تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 10 لسنة 1976 طبقا لحكم المادة 116 من دستور جمهورية مصر العربية يجب موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائد في تقديراتها ويصدر ذلك بقانون. كما أنه طبقا لحكم المادة 151 من الدستور لرئيس الجمهورية إبرام المعاهدات وتبليغها لمجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تخص خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة يجب موافقة مجلس الشعب عليها. ولما كان الأمر بالنسبة إلى اتفاقيات التسليح يقتضي وفقا لحكم المادة 151 سالفة الذكر الحصول على موافقة مجلس الشعب وتصديقه عليها، كما أن رفع تكاليف التسليح بالزيادة عما هو وارد بالموازنة العامة للدولة يقتضي وفقا لحكم المادة (116) المشار إليها العرض على مجلس الشعب للحصول على موافقته التي اشترط الدستور إصدارها بقانون. ونظرا لدواعي السرية الواجبة عند إبرام اتفاقيات التسليح وكذلك عند النظر في زيادة اعتمادات التسليح، ولأنه من غير الملائم عرض المشروعات الخاصة بذلك ومناقشتها علانية. ولما كانت المادة 180 من الدستور قد أجازت لرئيس الجمهورية عند الضرورة في الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون وأوجبت أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين به موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها. حيث إن الأحوال الاستثنائية المشار إليها في المادة 108 من الدستور كانت وما زالت قائمة لاستمرار المعركة. لذا فقد صدر القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة لمدة انتهت بانتهاء السنة المالية 1972 ثم صدر القانون رقم 8 لسنة 1975 باستمرار العمل بالقانون 29 لسنة 1972 حتى نهاية السنة المالية 1975 أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب وحيث إن الأمر يتطلب حاليا استمرار العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1972. لذلك فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرافق لتحقيق الغاية المشار إليها متضمنا في المادة الأولى استمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 المشار إليه إلى نهاية السنة المالية 1976 أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب. ونصت المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وعلى العمل به اعتبارا من 1/1/1971. وتتشرف الوزارة بعرض مشروع القانون المذكور المرافق برجاء التفضل في حالة الموافقة - بإحالة المشروع إلى مجلس الشعب لاستصداره. وزير المالية أحمد أحمد أبو إسماعيل
المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة رقم 10 لسنة 1976 أحال السيد رئيس المجلس بتاريخ 30/12/1975 إلى لجنة الخطة والموازنة مشروع هذا القانون لبحثه ودراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، فنظرته اللجنة في ذات التاريخ بحضور السيد محمد عبده وكيل أول وزارة المالية مندوبا عن الحكومة. وبعد أن أطلعت اللجنة على مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية واستعادت نصوص القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون والقانون رقم 8 لسنة 1975 باستمرار العمل بالقانون المشار إليه حتى نهاية السنة المالية 1975 أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب. وبعد أن سمعت إلى ما أدلى به السيد مندوب الحكومة بشأن المشروع المعروض، تعرض اللجنة تقريرها عنه فيما يلي: صدر القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛ نظرا لأن اتفاقيات التسليح تستلزم طبقا للدستور موافقة مجلس الشعب عليها، كما أن رفع تكاليف التسليح بالزيادة عما هو وارد بالموازنة العامة للدولة تستلزم أيضا طبقا للدستور (م 166) موافقة المجلس عليها أيضا، لذلك؛ رئي وقتذاك؛ أن دواعي السرية التي تقتضيها حالة الحرب مع العدو أن يتم تفويض رئيس الجمهورية في التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح وفي إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة؛ وقد صدر القانون رقم 29 لسنة 1972 المشار إليه على أن يعمل به حتى نهاية السنة المالية 1973 أو إزالة آثار العدوان أيهما أقرب. ولما انتهت مدة التفويض بنهاية السنة المالية سنة 1973 صدر القانون رقم 8 لسنة 1974 باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 المشار إليه حتى نهاية السنة المالية 1974، ولما انتهت السنة المذكورة قدمت الحكومة للمجلس مشروعا بقانون باستمرار العمل بالقانون المشار إليه سنة أخرى حتى نهاية السنة المالية 1975 أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب؛ ووافق المجلس على هذا المشروع وصدر به القانون رقم 8 لسنة 1975. ولقد سبق للجنة أن أشارت في تقريرها التكميلي الذي عرضته على المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 30/12/1975؛ أن اللجنة قد اتفقت والحكومة على أنه لم تعد هناك حاجة إلى استمرار التفويض الوارد في القانون رقم 6 لسنة 1973 (بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب) اكتفاء بالتفويض المقرر بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح. لذلك؛ توافق اللجنة على مشروع القانون المعروض وترجو المجلس الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة أحمد فؤاد
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون إلى نهاية السنة المالية 1976 أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1976. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن