بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 327 "فقرة أولى" من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، النص الآتي:
مادة 327 "فقرة أولى":
"للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتّاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقاً للمادة 323 مكرراً من هذا القانون، وبتقرير بقلم كتّاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم."
المادة (2) : يضاف إلى المادتين (143، 167) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والمادة 36 مكرراً بند (2) من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فقرات جديدة، نصوصها الآتية:
المادة 143 "فقرة أخيرة":
"ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة، إذا كان الحكم صادراً بالإعدام، أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة."
المادة 167 "فقرة ثالثة":
"وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية معينة الجريمة والأفعال المكونة لها ونص القانون المنطبق عليها وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة."
المادة 36 مكرراً بند (2) "فقرة أخيرة":
"وتسري أحكام هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون."
المادة (3) : تلغى عبارة "الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي يجاوز حدها الأقصى عشرين ألف جنيه" من نص المادة 36 مكرراً بند (2) من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1/10/2007، ويسري حكم المادة السادسة من القانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على هذا القانون.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية