تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الاقتراح بمشروع القانون رقم 58 لسنة 1976 المقدم من اللجنة بإصدار عملة تذكارية سنوية بمناسبة ذكرى 15 من مايو سنة 1971 أحال المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 من مايو سنة 1976 الاقتراح بمشروع القانون المقدم من لجنة الخطة والموازنة بشأن إصدار عملة تذكارية بمناسبة 15 من مايو سنة 1971 إلى اللجنة، باعتبارها لجنة الموضوع تطبيقا لنص المادة 50 من اللائحة الداخلية، لبحثه ودراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، فنظرته اللجنة في اجتماعها في 24/5/1976 وحضر السيد الدكتور وزير المالية. وبعد أن استعادت اللجنة الاقتراح بمشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية، واستمعت إلى ما أدلى به السيد الدكتور وزير المالية من إيضاحات ومناقشات السادة الأعضاء، تعرض تقريرها عنه فيما يلي: لقد سبق أن أوضحت اللجنة في مذكرتها الإيضاحية المرفقة بالاقتراح بمشروع القانون المعروض، أن السيد الرئيس محمد أنور السادات قد أعاد بثورة التصحيح التي قادها في 15 مايو سنة 1971 إلى الإنسان المصري أمنه على حياته وحريته وماله، عندما أعاد للقانون سيادته وللقضاء هيبته، وألغى المعتقلات والرقابة على الصحف، وصفى الحراسات وحرر المواطنين جميعا من الخوف، وأعاد بناء مؤسسات الدولة على أساس من الديمقراطية وسيادة القانون، وأعاد الثقة بينها وبين الشعب، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في قدرة جيش مصر العظيم وشعبها المناضل على تحقيق الانتصار الساحق في 6 أكتوبر تحت قيادة الزعيم المنتصر محمد أنور السادات، وقد توالى عطاء الشعب وتجاوبه مع ثورة التصحيح العظيمة متمثلا في سياسة الانفتاح وبدء إعادة بناء الاقتصاد المصري ودعمه وإزالة العقبات المعوقة للتنمية الاقتصادية اللازمة لتحقيق الرفاهية والسعادة الكاملة للشعب. ونظرا لأن الشعب المصري جميعه يعتز بذكرى هذه الثورة ويحتفل بها كل عام كعيد من أعياده التاريخية، فقد رأت اللجنة، تقديرا لهذا الاعتزاز تخليد ذكرى يوم الاحتفال به بما يتفق مع عظمته في تاريخ مصر، بكافة الوسائل ومن بينها إصدار عملات تذكارية. ولما كان القانون رقم 150 لسنة 1955 بإصدار عملات تذكارية يجيز إصدار العملات بقرار من رئيس الجمهورية في مناسبات محددة وليس بصفة دورية ومستمرة وسنوية كما ورد في الاقتراح المعروض، فضلا عن أن اللجنة قد رأت أن يتحقق الإصدار بناء على رغبة شعبية من ممثلي الشعب تكريما وتخليدا لذكرى هذا اليوم المجيد، ومن ثم رأت اللجنة ضرورة أن يتم الإصدار بقانون فأفرغته، في الاقتراح المعروض، في صيغة قانون نصت فيه على الترخيص لوزير المالية في إصدار عملة تذكارية في هذه المناسبة سنويا، وأن تكون العملة قابلة للتداول وبفئات متدرجة من خمسة قروش حتى خمسين قرشا كي يتم تداولها بهذه الفئات بين أوسع قاعدة من جماهير الشعب، على أن تصدر بصفة دورية في كل عام في هذه المناسبة وعلى أن يتم تحديد فئاتها ووزنها ومواصفاتها وكمياتها بقرار من رئيس الجمهورية. ونظرا لأن السيد الدكتور وزير المالية قد أوضح في اجتماع اللجنة أن إصدار عملات تذكارية نيكلية من فئات الخمسين والخمسة وعشرين قرشا أمر متعذر حاليا لعدم توافر خاماتها، فضلا عن ضرورة وضع مواصفات لها متدرجة ومتناسبة مع أبعاد وأحجام العملات المتداولة ثم اتخاذ إجراءات استيراد الخامات الأمر الذي يستغرق وقتا طويلا، لذلك فإنه يقترح أن تكون العملات المزمع إصدارها معدنية نيكلية وبرونزية قابلة للتداول من فئات الخمسة والعشرة مليمات والخمسة والعشرة قروش باعتبار أن تلك الفئات من العملات التي تصل إلى أيدي الكافة من أفراد الشعب وتتداول بين الجماهير على أوسع نطاق وبذلك يتحقق ما تهدف إليه اللجنة تخليدا لهذه المناسبة التاريخية. كما رأى السيد الدكتور الوزير أن يقتصر إصدار هذه العملات على هذه السنة فقط دون النص على إصدارها سنويا وذلك تحقيقا للمرونة في الإنتاج. إلا أن اللجنة بعد مناقشة الموضوع من جوانبه المختلفة رأت الأخذ بوجهة نظر السيد الدكتور وزير المالية فيما يتعلق بفئات العملة أخذا بالأسباب التي أبداها، إلا أنها رأت أن يضاف إلى فئات العملات المقترح إصدارها عملة تذكارية فضية من فئة الجنيه غير قابلة للتداول، وأن يكون الإصدار لكل الفئات سنويا، تأكيدا وتعزيزا وتكريما لذكرى ثورة التصحيح، وتحقيقا للغاية التي تغيتها اللجنة من التقدم بالاقتراح بمشروع القانون المعروض. لذلك كله عدلت اللجنة المادة الأولى من الاقتراح المعروض بحيث يصبح نصها كالآتي: "يرخص لوزير المالية في أن يصدر سنويا، بمناسبة ذكرى ثورة 15 مايو سنة 1971، عملة تذكارية معدنية نيكلية وبرونزية من فئات الخمسة والعشرة قروش والخمسة والعشرة مليمات، وكذلك في أن يصدر عملة فضية من فئة الجنيه غير قابلة للتداول. ويحدد عيار كل من فئات العملة المشار إليها ووزنها ومواصفاتها وكمياتها بقرار من رئيس الجمهورية". كما عدلت عنوان الاقتراح بمشروع القانون بما يتناسب مع هذا التعديل. واللجنة إذ توافق على الاقتراح بمشروع القانون المعروض كما عدلته، لترجو المجلس الموافقة عليه بالصيغة المرافقة. رئيس اللجنة (أحمد فؤاد)
المادة () : مذكرة إيضاحية للاقتراح بمشروع القانون رقم 58 لسنة 1976 بإصدار عملة تذكارية بمناسبة ثورة 15 مايو سنة 1971 مقدم من لجنة الخطة والموازنة 1- أعاد الرئيس محمد أنور السادات لثورة التصحيح التي قادها في 15 مايو سنة 1971 إلى الإنسان المصري أمنه على حياته وحريته وماله عندما أعاد للقانون سيادته وللقضاء هيبته وألغى المعتقلات والرقابة على الصحف، وصفى الحراسات وحرر المصريين جميعا من الخوف، وأعاد بناء مؤسسات الدولة على أساس الديمقراطية وسيادة القانون وأعاد الثقة بينها وبين الشعب، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في قدرة جيش مصر العظيم وشعبها المناضل على تحقيق الانتصار الساحق في 6 أكتوبر تحت قيادة الزعيم المنصور محمد أنور السادات، وقد توالى عطاء الشعب وتجاوبه مع ثورة التصحيح العظيمة ممثلا في سياسة الانفتاح وبدء إعادة بناء الاقتصاد المصري ودعمه وإزالة العقبات المعوقة للتنمية الاقتصادية اللازمة لتحقيق الرفاهية والسعادة الكاملة لأفراد الشعب. ولذلك فإن المصريين جميعا يعتزون بذكرى ثورة التصحيح في 15 مايو ويحتفلون بهذا العهد الخالد في تاريخ الأمة كل عام، وتقديرا لهذا الاعتزاز يتعين أن تخلد ذكرى هذا اليوم بما يتفق مع عظمته في تاريخ مصر بكافة الوسائل ومن بينها إصدار عملات تذكارية. 2- ولما كان القانون رقم 25 لسنة 1916 الخاص بنظام النقود في البلاد المصرية والقانون رقم 150 لسنة 1955 بإصدار عملات تذكارية يجيز إصدار هذه العملات - ورغبة في أن يتحقق هذا الإصدار بناء على رغبة ممثلي الشعب تكريما لذكرى هذا اليوم العظيم المشهود في تاريخ مصر الحديثة فقد أعد الاقتراح بمشروع القانون المرافق بإجازة إصدار هذه العملات وقابليتها للتداول بفئات متدرجة من خمسة قروش حتى خمسين قرشا وذلك في مناسبة ذكرى ثورة التصحيح في 15 من مايو من كل عام وترك تحديد عيار ووزن وكميات هذه العملة لقرار يصدر من رئيس الجمهورية. وقد روعي في ذلك أن تكون العملة التذكارية من فئات تتداول بين أوسع جماهير الشعب تحقيقا للغرض المقصود من المشروع واللجنة إذ تتقدم بهذا الاقتراح بمشروع قانون إلى المجلس لما يحققه من تعبير عن احتفاء الشعب وممثليه وبذكرى يوم عزيز عليهم، لترجو المجلس سرعة الموافقة عليه. رئيس لجنة الخطة والموازنة أحمد فؤاد
المادة (1) : يرخص لوزير المالية في أن يصدر سنويا، بمناسبة ذكرى ثورة 15 مايو سنة 1971، عملة تذكارية معدنية نيكلية قابلة للتداول من فئات الخمسة والعشرة مليمات والخمسة والعشرة قروش، وكذلك في أن يصدر عملة فضية غير قابلة للتداول من فئة الجنيه، ويحدد عيار كل من فئات العملة المشار إليها ووزنها ومواصفاتها وكمياتها بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن