المادة
(1) :
تخصص لجنة إدارة كل مستشفى أو معهد تعليمي عددا مناسبا من الأسرة لا يتجاوز 20% من جملة أسرة المستشفى ...المادة (1) : يعمل باللائحة المرافقة لهذا القرار في المستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة للهيئة العامة للمستشفيا ...
المادة (2) : تراجع الأمانة العامة للهيئة سنويا هذه اللائحة في ضوء توصيات لجان إدارات المستشفيات والم ...
المادة (2) : تتقاضى المستشفيات والمعاهد التعليمية نظير الخدمات الطبية التي يؤديها العلاج بأجر - الأجور والمبالغ ...
المادة (3) : عند التعاقد مع الشركات أو الهيئات أو الجهات الأخرى لعلاج العاملين به ...
المادة (3) : إلغاء كافة القرارات الوزارية السابقة ع ...
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
المادة (4) : ينشأ بكل مستشفى أو معهد تعليمي صندوق تتكون موارده على النحو التالي:
(أ) المبالغ التي يتقاضاها الم ...
المادة (5) : تخصص حصيلة الهبات والتبرعات في الأغراض التي عينها الواهب أو المتبرع ويكون قد ووفق عليها عند قبول ال ...
المادة (6) : توزع حصيلة صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات والمعاهد التعليمية بعد تجنيب الثمن الفعلي للأدوية وأفلام ...
المادة (7) : يرخص للمستشفى أو المعهد التعليمي في فتح حساب مصرفي خاص به في أحد البنوك التجارية تودع فيه مواد العل ...
المادة (8) : يجوز لرئيس لجنة إدارة المستشفى أو المعهد أو مدير عام المستشفى أو المعهد الصرف من حصيلة العلاج بأجر ...
المادة (9) : يقبل المستشفى أو المعهد التعليمي حوادث الطرق وإسعافها ويقدم للمريض كل وسائل الخدمة الإسعافية لإنقاذ ...
المادة (10) : تمسك إدارة الحسابات بالإدارة العامة للشئون المالية بأمانة الهيئة سجلا تخصص صفحات منه لكل وحدة من وح ...
التوقيع : وزير الدولة للصحة