من الحكومة أية معادن خلاف البترول مما لا تسمح به هذه الاتفاقية وذلك باستثناء ما لا يمكن تجنب استخراجه نتيجة للعمليات الجارية بموجب هذه الاتفاقية وفقاً للأصول المقبولة في صناعة البترول، وفي هذه الحالة يجب إخطار الحكومة أو ممثلها في أسرع وقت ممكن، و 6- إذا ارتكب أية مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية أو لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 التي لا تتعارض صراحةً مع نصوص هذه الاتفاقية. وينفذ هذا الإلغاء دون إخلال بأية حقوق تكون قد ترتبت للحكومة قبل المقاول وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، وفي حالة حدوث مثل هذا الإلغاء، يحق للمقاول أن ينقل من المنطقة جميع ممتلكاته الخاصة. (ب) إذا ارتأت الحكومة أن هناك سبباً قائماً من الأسباب سالفة الذكر لإلغاء هذه الاتفاقية (بخلاف سبب القوة القاهرة المشار إليها في المادة الثانية والعشرين) فيجب على الحكومة أن تبلغ المقاول بإخطار كتابي يرسل للمدير العام للمقاول شخصياً بالطريق القانوني الرسمي يثبت أنه هو أو أحد وكلائه القانونيين قد استلمه لإزالة هذا السبب وتصحيح الوضع في مدى تسعين (90) يوماً، ولكن إذا حدث لأي سبب من الأسباب أن أصبح هذا التبليغ مستحيلاً بسبب تغيير العنوان وعدم الإخطار بهذا التغيير فإن نشر الإخطار بالجريدة الرسمية للحكومة تعتبر بمثابة إعلان صحيح للمقاول. وإذا لم تتم إزالة الأسباب وتصحيح الوضع في نهاية التسعين (90) يوماً، وهي فترة الإخطار، فإنه يجوز إلغاء هذه الاتفاقية على الفور بأمر أو قرار من رئيس الجمهورية على نحو ما سلف ذكره، ويشترط مع ذلك أنه إذا كان هذا السبب أو عدم إزالته وعدم تصحيح الوضع ناتجاً عن القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من جانب أحد الأطراف، فإن إلغاء هذه الاتفاقية يسري في مواجهة ذلك الطرف فقط ولا يسري في مواجهة الطرف الآخر في الاتفاقية. (جـ) يسمح للمقاول بإزالة متعلقاته من منطقة أي ترخيص ألغي بموجب هذه المادة بعد تسوية كافة المستحقات الواجب أداؤها للحكومة.
المادة (22) : القوة القاهرة (أ) يعفى المقاول والهيئة، كلاهما أو أحدهما، من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتفاقية ومن مسئولية التأخير في الوفاء به إذا كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئاً عن قوة قاهرة، وذلك في حدود ما تفرضه هذه القوة القاهرة. وتضاف المدة التي استغرقها عدم الوفاء أو التأخير مع المدة التي قد تكون ضرورية لإصلاح أي ضرر نشأ خلال هذه المدة، إلى المدة المقررة في هذه الاتفاقية للوفاء بهذا الالتزام، وللوفاء بأي التزام آخر يترتب عليه، وبالتالي مدة سريان هذه الاتفاقية، بشرط أن يكون ذلك مقصوراً على القطاع أو القطاعات التي تأثرت بهذه الحالة. (ب) يقصد بعبارة (القوة القاهرة) في نطاق مفهوم هذه المادة الثانية والعشرين أي أمر أو لائحة أو توجيه صادر من حكومة جمهورية مصر العربية (أو حكومة إيطاليا بالنسبة للمقاول) سواءً صدر في شكل قانون أو أي شكل آخر، أو ما يحدث قضاءً و قدراً أو أي تمرد أو عصيان أو شغب أو حرب أو إضراب والاضطرابات العالمية الأخرى أو الحرائق أو الفيضانات أو أي سبب آخر ليس ناتجاً بخطأ أو إهمال الهيئة أو المقاول أو أي منهما سواءً كان مماثلاً أو مغايراً لما سلف ذكره بشرط أن يكون أي سبب من هذه الأسباب مما لا تستطيع الهيئة والمقاول أو أي منهما السيطرة عليه بما هو معقول. (جـ) مع عدم الإخلال بما سبق ذكره وما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، لا تتحمل الحكومة أية مسئولية بأي شكل في مواجهة الهيئة و المقاول أو أي منهما عن أي أضرار أو قيود أو خسارة تكون نتيجة لحالة من حالات القوة القاهرة المشار إليها فيما عدا حالة القوة القاهرة التي يكون سببا أمراً أو لائحة أو توجيهاً صادراً من حكومة جمهورية مصر العربية. (د) إذا حدثت حالة القوة القاهرة أثناء فترة البحث الأولية أو أي امتداد لها واستمرت قائمة لمدة سنتين (2) يكون للمقاول الخيار في أن ينهي التزاماته بموجب هذه الاتفاقية، وذلك بموجب إخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوماً يرسله إلى الهيئة دون أن يتحمل أية مسئولية إضافية من أي نوع وإذا كان خطاب الضمان الوارد بالملحق (جـ) لهذه الاتفاقية مازال سارياً، فإنه يصبح منتهياً تلقائياً. وتقوم الهيئة بإخطار البنك لإلغاء الضمان.
المادة (23) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها يحال إلى محاكم جمهورية مصر العربية المختصة قضائياً للفصل فيه، ويفصل فيه نهائياً بواسطة هذه المحاكم. (ب) يفصل نهائياً في أي نزاع يقع بين المقاول والهيئة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية بطريق التحكيم. ويعقد هذا التحكيم في استكهولم بالسويد، ويجرى طبقاً لقواعد التوفيق والتحكيم للغرفة التجارية الدولية. وفي حالة عدم وجود نص في هذه القواعد لبعض الحالات، فإن المحكمين يقومون بوضع قواعد السير في إجراءات التحكيم. (جـ) لأي من الطرفين أن يطالب بالتحكيم بإخطار الطرف الآخر بأنه يرغب في إحالة النزاع إلى التحكيم، وأن هذا الطرف (ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول) قد عين محكماً يذكر اسمه في هذا الإخطار. وعلى الطرف الآخر (ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني) أن يخطر الطرف الأول كتابةً في مدى خمسة عشر (15) يوماً بالمحكم الذي اختاره هو أيضاً. (د) إذا لم يقم الطرف الثاني بتعيين محكم على نحو ما سلف ذكره، فإنه يحق للطرف الأول أن يقدم طلباً إلى محكمة التحكيم بالغرفة التجارية الدولية لتعيين محكما ثان. وعلى المحكمين الاثنين أن يختارا محكماً ثالثاً خلال ثلاثين (30) يوماً، فإذا أخفقا في ذلك تتولى محكمة التحكيم بالغرفة التجارية الدولية، بناء على طلب أي من الطرفين تعيين المحكم الثالث. (هـ) يجب أن يكون المحكم الثالث من مواطني دولة غير (ج.م.ع.) أو إيطاليا ويجب أن يكون لهذه الدولة علاقات دبلوماسية مع كل من (ج.م.ع.) وإيطاليا كما يشترط ألا يكون للمحكم الثالث مصالح اقتصادية في أعمال البترول في (ج.م.ع.) أو إيطاليا أو لدى الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية. (و) يتعين على الطرفين أن يقدما لهيئة التحكيم كافة التسهيلات (بما في ذلك الدخول إلى مكان عمليات البترول) للحصول على أية معلومات يتطلبها نظر النزاع على الوجه السليم. ولا يسمح بأن يؤدي غياب أو تخلف أي طرف من أطراف التحكيم إلى منع أو تعطيل إجراءات التحكيم في جميع مراحله أو في أية مرحلة من مراحله. (ز) ليس من اللازم أن توقف العمليات أو الأنشطة التي أثارت التحكيم لحين صدور قرار أو حكم بشأنها. وفي حالة صدور قرار أو حكم يؤيد حق المدعي في دعواه، فإنه يجوز أن ينص فيه على تعويض الضرر لصالح المدعي. (ح) يجوز تقديم الحكم الصادر إلى أية محكمة مختصة، كما يجوز أن يقدم إليها طلب لقبول حكم التحكيم قضائياً وصدور أمر بتنفيذه، وذلك حسبما تقتضيه الأحوال. (ط) يرغب الأطراف في أن تحدد القرارات والأحكام موعداً للعمل بمقتضاها كلما كان ذلك مناسباً. (ي) تستمر النصوص الخاصة بالتحكيم في هذه الاتفاقية سارية المفعول على الرغم من انقضاء الاتفاقية ذاتها. (ك) مبادئ حسن النية - تقيم الأطراف المتعاقدة علاقتها فيما يختص بهذه الاتفاقية على أسس حسن النية وسلامة القصد. وبالنسبة لاختلاف جنسيات الأطراف فإنه يتعين بالنسبة للتحكيم أن يجرى تنفيذ هذه الاتفاقية وتفسيرها وتطبيقها وفقاً للمبادئ القانونية المشتركة في (ج.م.ع.) وإيطاليا، وفي حالة عدم وجود هذه المبادئ المشتركة فإن ذلك يجرى وفقاً للمبادئ القانونية المتعارف عليها عموماً في الشعوب المتمدينة، بما في ذلك المبادئ القانونية التي طبقتها المحاكم الدولية.
المادة (24) : الوضع القانوني للأطراف (أ) تعتبر الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالهيئة والمقاول في هذه الاتفاقية منفصلة وغير تضامنية ولا جماعية، ومن المفهوم أنه لا يجوز أن تفسر هذه الاتفاقية على أنها تؤدي إلى قيام شركة أشخاص أو شركة أموال أو شركة تضامن. (ب) تخضع الشركة الدولية للزيت لقوانين بنما فيما يتعلق بكيانها القانوني أو تأسيسها أو تنظيمها وعقد تأسيسها ولائحتها الأساسية وملكية أسهم رأسمالها وحقوق ملكيتها. ولا يجوز تداول أسهم رأسمال المقاول الموجودة بأكملها في الخارج داخل (ج.م.ع.) أو تقديمها للاكتتاب العام ولا تخضع لضريبة الدمغة على أسهم رأس المال أو أي ضريبة أخرى أو رسوم في (ج.م.ع.) ويعفى المقاول من تطبيق أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 وتعديلاته والقانون رقم 9 لسنة 1964.
المادة (25) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محلياً يجب على المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات أو مقاوليهما، حسب الأحوال، مراعاة ما يلي: (أ) إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين مادامت أسعارهم ودرجة أدائهم متماثلة مع الأسعار ودرجة الأداء السائدة دوليا. وعلى أي حال فإن المقاول والشركة القائمة بالعمليات، مع عدم الإخلال بالجملة السابقة، يستثنيان من نصوص القرار الجمهوري رقم 1868 لسنة 1974 وتعديلاته. (ب) إعطاء الأفضلية للمواد المصنوعة محليا، وكذا المعدات والآلات، والسلع الاستهلاكية، مادامت متماثلة من ناحية الجودة ومواعيد التسليم مع المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية المتوفرة دوليا. ومع ذلك فإنه يجوز استيراد المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية للعمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية، إذا كانت أسعارها المحلية تسليم مقر عمليات المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في (ج.م.ع.) تزيد بأكثر من عشرة (10) في المائة عن سعر هذه الأشياء المستوردة قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة مصاريف النقل والتأمين.
المادة (26) : النص العربي النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجح في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها أمام محاكم جمهورية مصر العربية، ويشترط مع ذلك أنه في حالة الالتجاء إلى أي تحكيم بين الهيئة والمقاول وفقا لنص المادة الثالثة والعشرين سالفة الذكر فإن النصين العربي والإنجليزي يكون لهما نفس القوة لتفسير هذه الاتفاقية وتأويلها.
المادة (27) : الغاز إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة، فإن الهيئة والمقاول يدرسان كافة الاحتمالات الاقتصادية الممكنة لاستعماله، ويقرران أفضلها للهيئة والمقاول معا، وما يصرف من مصروفات ونفقات لإنتاج الغاز غير المصاحب يسترد وفقا لقواعد استرداد التكلفة الواردة في المادة السابعة. وتطبق مبادئ اقتسام الإنتاج الواردة في المادة السابعة على قيمة الغاز المصاحب وغير المصاحب إذا بيع للتصدير ولم يستخدم في العمليات أو يحرق أو يعاد حقنه. ومع ذلك فإن أي غاز لا يتم تصديره خارج (ج.م.ع.) في شكل سائل أو صلب أو لا يستخدم في العمليات البترولية داخل المنطقة (بما في ذلك إعادة حقنه) يبقى بالكامل ملكا للدولة ويمكن للهيئة استخدامه ولا تكون الهيئة ملزمة بأن تدفع للمقاول أية تكاليف أو مصروفات تتعلق بأية عمليات سابقة قام بها المقاول فيما يتعلق بذلك الغاز ولا يكون المقاول مسئولا بأي حال من الأحوال أو يتحمل أية تكاليف ومصروفات أنفقت فيما يتعلق باستخدام الغاز المستعمل داخليا في (ج.م.ع.).
المادة (28) : مشاركة الأفراد مع الشركات الأخرى العلاقة باتفاقية الالتزام الأخرى (أ) لقد أبرمت الهيئة والمقاول فيما مضى اتفاقيات التزام معينة والتي فوضت بموجبها شركات معينة قائمة بالعمليات كوكلاء عن هؤلاء الأطراف، ولغرض تخفيض التكاليف والمصروفات الخاصة بالهيئة والمقاول الواردة في كل الاتفاقيات، يكون الموظفون والمديرون والأفراد الآخرون والمكاتب الخاصة للشركة القائمة بالعمليات الواردة في هذه الاتفاقية إلى حد ممكن معقول هم نفس أولئك الذين يعملون في هذه الشركات القائمة بالعمليات. وتوزع المصروفات الإدارية والمصروفات الأخرى ومرتبات الأفراد الذين يلحقون بتضامن أكثر من شركة قائمة بالعمليات على أساس دراسات وقت دورية أو على أساس آخر تتفق عليه الهيئة والدولية. (ب) لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يؤول على أنه مكون لأي علاقة باتفاقيات الالتزام البترولية المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه، وفي كل الاعتبارات تعامل كل من هذه الاتفاقيات بطريقة منفصلة ومستقلة، بما في ذلك، على سبيل المثال وليس الحصر، الإتاوات والضرائب وحساب صافي الأرباح الخاص بالهيئة والدولية على التوالي.
المادة (29) : عموميات استعملت العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية تسهيلا لأطراف الاتفاقية ولا تستعمل في خصوصية تفسير أو تأويل هذه المواد.
المادة (30) : اعتماد حكومة (ج.م.ع.) للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي طرف من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر قانون من الجهات الرسمية في (ج.م.ع.) يخول لوزير البترول التوقيع على هذه الاتفاقية ويضفي على هذه الاتفاقية كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن أي تشريع حكومي مخالف لها في (ج.م.ع.) وبعد توقيع الاتفاقية من الحكومة والهيئة والمقاول. جمهورية مصر العربية عنها: الهيئة المصرية العامة للبترول عنها: الشركة الدولية للزيت المصري عنها:
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن