تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تغير كما يلي الفصول 13 و138 و139 و140 و408 و418 و459 (الفقرة الأولى) و461 (الفقرة الأولى) و475 (الفقرة الأولى) و491 و497 و502 و503 من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.59.413 المؤرخ في 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962): الفصل 13: تطبق على البالغين ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة العقوبات والتدابير الوقائية المنصوص عليها في هذا القانون. تطبق في حق الإحداث الجانحين القواعد الخاصة المنصوص عليها في الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية". الفصل 138: الحدث الذى لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة كاملة يعتبر غيرمسؤول جنائياً لإنعدام تمييزه. لا يجوز الحكم عليه إلا طبقاً للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية. الفصل 139: الحدث الذى أتم اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشرة يعتبر مسؤولاً مسؤولية جنائية ناقصة بسبب عدم إكتمال تمييزه. يتمتع الحدث في الحالة المذكورة في الفقرة الأولي من هذا الفصل بعذر صغر السن ولا يجوز الحكم عليه إلا طبقاً للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية, الفصل 140: يعتبر كامل المسؤولية الجنائية كل شخص بلغ سن الرشد بإتمام ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة. الفصل 408: يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من جرح أو ضرب عمدا طفلا دون الخامسة عشرة من عمره أو تعمد حرمانه من التغذية أو العناية، حرماناً يضر بصحته، أو أرتكب عمدا ضد هذا الطفل أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء، فيما عدا الإيذاء الخفيف. الفصل 418: يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الفتل أو الجرح أو الضرب، إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية. الفصل 459 (الفقرة الأولى): من عرض أو ترك طفلا دون سن الخامسة عشرة أو عاجزاً لا يستطيع أن يحمى نفسه بسبب حالته الجسمية أو العقلية في مكان خال من الناس....." (الباقي بدون تغيير) الفصل 461 (الفقرة الأولى): من عرض أو ترك طفلا دون سن الخامسة عشرة أو عاجزاً لا يستطيع أن يحمى نفسه بسبب حالته الجسمية أو العقلية في مكان غير خال من الناس ....... (الباقي بدون تغيير) الفصل 475 (الفقرة الأولي): من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك .... (الباقي بدون تغيير) الفصل 491: يعاقب .......... أو الزوج المجني عليه. غير أنه في حالة غياب أحد الزوجين خارج تراب المملكة، فإنه يمكن للنيابة العامة أن تقوم تلقائياً بمتابعة الزوج الآخر الذى يتعاطي الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة. الفصل 497: يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم كل من حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم. الفصل 502: يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم ........ (الباقي بدون تغيير) الفصل 503: يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم ........ (الباقي بدون تغيير)
المادة (2) : تتمم كما يلي الفصول: 36 و158 و282 و299 و330 و404 و436 و446 و470 و484 و485 و486 من مجموعة القانون الجنائي المشار إليها أعلاه: الفصل 36: العقوبات الإضافية هي: ......................................... ......................................... ......................................... 4- الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة والمؤسسات العمومية. غير أن هذا الحرمان لا يمكن أن يطبق على الأشخاص المكلفين بالنفقة على طفل أو أكثر، مع مراعاة الأحكام الواردة في أنظمة المعاشات في هذا الشأن. ......................................... (الباقي بدون تغيير) الفصل 158: تعد جنحا متماثلة لتقرير حالة العود، الجرائم المجموعة في كل فقرة من الفقرات التالية: 1- ......................................... 2- ......................................... 3- ......................................... 4- ......................................... 5- كل الجنح التي ارتكبها زوج في حق الزوج الآخر. 6- كل الجنح المرتكبة في حق الأطفال الذين لم يتموا ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة. (الباقي بدون تغيير). الفصل 282: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ألف ومائتين إلى مائة ألف درهم الأشخاص الذين يقومون بما يلي دون إذن من السلطة العمومية: 1- ......................................... 2- ......................................... مقابل رهان. فقرة ثانية مضافة: ترفع العقوبة إلى الضعف إذا وقع استدراج الأطفال الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة إلى المحلات والأماكن المشار إليها في هذا الفصل. (الباقي بدون تغيير). الفصل 299: في غير الحالة ......................................... فوراً تضاعف العقوبة إذا كان ضحية الجناية أو ضحية محاولة ارتكاب الجناية طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة. "يستثني من تطبيق الفقرتين السابقتين أقارب الجاني وأصهاره إلى غاية الدرجة الرابعة، ولا يسري هذا الاستثناء إذا كان ضحية الجناية أو محاولة ارتكاب الجناية طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة. الفصل 330: يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين الأب أو الأم أو الوصى أو المقدم أو الكافل أو المشغل، وعلى العموم كل من له سلطة على طفل أو من كان يقوم برعايته، إذا سلم، ولو بدون مقابل، الطفل أو اليتيم المكفول أو الطفل المهمل الخاضع للكفالة أو المتعلم الذى تقل سنه عن ثمان عشرة سنة إلى متشرد أو متشردين أو متسول أو متسولين. تطبق نفس العقوبة على كل من سلم الطفل أو اليتيم المكفول أو الطفل الخاضع للكفالة أو المتعلم الذى تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو حمل غيره على تسليمه إلى متسول أو متسولين أو متشرد أو متشردين أو مشغله أو الشخص الذى يقوم برعايته، ليتبع متسولاً أو متسولين أو متشرداً أو متشردين. الفصل 404: يعاقب كل من ارتكب عمدا ضرباً أو جرحاً أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء ضد أحد أصوله أو ضد كافله أو ضد زوجه كما يلي: (الباقي بدون تغيير) الفصل 436 (فقرة رابعة مضافة): تطبق العقوبة المشار إليها في الفقرة الثالثة أعلاه إذا كان مرتكب الفعل أحد الأشخاص الذين يمارسون سلطة عمومية أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 225 من هذا القانون متى ارتكب الفعل لغرض ذاتي أو بقصد إرضاء أهواء شخصية. الفصل 446: الأطباء ......................................... وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم. غير أن الأشخاص المذكورين أعلاه لا يعاقبون بالعقوبات المقررة في الفقرة السابقة: 1- إذا بلغوا عن إجهاض ......................................... بهذا التبليغ. 2- إذا بلغوا السلطات القضائية .... في حق أطفال دون الثامنة عشرة أو من طرف أحد الزوجين في حق الزوج الآخر أو في حق امرأة ............." "إذا استدعى الأشخاص ....... أو عند الإدلاء بها. الفصل 470: من تعمد نقل طفل ......................................... إلى خمس ......................................... فإذا لم يثبت ......................................... إلى سنتين أما إذا ثبت ......................................... وغرامة من ألف ومائتين إلى مائة الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. (فقرة رابعة مضافة) تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذا الفصل، إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو شخصاً مكلفاً برعايته أو له سلطة عليه". الفصل 484: يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكراً أو أنثي. الفصل 485: يعاقب ......................................... مع استعمال العنف. (الفقرة الثانية)غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو كان عاجزاً أو معاقاً أو معروفاً بضعف قواه العقلية فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة. الفصل 486 - الإغتصاب ............ إلى عشر سنوات. الفقرة الثانية: غير أنه إذا كانت سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملاً فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.
المادة (3) : تغير وتتم الفصول 33 و421 و498 و499 و501 من مجموعة القانون الجنائي المشار أعلاه كما يلي: الفصل 33: إذا حكم على رجل وزوجته ................................................................................................................................ وأن في كفالتهما وتحت رعايتهما طفلاً دون الثامنة عشرة ........... ما عدا إذا صدر من طرف الزوجين طلب يخالف ذلك. (فقرة ثانية مضافة): إذا كانت عقوبة الحبس الصادرة ضد كل من الزوجين تفوق سنة، وكان تحت كفالتهما وفي رعايتهما طفل تقل سنة عن ثمان عشرة سنة، أو إذا لم يمكن رعاية الطفل من طرف أفراد عائلته أو شخص عام أو خاص في ظروف ملائمة، تطبق مقتضيات القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية الخاصة بحماية الأطفال في وضعية صعبة أو المقتضيات المتعلقة بكفالة الأطفال المهملين، إذا توافرت شروطها. الفصل 421: يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الضرب والجرح إذا ارتكبت ضد شخص بالغ عند مفاجأته متلبسا بهتك أو بمحاولة هتك عرض بعنف أو بدون عنف على طفل دون الثامنة عشرة. (فقرة ثانية مضافة) يتوفر نفس العذر في جرائم الضرب والجرح، إذا ارتكبت ضد شخص بالغ عند مفاجأته متلبسا باغتصاب أو بمحاولة اغتصاب. الفصل 498: يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى مليون درهم، ما لم يكن فعله جريمة أشد كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية: 1- أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء أو جلب الأشخاص للبغاء وذلك بأية وسيلة كانت 2- أخذ بأي شكل كان نصيباً مما يحصل عليه الغير عن طريق البغاء أو الدعارة أو أخذ معونات من شخص اعتاد على تعاطي البغاء أو الدعارة وهو يعلم بذلك. 3- عاش مع شخص اعتاد على تعاطي البغاء وهو يعلم بذلك. 4- استخدم أو استدرج أو سلم أو حمى شخصاً بقصد ممارسة البغاء أو الدعارة برضاه أو مارس عليه ضغوطا من أجل ممارسة البغاء أو الدعارة أو الاستمرار في ذلك. 5- مارس الوساطة بأية صفة كانت بين من يتعاطي البغاء أو الدعارة وبين من يستغل بغاء الغير أو دعارته أو يؤدي مقابلاً عن ذلك. 6- ساعد من يستغل بغاء أو دعارة الغير على إعطاء تبرير وهمي لموارده المالي’ 7- عجز عن تبرير مصادر مالية ملائمة لمستوي معيشته في الوقت الذى يعيش فيه مع شخص اعتاد على تعاطي البغاء أو الدعارة أو له علاقات مشبوهة مع شخص أو عدة أشخاص يتعاطون البغاء أو الدعارة. 8- عرقل أعمال الوقاية أو المراقبة أو المساعدة أو إعادة التربية التي تقوم بها القطاعات أو الهيآت أو المنظمات المؤهلة لذلك تجاه أشخاص يمارسون البغاء أو الدعارة أو معرضين لتلك الممارسة. الفصل 499: ترفع العقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق إلى الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليوني درهم في الحالات الآتية: 1- إذا ارتكبت الجريمة تجاه قاصر دون الثامنة عشرة. 2- إذا ارتكبت الجريمة تجاه شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسى أو ضد امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو كان معروفاً لدى الفاعل. 3- إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص. 4- إذا كان مرتكب الجريمة هو أحد الزوجين أو أحد الأشخاص المذكورين في الفصل 487 من هذا القانون. 5- إذا استعمل في ارتكاب الجريمة إكراه أو استغلال للسلطة أو تدليس أو استعملت وسائل للتصوير أو التسجيل. 6- إذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بحكم وظيفتهم بالمساهمة في محاربة البغاء أو الدعارة في حماية الصحة أو الشبيبة أو المحافظة على النظام العام, 7- إذا كان مرتكب الجريمة حاملاً لسلاح ظاهر أو مخبأ. 8- إذا ارتكبت الجريمة من طرف عدة أشخاص كفاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين دون أن يكونوا عصابة. 9- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة توجيه بلاغات عبر وسائل الإتصال إلى جمهور غير محدد أو إلى أشخاص محددين. الفصل 501: يعاقب بالحبس من أربع سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى مليوني درهم كل من ارتكب مباشرة أو بواسطة الغير أحد الأفعال الآتية: 1- حيازة أو تسيير أو استغلال أو إدارة أو تمويل أو المشاركة في تمويل محل أو مؤسسة تستعمل بصفة اعتيادية للدعارة أو البغاء. 2- قيام من يتولي حيازة أو تسيير أو استغلال أو إدارة أو تمويل أو المشاركة في تمويل أية مؤسسة مفتوحة للعموم أو يستعملها العموم بالإعتياد على قبول ممارسة شخص أو عدة أشخاص للدعارة أو البغاء داخل المؤسسة أو ملحقاتها أو قبول بحثهم داخلها عن زبناء لأجل الدعارة أو البغاء أو تغاضيه عن ذلك أو تشجيع السياحة الجنسية. 3- وضع محلات أو أماكن لا يستعملها العموم أو وضعها رهن إشارة شخص أو عدة أشخاص مع العلم بأنهم ستستعملونها للدعارة أو البغاء. تطبق نفس العقوبة على مساعدى الأشخاص المذكورين في الفقرات السابقة من هذا الفصل. يجب في جميع الحالات، أن يؤمر في الحكم بالإدانه بسحب الترخيص الذى كان يستفيد منه المحكوم عليه كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحل نهائياً أو بصفة مؤقتة.
المادة (4) : يتمم الفرع الثاني من الباب الثامن من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي السالفة الذكر كما يلي: الفصل 467 -1: يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مليوني درهم كل شخص يقوم ببيع أو شراء طفل تقل سنه عن ثمان عشرة سنة. يقصد ببيع الأطفال كل فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من شخص أو مجموعة أشخاص إلى شخص آخر أو مجموعة أشخاص بمقابل كيفما كان نوعه, يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذا الفصل: - كل من حرض الأبوين أو أحدهما أو الكافل أو الوصي أو المقدم أو من له سلطة على طفل أو يتولي رعايته على بيع طفل دون سن الثامنة عشرة أو سهل ذلك أو أعان عليه. - كل من قام بالواسطة في بيع أو شراء طفل دون سن الثامنة عشرة أو سهل ذلك أو أعان عليه بأية وسيلة من الوسائل. يعاقب على محاولة ارتكاب هذه الجرائم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة. يجوز الحكم على المدان بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس إلى عشر سنوات. الفصل 476-2: يقصد بالعمل القسري بمفهوم الفقرة السابقة إجبار الطفل على ممارسة عمل لا يسمح به القانون أو القيام بعمل مضر بصحته أو سلامته أو أخلاقه أو تكوينه. الفصل 476-3: يعاقب بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من حاول ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في الفصول 467-1 و467-2. الفصل 476-4: تسري مقتضيات الفصل 464 من هذا القانون على مرتكبي الأفعال المنصوص عليها في الفصول 467-1 إلى 467-3.
المادة (5) : تتمم مجموعة القانون الجنائي السالفة الذكر كما يلي: الفصل 499-1: يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفصل 499 أعلاه بالسجن لمدة تتراوح بين عشر سنوات وعشرين سنة وبالغرامة من مائة ألف إلى ثلاثة ملايين درهم إذا ارتكبت بواسطة عصابة إجرامية. الفصل 499-2: يعاقب بالسجن المؤبد على الأفعال المنصوص عليها في الفصل 499 والفصل 499-1 إذا ارتكبت بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية. الفصل 501-1: إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في الفصول 497 إلى 503 شخصاً معنوياً، فيعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى ثلاثة ملايين درهم وتطبق في حقه العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل 127 من هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات التي قد تطبق على مسيريه. الفصل 503-1: يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من خمسة الآف إلى خمسين ألف درهم، من أجل جريمة التحرش الجنسي كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخري مستغلال السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية. الفصل 503-2 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلي مليون درهم كل من حرض أو شجع أو سهل استغلال اطفال تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في مواد إباحية، وذلك بإظهار أنشطة جنسية بأية وسيلة كانت سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة أو المشاهدة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للأطفال يتم لأغراض ذات طبيعة جنسية. تطبق نفس العقوبة على كل من قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية من هذا النوع. يعاقب على هذه الأفعال حتى لو ارتكبت عناصرها خارج المملكة. تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذا الفصل إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو مكلفاً برعايته أو له سلطة عليه. تطبق نفس العقوبة على محاولة الأفعال المذكورة. يأمر الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة وإتلاف المواد الإباحية. ويمكن للمحكمة أن تأمر بنشر أو تعليق الحكم الصادر بالإدانة. علاوة على ذلك، يمكن أن يأمر، عند الإقتضاء، في الحكم بالإدانة بسحب الترخيص الذى كان يستفيد منه المحكوم عليه كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحلات بصفة نهائية أو بصفة مؤقتة.
المادة (6) : يضاف إلى الباب السابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من القانون الجنائي الفرع 2 مكرر الآتي: الفرع 2 مكرر: التمييز الفصل 431-1: تكون تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني أو الأصل الإجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الإنتماء النقابي أو بسبب الإنتماء أو عدم الإنتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين. تكون أيضاً تمييزاً كل تفرقة بين الأشخاص المعنوية بسبب أصل أعضائها أو بعض أعضائها أو جنسيهم أو وضعيتهم العائلية أو حالتهم الصحية أو إعاقتهم أو آرائهم السياسية أو انشطتهم النقابية أو بسبب انتمائهم أو عدم إنتمائهم الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين. الفصل 431-2: يعاقب على التمييز كما تم تعريفه في الفصل 431-1 أعلاه بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من ألف ومائتين إلي خمسين ألف درهم إذا تمثل فيما يلي: - الإمتناع عن تقديم منفعة أو عن أداء خدمة. - عرقلة الممارسة العادية لأي نشاط اقتصادي. - رفض تشغيل شخص أو معاقبته أو فصله من العمل. - ربط تقديم منفعة أو أداء خدمة أو عرض عمل بشرط مبني على أحد العناصر الواردة في الفصل 431-1 أعلاه. الفصل 431-3: دون الإخلال بالعقوبات التي قد تطبق على مسيريه يعاقب الشخص المعنوي إذا ارتكب التمييز كما تم تعريفه في الفصل 431-1 أعلاه بالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم. الفصل 431-4: لا يعاقب على التمييز في الحالات الآتية: 1- إذا بني التمييز بسبب الحالة الصحية على عمليات هدفها الوقاية من مخاطر الوفاة أو مخاطر المس بالسلامة البدنية للشخص أو من العجز عن العمل أو من الإعاقة وتغطية هذه المخاطر. 2- إذا تمثل التمييز بسبب الحالة الصحية أو الإعاقة في رفض التشغيل أو في الفصل من العمل المبني على عدم القدرة على العمل الثابتة طبياً وفقاً لأحكام تشريع الشغل أو التشريع المتعلق بأنظمة الوظيفة العمومية. 3- إذا بني التمييز بسبب الجنس فيما يخص التشغيل على أن الإنتماء لجنس أو لآخر يكون حسب تشريع الشغل أو أنظمة الوظيفة العمومية الشرط الحاسم لممارسة عمل أو نشاط مهني.
المادة (7) : تنسخ أحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من مجموعة القانون الجنائي المشار إليها أعلاه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن