بشأن فرض بعض الرسوم على مقاولي القطاع الخاص.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تفرض على مقاولي القطاع الخاص الرسوم الآتية:
(أ) رسوم القيد في سجل مقاولي القطاع الخاص المعد بوزارة الإسكان والتعمير وفقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1868 لسنة 1974 بقصر بعض أعمال المقاولات على الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
مليم جنيه
(1) رسم قيد مقاول أعمال تخصصية ومصنعيات .................... - 20
(2) رسم قيد أعمال متكاملة ........................................... - 20
(3) رسم تجديد القيد كل خمس سنوات............................... - 10
(4) رسم بدل تالف أو فاقد ............................................. - 2
(5) رسم نقل لمقاول أعمال متكاملة ................................ - 10
(ب) رسوم الشهادات العامة المستخرجة من السجل ................ 200 1
(جـ) رسوم استخراج شهادات الأعمال الراسية على المقاول:
(1) عمليات أقل من 100 جنيه ........................................ معفاة
(2) عمليات من 100 جنيه إلى 500 جنيه ........................ - 1
(3) عمليات أكثر من 500 جنيه إلى 1000 جنيه ................. - 2
(4) عمليات أكثر من 1000 جنيه إلى 5000 جنيه ............... - 4
(5) عمليات أكثر من 5000 جنيه إلى 10000 جنيه ............. - 10
(6) عمليات أكثر من 10000 جنيه إلى 100000 جنيه ......... - 20
(7) عمليات تجاوز 100000 جنيه يحصل مبلغ 2 جنيه عن كل 100000 لاحقة على المائة ألف جنيه الأولى أو كسرها بحد أقصى 40 جنيهاً.
المادة (2) : تتولى الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير تحصيل الرسوم المشار إليها في المادة السابقة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية