تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تحدث تحت اسم "المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن" مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يخضع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه وبوجه عام السهر فيما يخصه، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة. ويخضع المكتب كذلك لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العامة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة (2) : تناط بالمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المهام التالية: 1- القيام في المناطق المأذون فيها، بجميع الدراسات وأعمال البحث الاستكشاف الرامية إلى اكتشاف حقول الهيدروكاربورات أو أي محروقات أخرى وكذا اكتشاف المناجم المعدنية أو كل مادة معدنية باستثناء الفوسفاط؛ 2- مباشرة تنمية واستغلال حقول الهيدروكاربورات أو المناجم المعدنية أو المواد المعدنية بالمناطق المأذون فيها وممارسة جميع النشاطات المتعلقة بذلك ولاسيما القيام بنقل الهيدروكاربورات والمواد المعدنية وتحسسين قيمتها وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها؛ 3- النهوض بكل عمل من شأنه أن يساعد على تنمية استكشاف الهيدروكاربورات والموارد المنجمية أو المواد المعدنية واستغلالها ولاسيما في إطار شراكة مع القطاع الخاص. ولهذه الغاية، يؤهل المكتب للقيان بما يلي: * يقوم لحساب الأغيار، بالأعمال المتعلقة بالأنشطة المشار إليها في البندين 1 و 2 أعلاه؛ * يعهد إلى الأغيار بالقيام بجميع الدراسات والأشغال والخدمات التي من شأنها اكتشاف حقول الهيدروكاربورات أو الموارد المنجمية أو استغلالها؛ * يضع نظاما للمعلومات الجيولوجية المرجعية الخاصة بأنشطته؛ ويجوز للمكتب، للقيام بالمهام المسندة إليه أعلاه، الحصول على جميع الصكوك أو الرخص المنصوص عليها والخاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبحث عن الهيدروكاربورات أو الموارد المعدنية واستغلالها، من غير أن يكون مقيدا ي هذا المضمار بأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المذكورة المتعلقة بالحد من عدد الرخص أو الصكوك أو طبيعتها ولا بالأحكام المتعلقة بالمساحات القصوى للبحث عن المعادن والهيدروكاربورات واستغلالها، ولا سيما أحكام الفصل 25 من الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) المتعلق بنظام المناجم وأحكام المادة 25 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.118 بتاريخ 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992). يجوز للمكتب أن يقوم، لحسابه أو لحساب الدولة، بإنشاء مجموعات أو شركات هدفها البحث عن الهيدروكاربورات أو أي محروقات أخرى وعن الموارد المنجمية واستغلالها ونقلها ومعالجتها وتسويقها كما يمكنه القيام بالمسماهمة لحسابه أو لحساب الدولة في المجموعات أو الشركات التى تسعى إلى تحقيق الأهداف المذكورة. يؤهل المكتب بصفة عامة لإنجاز جميع العمليات التجارية والصناعية والمالية التي تتلاءم والغرض الذي يسعى إليه. كما يضطلع المكتب بمهمة التكوين المستمر لفائدة مستخدميه. ويجوز له في إطار الاتفاقات المبرمة مع البلدان الأجنبية، أن يمارس نشاطه خارج تراب المملكة المغربية. تستشير الحكومة المكتب فيما يخص تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبحث عن الهيدروكاربورات والموارد المنجمية او المواد المعدنية واستغلالها ونقلها وتسويقها، ويبدي رأيه حول مشاريع تعديل النصوص التشريعية والتنظيمية المذكورة.
المادة (3) : يدير المكتب مجلس للإدارة ويسيره مدير عام.
المادة (4) : يتألف المجلس من أعضاء من الحكومة. يمكن أن يستدعى رئيس مجلس الإدارة على سبيل الاستشارة كل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماعات المجلس.
المادة (5) : يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجة المكتب إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة؛ - قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛ - قبل 15 أكتوبر لدراسة حصر الميزانية والبرنامج التقديري لعمليات السنة المحاسبية الموالية.
المادة (6) : يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها نصف أعضائه على الأقل. يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة (7) : تخول لمجلس الإدارة جميع السلط اللازمة لضمان حسن سير المكتب. ولهذه الغاية يبت المجلس بقراراته في القضايا العامة التي تهم المكتب وخصوصا: أ) يحصر برنامج عمليات المكتب التقنية والمالية؛ ب) يحصر الميزانية وكيفيات تمويل انشطة المكتب ونظام الاستهلاك؛ ج) يحصر الحسابات ويقرر في تخصيص النتائج؛ د) يقرر إحداث الشركات والمجموعات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه؛ هـ) يقرر المساهمة في الشركات أو المجموعات المذكورة وكذا تفويت المساهمات المالية أو توسيع نطاقها؛ و) يعد النظام الأساسي للمستخدمين ويعرضه على المصادقة طبقا للشروط المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المعمول بها بالنسبة إلى مستخدمي المؤسسات العامة. يجوز للمجلس أن يفوض إلى المدير العام بعض السلط الخاصة لأجل تسوية قضايا معينة. ويمكنه أن يقرر إحداث كل لجنة يحدد اختصاصاتها وتكوينها وكيفية تسييرها.
المادة (8) : يعين المدير العام طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها. يقوم المدير العام بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة. كما يسير المكتب ويتصرف باسمه، ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة، ويتولى تسيير جميع المصالح وينسق أنشطتها، وله صلاحية التعيين في المكتب وفق النظام الأساسي لمستخدمي هذا الأخير. ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض المكتب، ويمثله إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وإزاء الغير، ويباشر جميع الأعمال التحفظية ويقيم الدعاوى القضائية. المدير العام هو الأمر بصرف نفقات المكتب وبقبض موارده.ويعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بدفعها ويصفي ويثبت نفقات المكتب وموارده، ويسلم العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة لها. ويجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطة واختصاصاته إلى مستخدمي إدارة المكتب.
المادة (9) : تشتمل ميزانية المكتب على ما يلي: أ) في باب الموارد؛ - المحاصيل والأرباح الناتجة عن عملياته الخاصة ولاسيما حقوق اكتشاف المناجم، ومقابل الخدمات المقدمة للأغيار والدخل المتأتي من مساهماته واستثماراته وكل المداخيل الأخرى المتعلقة بنشاطه؛ - حصيلة تفويت الحقوق والمساهمات؛ - إعانات الدولة؛ - التسبيقات الواجب إرجاعها التي تمنحها الخزينة أو الهيئات العامة أو الخاصة وكذا الاقتراضات المأذون فيها وفق النصوص التنظيمية المعمول بها؛ - الهبات والوصايا والمحاصيل المختلفة؛ - جميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تقرر في المستقبل. ب) في النفقات: - نفقات التسيير والاستثمار أو التجهيز أو هما معا؛ -إرجاع التسبيقات والقروض؛ - أداء الأرباح التي يحصل عليها المكتب للدولة؛ - جميع النفقات الأخرى التي يمكن أن تقرر في المستقبل.
المادة (10) : يمسك المكب محاسبته طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992).
المادة (11) : يؤهل المكتب ليكون كافلا وبصفة عامة ليقدم جميع الضمانات المالية بناء على قرارات خاصة يصدرها مجلس الإدارة.
المادة (12) : تنسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.285 الصادر في 25 من ذي الحجة 1396 (17 ديسمبر 1976) بإعادة تنظيم مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية والقانون رقم 25.80 المتعلق بالمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.345 بتاريخ 12 من محرم 1402 (10 نوفمبر 1981)، ويتم ابتداء من نفس التاريخ حل كل من مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية والمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية، ويحل محلهما المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
المادة (13) : تنقل بدون عوض وبكامل ملكيتها إلى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المنقولات والعقارات بما في ذلك الصكوك المعدني وأذون القيام بالاستكشاف ورخص التنقيب والامتيازات والمساهمات المملوكة في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لكل من مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية والمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية والتي تحدد قائمتها بنص تنظيمي. تحدد الامتيازات المتعلقة بنقل الملكية المذكورة أعلاه ضمن قانون مالي.
المادة (14) : يحل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن محل مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية والمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية في حقوقهما والتزاماتهما المتعلقة بما يلي: 1- ذمة المكتبين المالية المنقولة إليه بمقتضى المادة 13 أعلاه؛ 2- جميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكذا جميع العقود والاتفاقيات ولاسيما المالية منها المبرمة من طرف مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية أو المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية قبل التاريخ المحدد في المادة 13 أعلاه والتي لم تتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ المذكور، ويتولى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن تسوية الصفقات والعقود والاتفاقيات السالفة الذكر وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها فيها.
المادة (15) : استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف الصادر في 23 من شوال 1367 (28 أغسطس 1948) في شأن رهن الصفقات العامة، لن ينص على التغييرات الطارئة على تعيين المحاسب أو على كيفية التسوية والناتجة عن انتقال حقوق والتزامات مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية والمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية في الصفقات والعقود والاتفاقيات المشار إليها في المادة 14 أعلاه إلى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
المادة (16) : ينقل إلى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن جميع المستخدمين العاملين بمكتب البحاث والمساهمات المعدنية والمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية في التاريخ المحدد في المادة 13 أعلاه.
المادة (17) : يدمج المستخدمون المنقولون وفق المادة 16 أعلاه في أطر المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وفي انتظار العمل بنظام أساسي جديد لمستخدمي المكتب، يظل المستخدمون المدمجون خاضعين للنظامين الأساسيين الخاصين المطبقين عليهم في التاريخ المنصوص عيه في المادة 13 أعلاه. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن للمستخدمين المدمجين وفقا لأحكام هذه المادة، أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ إدماجهم بمقتضى النظامين الأساسيين المطبقين عليهم في التاريخ المذكور. وتؤخذ بعين الاعتبار الخدمات المنجزة في مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية والمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية من لدن المستخدمين المشار إليهم في المادة 16 أعلاه عند إدماجهم في أطر المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
المادة (18) : على الرغم من جميع الأحكام الأخرى المنافية، يواصل المستخدمون المنقولون إلى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن انخراطهم برسم نظام المعاشات ف الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن