بشأن قواعد الاخطار بانتهاء العلاج والعجز والتخلف ونسبته وبيان ايام التخلف عن العلاج فى حالتى الاصابة والمرض .
المادة (1) : تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحي بمنح الإجازات المرضية للمنتفعين بنظام التأمين ض ...
المادة (2) : يكون للمنظمات التالية من العاملين بالهيئة أو المتعاقدين معها حق منح الإجازات المرضية للمنتفعين وهي: ...
المادة (3) : بالنسبة للأماكن التي لا يوجد فيها وحدات طبية تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي يقوم أطباء الوحدات ا ...
المادة (4) : تبدأ الإجازة المرضية من تاريخ إبلاغ المنتفع بمرضه لصاحب العمل ولا تحسب أيام الانقطاع عن العمل الساب ...
المادة (5) : يحسب ضمن الإجازة المرضية يوم الإجازة الرسمية أ ...
المادة (6) : تقوم جهة العلاج التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي أو المتعاقد معها باستيفاء بيانات إخطار انتهاء ع ...
المادة (7) : بالنسبة للمنتفعين بنظام التأمين ضد المرض يحرر إخطار عن إجازة مرضية على النموذج رقم (2) المرافق وذلك ...
المادة (8) : تقوم اللجان الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو الجهات التي تحددها الهيئة المذكورة في حا ...
المادة (9) : يراعى في تقدير درجات العجز أحكام المواد 55 ...
المادة (10) : تحرر شهادة تقدير درجة العجز من أصل وصورة إلى جهة العمل أو مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ا ...
المادة (11) : ينشأ في كل لجنة طبية سجل لإثبات حالات العجز التي تم مناظرتها وذ ...
المادة (12) : تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحي بإخطار صاحب العمل أو مكتب التأمينات الاجتماعية ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار بالوقائع الم ...
التوقيع : وزير الصحة