بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية، النص التالي:
"ويجوز إضافة ميادين أخرى بقرار من وزير الشئون الإجتماعية".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون المشار إليه النص التالي:
"مدة التكليف بالخدمة العامة سنة ويسمح لمن يصدر قرار بتكليفه بالتقدم على الوظائف الشاغرة في الحكومة، أو وحدات الحكم المحلي، أو الهيئات والمؤسسات العامة، أو في الوحدات الاقتصادية التابعة لها، أو في إحدى وحدات القطاع الخاص، ويتم تعيينه متى انطبقت عليه الشروط المطلوبة على ألا يتسلم عمله ما لم يكن حاصلا على شهادة من وزير الشئون الاجتماعية تفيد أداء الخدمة التي كلف بأدائها أو أنه لم يكلف.
وتضاف مدة التكليف على مدة الخدمة للمكلف بعد تعيينه ويتقاضى عنها العلاوات المقررة".
المادة (3) : يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون المشار إليه النص التالي:
"تشكل لجنة عليا للخدمة العامة برئاسة وزير الشئون الاجتماعية وعضوية وكلاء وزارات الخدمات والتخطيط والحكم المحلي وممثل عن كل من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والاتحاد الاشتراكي العربي والمجلس الأعلى لرعاية الشباب والاتحاد العام للجمعيات واثنين من المهتمين بمجالات الخدمة العامة يختارهم وزير الشئون الاجتماعية ويكون مدير عام الإدارة العامة للخدمة العامة بوزارة الشئون الاجتماعية مقرراً لهذه اللجنة وتختص بما يأتي:
(1) وضع الخطة الرئيسية للخدمة العامة في نطاق التخطيط العام للدولة.
(2) متابعة تنفيذ مشروعات الخدمة العامة ودراسة التقارير التي تقدم عنها وتقويمها ووضع خطة التدريب لضمان الوصول بالخدمة العامة إلى الحد الأعلى من الجدية والكفاءة كما تشكل لجنة في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء مصالح الوزارات المعنية فيها وممثل عن كل من المجلس المحلي ولجنة الاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظة والاتحاد الإقليمي للجمعيات بالمحافظات ويكون مدير إدارة الخدمة العامة بمديرية الشئون الاجتماعية مقرراً للجنة وتختص بما يأتي:
(1) اقتراح خطة العمل بالاستعانة بالمكلفين وتوزيعهم على الجهات المختلفة.
(2) الإشراف على تنفيذ الأعمال التي تسند إلى المكلفين ومتابعة نشاطهم.
(3) اعتماد نتائج العمل التي يقوم بها المكلفون.
ويجوز أن تنشأ لجان مناظرة على مستوى مجالس المدن والأحياء، ويصدر بتشكيلها قرار من اللجنة المحلية للخدمة العامة بالمحافظة على أن تعتمد محاضرها من اللجنة المحلية للخدمة العامة ويكون رئيس مكتب الخدمة العامة مقرراً للجنة".
المادة (4) : تضاف مادة جديدة برقم 4 مكررا (أ) نصها كالآتي:
"تطبق على المكلفين بالخدمة العامة نفس القواعد المطبقة على العاملين بالحكومة بالنسبة لإصابات العمل والرعاية الصحية على أن تتحمل الجهة التي يعمل بها المكلف بكافة النفقات".
المادة (5) : تضاف مادة جديدة برقم 4 مكررا (ب) نصها كالآتي:
"تعفى المكافآت التي تصرف للمكلفين والطلبات التي يتقدمون بها لقيدهم بالسجلات أو لحصولهم على شهادات أداء الخدمة العامة والشهادات ذاتها من رسوم الدمغة".
المادة (6) : يستبدل بنص المادة الخامسة من القانون المشار إليه النص التالي:
"تصدر وزارة الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تصدر بالاتفاق مع وزارة الحكم المحلي والتنظيمات الشعبية القرارات اللازمة وإنشاء الأجهزة الوظيفية التي تقوم على تنفيذ هذا القانون وتحدد اختصاصاتها في المحافظات".
المادة (7) : تضاف مادة جديدة نصها كالآتي:
"يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 (مائة جنيه) والحبس مدة أقصاها شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون بتسليم العمل للخاضعين له ما لم يكن حاصلا على شهادة من وزير الشئون الاجتماعية تفيد أداءه الخدمة التي كلف بأدائها أو أنه لم يكلف".
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية