بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1976.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1976 طبقا لما يأتي:
(أ) تزيد قيمة الإنتاج بالتكلفة وبأسعار عام 1975 بنسبة 12.3% بالمقارنة إلى المقدر تحقيقه في عام 1975.
(ب) تزيد قيمة الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوائد عوامل الإنتاج وبأسعار عام 1975 بنسبة 15.4% بالمقارنة إلى المقدر تحقيقه في عام 1975.
(جـ) يزيد الاستهلاك العائلي بأسعار 1975 بنسبة 6.1% بالمقارنة بالمستوى المقدر لعام 1975.
ويزيد الاستهلاك الحكومي بأسعار 1975 بنسبة 14.0% بالمستوى المقدر لعام 1975.
ويزيد الاستهلاك الكلي بأسعار 1975 بنسبة 8.2% بالمقارنة بالمستوى المقدر لعام 1975.
(د) تزيد العمالة بنسبة 3.8% ومجموع الأجور وما في حكمها بنسبة 10% بالمقارنة إلى تقديرات عام 1975.
(هـ) يعتمد الاستثمار لعام 1976 بمجموع قدره 1350 مليون جنيه (ألف وثلاثمائة وخمسون مليونا من الجنيهات) استثمارات في الأصول الثابتة، منها 120 مليون جنيه قطاع الخاص والباقي للقطاع العام، و50 مليون زيادة في المخزون السلعي.
ويبلغ مجموع الاستخدامات الاستثمارية 1372.7 مليون جنيه.
(و) يرخص بالإنفاق على استخدامات استثمارية في شريحة أولى في حدود 798.2 مليون جنيه ابتداء من أول يناير 1976 وفقا للمشروعات المحددة الواردة في التقرير المرفق، ويسمح لمجلس الوزراء الموافقة على إدراج مشروعات جديدة الاستثمارات المقررة لبعض مشروعات الشريحة الأولى وذلك في حدود الأولويات المقررة بالخطة بما لا يجاوز 20% من مجموع الاستثمارات المخصصة لهذه الشريحات، وتكون الأولوية في هذا التجاوز بصفة خاصة للمشروعات التي يرى ضرورة التعجيل بتنفيذيها، أوتلك التي يتاح لها الجانب الأكبر من التمويل من الخارج, على أن تدمج كل المشروعات التي يوافق عليها على هذا الوجه في الشريحة الثانية وفق المقرر بالبند التالي.
(ز) يكون إقرار توزيع استثمارات الشريحة الثانية في حدود 574.5 مليون جنيه بقانون يصدر من مجلس الشعب بناء على عرض الحكومة متضمنا الأوضاع والأسباب التي تبرز تحسن الموقف المالي وتحدد الأولويات التي اتبعت في التوزيع المقترح.
المادة (2) : تنص أهداف الخطة في حدود الإطار المشار إليه في المادة الأولى وفقا للبيانات والجداول الواردة في التقرير المرفق بهذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية