بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1953 بشأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وما إليها وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة .
المادة (1) : يعتبر زبالا كل شخص يقوم بجمع أو نقل القمامة من غير العمال التابعين للهيئة المشرفة على النظافة العام ...
المادة (2) : يقدم طلب تجديد الرخصة في شهر ديسمبر من كل عام على طلب يلصق عليه طابع دمغة من فئة خمسين مليما أو على ...
المادة (3) : يجوز للسلطة المشرفة على النظافة في كل مدينة أو قرية أن تقوم بتقسيمها إلى مناطق وأن تحدد عدد ...
المادة (4) : يجب على الزبال أن يجمع القمامة يوميا في المنطقة التي تحدد له - وفى حالة تخلفه لأي سبب من الأسباب فع ...
المادة (5) : للسلطة المشرفة على النظافة العامة أن تحدد الأجر الذي يتقاضاه الزبال شهريا - ...
المادة (6) : يجوز للسلطة المشرفة على النظافة ا ...
المادة (7) : يجوز للسلطة المشرفة على النظافة العامة أن تحدد ساعات عمل الز ...
المادة (8) : يجب على الزبال أن يستعمل في نقل القمامة من المساكن وعاء سواء أكان معدنيا أو غير ...
المادة (9) : يشترط في الأوعية التي تحفظ فيها القمامة في المساكن والمحال التجارية وغيرها أن تكون معدنية أو من ماد ...
المادة (10) : يجب على ناقل القمامة أن يخطر السلطة القائمة على النظافة بالعربات أو السيارات التي يستخدمها في نقل ا ...
المادة (11) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به ...
التوقيع : وزير الشئون البلدية والقروية