تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة بشأن مشروع القانون رقم 12 لسنة 1979 لتعديل أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 تخضع المبالغ المعدة للأداء للمراهنين لرسم دمغة نسبى قدره 15% كما تخضع المبالغ المخصصة للرابحين في اليانصيب لرسم دمغة نسبى قدره 30%. ونظرا لما لوحظ من عدم توريد بعض الجهات التي يقع بها خصم رسم الدمغة من المبالغ المنصرفة إلى الرابحين وتوريدها إلى مصلحة الضرائب. ورغبة في إحكام توريد رسوم الدمغة المستحقة فقد تضمن مشروع القانون المعروض في مادته الأولى إضافة بند جديد إلى الفصل الرابع من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 نصه الآتي: "3ـ تلتزم كل جهة تقوم بصرف المبالغ المعدة لأداء المراهنين والمبالغ المخصصة للرابحين في اليانصيب بخصم رسم الدمغة النسبي المستحق قبل صرف هذه المبالغ إلى المراهنين أو الرابحين وتوريدها إلى مصلحة الضرائب وتعتبر كل جهة من هذه الجهات مسئولة بالتضامن مع المراهن أو الرابح عن أداء الرسم". ونظرا لما لوحظ من انخفاض قيمة رسوم الدمغة المقررة لجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 وعدم وجود نص قانوني يحدد توريد الرسوم إلى مصلحة الضرائب لذا تضمن المشروع المواد التالية: (المادة الثانية) يستبدل بالبند رقم 9 من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951المشار إليه النص الآتي: "9ـ الإعلانات التي تعرض على لوحات دار السينما أو أجهزة التلفزيون أو ما شابهما أو بواسطة أجهزة مضيئة معدة للإعلانات أو الإخطارات العلنية المتنوعة في حيز واحد تخضع لرسم قدره 90 مليما ( تسعون مليما) عن كل جنيه أو كسور الجنيه من أجرة الإعلان أو الإخطار. (المادة الثالثة) يضاف إلى الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه بند جديد برقم 16 نصه الآتي: "16ـ يحظر على الجهات المنوط بها تحصيل رسوم الدمغة على الإعلانات أو النشر إجراء الإعلان أو النشر إلا بعد أداء رسوم الدمغة المستحقة إلى مأمورية الضرائب المختصة. ويعتبر الموظف المختص بكل جهة من هذه الجهات مسئولا عن رسوم الدمغة التي لم يتم توريدها إلى مصلحة الضرائب. (المادة الرابعة) تضاعف فئتا الرسمين الواردين في البندين رقمي 9, 13 من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه، وتزداد فئات الرسوم الواردة في باقي البنود المنصوص عليها في هذا الجدول بمقدار أربعة أمثال الفئات الحالية. وقد أفرغ مشروع القانون في صيغته القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء التكرم بالموافقة وإحالته إلى مجلس الشعب. وزير المالية دكتور/ علي لطفي
المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون رقم 12 لسنة 1979 تحرص الدولة وهى تجتاز مرحلة البناء والتنمية الشاملة وسط ظروف المتغيرات المحلية والعالمية التي تواجهنا على تعبئة كافة الجهود في سبيل زيادة الموارد المالية كلما كان ذلك ضروريا وملحا ومناسبا أو بتصويب الأوضاع القائمة التي لم تعد تتفق ومقتضيات النهوض بأعباء ومشاكل الجماهير, وذلك كله بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية التي تعرض أبرز وأهم أهداف الدولة الأساسية. وعلى هذا الأساس تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض متضمنا خمس مواد بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 بشأن رسم الدمغة بما يحقق إحكام وانضباط عملية توريد رسوم الدمغة من ناحية وبما يرفع من قيمة الرسم في بعض المجالات من ناحية أخرى. ولقد تضمنت المادة الأولى من هذا المشروع بقانون إضافة بند جديد برقم جديد إلى الفصل الرابع من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون 224 السابق الإشارة إليه, ويقضي هذا البند بإلزام كل جهة تقوم بصرف المبالغ للمراهنين والرابحين في اليانصيب بخصم رسم الدمغة النسبي المستحق والمحدد في البندين السابقين على هذا البند قبل صرف المبالغ المستحقة للمراهنين والرابحين وتوريدها لمصلحة الضرائب, مع اعتبار كل جهة من هذه الجهات مسئولة بالتضامن مع المراهن أو الرابح عن أداء الرسم. وبالنسبة للمادة الثانية فقد استبدلت بنص البند رقم 9 من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 224 المشار إليه نصا جديدا من شأنه تعديل الرسم المقرر على لوحات دور السينما أو أجهزة التلفزيون أو ما شابهما أو بواسطة أجهزة مضيئة معدة للإعلانات أو الإخطارات العلنية المتنوعة في حيز واحد وذلك بزيادته عما كان عليه, بحيث يصبح هذا الرسم 90 مليما (تسعون مليما) عن كل جنيه أو كسور الجنيه من أجرة الإعلان أو الإخطار, وذلك بعد أن كان هذا الرسم عشرون قرشا عن كل إعلان, ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد جاءت المادة الرابعة من هذا المشروع بقانون أيضا لتضاعف من فئة هذا الرسم. وجاءت المادة الثالثة من المشروع بقانون المعروض لتضيف بندا جديدا إلى الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 يحظر على الجهات المنوط بها تحصيل رسوم الدمغة على الإعلانات أو النشر إجراء الإعلان أو النشر إلا بعد أداء رسوم الدمغة المستحقة إلى مأمورية الضرائب المختصة, مع اعتبار الموظف المختص في كل جهة من هذه الجهات مسئولا عن أداء الرسوم التي لم يتم توريدها إلى مصلحة الضرائب. وتضمنت المادة الرابعة مضاعفة فئة الرسمين الواردين في البندين رقم 9, 13 من الجدول رقم (3 ) المشار إليه, مع زيادة فئات الرسوم الأخرى الواردة في بنود هذا الجدول إلى أربعة أمثال الفئات الحالية. واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون للأسباب التي أشارت إليها في مستهل هذا العرض, لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
المادة (1) : يضاف إلى الفصل الرابع من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسوم الدمغة بند جديد برقم (3) نصه الآتي: "3 - تلتزم كل جهة تقوم بصرف المبالغ المعدة للأداء للراهنين والمبالغ المخصصة للرابحين في اليانصيب بخصم رسم الدمغة النسبي المستحق قبل صرف هذه المبالغ إلى المراهنين أو الرابحين وتوريده إلى مصلحة الضرائب. وتعتبر كل جهة من هذه الجهات مسئولة بالتضامن مع المراهن أو الرابح عن أداء الرسم".
المادة (2) : يستبدل بالبند رقم 9 من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي: "9- الإعلانات التي تعرض على لوحات دور السينما أو أجهزة التليفزيون أو ما شابههما أو بواسطة أجهزة مضيئة معدة للإعلانات أو الإخطارات الطنية المتنوعة في حيز واحد تخضع لرسم قدره 90 مليما (تسعون مليما) عن كل جنيه أو كسور الجنيه من أجرة الإعلان أو الإخطار. أما الإعلانات أو الإخطارات التي تذاع بالراديو فتخضع لرسم قدره 60 مليما عن كل جنيه أو كسور الجنيه من أجرة الإعلان أو الإخطار".
المادة (3) : يضاف إلى الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه بند جديد برقم 16 نصه الآتي: "16- يحظر على الجهات المنوط بها تحصيل رسوم الدمغة على الإعلانات أو النشر إجراء الإعلان أو النشر إلا بعد أداء رسوم الدمغة المستحقة إلى مأمورية الضرائب المختصة. ويعتبر الموظف المختص بكل جهة من هذه الجهات مسئولا عن أداء رسوم الدمغة التي لم يتم توريدها إلى مصلحة الضرائب".
المادة (4) : تضاعف فئتا الرسمين الواردين في البندين رقمي 9, 13 من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه, وتزداد فئات الرسوم الواردة في باقي البنود المنصوص عليها في هذا الجدول إلى أربعة أمثال الفئة الحالية.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن