بشأن تقييد ارتفاع المباني والمنشآت في مناطق رؤية المنارات وعلامات الملاحة الأخرى.
المادة (1) : يحدد وزير المواصلات بموافقة مجلس الوزراء منطقة الرؤية للمنارات ومحطات السيمافور ومحطات الإشارة وغيرها من العلامات المقامة لتسهيل الملاحة البحرية.
ويحدد كذلك أقصى ارتفاع للمباني أو المنشآت التي تقام في كل منطقة من المناطق المذكورة.
المادة (2) : لا يجوز في المناطق التي يحددها وزير المواصلات بالتطبيق للمادة السابقة إقامة أي بناء أو أية منشأة يتجاوز ارتفاعها الحد الأقصى المعين في قراره، وبشرط عدم تجاوز أقصى الارتفاعات المبينة في القوانين الخاصة بتنظيم المباني.
المادة (3) : تحسب الارتفاعات المنصوص عليها في المادتين السابقتين فوق متوسط منسوب البحر.
المادة (4) : يكون لضباط مصلحة الموانئ والمنائر صفة رجال الضبطية القضائية في إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون.
المادة (5) : يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً كل من خالف أحكام هذا القانون، ويحكم بإزالة الأعمال محل المخالفة على نفقة المخالف.
وإذا اتخذت إجراءات جنائية عن مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح المنفذة له كان للقائمين على تنفيذه الحق في وقف الأعمال موضوع المخالفة بالطرق الإدارية لحين صدور الحكم.
المادة (6) : على وزيري المواصلات والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولوزير المواصلات أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر