بشأن مساهمة حكومة جمهورية مصر العربية في رأس مال الهيئة العربية للتصنيع.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1975 بالموافقة على اتفاقية تأسيس الهيئة العربية للتصنيع المعقودة بين دولة العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1478 لسنة 1961 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعات الطيران.
وعلى موافقة مجلس الوزراء.
وعلى ما ارتأه مجلس الدولة.
المادة (1) : تساهم حكومة جمهورية مصر العربية في رأس مال الهيئة العربية للتصنيع بحصة عينية تتكون من الوحدات الاقتصادية الآتية:
(1) شركة بنها للصناعات الالكترونية 144.
(2) الوحدة الاقتصادية رقم 36
(3) الوحدة الاقتصادية رقم 73
(4) الوحدات الاقتصادية رقم 135
(5) الوحدة الاقتصادية رقم 333
المادة (2) : يتم تقدير صافي أصول الوحدات المنصوص عليها في المادة السابقة للشروط والأوضاع المبينة في النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع.
المادة (3) : يستمر العاملون بالوحدات الاقتصادية المنصوص عليها في المادة (1) في مباشرة أعمال وظائفهم بها وذلك إلى أن تتخذ خلال عام من تاريخ العمل بهذا القرار إجراءات تعيينهم بعد موافقتهم بالهيئة العربية للتصنيع أو نقلهم بفئاتهم ومرتباتهم إلى وظائف معادلة لوظائفهم في القطاع العام أو الحكومة.
المادة (4) : على وزير الإنتاج الحربي إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية