بشأن تعديل المادة 89 من القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة لدى المحاكم الوطنية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل الفقرة سادساً من المادة 89 من القانون رقم 98 لسنة 1944 كالآتي:
"سادساً - مما يُحصّله مجلس النقابة من المحامين ثمناً لورق دمغة ينشأ خصيصاً لهذا الصندوق ويكون لصقه إلزامياً بمعرفة أقلام كتاب النيابات والمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، مدنية أو جنائية أو عسكرية أو المحاكم الحسبية أو المجالس الملية على إحدى الأوراق الآتية:
ورق التوكيل أو حافظة المستندات أو أول مذكرة يقدّمها المحامي أو أول محضر جلسة يحضرها المحامي بما في ذلك جلسات التحقيق المدني أو الجنائي أو أول ورقة أو طلب يقدّم منه.
ولا تقبل هذه الجهات حضور المحامي ولا تقبل أوراقاً منه إلا إذا دفع رسم الدمغة، أولاً وإذا تعدد المحامون تعددت الدمغة.
وتستثنى من ذلك قضايا الانتداب مدنية وجنائية.
وقيمة طابع الدمغة:
مليم
10 في القضايا الجزئية والنيابات على اختلاف أنواعها والمحاكم الحسبية المركزية والمجالس الملية الفرعية.
20 في القضايا الابتدائية والاستئنافية الجزئية وقضايا المحاكم الحسبية الابتدائية والمجلس الملي العام.
30 في قضايا محاكم الاستئناف.
40 في قضايا محكمة النقض والإبرام والقضايا التي ترفع أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
ويكون لمن تنتدبه النقابة حق التأكد من تنفيذ هذا القانون بالاطلاع على الأوراق التي فرض القانون عليها رسم الدمغة".
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر