بشأن بعض الأحكام الخاصة بتعيين العاملين بالحراسة العامة في القطاع العام.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يمنح العاملون بالحراسة العامة الذين تم تعيينهم في القطاع العام طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 832 لسنة 1965 (بتعيين العاملين بالحراسة العامة علي أموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 888 لسنة 1973) وقرار رئيس الجمهورية رقم 1641 لسنة 1968 (بتعيين بعض العاملين بالحراسة العامة في القطاع العام)، المرتبات التي يستحقونها بالتطبيق للمادة (2) من كل من هذين القرارين، اعتبارا من تاريخ القرار الذي صدر بتسوية حالة كل منهم أو المكافآت التي كانوا يتقاضونها أيهما أكبر، فإذا كانت هذه المكافآت تزيد على نهاية مربوط الفئات المالية المقررة للوظائف التي تمت التسوية عليها، احتفظ لهم بالزيادة بصفة شخصية على أن تستهلك من البدلات أو من علاوات الترقية أو العلاوات الدورية التي تستحق في المستقبل.
المادة (2) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بكل من قرار رئيس الجمهورية رقم 832 لسنة 1965 (بتعيين العاملين بالحراسة العامة على أموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 888 لسنة 1973) وقرار رئيس الجمهورية رقم 1641 لسنة 1968 (بتعيين بعض العاملين بالحراسة العامة في القطاع العام) بحسب الأحوال مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية