بشأن الإعانات والرواتب التى تصرف للعائدين من غزة وسيناء والمهجرين من منطقة القناة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تضاف فقرة ثالثة إلى المادة (1) من القانون رقم 4 لسنة 1974 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بالإعانات والرواتب التي تصرف للعائدين من غزه وسيناء والمهجرين من منطقة القناة، نصها الآتي:
كما تصرف هذه الإعانة للمستحقين من ورثة هؤلاء العاملين المحالين إلى المعاش بالقدر الذي كان يصرف لمورثهم قبل وفاته وذلك اعتبارا من تاريخ الوفاة حتى 31 من ديسمبر سنة 1976، وتوزع على المستحقين طبقا للقواعد المحددة في قانون التأمين الاجتماعي الذي كان يخضع له المتوفي.
المادة (2) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة (2) من القانون رقم 4 لسنة 1974 المشار إليه، نصها الآتي:
كما يصرف مقابل التهجير للمستحقين من ورثة هؤلاء العاملين المحالين إلى المعاش بالقدر الذي كان يصرف لمورثهم قبل وفاته وذلك اعتباراً من تاريخ الوفاة حتى 31 من ديسمبر سنة 1976 ويوزع على المستحقين طبقاً للقواعد المحددة في قانون التأمين الاجتماعي الذي كان يخضع له المتوفي.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1974 المشار إليه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية