تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تعدل أحكام مواد الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أسفله كما يلي: المادة 5: العقوبات الأصلية في مواد الجنايات: 1) الإعدام، 2) السجن المؤبد، 3) السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة، والعقوبات الأصلية في مادة الجنح هي: 1) الحبس مدة لا تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات ما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدود أخرى، 2) الغرامة التي تتجاوز 2.000 د ج، أن العقوبات الأصلية في مادة المخالفات هي: 1) الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر، 2) الغرامة من 20 إلى 2000 د ج. المادة 8: الحرمان من الحقوق الوطنية ينحصر في: 1) عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف والمناصب السامية في الحزب أو الدولة وكذا جميع الخدمات التي لها علاقة بالجريمة، 2) الحرمان من حق الانتخابات والترشيح وعلى العموم كل الحقوق الوطنية والسياسية، 3) عدم الأهلية لأن يكون مساعداً محلفاً أو خبيراً أو شاهداً على أي عقد أو أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال، 4) عدم الأهلية لأن يكون وصياً أو ناظراً ما لم تكن الوصاية على أولاده، 5) الحرمان من الحق في حمل الأسلحة وفي التدريس وفي إدارة مدرسة أو الاستخدام في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذاً أو مدرساً أو مراقباً. المادة 10: الاعتقال هو حجز بعض العائدين للإجرام المذكورين في المادة 60 مدة غير محددة في إحدى مؤسسات التأهيل الاجتماعي غير أنه لا يمكن تطبيق الحجز على النساء مهما يكن سنهن وكذا على الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم 60 سنة أو يقل عن 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة. ولا يشمل الاعتقال العقوبات الصادرة على الحدث البالغ من العمر 18 سنة. المادة 21: الحجز القضائي في مؤسسة نفسية هو وضع الشخص بناء على قرار قضائي في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلية قائم ارتكاب الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابها. يمكن أن يصدر الأمر بالحجز القضائي بموجب أي حكم بإدانة المتهم أو العقو عنه أو ببراءته أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، غير أنه في هاتين الحالتين الأخيرتين يجب أن تكون مشاركته في الوقائع المادية ثابتة. يجب إثبات الخلل في الحكم الصادر بالحجز بعد الفحص الطبي. المادة 41: يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي. المادة 42: يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك. المادة 53: يجوز تخفيض العقوبات المقررة قانوناً ضد المتهم الذي قضي بإدانته وثبت وجود ظروف مخففة لصالحه بالسجن مدة 10 سنوات، إذا كانت عقوبة الجناية هي الإعدام، أو الحبس مدة 5 سنوات إذا كانت الجناية مما يعاقب عليها بالحبس المؤبد، ومدة ثلاث سنوات حبسا إذا كان الجناية مما يعاقب عليها بالحبس المؤقت ومدة سنة واحدة حبسا في الحالات المنصوص عليها في المادة 119 الفقرة 1 من هذا القانون. وإذا طبقت العقوبة المخففة هكذا فأنه يجوز الحكم بغرامة 100.000 د ج، وعلاوة على ذلك يجوز الحكم على الجناة بالحرمان من الحقوق الوطنية ويجوز فضلا على ذلك الحكم عليهم بالمنع من الإقامة. وإذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس المؤقت أو الغرامة تعين في جميع الحالات تخفيض مدة الحبس إلى يوم واحد والغرامة إلى 5 دنانير في حالة الظروف المخففة. ويجوز الحكم بإحدى هاتين العقوبتين كما يجوز أن تستبدل بالحبس الغرامة على أن لا تقل عن 20 د ج. وفي جميع الحالات التي يستبدل فيها الحبس بالغرامة، وكانت عقوبة الحبس هي وحدها المقررة فأن الغرامة لا تتجاوز 30.000 د ج في مادة الجنح. المادة 54: كل من حكم عليه نهائيا بعقوبة جنائية أو ارتكب جناية ثانية معاقب عليها بعقوبة أصلية هي السجن المؤبد يجوز الحكم عليه بالإعدام إذا كانت الجناية قد أدت إلى موت إنسان. إذا كانت الجناية الثانية معاقبا عليها بالسجن المؤقت جاز رفع العقوبة إلى السجن المؤبد. المادة 55: كل من حكم عليه لجناية بحكم نهائي بالحبس مدة سنة أو أكثر وارتكب خلال الخمس سنوات التالية لانقضاء هذه العقوبة أو سقوطها بالتقادم جنحة أو جناية يعاقب عليها بالحبس فأنه يحكم عليه بالحد الأقصى المقرر قانونا ويجوز رفع هذه العقوبة إلى الضعف. ويجوز الحكم أيضا بالمنع من الإقامة من خمس إلى عشر سنوات. المادة 56: الأمر كذلك بالنسبة للمحكوم عليهم لجنحة بالحبس مدة تزيد على سنة إذا ثبتت إدانتهم في نفس الأجل بالجنحة نفسها أو بجناية يعاقب عليها بالحبس. ومن سبق الحكم عليهم بالحبس مدة أقل من سنة أو ارتكبوا نفس الجنحة في نفس الظروف الزمنية فأنهم يعاقبون بالحبس الذي لا يجوز أن تقل مدته عن ضعف المدة السابقة الحكم عليهم بها على ألا تتجاوز مع ذلك ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة. المادة 57: تعتبر من نفس النوع لتحديد العود الجرائم التي تشملها إحدى الفقرات التالية: 1) اختلاس أموال الدولة والسرقة والنصب وخيانة الأمانة وإساءة استعمال التوقيع على بياض وإصدار شيكات بدون رصيد والتزوير واستعمال المحررات المزورة والإفلاس بالتدليس وإخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة التشرد، 2) القتل الخطأ والجرح الخطأ وجريمة الهرب والقيادة في حالة السكر، 3) هتك العرض بدون عنف والإخلال العلني بالحياء واعتياد التحريض على الفسق والمساعدة على البغاء، 4) العصيان والعنف والتعدي على رجال القضاء والأعضاء المحلفين ورجال القوة العمومية. المادة 60: إذا سبق الحكم على الجاني بحكمين على الأقل بعقوبات سالبة للحرية فأنه يتحمل بناء على ارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح المقررة في الفقرة 2 و3، في المادة 57 أعلاه، عقوبة جديدة سالبة للحرية يجوز للقاضي أن يأمر بنفيه وفي هذه الحالة يجب على القاضي أن يذكر العقوبات الصادرة من قبل على الجاني بعد استجوابه على العقوبات المذكورة أعلاه. ويحل القاضي القضائي محل تنفيذ العقوبة المقضي بها، وينفذ الاعتقال في مؤسسة إعادة التربية طبقا لأحكام قانون تنظيم السجون وإعادة التربية. ويبقى المعتقل في المؤسسة مدة ثلاث سنوات على الأقل فإذا كانت العقوبة تزيد على ذلك يبقى فيها طول مدتها على الأقل. ويجوز للسلطة المختصة عند انقضاء هذه المدة أن تفرج عنه بشرط لمدة ثلاث سنوات بعد استشارة لجنة التصنيف والتأديب في المؤسسة إلا إذا رأت الاعتقال القضائي لم يعد ضروريا وإذا كانت سيرة المفرج عنه حسنة مدة 3 سنوات فأنه يفرج عنه نهائيا. المادة 76: يعاقب بالسجن من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 د ج كل من يقوم في وقت السلم بتجنيد متطوعين أو مرتزقة لصالح دولة أجنبية في الأرض الجزائرية. المادة 104: يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل مواطن مكلف في اقتراع بفرز بطاقات التصويت يضبط وهو يزور هذه البطاقات أو ينقص من مجموعها أو يضيف إليها أو يقيد فيها أسماء غير تلك التي أدلى بها الناخبون إليه. المادة 110: كل عون في مؤسسة إعادة التربية أو في مكان مخصص بحراسة المقبوض عليهم يتسلم مسجونا دون أن يكون مصحوبا بأوامر حبس قانونية أو يرفض تقديم هذا المسجون إلى السلطات أو الأشخاص المخول لهم زيارته بدون أن يثبت وجود منع من القاضي المحقق أو يرفض تقديم سجلاته إلى هؤلاء الأشخاص المختصين يكون قد ارتكب جريمة الحجز التحكمي ويعاقب بالحبس مدة من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 1.000 د ج. المادة 113: إذا اتخذت إجراءات ضد تنفيذ القوانين أو أوامر الحكومة وكان تدبيرها بإحدى الطرق المذكورة في المادة 112 فيعاقب الجناة بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات. وإذا كان تدبير هذه الجرائم تم بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها فيعاقب المحرضون عليها بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة أما باقي الجناة فيعاقبون بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات. المادة 114: في الحالة التي يكون فيها الغرض من تدبير اتخاذ الإجراءات بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها أو كانت نتيجتها الاعتداء على الأمن الداخلي للدولة فتكون عقوبة المحرضين الإعدام والجناة الآخرين السجن المؤبد. المادة 116: يعاقب بالسجن المؤقت مرتكبو جريمة الخيانة من خمس إلى عشر سنوات: 1- القضاة ومأمورو الضبط القضائي الذين يتدخلون في أعمال الوظيفة التشريعية سواء بإصدار قرارات تتضمن نصوصا تشريعية أو بمنع وقف تنفيذ قانون أو أكثر أو بالمداولة لمعرفة ما إذا كانت القوانين ستنشر أو تنفذ. 2- القضاة ومأمورو الضبط القضائي الذين يتجاوزون حدود سلطاتهم بالتدخل في القضايا الخاصة بالسلطات الإدارية سواء بإصدار قرارات في هذه المسائل أو بمنع تنفيذ الأوامر الصادرة من الإدارة أو الذين يصرون بعد أن يكونوا قد أذنوا أو الذين يصرون بعد أن يكونوا قد أذنوا أو أمروا بدعوة رجال الإدارة بمناسبة قيامهم بمهام وظائفهم على تنفيذ أحكامهم أو أوامرهم بالرغم من تقرير إلغائها. المادة 117: يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية وغيرهم من رجال الإدارة الذين يتدخلون في أعمال الوظيفة التشريعية وفقا لما هو مقرر في الفقرة الأولى من المادة 116 أو الذي يتخذون قرارات عامة أو تدابير ترمي إلى إصدار أية أوامر أو نواه إلى المحاكم أو إلى المجالس. المادة 118: عندما يتجاوز رجال الإدارة الوظائف القضائية بتقريرهم الاختصاص بالحقوق والمصالح التي تدخل في اختصاص المحاكم ثم بقيامهم بعد اعتراض الأطراف أو واحد منهم ورغم هذا الاعتراض بالفصل في الدعوى قبل أن تصدر السلطة العليا قرارها فيها بالفصل يعاقبون بغرامة لا تقل عن 500 د ج ولا تتجاوز 3000 د ج. المادة 120: يعاقب بالسجن من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 500 إلى 5.000 د ج، القاضي أو الموظف الذي يتلف أو يزيل بطريق الغش وبنية الأضرار وثائق أو سندات أو عقودا أو أموالا منقولة كانت في عهدته بهذه الصفة أو سلمت له بسبب وظيفته. المادة 127: يعد مرتشيا ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 5.000 د ج كل عامل أو مستخدم أو مندوب بأجر أو مرتب على أية صورة كانت طلب أو قبل عطية أو وعدا أو طلب أن يتلقى هبة أو هدية أو جعلا أو خصما أو مكافأة بطريق مباشر أو عن طريق وسيط وبغير علم مستخدمه أو رضاه وذلك للقيام بأداء عمل من أعمال وظيفته أو بالامتناع عنه أو بأداء عمل وإن كان خارجا من اختصاصاته الشخصية إلا أن من شأن وظيفته أن تسهل له أداءه أو كان من الممكن أن تسهله له. المادة 135: كل موظف في السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط شرطة وكل قائد أو احد رجال القوة العمومية دخل بصفته المذكورة منزل أحد المواطنين بغير رضاه، وفي غير الحالات المقررة في القانون وبغير الإجراءات المنصوص عليها فيه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 500 إلى 5000 د ج دون الإخلال بتطبيق المادة 107. المادة 148: يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل من يتعدى بالعنف أو القوة على احد القضاة أو الموظفين أو القواد أو رجال القوة العمومية في مباشرة أعمال وظائفهم أو بمناسبة مباشرتها. وإذا ترتب عن العنف إسالة دماء أو جرح أو مرض أو وقع عن سبق إصرار أو ترصد سواء ضد أحد القضاة أو الأعضاء المحلفين في جلسة محكمة أو مجلس قضاة فتكون العقوبة هي الحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات. وإذا ترتب على العنف تشويه أو بتر احد الأعضاء أو عجز عن استعماله أو فقد النظر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة. وإذا أدى العنف إلى الموت دون أن يكون الفاعل قصد إحداثها فتكون العقوبة السجن المؤبد. وإذا أدى العنف إلى الموت وكان قصد الفاعل هو أحداثه فتكون العقوبة الإعدام. ويجوز حرمان الجاني المحكوم عليه بالحبس من مباشرة الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر تبدأ من اليوم الذي تنفذ فيه العقوبة من سنتين إلى خمس سنوات، والحكم عليه بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات. المادة 151: كل من يرتكب فعلا يمس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر أو في غيرها من أماكن الدفن يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2000 د ج. المادة 159: يعاقب الأمين العمومي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان الإتلاف أو التشويه أو التبديد أو الانتزاع قد وقع نتيجة إهماله. المادة 160: يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل من قام عمدا وعلانية بتخريب أو تشويه أو إتلاف أو تدنيس المصحف الشريف. المادة 169: كل من أنشأ أو أدار بيتا للتسليف على رهون أو رهون حيازية بغير ترخيص من السلطة العمومية يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 20.000 د ج. المادة 184: يعاقب على العصيان الذي يرتكبه شخص أو شخصان بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 1000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان الجاني أو احد الجانيين مسلحا فيكون الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1000 إلى 5000 د ج. المادة 185: يعاقب على العصيان الذي يقع باجتماع أكثر من شخصين بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 إلى 5000 د ج وتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من 1000 إلى 10.000 د ج إذا كان أكثر من شخصين من المجتمعين يحملون أسلحة ظاهرة. وتطبق العقوبة المقررة في الفقرة السابقة على كل شخص ضبط يحمل سلاحا مخبأ. المادة 186: لا يقضى بعقوبة ما عن جريمة العصيان على الأشخاص الذين كانوا أعضاء في الاجتماع دون أن يؤدوا فيه خدمة أو وظيفة وانسحبوا منه عند أول تنبيه من السلطة العمومية. المادة 187: كل من يعترض بطريق الاعتداء على تنفيذ أعمال أمرت أو رخصت بها السلطة العمومية يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة وبغرامة لا تتجاوز ربع التعويضات المدنية ولا تقل عن 1000 د ج. وكل من يعترض بطريق التجمهر أو التهديد أو العنف على تنفيذ هذه الأعمال يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أعلاه. المادة 188: يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات كل من كان مقبوضا عليه أو معتقلا قانونا بمقتضى أمر أو حكم قضائي ويهرب أو يحاول الهروب من الأماكن التي خصصتها السلطة المختصة لحبسه أو من مكان العمل أو أثناء نقله. ويعاقب الجاني بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا وقع الهروب أو الشروع فيه بالعنف أو بالتهديد ضد الأشخاص أو بواسطة الكسر أو تحطيم باب السجن. المادة 214: يعاقب بالحبس المؤبد كل قاض أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية ارتكب تزويرا في المحررات العمومية أو الرسمية أثناء تأدية وظيفته: 1- أما بوضع توقيعات مزورة، 2- وأما بإحداث تغيير في المحررات أو الخطوط أو التوقيعات، 3- وأما بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها، 4- وأما بالكتابة في السجلات أو غيرها من المحررات العمومية أو بالتغيير فيها بعد إتمامها أو قفلها. المادة 264: كل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربه أو ارتكب أي عمل آخر من أعمال العنف أو الاعتداء يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 10.000 د ج إذا نتج عن هذه الأنواع من العنف مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشر يوما. ويجوز علاوة على ذلك أن يحرم الفاعل من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر تبدأ من يوم توقيع العقوبة عليه. وإذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعلاه فقد أو بتر إحدى الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات. وإذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة. المادة 266: إذا وقع الجرح أو الضرب أو غير ذلك من أعمال العنف أو الاعتداءات الأخرى ولم يؤد إلى مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تجاوز خمسة عشر يوما مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل أسلحة فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 10.000 د ج ويمكن مصادرة الأشياء التي استعملت أو قد تستعمل لتنفيذ المخالفة مع مراعاة حقوق الغير ذوي النية الحسنة. المادة 287: كل من هدد بالاعتداء أو العنف غير المنصوص عليه في المادة 284 وذلك بإحدى الطرق المنصوص عليها في المواد من 284 إلى 286 يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة وبغرامة من 500 إلى 1000 د ج إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط. المادة 295: كل من يدخل فجأة أو خدعة أو يقتحم منزل مواطن يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 1000 إلى 10.000 د ج. وإذا ارتكبت الجنحة بالتهديد أو بالعنف تكون العقوبة بالحبس من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر وبغرامة من 5000 إلى 20.000 د ج. المادة 299: يعاقب على السب الموجه إلى فرد أو عدة أفراد بالحبس من ستة أيام إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 150 إلى 1500 أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. المادة 301: يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وبغرامة من 500 إلى 5000 د ج الأطباء والجراحون والصيادلة والقابلات وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إليهم وأفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشاءها ويصرح لهم بذلك. ومع ذلك فلا يعاقب الأشخاص المبينون أعلاه رغم عدم التزامهم بالإبلاغ عن حالات الإجهاض التي تصل إلى عملهم بمناسبة ممارسة مهنتهم بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا هم ابلغوا عنها. فإذا دعوا للمثول أمام القضاء في قضية إجهاض يجب عليهم الإدلاء بشهادتهم دون التقيد بالسر المهني. المادة 307: كل من يخالف الحكم القاضي بحرمانه من ممارسة مهنته بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 306 يعاقب بالحبس من ستة أشهر على الأقل إلى سنتين على الأكثر وبغرامة من 1000 إلى 10.000 د ج. ويحوز علاوة على ذلك الحكم عليه بالمنع من الإقامة. المادة 310: يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 إلى 10.000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض على الإجهاض ولو لم يؤدي تحريضه إلى نتيجة ما وذلك بأن: - ألقى خطبا في أماكن أو اجتماعات عمومية. - أو باع أو طرح للبيع أو قدم ولو في غير علانية أو عرض أو الصق أو وزع في الطريق العمومي أو في الأماكن العمومية أو وزع في المنازل كتبا أو كتابات أو مطبوعات أو إعلانات أو ملصقات أو رسوما أو صورا رمزية أو سلم شيئا من ذلك مغلفا بشرائط موضوعا في ظروف مغلقة أو مفتوحة إلى البريد أو إلى أي عامل توزيع أو نقل. - أو قام بالدعاية في العيادات الطبية الحقيقية أو المزعومة. المادة 321: يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل من نقل عمدا طفلا أو أخفاه أو استبدل طفلا آخر به أو قدمه على أنه ولد مرأة لم تضع ذلك وذلك في ظروف من شأنها أن يتعذر التحقق من شخصيته. وإذا لم يثبت أن الطفل قد ولد حيا فتكون العقوبة هي الحبس من شهرين إلى خمس سنوات. وإذا ثبت أن الطفل لم يولد حيا فيعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين. غير أنه إذا قدم فعلا الولد على أنه ولد، مرأة لم تضع حملا بعد تسليم اختياري أو إهمال من والديه فأن المجرم يتعرض لعقوبة السجن من شهرين إلى خمس سنوات. المادة 330: يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 500 إلى 5000 د ج: 1- احد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة تجاز شهرين ويتخلى عن كافة التزاماته الأدبية أو المادية المرتبطة على السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية وذلك بغير سبب جدي ولا تنقطع مدة الشهرين إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبئ عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية. 2- الزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تجاوز شهرين عن زوجته مع علمه بأنها حامل وذلك لغير سبب جدي. 3- أحد الوالدين الذي يعرض صحة أولاده أو واحدا أو أكثر منهم أو يعرض أمنهم أو خلقهم لخطر جسيم بأن يسئ معاملتهم أو يكون مثلا سيئا لهم للاعتياد على السكر أو سوء السلك أو بأن يهمل أو بأن يهمل رعايتهم أو لا يقوم بالإشراف الضروري عليهم وذلك سواء كان قد قضى بإسقاط سلطته الأبوية عليهم أو لم يقض بإسقاطها. وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة فلا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الزوج المتروك. المادة 333: يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2000 د ج كل من ارتكب فعلا علانيا مخلا بالحياء. وإذا كان الفعل العلني المخل بالحياء من أفعال الشذوذ الجنسي ارتكب ضد شخص من نفس الجنس تكون العقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1000 إلى 10.000 د ج. المادة 339: يقضى بالحبس من سنة إلى سنتين على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزنا. وتطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم أنها متزوجة. ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين وتطبق العقوبة ذاتها على شريكته. ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، وأن صفح هذا الأخير يضع حد لكل متابعة. المادة 342: كل من حرض قصرا لم يكملوا التاسعة عشرة ذكورا أو إناثا على الفسق أو فساد الأخلاق أو تشجيعهم عليه أو تسهيله لهم وكل من ارتكب ذلك بصفة مرضية بالنسبة لقصر لم يكملوا السادسة عشرة يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 500 إلى 25.000 د ج. ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح. المادة 344: ترفع العقوبات المقررة في المادة 343 إلى الحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 د ج في الحالات الآتية: 1) إذا ارتكبت الجنحة ضد قاصر لم يكمل التاسعة عشرة، 2) إذا صحب الجنحة تهديد أو إكراه أو عنف أو اعتداء أو إساءة استعمال السلطة أو الغش، 3) إذا كان مرتكب الجنحة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ، 4) إذا كان مرتكب الجنحة زوجا أو أبا أو أما أو وصيا على المجني عليه أو يدخل في إحدى الفئات التي عددتها المادة 337، 5) إذا كان مرتكب الجنحة ممن يساهمون بحكم وظيفتهم في مكافحة الدعارة أو في حماية الصحة أو الشببية أو صيانة النظام العمومي، 6) إذا ارتكبت الجنحة ضد عدة أشخاص، 7) إذا كان المجني عليه بالجنحة قد حملوا أو حرضوا على احتراف الدعارة خارج الأرض الجزائرية، 8) إذا كان المجني عليهم بالجنحة قد حملوا أو حرضوا على احتراف الدعارة عقب وصولهم إلى الأرض الجزائرية أو بعد وصولهم إليها بفترة قريبة، 9) إذا ارتكبت الجنحة من عدة فاعلين أو شركاء. ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح. المادة 346: يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 د ج كل من حاز أو سير أو شغل أو مول أو ساهم في تمويل فندق أو منزل مفروش أو فندق عائلي أو محل لتعاطي الخمور أو مطعم أو ناد أو مرقص أو مكان للعروض أو ملحقاته أو أي مكان مفتوح للجمهور أو يستعمله الجمهور واعتاد قبول ممارسة الدعارة من شخص أو أكثر أو السماح لهم بممارستها أو قام بالبحث عن عملاء بغرض ممارستها وذلك بداخل المحل أو في ملحقاته. وتطبق العقوبات ذاتها على كل من يساعد هؤلاء الحائزين أو المسيرين أو المستخدمين أو الممولين. ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح. ويجب في جميع الأحوال أن يؤمر في حكم العقوبة بسحب الرخصة التي كانت ممنوحة للمستغل كما يجب علاوة على ذلك الحكم بإغلاق المحل لمدة لا تقل عن سنة ابتداء من يوم صدور الحكم. المادة 347: يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 1000 إلى 20.000 د ج كل من قام علنا بإغراء أشخاص من أي من الجنسين بقصد تحريضهم على الفسق وذلك بالإشارة والأقوال أو الكتابات أو بأية وسيلة أخرى. ويعاقب على الشروع بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة. المادة 350: كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا ويعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من 500 إلى 20.000 د ج. ويجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 والمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر. ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة. وتطبق العقوبات ذاتها على مختلس المياه والغاز والكهرباء. المادة 359: كل من قلد أو زيف مفاتيح يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 من 1.500 د ج. وإذا كانت مهنة الجاني صناعة المفاتيح فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من 1000 إلى 10.000 د ج ما لم يكن الفعل عملا من أعمال الاشتراك في جريمة أشد. ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم عليه بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 والمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر. المادة 361: كل من سرق خيولا أو دوابا للحمل أو الجر أو الركوب أو مواشي كبيرة أو صغيرة أو أدوات للزراعة أو شرع في شيء من ذلك يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من 1000 إلى 10.000 د ج. وكل من سرق من حقوق محاصيل أو منتجات أخرى نافعة للأرض قد قطعت منها حتى ولو كانت قد وضعت في حزم أو أكوام أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 1000 د ج. ويعاقب بالحبس من 15 يوما إلى سنة وبغرامة من 500 إلى 1000 د ج على سرقة أخشاب من أماكن قطع الأخشاب أو أحجار من المحاجر وكذلك على سرقة الأسماك من البرك أو الأحواض أو الخزانات. وإذا ارتكبت السرقة ليلا أو من عدة أشخاص أو بالاستعانة بعربات أو بحيوانات للحمل فتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من 1000 إلى 10.000 د ج. وكل من سرق محاصيل أو منتجات أخرى نافعة للأرض لم تكن قبل سرقتها مفصولة من الأرض وذلك بواسطة سلال أو أكياس أو أشياء أخرى مماثلة وسواء كان ذلك ليلا أو بواسطة عربات أو حيوانات للحمل أو وقعت من شخصين أو أكثر أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 1000 إلى 10.000 د ج. المادة 364: يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 إلى 5000 د ج المحجوز عليه الذي يتلف أو يبيد الأشياء المحجوزة والموضوعة تحت حراسته أو يشرع في ذلك. وإذا كانت الأشياء المحجوزة مسلمة إلى الغير لحراستها فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من 1000 إلى 10.000 د ج. وتطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أيضا على المدين أو المقترض أو الراهن الذي يتلف أو يختلس الأشياء التي سلمها على سبيل الرهن أو شرع في ذلك. وفي جميع الحالات المعينة أعلاه يجوز أن يحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من كافة الحقوق الواردة في المادة 14 أو من بعضها وبالمنع من الإقامة لمدة سنتين على الأقل وخمس سنوات على الأكثر. المادة 365: في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة 364 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 1000 إلى 10.0000 د ج كل من أخفى عمدا الأشياء المبددة. وتطبق العقوبة ذاتها على زوج أو أصول أو فروع المحجوز عليه أو المدين أو المقترض أو الراهن الذين ساعدوه على الإتلاف أو التبديد أو على الشروع في إتلاف أو تبديد هذه الأشياء. ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من كافة الحقوق الواردة في المادة 14 أو من بعضها وبالمنع من الإقامة لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر. المادة 367: كل من استأجر سيارة ركوب مع علمه أنه لا يستطيع دفع أجرها على الإطلاق يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 1000 إلى 5000 د ج. المادة 371: كل من تحصل بطريق التهديد كتابة أو شفاهة أو بإفشاء أو نسبة أمور شائنة على أموال أو أوراق مالية أو على توقيع أو على المحررات المبينة في المادة 370 أو شرع في ذلك يكون قد ارتكب جريمة التهديد بالتشهير ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 2000 إلى 30.000 د ج. ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من كافة الحقوق الواردة في المادة 14 أو من بعضها لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر. المادة 380: كل من استغل حاجة لقاصر لم يكمل التاسعة عشرة أو ميلا أو هوى أو عدم خبرة فيه ليختلس منه التزامات وإبراء منها أو أية تصرفات أخرى تشغل ذمته المالية وذلك إضرارا به يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 إلى 10.000 د ج. وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من 1000 إلى 15.000 د ج إذا كان المجني عليه موضوعا تحت رعاية الجاني أو رقابته أو سلطته وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر. المادة 381: كل من اؤتمن على ورقة موقعة على بياض وخان أمانتها بأن حرر عليها زورا التزاما أو إبراء منه، وأي تصرف آخر يمكن أن يعرض شخص الموقع أو ذمته المالية للضرر يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من 1.000 إلى 50.000 د ج. ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 والمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر. وفي الحالة التي لا تكون الورقة الموقعة على بياض قد عهد به إليه فتتخذ ضده الإجراءات الجزائية بوصفه مزورا ويعاقب بهذا الوصف. المادة 386: يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 2.000 إلى 20.000 د ج كل من انتزع عقارا مملوكا للغير وذلك خلسة أو بطرق التدليس. وإذا كان انتزاع الملكية قد وقع ليلا بالتهديد والعنف أو بطريقة التسلق أو الكسر من عدة أشخاص أو مع حمل سلاح ظاهر أو مخبأ بواسطة واحد وأكثر من الجناة فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى عشر سنوات والغرامة من 10.000 إلى 30.000 د ج. المادة 407: كل من خرب أو أتلف عمدا أموال الغير المنصوص عليها في المادة 396 بأية وسيلة أخرى كليا أو جزئيا يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 5.000 د ج دون الإخلال بتطبيق أحكام المواد من 395 إلى 404 إذا تطلب الأمر ذلك. ويعاقب على الشروع في الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة كالجنحة التامة. المادة 421: يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات وبغرامة من 2.000 إلى 10.000 د ج كل من كان في ظروف صادرة عن إرادته ولم يتخذ أو لم يحاول اتخاذ التدابير اللازمة المختصة به قصد تجنب الخسارة أو لوضع حد لها أو ترك الضياع أو للتلف أو للفساد أو للتبديد أموالا أو عتادا أو أدوات أو منتوجات صناعية أو فلاحية أو قيما أو وثائق تملكها الدولة أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119. المادة 422: يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا ترك الجاني عمدا للضياع أو التلف أو التبديد الأموال المشار إليها في المادة 421 أعلاه. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني من أحد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 119. المادة 423: يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 د ج إلى 50.000 د ج. 1) كل من يعمل لصالح الدولة أو لإحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119 من هذا القانون يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو صكا وهو يعلم أنها مخالفة للمصالح الاقتصادية الأساسية للأمة. 2) كل تاجر أو صناعي أو صاحب حرفة مقاول أو بصفة عامة كل شخص يبرم عقدا ولو بصفة عرضية أو صفقة مع الدولة أو مع إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119 من هذا القانون ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المشار إليها أعلاه للزيادة في الأسعار التي يطبقونها عادة من أجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو مواعيد التسليم أو التموين. المادة 424: يعتبر مرتكبا لمخالفة ضد التنظيم النقدي من: 1) يغش أو ينقص التزاما أو مانعا يتعلق بتحويل النقود أو الإقرار بالرصيد أو الحيازة أو التجارة بالمعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة، 2) يبيع أو يشتري عملات صعبة أو نقودا أو قيما. 3) يعرض خدماته بصفته وسيطا أو لربط وساطة بين البائعين والمشترين أو لتسهيل المفاوضات حتى ولو كانت هذه الوساطة بدون أجر. المادة 425: كل من يرتكب أو يحاول ارتكاب إحدى المخالفات ضد التنظيم النقدي المشار إليه في المادة 424 أعلاه، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة تعادل ضعف القيمة القانونية لمحل الجريمة إذا كانت هذه القيمة تفوق 30.000 د ج. وفي حالة العود يمكن رفع عقوبة السجن إلى عشرين سنة. المادة 431: يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 د ج كل من: 1) يغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية مخصصة للاستهلاك. 2) يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مسمواه طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة. 3) يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية أو يحث استعمالها بواسطة كتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات أو تعليمات مهما كانت. المادة 432: إذا ألحقت المادة الغذائية أو الطبية المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي تناولها أو الذي قدمت له مرضا أو عجزا عن العمل يعاقب مرتكب الغش وكذا الذي عرض أو وضع للبيع أو باع تلك المادة وهو يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة بالسجن من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 د ج. ويعاقب الجناة بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة إذا تسببت تلك المادة في مرض غير قابل للشفاء أو في فقد استعمال عضو وفي عاهة مستديمة. ويعاقب الجناة بالإعدام إذا تسبب تلك المادة في موت شخص أو عدة أشخاص. المادة 434: يعاقب بأقصى العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة: 1- كل متصرف أو محاسب يكون قد قام بالغش أو عمل على غش مواد أو أشياء أو مواد غذائية أو سوائل عهدت إليه قصد حراستها أو موضوعة تحت مراقبته أو يكون قد وزع عمدا أو عمل على توزيع المواد المذكورة أو الأشياء أو المواد الغذائية أو السوائل المغشوشة. 2- كل متصرف أو محاسب يكون قد وزع عمدا أو عمل على توزيع لحوم حيوانات مصابة بأمراض معدية أو أشياء أو مواد غذائية أو سوائل فاسدة أو متلفة. المادة 440: يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 100 إلى 1000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالقول أو الإشارة أو التهديد أو الكتابة أو الرسم غير العلني أو بإرسال أية أشياء لنفس الغرض مواطنا مكلفا بأعباء خدمة عمومية أثناء قيامه بأعباء وظيفته أو بمناسبة قيامه بها. المادة 441: يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 100 إلى 1000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- ضابط الحالة المدنية الذي يقيد وثيقة للحالة المدنية في ورقة عادية مفردة وفي غير السجلات المعدة لذلك والذي لا يتحقق من موافقة الوالدين أو غيرهما من الأشخاص إذا اشترط القانون هذه الموافقة لصحة الزواج والذي يتلقى عقد زواج امرأة سبق زواجها وذلك قبل مضي الميعاد الذي حدده القانون المدني. وتطبق أحكام هذه الفقرة حتى ولو لم يطلب بطلان وثائق الحالة المدنية أو لزوال البطلان. 2- كل من تولى دفن احد المتوفين دون ترخيص سابق من الموظف في الحالة التي اشترط القانون الحصول على هذا الترخيص وكل من يخالف بأية طريقة كانت النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأعمال الدفن المذكور أعلاه. المادة 442: يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 100 إلى 1000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: 1- الأشخاص وشركاؤهم الذين يحدثون جروحا أو يعتدون بالضرب أو يرتكبون أعمال عنف أخرى، أو التعدي دون أن ينشأ عن ذلك مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر يوما ويشترط أن لا يكون هناك سبق إصرار أو ترصد وحمل سلاح. 2- كل من تسبب بغير قصد في إحداث جروح أو إصابة أو مرض لا يترتب عليه عجز كلي عن العمل يجاوز ثلاثة اشهر وكان ذلك ناشئا عن رعونة أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاة. 3- كل من حضر ولادة طفل ولم يقدم عنها الإقرار المنصوص عليه في القانون في المواعيد المحددة وكل من وجد طفلا حديث العهد بالولادة ولم يسلمه إلى ضابط الحالة المدنية كما يوجب ذلك القانون ما لم يوافق على أن يتكفل به ويقر بذلك أمام جهة البلدية التي عثر على الطفل في دائرتها وكل من قدم طفلا تقل سنه عن سبع سنوات كاملة إلى ملجأ أو إلى مؤسسة خيرية متى كان قد سلم إليه لرعايته أو لأي سبب آخر ما لم يكن غير مكلف أو غير ملزم بتوفير الطعام له مجانا وبرعايته ولم يوفر له احد ذلك. المادة 443: يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 100 إلى 1000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين: - كل من قتل دون مقتضى، وفي أي مكان دوابا للجر أو الركوب أو الحمل أو مواش ذات قرون أو خرافا أو ماعزا أو أية دابة أخرى أو كلابا للحراسة أو اسماك موجودة في البرك أو الأحواض أو الخزانات، - كل من قتل دون مقتضى حيوانا مستأنسا في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه مالك الحيوان المقتول. المادة 444: يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 100 إلى 1000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من اقتلع أو خرب أو قشر شجرة لإهلاكها مع علمه أنها مملوكة للغير وكل من اتلف طعما وكل من قطع حشائش أو بذورا ناضجة أو خضراء مع علمه أنها مملوكة للغير. 2- كل من اغرق الطرق أو أملاك الغير وذلك برفعه مصب مياه المطاحن أو المصانع أو المستنقعات عن منسوب الارتفاع الذي تحدده السلطة المختصة. 3- كل من أرسل إلى شخص أي شيء مصحوب وبرسالة يذكر فيها أنه في إمكانه قبوله مقابل دفع ثمنه المحدد أو إعادته إلى مرسله حتى ولو كانت إعادته على نفقة المرسل إليه وذلك متى لم يكن الأخير قد سبق له أن طلبه. المادة 445: يعاقب العائد بالحبس لمدة قد تصل إلى أربعة أشهر وبغرامة إلى 2000 د ج وذلك في مادة المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب. المادة 449: يعاقب بغرامة من 100 إلى 500 د ج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة أيام على الأكثر كل من أساء دون مقتضى معاملة جيران من الحيوانات المنزلية أو المستأنسة أو الماسورة سواء كان ذلك علنيا أو غير علني. ويجوز للمحكمة في حالة الحكم على مالك الحيوان وإذا كان مالكه مجهولا أن تأمر بإيداع الحيوان في مؤسسة ذات منفعة عمومية لحماية الحيوانات أو تقرر اعتبارها كذلك وللمؤسسة في هذه الحالة حرية التصرف فيه. المادة 450: يعاقب بغرامة من 100 إلى 500 د ج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة أيام على الأكثر. 1- كل من قام بكتابات أو وضع علامات أو رسوم بأية طريقة كانت وبغير إذن من السلطات الإدارية على أموال منقولة أو عقارية مملوكة للدولة أو المجموعات المحلية أو على مال واقع في أملاك أي منهما أو بغرض تيسير خدمة عمومية أو لأنها موضوعة تحت تصرف الجمهور. 2- كل من قام بكتابات أو وضع علامات أو رسوم على عقار بأية وسيلة كانت دون أن يكون مالكا أو مستأجرا له أو منتفعا به وبغير إذن من أي من هؤلاء الأشخاص. 3- كل من أتلف خنادق أو أسوار أو قطع فروعا من سياج أخضر أو نزع أخشابا جافة منه. 4- كل من تسبب عمدا في الإضرار بممتلكات منقولة للغير وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في المواد من 395 حتى المادة 417. 5- كل من سرق محصولات أو غيرها من المنتجات الصالحة من الحقل وكانت غير منفصلة عن الأرض قبل سرقتها وذلك بشرط عدم قيام أي ظرف من الظروف المنصوص عليها في المادة 161. المادة 451: يعاقب بغرامة من 100 إلى 500 د ج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر. 1- كل من ارتدى علنا في غير المحلات المنصوص عليها في المادة 246 لباسا يتشابه مع بذلة حددتها النصوص التطبيقية وكان من شأن هذا التشابه أن يخلط الجمهور بينها. 2- الخبازون والجزارون الذين يبيعون خبزا أو لحوما بأكثر من الأسعار المحددة في التعريفة المقررة والمعلنة قانونا. 3- كل من استعمل أوزانا أو مقاييس تغاير تلك التي قررتها القوانين السارية المفعول. 4- أصحاب النزل والفنادق ومؤجري المساكن المفروشة الذين يهملون قيد أسماء وألقاب وصفات أي شخص يبيت لديهم أو يمضى الليل كله أو بعضه في هذه الأماكن ومحل إقامته المعتادة وتاريخ وصوله في سجلات منتظمة ودون ترك بياض وذلك بمجرد وصوله وكذا تاريخ خروجه بمجرد مغادرته ولا يقومون بتقديم هذا السجل إلى السلطة المختصة في المواعيد التي تحددها النظم أو عند طلبها منهم. 5- كل من أقام أو وضع ألعابا لليناصيب أو غيرها من ألعاب القمار في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الأماكن العمومية. 6- كل من قبل أو حاز أو استعمل وسائل للدفع يكون الغرض منها أن تكمل أو تحل محل العملة ذات السعر القانوني. 7- كل من رفض قبول العملة والنقود الوطنية غير المزورة أو غير المزيفة بالقيمة المقررة لها قانونا. 8- كل من رفض القيام بأعمال أو بأداء خدمات أو بتقديم مساعدة طلبت منه قانونا أو أهمل ذلك وكان بإمكانه القيام بهذا وذلك في ظروف وقعت فيها حوادث أو ضياع أو غرق أو نصب أو حريق أو كوارث أخرى وكذلك في حالات النهب والسلب أو تلبس أو صياح الجمهور أو تنفيذ قضائي. 9- كل من قدم أو باع أو عرض للبيع بضائع في أماكن عمومية مخالفا بذلك اللوائح التنظيمية للشرطة في هذه الأماكن دون الحصول على إذن أو تصريح قانوني. المادة 453: يعاقب بغرامة من 50 إلى 200 د ج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر. 1- كل من خالف أحكام اللوائح التنظيمية الخاصة. - بمتانة السيارات العمومية. - بحمولتها. - بطريقة تحميلها. - بعدد ركابها وسلامتهم. - بوضع بيان بعدد محلاتها وسعرها بداخلها. - بوضع بيان باسم المالك خارجها. - بوضع بيان باسم المالك خارجها. 2- كل من ترك مجنونا تحت حراسته يهيم على وجهه. 3- سائقو عربان نقل البضائع أو العربات أيا كانت أو دواب الحمل الذين يخالفون النظم المعروضة عليهم هي: - أن يبقوا دائما بالقرب من الخيول أو دواب الجر والحمل ومن عرباتهم في وضع يستطيعون به توجيهها وقيادتها. - أن يلزموا جانبا واحدا من الشوارع أو الطرق أو المسالك العمومية. وأن يغيروا اتجاههم أو يتنحوا جانبا أمام أية عربات أخرى وأن يتركوا لها عند اقترابها نصف الشارع أو الطريق على الأقل خاليا. 4- كل من طلب منه شراء وارتهان أشياء يعلم أنها ناتجة من مصدر مشبوه ولا يخطر الشرطة بذلك فورا. المادة 454: تضبط وتصادق طبقا لأحكام المادتين 15 و16: - الأشياء المشتراة أو المرتهنة طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 453 وذلك ما لم يعثر على مالكها الحقيقي. المادة 455: يعاقب بغرامة من 100 إلى 500 د ج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر. 1- كل من اتلف أو خرب الطرق العمومية أو اغتصب جزءا منها وذلك بأية طريقة كانت. 2- كل من أخذ حشائش أو أتربة أو أحجارا من الطرق العمومي دون أن يرخص له بذلك وكل من اخذ تربة أو مواد من الأماكن المملوكة للجماعات ما لم تكون هناك عادات تجيز ذلك. المادة 456: يعاقب بغرامة من 100 إلى 500 د ج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر كل من اتخذ مهنة العرافة أو التنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام وتضبط وتصادر طبقا لأحكام المادتين 15 و16 الأجهزة والأدوات والملابس التي استعملت لممارسة مهنة العرافة والتنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام أو أعدت لذلك. المادة 457: يعاقب بغرامة من 50 إلى 500 د ج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر: 1- كل من تسبب في موت أو جرح حيوانات أو مواشي مملوكة للغير وذلك نتيجة لإطلاق حيوانات مؤذية أو مفترسة أو بسبب سرعة أو سوء قيادة أو زيادة حمولة العربات أو الخيول أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب. 2- كل من تسبب في نفس الأضرار نتيجة استخدام أو استعمال أسلحة دون احتياط أو برعونة أو نتيجة إلقاء حجارة أو أية أجسام صلبة أخرى. 3- كل من تسبب لنفس الحوادث نتيجة قدم أو تلف أو عدم إصلاح أو صيانة المنازل أو المباني أو وضع أكوام أو إحداث حفر أو أية أعمال أخرى مماثلة في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الطرق العمومية أو بالقرب منها دون اتخاذ الاحتياط أو وضع العلامات المقررة أو المعتادة. المادة 458: يعاقب بغرامة من 20 إلى 50 د ج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر: 1- كل من لم يبلغ السلطة المحلية خلال ثلاثة أيام على المواشي أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب الهائمة والمتروكة التي كون قد عثر عليها. 2- كل من دخل أرضا لم يكن مالكا أو مستأجرا أو منتفعا أو مزارعا لها أو لم يكن له حق فيها أو في المرور بداخلها أو لم يكن مندوب أو نائبا عن احد هؤلاء فمر في هذه الأرض أو في جزء منها سواء كانت مهيأة للزراعة أو مبذورة أو كانت بها حبوب أو ثمار ناضجة أو على وشك النضج. 3- كل من ألقى أحجارا أو أجساما صلبة أخرى أو أقذار على منازل أو مباني أو أسوار الغير أو في الحدائق أو الأراضي المسورة. المادة 459: يعاقب بغرامة من 30 إلى 100 د ج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر كل من خالف المراسيم أو القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة الإدارية إذا لم تكن الجرائم الواردة بها معاقبا عليها بنصوص خاصة. المادة 460: يعاقب بغرامة من 30 إلى 100 د ج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر: 1- كل من أهمل صيانة وإصلاح أو تنظيف الأفران أو المداخن أو المصانع التي تشتعل فيها النار. 2- كل من يخالف منع إطلاق النيران الاصطناعية في بعض الأماكن. 3- كل من ترك في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الأماكن العمومية أو الحقول، أدوات أو أجهزة أو أسلحة يمكن أن يستعملها اللصوص أو غيرهم من الأشقياء. المادة 462: يعاقب بغرامة من 30 إلى 100 د ج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر: 1- كل من كان ملزما بإنارة جزء من طريق عام وأهمل إنارته. 2- كل من أهمل إنارة المواد التي يضعها أو الحفر التي يحدثها في الشوارع أو في الساحات مخالفا لذلك القوانين واللوائح التنظيمية. 3- كل من أهمل تنفيذ اللوائح التنظيمية أو القرارات المتعلقة بالطرق العمومية أو إطاعة الإنذار الصادر من السلطة الإدارية بإصلاح أو هدم المباني الآيلة للسقوط أو رفض ذلك. 4- كل من أهمل تنظيف الشوارع أو الممرات في المناطق التي يترك فيها أمر هذه العناية للسكان. 5- كل من ألقى أو وضع في الطريق العمومي أقذارا أو كماسات أو مياها قذرة أو أية مواد أخرى يؤدي سقوطها إلى إحداث ضرر أو تتصاعد منها روائح ضارة بالصحة أو كريهة. المادة 463: يعاقب بغرامة من 30 إلى 100 د ج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر: 1- كل من ألقى بغير احتياط أقذارا على احد الأشخاص. 2- كل من ابتدر احد الأشخاص بألفاظ سباب غير علنية دون أن يفكر قد استفزه. المادة 464: يعاقب بغرامة من 30 إلى 100دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر : 1- كل من قطف وأكل مملوكة للغير في مكان وجودها ذاته، 2- كل من جمع بقايا المحاصيل سواء بيده أو بآلة زراعية من حقل لم تحصد محاصله أو لم ترفع منه بكاملها أو قام بجني بقايا الكروم منه، 3- كل من وضع أو ترك مواد أو أية أشياء أخرى في مجاري أو عيون مياه من شأنها أن تعوقها. المادة 465: يعاقب العائدون في مادة المخالفات المنصوص عليها في هذا الفصل بما يأتي: 1) بالحبس الذي قد تصل مدته إلى شهر وبغرامة قد تصل إلى 1000 د ج في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الأول، 2) بالحبس الذي قد يصل إلى عشرة أيام وبغرامة قد تصل إلى 500 د ج في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الثاني، 3) بالحبس الذي قد يصل إلى خمسة أيام و بغرامة قد تصل إلى 100 د ج في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الثالث.
المادة (2) : يضاف إلى الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966 المواد الآتية: المادة 110 مكرر: كل مأمور بالضبط القضائي الذي يمتنع عن تقديم السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 52 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية إلى الأشخاص المختصين بإجراء الرقابة وهو مسجل, يجب أن يتضمن أسماء الأشخاص الذين هم تحت الحراسة القضائية يكون قد ارتكب الجنحة المشار إليها في المادة 110 ويعاقب بنفس العقوبات. وكل مأمور بالضبط الذي يتعرض رغم الأوامر الصادرة طبقاً للمادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية من وكيل الدولة لإجراء الفحص الطبي لشخص هو تحت الحراسة القضائية الواقعة تحت سلطته يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 500 إلى 1000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. كل موظف أو مستخدم يمارس أو يأمر بممارسة التعذيب للحصول على إقرارات, يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات. المادة 160 مكرر: يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات, كل من قام عمداً وعلانية بتمزيق أو تشويه, أو تدنيس العلم الوطني. المادة 160 مكرر 3: يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 1000 إلى 10.000 د ج كل من قام عمداً بتخريب أو هدم أو تدنيس الأماكن المعدة للعبادة. المادة 160 مكرر 4: يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2000 د ج كل من قام عمداً بإتلاف أو هدم أو تشويه أو تخريب: - نصب أو تماثيل أو لوحات أو أشاء أخرى مخصصة للمنفعة العمومية أو تزيين الأماكن العمومية ومقامة أو منصوبة من طرف السلطة العمومية أو بواسطة ترخيص منها, - نصب أو تماثيل أو لوحات أو أية أشياء فنية موضوعة في المتاحف أو في المباني المفتوحة للجمهور. المادة 196 مكرر: فيما يخص المخالفات المنصوص عليها في المادتين 195 و196 المذكورة أعلاه لا يتخذ ضد الأحداث الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة, إلا تدابير الحماية أو التهذيب. المادة 298 مكرر: يعاقب على السب الموجه إلى شخص أو أكثر ينتمون إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من خمسة أيام إلى ستة أشهر وبغرامة من 150 إلى 1500 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة 333 مكرر: يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 2000 د ج كل من صنع أو حاز أو استورد أو سعى في استيراد من أجل التجارة أو وزع أو أجر أو لصق أو أقام معرضا أو عرض أو شرع في العرض للجمهور أو باع أو شرع في البيع أو وزع أو شرع في التوزيع كل مطبوع أو محرر أو رسم أو إعلان أو صور أو لوحات زيتية أو صور فتوغرافية أو أصل الصورة أو قالبها أو أنتج أي شيء مخل بالحياء. المادة 382 مكرر: عندما ترتكب الجناية المنصوص عليها في الأقسام الأول و الثاني والثالث ومن الفصل الثالث من هذا الباب ضد الدولة أو الأشخاص الاعتبارية المشار إليها في المادة 119 فأن الجاني يعاقب: 1- بالحبس المؤبد في الحالات الواردة في المواد 352 و353 و354، 2- بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات إذا كان الأمر يتعلق بجنحة باستثناء التي تنص عليها المادة 370 من قانون العقوبات. و يتعرض الجاني لعقوبة الإعدام عندما تكون الأموال أو القيم أو السندات التي سرقها أو اختلسها أو نصب لها من شأنها أن تضر ضررا فاحشا بالمصالح العليا للأمة و لو لم تكن الأفعال المرتكبة مصحوبة بأي ظرف آخر مشدد. المادة 396 مكرر: إذا كانت المخالفات المشار إليها في المادتين 395 و396 تتعلق بأملاك الدولة أو لإحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119 من هذا القانون تطبق عقوبة الإعدام. المادة 405 مكرر: يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 10.000 إلى 20.000 د ج كل من تسبب بغير قصد في حريق أدلى إلى إتلاف أموال الغير و كان ذلك نشأ عن رعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاة النظم. المادة 406 مكرر: يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 5000 د ج، كل من خرب عمدا أجزاء من عقار هو ملك الغير. المادة 413 مكرر: يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 1000 د ج: 1- كل من أطلق مواشي من أي نوع كانت في ارض مملوكة للغير وعلى الأخص في المشاتل أو في الكروم أو مزارع الصفصاف أو الكبار أو الزيتون و التوب أو الرمان أو البرتقال أو غيرها من الأشجار المماثلة أو في مزارع أو مشاتل الأشجار ذات الثمار أو غيرها المهيأة بعمل الإنسان، 2- كل من جعل مواشي أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب تمر في أرض الغير المبذورة أو التي بها محاصل في أي فصل كان أو تركها تمر فيها، 3- كل من جعل مواشيه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب تمر في أرض الغير قبل جني المحصول. المادة 422 مكرر: يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة مالية من 10.000 د ج إلى 50.000 د ج كل من يستعمل عمدا لأغراضه الشخصية أو الفائدة الغير أموال أو قروض إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119 وهو يعلم أن ذلك مخالف لمصالح الهيئة نفسها. وإذا سببت الوقائع المذكورة خسائر مهمة للهيئة المعنية يعاقب الفاعل بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 د ج. المادة 422 مكرر 3: يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة مالية من 500 إلى 5000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من لا يمتثل لأمر تسخير صادر و مبلغ له وفقا للأشكال التنظيمية المادة 423 – 1: يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 500 إلى 1000 د ج كل من يعمل لمصالح الدولة أو لإحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119 من هذا القانون ويقوم بإبرام عقد يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو صك خرقا للأحكام التشريعية المتعلقة بالصفقات العمومية. المادة 423 – 2: يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشرين سنة و بغرامة من 10.000 إلى 50.000 د ج كل من يقبض أو يحاول القبض لنفسه أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة أجرة أو فائدة مهما كان نوعها، بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119. المادة 425 مكرر: عندما تكون القيمة القانونية لمحل الجريمة موضوع المخالفة المشار إليها في المادة 424 أعلاه، مساوية أو أقل من 30.000 د ج يعاقب المذنب بالسجن من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة تعادل ضعف القيمة لمحل الجريمة. غير أن المأمورين المؤهلين لمشاهدة المخالفات ضد التنظيم النقدي يخبرون المذنب بإمكانه أن يدفع في ظرف 45 يوما على وجه الغرامة مبلغا يعادل القيمة القانونية لمحل الجريمة. وفي حالة العود تحال محاضر المخالفات على النيابة العامة للمتابعة ويمكن أن تضاعف العقوبة ومصادرة محل الجريمة و يصرح بها جميع الحالات. المادة 426 مكرر: كل صفقة متعلقة بالنقود أو المستندات المزيفة التي تكون بعناصرها الأخرى مخالفة للتنظيم النقدي تجري عليها نفس العقوبات المنصوص عليها في المادتين 424 و 425 من هذا القانون. وتتخذ إجراءات المتابعة ضد كل من شارك في الجريمة سواء علم أو لم يعلم بعدم صحة النقود و المستندات. المادة 440 مكرر: كل موظف يقوم أثناء تأدية مهامه، بسب أو شتم مواطن أو إهانة بأية ألفاظ ماسة يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين و بغرامة من 500 د ج إلى 1.000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة 441 مكرر: يعاقب بغرامة من 100 د ج إلى 1000 د ج كما يجوز أيضا أن يعاقب بالسجن من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر: 1) كل من ترك حيوانات مؤذية أو خطيرة تهيم و كل من حرض حيوانا في حراسته على مهاجمة الغير أو لم يمنعه من ذلك، 2) كل من سلم سلاحا إلى شخص لا خبرة له أو لا يتمتع بقواه العقلية، 3) كل من جعل الخيول أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب تركض داخل مكان مسكون أو خالف النظم الخاصة بتحميل العربات و سرعتها أو قيادتها، 4) كل من قاد خيولا أو دوابا أخرى للجر أو الركوب أو عربات بسرعة زائدة أو خطيرة على الجمهور، 5) كل من أقام أو أصلح أو هدم بناء دون اتخاذ الاحتياطات الضرورية لتلافي الحوادث، 6) كل من ألقى مواد ضارة أو سامة في سائل معد لشرب الإنسان أو الحيوانات دون أن تكون لديه نية الإضرار بالغير، 7) صانعوا الأقفال أو أي عمال آخرين قاموا بالأعمال الآتية: - تكون أفعالهم الجنحة المنصوص عليها في المادة 359، - باعوا أو سلموا خطاطيف معدة كأداة للكسر إلى شخص دون التحقق من صفته، - صنعوا مفاتيح من أي نوع كانت طبقا لبصمات من الشمع أو قوالب أو أشكال أخرى لشخص ليس مالكا للعين أو الشيء المخصصة له هذه المفاتيح لممثله المعروف عن هؤلاء الصناع، - فتحوا أقفالا دون التحقق من صفة من طلب منهم ذلك. تحجز و تصادر المفاتيح والخطاطيف المشار إليها في الفقرة 7 من هذه المادة. المادة 442 مكرر: يعاقب بغرامة من 100 إلى 1000 د ج كما يجوز أيضا أن يعاقب بالحبس لمدة عشرة أيام على الأكثر الأشخاص وشركاؤهم في مشاجرات أو الاعتداء أو أعمال عنف أو من يلقون عمدا مواد صلبة أو قاذورات على شخص. يعاقب بنفس العقوبة من يقلق راحة السكان بالضجيج أو الضوضاء أو التجمهر ليلا باستعمال أدوات رنانة أو زاحم بالألعاب الجماعية أو بأية وسيلة أخرى في الأماكن العمومية أو في الأماكن المعدة لمرور الجماهير. المادة 444 مكرر: يعاقب بغرامة من 100 إلى 1000 د ج كمل يجوز أن يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى شهرين كل من يعيق الطريق العام بأن يضع أو يترك فيها دون ضرورة مواد أو أشياء كيفما كانت من شأنها أن تمنع أو تنقص من حرية المرور أو تجعل المرور غير مأمون.
المادة (3) : يعوض الباب "تخريب النصب" في القسم الرابع الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب الرابع من الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 بـ : "التدنيس والتخريب" والباب "التسول والتشرد" من القسم الرابع الفصل السادس الباب الأول من القسم الثاني للأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 بـ : "التسول والتطفل" والباب "التعدي على الملكية العقارية" من القسم الخامس الفصل الثالث الباب الثاني القسم الثاني من الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 بـ : "التعدي على الأملاك العقارية". يستبدل عنوان الباب الثالث "الاعتداءات الأخرى على حسن سير الاقتصاد الوطني" من الكتاب الثالث من القسم الثاني بـ : "الاعتداءات الأخرى على حسن سير الاقتصاد الوطني والمؤسسات العمومية". يضاف إلى الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الرابع من الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 8 يوليو سنة 1966 قسم جديد 6 عنوانه "المخالفات المتعلقة بالطرق". يحذف ويعوض الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الرابع للأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 بـ : القسم السابع عنوانه "عقوبة العود في المخالفات من الفئة الأولى".
المادة (4) : تلغى المواد 156 و340 و385 و446 و447 من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، المتضمن قانون العقوبات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن