تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة بشأن الاقتراح بمشروع القانون رقم 11 لسنة 1976 أحال السيد رئيس مجلس الشعب إلى اللجنة التشريعية بتاريخ 22 مايو سنة 1975 مشروع القانون الوارد من الحكومة بنظام هيئة قناة السويس لنظره على وجه الاستعجال طبقاً لنص المادة 165 من اللائحة الداخلية للمجلس، وقد نظرته اللجنة بنفس اليوم ورفعت للمجلس تقريرها عنه وقد نظره المجلس وقد أقره بجلسته المعقودة بتاريخ 24 مايو سنة 1975 وأصدره السيد رئيس الجمهورية برقم 30 لسنة 1975 وأصبح نافذاً من تاريخ نشره الذي تم في الجريدة الرسمية رقم 24 بتاريخ 12/6/1975. وقد تبين من الاطلاع على هذا القانون أن المادة الخامسة منه تنص على ما يلي: تكون للهيئة ميزانية مستقلة تتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية وذلك مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي للهيئة وتبدأ السنة المالية للهيئة أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام. وتعتمد الميزانية والحساب الختامي للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية. ومؤدى العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة المذكورة، أن ميزانية الهيئة لا تعتمد ضمن ميزانيات الهيئات الأخرى من مجلس الشعب ولا تخضع للرقابة المالية التي فرضها الدستور والقانون بالنسبة للأموال العامة. فالدستور يحتم ضرورة عرض مشروعات كل من الخطة العامة للدولة والموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لها على مجلس الشعب (المواد 86، 114/ 1، 115/ 1، 118 في الدستور). ولا شك أن هيئة قناة السويس من بين الهيئات التي ترد مشروعاتها ضمن الخطة العامة للدولة ويتحتم عرض موازناتها على مجلس الشعب. كما أن كلاً من القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها والقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة يحتمان ضرورة عرض مشروعات هيئة قناة السويس ضمن الخطة العامة للدولة، وضرورة عرض موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة على مجلس الشعب باعتبارها من الهيئات والمؤسسات العامة التي نص عليها في القانونين المشار إليهما، والتي ورد في المادة 3 من القانون الأخير المشار إليه ما يعتبر شمول الموازنة العامة للدولة لكل أوجه الاستخدامات والموارد لأنشطة الدولة بما فيها الهيئات والمؤسسات العامة بحيث لا تكون هناك عمليات مالية تتم خارج الموازنة العامة وتكون بعيدة عن رقابة مجلس الشعب. وكذلك الحال بالنسبة للحسابات الختامية للهيئة فقد حتم الدستور والقانون ضرورة عرضها على مجلس الشعب، فضلا عن أن المادة الثالثة من القانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزي للمحاسبات بمجلس الشعب قد نصت على أن يتولى الجهاز إعداد تقارير الفحص الذي يجريه لموازنات وأنشطة المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة ويبلغها إلى مجلس الشعب. ولقد كانت هيئة قناة السويس معتبرة من بين المؤسسات العامة قبل صدور قانون إلغاء المؤسسات العامة وتحولت إلى هيئة عامة. لكل ذلك تكون عبارة وتعتمد الموازنة والحساب الختامي للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس, وقد جاءت غير متمشية مع أحكام الدستور والقوانين على النحو السابق ذكره. لهذا فقد أعدت الاقتراح بمشروع قانون المرفق لتصحيح الوضع من الناحية الدستورية والقانونية, بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس, ويقضي المشروع المعروض في مادته الأولى بحذف عبارة وتعتمد الموازنة والحساب الختامي للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية والواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة الخامسة. ونظراً لأهمية تنفيذ هذا القانون قبل أول نوفمبر سنة 1975 فقد نص في المادة الثانية من الاقتراح بمشروع القانون المقدم مني على أن ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشر القانون رقم 30 لسنة 1975 المشار إليه حتى يتم عرض موازنة هيئة قناة السويس ضمن موازنات الهيئات العامة للدولة التي حتم الدستور ضرورة عرضها على المجلس قبل شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية. وإنني إذ أرفع هذه المذكرة للسيد المهندس رئيس المجلس لأرجو التكرم بإحالة الاقتراح بمشروع القانون المرفق مباشرةً على اللجنة المختصة لنظره فوراً وعرض تقريرها عنه على وجه السرعة على المجلس الموقر للموافقة عليه. مقدم الاقتراح العضو السيد كامل علي الشرقاوي
المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الاقتراح بمشروع القانون رقم 11 لسنة 1976 المقدم من السيد العضو السيد كامل علي الشرقاوي أحال السيد المهندس رئيس المجلس بتاريخ 25/12/1975 هذا الاقتراح بمشروع قانون إلى لجنة الخطة والموازنة - مباشرةً باعتبارها لجنة الموضوع دون عرض على لجنة الاقتراحات والشكاوى لارتباطه بمشروع الموازنة المعروض حالياً على المجلس - لبحثه ودراسته وتقديم تقريرها عنه للمجلس، فنظرته في اجتماعها بتاريخ 25/12/1975 السيد محمد عبده وكيل أول وزارة المالية. وبعد أن استعرضت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون المعروض ومذكرته الإيضاحية، وأطلعت على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموافقة العامة للدولة والقانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، والقانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزي للمحاسبات بمجلس الشعب واستعادت نص المادة الخامسة من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس واستمعت إلى الإيضاحات التي قدمها مندوب الحكومة، تعرض اللجنة تقريرها عنه فيما يلي: ليس ثمة شك في أنه من أهم وظائف مجلس الشعب رقابته على أموال الدولة ويتأتي ذلك من خلال نظر وفحص: 1- الخطة العامة للدولة. 2- الموازنة العامة للدولة. 3- الحسابات الختامية. على أساس أن الدستور قد نظم في المادة (86) منه أسس هذه الرقابة وحددها فيما يلي: "يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال للسلطة التنفيذية وذلك على الوجه المبين في الدستور". كما أن الدستور قد حتم ضرورة عرض كل من مشروع الخطة العامة للدولة ومشروع الموازنة العامة للدولة وكذلك الحسابات الختامية لهما على مجلس الشعب (المواد 86، 114/ 1، 115/ 1، 118 من الدستور). كما أن القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها (المواد 9، 12، 14، 18) والقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة (المواد 3، 19) قد حتما ضرورة شمول الموازنة العامة للدولة لكل أوجه الاستخدامات والموارد والأنشطة بما فيها الهيئات والمؤسسات العامة بحيث لا تكون هناك عمليات مالية تتم خارج الموازنة العامة وتكون بعيدة عن رقابة مجلس الشعب، وكذلك الحال بالنسبة للحسابات الختامية ومن ثم فقد حتم الدستور والقانون عرضها على مجلس الشعب، كما أن المادة الثالثة من القانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزي للمحاسبات بمجلس الشعب قد نصت على أن يتولى الجهاز إعداد تقارير الفحص الذي يجريه لموازنات وأنشطة المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة ويبلغها إلى مجلس الشعب. وبالرغم من هذه النصوص صدر القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس ونص في المادة الخامسة منه على: "تكون للهيئة ميزانية مستقلة تتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية وذلك مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي للهيئة. وتبدأ السنة المالية للهيئة أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام وتعتمد الميزانية والحساب الختامي للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية. ومؤدى العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة المذكورة أن ميزانية الهيئة لا تعتمد ضمن ميزانيات الهيئات الأخرى من مجلس الشعب ولا تخضع للرقابة المالية التي فرضها الدستور والقانون بالنسبة للأموال العامة. ومما لا شك فيه أن هيئة قناة السويس من بين الهيئات التي ترد مشروعاتها ضمن الخطة العامة للدولة ويتحتم عرض موازناتها على مجلس الشعب تطبيقاً لنص المادة (3) من القانون 53 لسنة 1973 والتي توجب شمول الموازنة العامة للدولة لكل أوجه الاستخدامات والموارد لأنشطة الدولة بما فيها الهيئات والمؤسسات العامة بحيث لا تكون هناك عمليات مالية تتم خارج الموازنة العامة وتكون بعيدة عن رقابة مجلس الشعب. ويهم اللجنة أن توضح أن هيئة قناة السويس كانت معتبرة من المؤسسات العامة قبل صدور قانون إلغاء المؤسسات وتحولت إلى هيئة عامة. من كل ذلك يتضح أن عبارة "وتعتمد الميزانية والحساب الختامي للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية" الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس قد جاءت غير متمشية مع أحكام الدستور والقوانين على النحو السابق الإشارة إليه. وتخلص اللجنة من العرض السابق إلى حتمية عرض موازنة هيئة قناة السويس على مجلس الشعب لبحثها واعتمادها في شأنها في ذلك بقية الموازنات الأخرى. هذا وقد ورد مشروع موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 1976 ضمن موازنات الهيئات الأخرى من وزارة المالية وقد بحثته اللجنة وأعدت تقريرها عنه للمجلس تطبيقاً لأحكام الدستور والقانون رقم 53 لسنة 1973 و70 لسنة 1973 بشأن الخطة العامة والموازنة العامة للدولة. ومن ثم ترى اللجنة ضرورة حذف عبارة "وتعتمد الموازنة والحساب الختامي للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية" ومن نهاية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس (مادة 1) كما رأت اللجنة أن ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشر القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس (مادة 2). وبهذه المناسبة ترجو اللجنة أن تشترك دائماً مع لجان المجلس عند نظر مشروعات القوانين التي تمس خطة التنمية أو الموازنة العامة للدولة. وترجو اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون المعروض بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس. رئيس اللجنة أحمد فؤاد
المادة (1) : يحذف من الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس العبارة الآتية: "وتعتمد الموازنة والحساب الختامي بقرار من رئيس الجمهورية".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر القانون رقم 30 لسنة 1975 المشار إليه. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن