تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : لا يجوز النقل من باب لباب من أبواب الموازنة العامة، ومع ذلك يجوز خلال السنة المالية بموافقة اللجان الوزارية المختصة إجراء تعديلات في موازنات الجهات المختصة، في حدود الربط الإجمالي للاعتمادات المقررة لكل باب من أبواب استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة ولو ترتب على ذلك نقل الاعتمادات من جهة إلى أخرى ومن محافظة إلى أخرى في نطاق الباب الواحد. وذلك بعد موافقة وزارة التخطيط فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية وبعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بالأجور. ويشترط في جميع الأحوال أن يكون التعديل مستهدفا تحقيق أهداف الخطة الاجتماعية والاقتصادية لسنة 1976 وسياسة الحكومة التي تضمنها بيانها المؤرخ 29 من أكتوبر سنة 1975.
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 1976 بمبلغ 5974290400 ج (خمسة آلاف وتسعمائة وأربعة وسبعين مليونا ومائتان وتسعين ألفا وأربعمائة جنيه) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (1).
المادة (2) : وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1976 على الأبواب التالية: أولا ـ الاستخدامات الجارية: (أ) جملة الباب الأول ـ الأجور مبلغ 768271800 ج (سبعمائة وثمانية وستين مليونا ومائتان وواحد وسبعين ألفا وثمانمائة جنيه). (ب) جملة الباب الثاني ـ النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 4009550700 ج (أربعة آلاف وتسعة ملايين وخمسمائة وخمسون ألفا وسبعمائة جنيه). ثانيا ـ الاستخدامات الرأسمالية: (أ) جملة الباب الثالث ـ الاستخدامات الاستثمارية مبلغ 50169.7000 ج (خمسمائة وواحد مليونا وستمائة وسبعة وتسعون ألفا من الجنيهات). (ب) جملة الباب الرابع ـ التحويلات الرأسمالية مبلغ 694770900 ج (ستمائة وأربعة وتسعين مليونا وسبعمائة وسبعين ألفا وتسعمائة من الجنيهات).
المادة (2) : لوزير المالية ـ بعد الاتفاق مع الوزير المختص ـ سلطة نقل الوظائف والاعتمادات من موازنات الدواوين العامة لوزارات الخدمات إلى فروع الخدمات بالمحافظات وبالعكس وكذلك نقل الوظائف والاعتمادات من محافظة إلى أخرى.
المادة (3) : الاعتماد الإجمالي المدرج بموازنة الحكومة المركزية تحت قسم عام بعنوان الاعتمادات الإجمالية للمؤسسات الملغاة) ينظم الصرف منه بموافقة وزارة المالية كما يتم الخصم عليه بتكاليف الوظائف التي يتقرر نقل شاغليها إلى جهات أخرى.
المادة (3) : وزعت موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1976 على الأبواب التالية: أولا ـ الإيرادات الجارية: (أ) جملة الباب الأول "الإيرادات السيادية" مبلغ 1341104600 ج (ألفا وثلاثمائة وواحد وأربعين مليونا ومائة أربعة ألفا وستمائة جنيه). (ب) جملة الباب الثاني "الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية" مبلغ 3436717900 ج (ثلاثة آلاف وأربعمائة وستة وثلاثون مليونا وسبعمائة وسبعة عشر ألفا وتسعمائة جنيه). ثانيا ـ الإيرادات الرأسمالية: (أ) جملة الباب الثالث "الإيرادات الرأسمالية المتنوعة" مبلغ 887769800 ج ( ثمانمائة وسبعة وثمانين مليونا وتسعمائة وتسعة وستين ألفا وثمانمائة جنيها). (ب) جملة الباب الرابع "القروض والتسهيلات الائتمانية" مبلغ 308698100 ج ( ثلاثمائة وثمانية ملايين وستمائة وثمانية وتسعين ألفا ومائة جنيه).
المادة (4) : قدرت كل من استخدامات وموارد موازنة صندوق استثمارية الودائع والتأمينات للسنة المالية 1976 بمبلغ 1079743000ج (ألف وتسعة وسبعين مليونا وسبعمائة وثلاثة وأربعين ألفا من الجنيهات). وذلك طبقا للجدول المرافق رقم (2).
المادة (4) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" ـ بناء على طلب الجهة المختصة ـ إنشاء البنود وأنواعها التي لم تخصص لها اعتمادات في موازنة الجهة، مقابل وفر في سائر اعتمادات بنود وأنواع ذات الباب غير المحظور استخدام وفورها.
المادة (5) : تعتبر التأشيرات الخاصة بالموازنات الواردة بهذا القانون جزءا من التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
المادة (5) : قدرت كل من استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1976 بمبلغ 2623400000 ج (ألفين وستمائة وثلاثة وعشرين مليونا وأربعمائة ألف من الجنيهات) وذلك طبقا للجدول المرفق رقم (3).
المادة (6) : لوزير المالية إصدار صكوك على صندوق استثمار الودائع والتأمينات لمقابلة الموارد التمويلية الواردة بموازنة الصندوق عن السنة المالية 1976 وعلى موازنة الخزانة العامة بقيمة القروض التي تستحق خلال العام ويتقرر تجديدها خلال السنة المالية بما لا يجاوز ما تم في خلال السنة المالية 1975 ومع مراعاة زيادة معدل التنمية المتوقع في خطة 1976. ولوزير المالية إصدار أذون على الخزانة العامة لمقابلة الموارد التمويلية اللازمة من الجهاز المصرفي في حدود المبالغ المحددة بموازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1976، بما لا يجاوز ما تم في خلال السنة المالية 1975، ومع مراعاة زيادة معدل التنمية المتوقع في خطة عام 1976. ولوزير المالية تدبير الموارد الأجنبية اللازمة لتمويل موازنتي صندوق استثمار الودائع والتأمينات والخزانة العامة في حدود اعتمادات الموازنة.
المادة (6) : تعدل موازنات الجهات التي يخصص لها مبالغ من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بموازنة الخزانة العامة دون حاجة لاستصدار قانون بفتح اعتماد إضافي.
المادة (7) : يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" ودون الحاجة إلى استصدار تشريع بذلك تعديل الموازنات نتيجة لإجراء تسوية ديون الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وبشرط ألا يترتب على ذلك عبء مالي على الموازنة العامة.
المادة (7) : تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على جميع الموازنات الواردة به.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (8) : يجوز تمويل وظائف الجهات التي تطبق القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة وفق لجدول الترتيب التي يتم اعتمادها خلال العام المالي. كما يجوز بموافقة وزارة المالية تمويل الوظائف المستحدثة أو التي يعادل تقييمها في جداول الترتيب وذلك أخذا من تكاليف وظائف أخرى ممولة من وفور بعض الاعتمادات التي يرخص باستخدامها في هذا الشأن وذلك بناء على اقتراح الجهة المختصة وبعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. كما يجوز لوزارة المالية بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مواجهة أية أعباء إضافية تحدث خلال العام المالي نتيجة تنفيذ جداول الترتيب المعتمدة ومن غير مقترحات التمويل الذاتي من الاعتماد الإجمالي المخصص للاحتياجات الوظيفية.
المادة (9) : يخصص الاعتماد الإجمالي المدرج بالباب الأول من الموازنة الجارية للجهاز الإداري - الحكومة المركزية - تحت قسم عام بعنوان "اعتماد إجمالي تحت التوزيع" بموافقة وزارة المالية للأغراض الآتية: (أ) تكاليف إنشاء أدنى فئات التعيين وفئات المكلفين طبقا للاحتياجات الفعلية للجهات وبناء على مقترحاتها. (ب) تكاليف إنشاء فئات التعيين للخريجين على أن يتم التعيين عن طريق اللجنة الوزارية المختصة بعد تحديد احتياجات الجهات وذلك بالاشتراك مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. (ج) تكاليف إنشاء وظائف في الكليات والمعاهد العليا لمساعدي مدرسين للمعيدين الحاصلين على درجة الماجستير والذين يحصلون عليها خلال السنة وكذلك تكاليف إنشاء فئات وظائف مدرسين لمساعدي المدرسين والمعيدين الحاصلين على الدكتوراه والذين يحصلون عليها خلال السنة وبشرط عدم وجود وظائف خالية بأي قسم من الأقسام يمكن وضعهم عليها. (د) تكاليف إنشاء فئات الوظائف المعادلة لوظائف مساعدي المدرسين بالمؤسسات العلمية للحاصلين على درجة الماجستير وكذلك تكاليف إنشاء فئات الوظائف المعادلة لوظائف المدرسين بتلك المؤسسات للحاصلين على الدكتوراه وذلك في حدود الهيكل التنظيمي. (هـ) تكاليف إنشاء الفئات اللازمة لتسكين المسرحين. (و) مواجهة الاحتياجات الوظيفية الخاصة بالتشغيل، ولمشروع ترتيب الوظائف، ومواجهة أية تعديلات في الباب الأول تقتضيها إعادة التنظيم أو الضرورة العاجلة خلال السنة المالية أما المسائل التي تتعلق بالسياسة العامة فيكون ذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية المختصة. ويشترط قبل الموافقة على إنشاء الفئات المشار إليها في جميع الأحوال السابقة عدم وجود فئات خالية بالجهات التي تقتضي حاجة العمل التعيين فيها.
المادة (10) : يتم توزيع الاعتمادات الإجمالية المخصصة للأجور بموازنات الجهات بموافقة وزير المالية أو من يفوضه وذلك بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة (11) : يجوز بناء على اقتراح الجهة وبعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واستخدام تكاليف الوظائف الحالية الزائدة عن حاجة الجهات فيما عدا الخلوات المترتبة على تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ووفور الاعتمادات المدرجة في بند 2 ـ المكافآت الشاملة، بند 5 ـ المكافآت في إنشاء أدنى فئات التعيين أو أية فئات أخرى من المشار إليها في الفقرات السابقة في حدود اعتمادات الباب.
المادة (12) : يجوز بموافقة الجهات المختصة نقل العاملين الزائدين عن حاجة العمل بدرجاتهم من جهة إلى أخرى بقرار من وزير المالية "أو من يفوضه" بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. كما يجوز بناء على اقتراح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبعد موافقة الجهات المختصة نقل الفئات الحالية التي تكشف الدراسة عن زيادتها عن الحاجة في بعض الجهات إلى الجهات التي تعاني نقصا فيها، ويصدر بذلك قرار من وزير المالية "أو من يفوضه". وتنقطع صلة العامل المنقول بالنسبة للجهة المنقول منها من تاريخ صدور القرار، وعلى أن يستمر الخصم بتكاليف الدرجات المنقولة على موازنة الجهة المنقولين منها حتى نهاية السنة المالية مع تصويب الوضع في مشروع موازنة العام المالي التالي.
المادة (13) : يتم الصرف من الاعتماد الإجمالي للعاملين الزائدين عن حاجة السد العالي وفقا لما يلي: (أ) يجوز لوزير الكهرباء بالاتفاق مع الجهات الأخرى نقل العاملين الزائدين عن الحاجة من الهيئة العامة لبناء السد العالي إلى تلك الجهات وذلك بفئاتهم خلال السنة المالية 1976 وتنقطع صلة العامل المنقول بالهيئة بصدور قرار وزير الكهرباء وتخطر به الجهة المختصة وكل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتعفي فئات من يتقرر نقلهم من الهيئة إلى الشركات. (ب) تقوم وزارة الكهرباء فرع 2 ـ السد العالي بسداد قيمة المرتبات والرواتب والبدلات المستحقة وكذلك حصة الحكومة بالنسبة لمن يتقرر نقلهم من العاملين بالهيئة العامة لبناء السد العالي إلى الجهات المنقولين إليها وذلك حتى نهاية السنة المالية 1976.
المادة (14) : يخصص الاعتماد الإجمالي للعاملين الزائدين بالشركات التي يتقرر تصفيتها أو إعادة تنظيمها للخصم عليه بتكاليف وظائف الذين يتقرر نقل شاغليها من الشركات إلى أية جهة أخرى وذلك بناء على اقتراح مجالس إدارة الشركات وبعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وتلغى الفئات التي كانوا يشغلونها بالشركات المنقولين منها مقابل تحقيق زيادة في الفائض أو نقص في العجز بذات التكاليف، كما يخصم على الاعتماد الإجمالي المذكور بتكاليف من يتم نقلهم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1969.
المادة (15) : تجمد فئات المجندين بالقطاع الحكومي ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وصناديق التمويل الخاصة ويخصص الوفر الناتج من عدم شغلها لصرف إعانات وتعويضات للمجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية عالية أو متوسطة العاملين بالحكومة أو القطاعين العام والخاص وذوي المهن الحرة وكذلك لصرف الإعانات التعويضية للأفراد المستدعين بالقوات المسلحة من العاملين بالقطاع الخاص وذوي المهن الحرة خلال فترة فقدهم أو أسرهم بسبب العمليات الحربية. ويجوز للجهات شغل فئات المجندين بصفة مؤقتة طوال فترة التجنيد أي المدة الإلزامية للخدمة العسكرية الوطنية دون فترة الاستيفاء وذلك بناء على القانون 38 لسنة 1975.
المادة (16) : تجمد الاعتمادات الخاصة بمرتبات ومكافآت العاملين الذين يتقرر تفرغهم للعمل الأدبي والفني والثقافي نتيجة حصولهم على منحة تفرغ من وزارة الثقافة والإعلام خلال السنة، ولا تستخدم تلك الاعتمادات لمقابلة تجاوزات في اعتمادات أخرى على أن تتحمل وزارة الثقافة والإعلام بالتكاليف وذلك مقابل زيادة اعتمادات الوزارة المذكورة بذات القدر مضافا إليه كافة التكاليف المقررة وفقا لقرارات التفرغ.
المادة (17) : لا يجوز شغل الفئات التي تخول بسبب الإحالة إلى المعاش طبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة 1970 حتى تاريخ بلوغ المحالين إلى المعاش سن التقاعد. ومع ذلك يجوز للجهات التي كانوا يتبعونها الخصم على هذه الدرجات أو الفئات كمصرف مالي لتعيين الخريجين الجدد.
المادة (18) : يوقف شغل فئات المعارين الذين تتم إعارتهم داخل الجمهورية إلا في أدنى فئات التعيين.
المادة (19) : لا يجوز خلال السنة المالية تجاوز جملة اعتمادات تعويض العاملين عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية إلا بقرار من رئيس الجمهورية وفي حدود وفور اعتمادات الباب الأول. ومع ذلك يجوز تجاوز اعتمادات المكافآت التشجيعية بنسبة لا تجاوز 3% من الزيادة الحقيقية في الحصيلة الفعلية للإيرادات عن التقديرات الخاصة بكل جهة أو من قيمة الوفورات الفعلية في اعتمادات النفقات العامة التي تتحقق نتيجة تنفيذ أنظمة خاصة لترشيد الإنفاق يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية بحيث يؤدي ذلك إلى رقي مستوى أداء الخدمة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية أو الإنتاجية ويتم صرف هذه النسبة بقرار من وزير المالية.
المادة (20) : لا يجوز شغل الوظائف المتخلفة عن تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ما عدا أدنى فئات التعيين فيجوز شغلها عن طريق الترشيح من اللجنة الوزارية للقوى العاملة.
المادة (21) : تفرد أقدمية خاصة لوظائف الفئتين الثالثة والرابعة الواردة بمجموعتي الوظائف التخصصية والتنظيمية والإدارية (ب) والمدرجة بموازنة بعض الجهات، وتكون الترقيات إليها من بين شاغلي وظائف مجموعة الوظائف الفنية والمجموعة النوعية لفئات الوظائف المكتبية على الترتيب. كما تفرد أقدمية خاصة للوظائف الفنية (عمال مهنيون) المنقولة من كادر اليومية.
المادة (22) : يتم توزيع الاعتمادات الإجمالية المخصصة للنفقات الجارية والتحويلات الجارية في موازنات الجهات بموافقة وزير المالية أو من يفوضه.
المادة (23) : تلتزم كل هيئة بسداد الفوائد التي يحددها وزير المالية إلى كل من الوحدات الاقتصادية عما يؤول إليها من فائض التمويل الذاتي من هذه الوحدات ويجوز للهيئة في سبيل ذلك تجاوز اعتمادات الفوائد المحلية بعد الحصول على موافقة وزارة المالية على هذا التجاوز، وذلك دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات فتح اعتماد إضافي.
المادة (24) : تخول لجنة العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي أو من يخول اختصاصها ـ بالنسبة للاعتمادات المدرجة للعلاقات الثقافية والتعاون الخارجي ـ سلطة نقل الاعتمادات من باب في جهة إلى ذات الباب في جهة أخرى طبقا لاحتياجات الصرف الفعلي مع إبلاغ وزارة المالية.
المادة (25) : يجوز خلال السنة المالية وبموافقة وزارة المالية تجاوز النفقات الجارية والتحويلات الجارية في موازنات الهيئات والمؤسسات العامة التي تباشر بذاتها نشاطا إنتاجيا أو خدميا مقابل زيادة في إيرادات النشاط الجاري وفقا لحالة التشغيل.
المادة (26) : على كافة الجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة والوحدات الاقتصادية، سداد الضرائب والرسوم المدرجة بموازناتها ـ أو الاستخدامات الجارية أو الاستثمارية إلى المصالح ألإيراديه المختصة وفي المواعيد المحددة قانونا ولا يجوز استخدام وفورات الاعتمادات المشار إليها لتجاوزات في بنود أخرى إلا بموافقة وزارة المالية.
المادة (27) : يجوز وفقا لما تصدره وزارة المالية من تعليمات وضع الاعتمادات الخاصة بالخدمات ألمرفقيه المدرجة بالموازنة العامة للدولة تحت تصرف الجهات القائمة بالخدمات على أساس1/12 شهريا لمدة تسعة شهور ثم تتم المحاسبة على أساس فعلي خلال الثلاثة شهور الأخيرة من السنة المالية.
المادة (28) : على جميع الجهات الالتزام بالتكاليف الكلية المحددة بالاتفاق مع وزارة التخطيط لكل مشروع من المشروعات الواردة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) أو المشروعات التي تتم الموافقة عليها من اللجنة الوزارية المختصة، أما المشروعات التي لم يحدد تكاليفها الكلية فعلى الجهات المذكورة الاتفاق مع وزارة التخطيط على التكاليف الكلية لهذه المشروعات وإلى أن يتم ذلك لا يجوز الارتباط والصرف عليها إلا في حدود الاعتمادات المدرجة لها في الموازنة. ويجب أن يتضمن الحساب الختامي بيانا بأسباب رفع هذه التكاليف
المادة (29) : على كل جهة توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) على المشروعات المختلفة وتوزيع اعتمادات المشروعات وفقا لمكونات الاستثمار بما في ذلك التوزيع وفقا للكون النقدي وذلك بموافقة وزارتي التخطيط والمالية. وتحدد اعتمادات الأجور التي تتضمنها الاستثمارات بناء على عرض وزارة التخطيط على أن يتم توزيعها بموافقة وزارة المالية بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة (30) : لا يجوز التعاقد على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية الواردة بالموازنات المختلفة التي لا يتسنى تدبير النقد الأجنبي اللازم لتمويلها أو التسهيلات الائتمانية التي تغطي احتياجاتها إلا بموافقة اللجنة الوزارة المختصة. ويجب أن يتضمن الحساب الختامي بيانا وافيا عن نتيجة تنفيذ هذه التأشيرة.
المادة (31) : لا يجوز الارتباط على اعتمادات الباب الثالث أو الصرف منها قبل توزيعها على بنود المقايسات الخاصة بأوجه الإنفاق المختلفة الخاصة بكل مشروع بالاتفاق مع وزارة التخطيط وبعد الرجوع إلى الجهات المعنية ولا يجوز الصرف من الاعتمادات الخاصة بكل مشروع إلا في خصائص ذلك المشروع وفي الأغراض المرتبطة به ارتباطا مباشرا ولا يجوز الإنفاق في أغراض يعود الخصم بها على الاستخدامات الجارية إلا في حدود التوزيع المعتمد.
المادة (32) : يجوز للوزير المختص إعادة توزيع اعتمادات الباب الثالث للجهات التابعة للقطاع الذي يشرف عليه بين تلك الجهات والمناقلة بين المشروعات في حدود إجمالي اعتمادات الباب الثالث للقطاع، وذلك بالاتفاق مع وزارة التخطيط وإخطار وزارة المالية، وإجراء ما يترتب من تعديلات في المساهمات والإقراض في الموازنات المختصة.
المادة (33) : يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بمختلف الجهات تحت قطاع الكهرباء بالاتفاق بين الجهات المختصة ووزارة الكهرباء خصما على موازنات تلك الجهات طبقا للقواعد التي وافق عليها مجلس الوزارة بجلسة 25/7/1973.
المادة (34) : جوز لوزارة المالية بعد موافقة وزارة التخطيط الترخيص للجهات باستعمال حصيلة بيع المباني والأراضي والسيارات وغيرها للإنفاق على الإحلال والتجديد والتوسع لهذه الأغراض.
المادة (35) : تمشيا مع سياسة الانفتاح الاقتصادي وما تتطلبه الموازنة يجوز استبدال أحد المشروعات الواردة بخطة وموازنة 1976 ـ بمشروع أخر بعد موافقة وزارتي التخطيط والمالية.
المادة (36) : يجوز نقل المديونيات الخاصة بالقروض المحلية والمساهمات وإعانات سد العجز الممنوحة من وزارة المالية من هيئة إلي أخرى تنفيذا للقرارات الجمهورية التنظيمية دون حاجة إلي استصدار قرارات بتعديل الموازنات.
المادة (37) : يتم توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بموازنتي صندوق استثمار الودائع والتأمينات والخزانة العامة بموافقة وزير المالية أو من يفوضه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن