بشأن تعديل أحكام القانون رقم 68 لسنة 1936 الخاص بانتخاب أعضاء مجالس المديريات.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تلغى المواد 6 و7 و8 و13 من القانون رقم 68 لسنة 1936 الخاص بانتخاب أعضاء مجالس المديريات وتستبدل بها المواد الآتية:
"مادة 6- لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته بعريضة يقدّمها إلى المدير تشتمل على الأسباب التي يبنى عليها الطلب، ويكون توقيع الطالب مصدّقاً عليه من المحكمة المختصة، ويجب تقديم الطلب في الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخاب على الأكثر.
ويجوز كذلك لكل مرشح أن يطلب بالطريقة عينها إبطال الانتخاب الذي أُعلن في الدائرة التي رَشَّح نفسه عنها.
ويرسل المدير في الثمانية الأيام التالية طلب إبطال الانتخاب إلى سكرتيرية محكمة القضاء الإداري".
"مادة 7- يجوز لوزير الداخلية أن يطلب أيضاً إبطال الانتخاب بكتاب يصل إلى سكرتيرية محكمة القضاء الإداري مشتملاً على الأسباب التي يبنى عليها الطلب وذلك في الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخاب على الأكثر".
"مادة 8- تفصل محكمة القضاء الإداري في الطلبات المتقدمة بغير رسوم وبمراعاة أحكام المواد 37 و38 و39 و41 إلى 46 من القانون 112 لسنة 1946 الخاص بإنشاء مجلس الدولة مع تقصير المواعيد المبيّنة في المادتين 38 و39 منه إلى النصف".
"مادة 13- إذا وجد أحد الأعضاء في حالة من أحوال عدم الأهلية المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من قانون الانتخاب رقم 148 لسنة 1935 سواء أعرضت له أثناء عضويته أم لم تعلم إلا بعد انتخابه تسقط عضويته.
وكذلك تسقط عضوية من فقد الصفات المشترطة في العضو ويكون السقوط في الأحوال السابقة بقرار من وزير الداخلية.
ويجوز للعضو أن يطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري ومجلس الدولة بعريضة يقدّمها إلى سكرتيرية المحكمة المذكورة في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بقرار الوزير.
ولا يقف الطعن تنفيذ القرار متى كان مبنياً على حكم نهائي.
وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعن على ما جاء في المادة الثامنة".
المادة (2) : على وزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر