بشأن مراقبة الحيوان الشرس وإعدامه.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : كل حيوان شرس أو عقور أو هائج يوجد على هذه الحالة في طريق أو مكان عام أو يكون قد أصاب إنساناً أو حيواناً بضرر بسبب تلك الحالة يضبط ويوضع تحت المراقبة الصحية البيطرية مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً، على أن يكون حجزه في إحدى الشفخانات البيطرية أو التابعة للرفق بالحيوان وإذا اضطر لحجزه محلياً فيكون بمنزل صاحبه في القرية حتى يتسلمه مفتش بيطري المديرية أو المركز.
وإذا تعذّر ضبط الحيوان وثبت هياجه وأن تركه يؤدي إلى إصابة إنسان أو حيوان أو إحداث تلف جسيم، جاز لجهة الإدارة إعدامه في الحال. وفي هذه الحالة يحرر محضر يثبت فيه الأضرار التي أحدثها الحيوان ويوقّع عليه ممن أمر بإعدامه وشهود الحادث.
المادة (2) : متى ثبت أن الحيوان متأصلة فيه طباع الشراسة أو العقر أو الهياج بدرجة خطرة ولا يرجى شفاؤه يُعدم أو يُذبح على حسب الأحوال.
ويكون إثبات هذه الحالة بواسطة لجنة تُشكّل من مفتش بيطري المنطقة أو من ينوب عنه ومن مفتش بيطري المحافظة أو المديرية والمفتش البيطري المحلي.
ويعلن قرار اللجنة إلى صاحب الحيوان بالطرق الإدارية ولا يُقبل الطعن فيه بأي وجه.
المادة (3) : إذا قررت اللجنة إعدام الحيوان أو ذبحه وجب تنفيذ قرارها فوراً وتسليم اللحوم إذا كانت صالحة للأكل وكذلك الجلد إلى صاحب الحيوان أو بيعها لحسابه.
المادة (4) : إذا قررت اللجنة علاج الحيوان بطريقة خاصة فعلى صاحبه تنفيذ هذا القرار وإلا تولى قسم الطب البيطري العلاج على نفقة صاحب الحيوان.
المادة (5) : تكون مؤونة الحيوان أثناء مدة المراقبة أو مدة العلاج على نفقة صاحبه طبقاً للتعريفة التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
المادة (6) : على صاحب الحيوان أداء المبالغ المستحقة في خلال خمسة أيام من تاريخ طلبها وإلا جاز بيع الحيوان بالطرق الإدارية للحصول على تلك المبالغ.
وإذا نفق الحيوان أثناء مدة المراقبة أو تقرر إعدامه أعفي صاحبه من جميع النفقات.
المادة (7) : في جميع الأحوال التي يُعدم أو يُذبح فيها الحيوان طبقاً لأحكام هذا القانون لا يكون لصاحبه الحق في أي تعويض.
المادة (8) : لا يترتب على تطبيق هذا القانون أي إخلال بأحكام القانون رقم 22 لسنة 1905 بشأن الكلاب وداء الكلب بالنسبة إلى الحيوان الكلب والمشتبه في إصابته بداء الكلب.
المادة (9) : على وزيري الزراعة والداخلية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير الزراعة أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر