بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1978.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 1978 بمبلغ 9144929400 ج (تسعة آلاف ومائة وأربعة وأربعين مليونا وتسعمائة وتسعة وعشرون ألفا وأربعمائة من الجنيهات) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (1).
المادة (2) : وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1978 على الأبواب التالية:
أولا- الاستخدامات الجارية:
(أ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 1100067500 ج (ألف ومائة مليونا وسبعة وستون ألفا وخمسمائة جنيه).
(ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 5662791500 ج (خمسة آلاف وستمائة واثنين وستون مليونا وسبعمائة وواحد وتسعون ألفا وخمسمائة جنيه).
ثانيا- الاستخدامات الرأسمالية:
(أ) جملة الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية مبلغ 1321950000ج (ألف وثلاثمائة وواحد وعشرون مليونا وتسعمائة وخمسون ألفا من الجنيهات).
(ب) جملة الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية مبلغ 1060120400 ج (ألف وستون مليونا ومائة وعشرون ألفا وأربعمائة جنيه).
المادة (3) : وزعت موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1978 على الأبواب التالية:
أولا- الإيرادات الجارية:
(أ) جملة الباب الأول - الإيرادات السيادية مبلغ 2117787000 ج (ألفان ومائة وسبعة عشر مليونا وسبعمائة وسبعة وثمانين ألفا من الجنيهات).
(ب) جملة الباب الثاني - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 4645072000 ج (أربعة آلاف وستمائة وخمسة وأربعون مليونا واثنين وسبعون ألفا من الجنيهات).
ثانيا- الإيرادات الرأسمالية:
(أ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة مبلغ 1262449900 ج (ألف ومائتين واثنين وستين مليونا وأربعمائة وتسعة وأربعين ألفا وتسعمائة جنيه).
(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 1119620500 ج (ألف ومائة وتسعة عشر مليونا وستمائة وعشرين ألفا وخمسمائة جنيه).
المادة (4) : قدرت كل من استخدامات وموارد موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة المالية 1978 بمبلغ 904059200 ج (تسعمائة وأربعة ملايين وتسع وخمسين ألفا ومائتين من الجنيهات) وذلك طبقا للجدول المرفق رقم (2).
المادة (5) : قدرت كل من استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1978 بمبلغ 3374643000 ج (ثلاثة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين مليونا وستمائة وثلاثة وأربعين ألفا من الجنيهات) وذلك طبقا للجدول المرفق رقم (3).
المادة (6) : لوزير المالية إصدار صكوك على صندوق استثمار الودائع والتأمينات لمقابلة الموارد التمويلية الواردة بموازنة الصندوق عن السنة المالية 1978 وعلى موازنة الخزانة العامة بقيمة القروض التي تستحق خلال العام ويتقرر تجديدها خلال السنة المالية.
ولوزير المالية إصدار أذون على الخزانة العامة لمقابلة الموارد التمويلية اللازمة من الجهاز المصرفي في حدود المبالغ المحددة بموازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1978.
لوزير المالية تدبير الموارد الأجنبية اللازمة لتمويل موازنة الخزانة العامة في حدود اعتمادات الموازنة.
المادة (7) : تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على جميع الموازنات الواردة به.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1978.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية