بشأن الرسوم الإضافية التي تحصل من طلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يحدد وزير التعليم الرسوم الإضافية ورسوم الإيواء التي تحصل من طلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي وكيفية أدائها ونظام الإعفاء منها بحيث تكون جملة الرسوم ما يأتي:
(أولاً): بالنسبة للطلاب المصريين:
أ- الرسوم الإضافية:
مليم جنيه
(1) المعاهد الفنية التجارية جملة الرسوم 300 4 سنوياً
(2) المعاهد الفنية الصناعية جملة الرسوم 800 4 سنوياً
(3) المعهد الفني للفنادق جملة الرسوم 800 4 سنوياً
ب- رسوم الإقامة بمساكن الطلاب:
يحدد وزير التعليم رسوم الإقامة في المدن الجامعية ورسوم النشاط الرياضي والاجتماعي ورسوم استهلاك الأدوات وتأمين صيانتها طبقاً للنظام المطبق في الجامعات.
(ثانياً): بالنسبة للطلاب الوافدين:
يقوم الطلاب الوافدون بالمعاهد الفنية الصناعية والتجارية ومعهد الفنادق بسداد رسم قيد ومصروفات سنوية بالإضافة إلى الرسوم الإضافية السابقة على الوجه الآتي:
- رسم القيد 150 دولاراً سنوياً كحد أدنى.
- مصروفات سنوية 200 دولار سنويا كحد أدنى.
على أن تخصص حصيلة كل رسم من الرسوم السابقة للخدمة التي تؤدى عنها.
المادة (2) : يصدر وزير التعليم القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية