تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون رقم 29 لسنة 1975 أحال المجلس بجلسته المعقودة في 15 من مارس سنة 1975 هذا المشروع إلى لجنة الخطة والموازنة لبحثه ودراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس، فنظرته اللجنة في اجتماعها بتاريخ 7 أبريل سنة 1975، بحضور السيد قطب إبراهيم وكيل أول وزارة المالية، والسيد سيد حبيب وكيل الوزارة لشئون الضرائب، والسيد اللواء أحمد علي عبد الرحيم سكرتير عام وزارة الحربية، مندوبين عن الحكومة. وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نصوص القانون رقم 204 لسنة 1957، بشأن إعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسوم والقواعد المالية، وعلى القانون رقم 147 لسنة 1964 المعدل للقانون رقم 204 لسنة 1957 المشار إليه. وبعد أن استمعت اللجنة إلى الإيضاحات التي أدلى بها السادة مندوبو الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء، تعرض تقريرها عنه فيما يلي: كانت السياسة المرسومة بعد حرب فلسطين عام 1948 أن يظل الجيش المصري مفتقرا إلى السلاح والذخيرة والعتاد، حتى لا يجد شعب مصر الحماية اللازمة له بجيش قوي يستطيع أن يدفع عنه العدوان الخارجي. ومنذ أن تفجرت ثورة 23 يوليو المجيدة، وكان من أهم مبادئها الستة، "إقامة جيش وطني قوي"، حاولت مصر أن تحصل على السلاح اللازم لإقامة هذا الجيش القوي من بريطانيا ومن أمريكا اللتان لم تمكناها من الحصول على حاجتها من السلاح. ثم حاولت حكومة الثورة كسر احتكار السلاح الذي كانت تمارسه بريطانيا، فاتجهت إلى الشرق وعقدت أول صفقة من تشيكوسلوفاكيا، ثم تعددت بعدها صفقات السلاح من دول الكتلة الشرقية. وهكذا أصبح لمصر جيش قوي استطاع أن يحميها من أي سيطرة أو تدخل وأصبحت مصر تملك إرادتها وحدها. ونظرا لأن صفقات السلاح والمعدات اللازمة لأغراض التسليح التي اقتضى الأمر إبرامها مع الدول الأجنبية والمؤسسات الموجودة في الخارج يجب إحاطتها بالسرية الكاملة، حتى لا تتسرب أحجامها ونوعياتها إلى الأعداء، فكان لابد من إعفائها من الضرائب والرسوم على اعتبار أن تقدير ما يستحق عليها من ضرائب أو رسوم قد يدل على قيمة كل صفقة أو نوعياتها وهو أمر يتعارض مع السرية اللازمة في مثل هذه الصفقات، وبالإضافة إلى ذلك فإن دواعي السرية تفرض أيضا عدم إخضاع تلك العقود للقواعد والتعليمات المالية التي تخضع لها عقود الحكومة العادية، وأن توضع لها قواعد وإجراءات خاصة. وتحقيقا لكل هذه الأغراض صدر القانون رقم 204 لسنة 1957 بشأن إعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسوم والقواعد المالية، خاصة أن الخزانة العامة للدولة لن تضار من الإعفاء من الضرائب والرسوم على أساس أنه يراعى عند تقدير ثمن صفقات التسليح استحقاق أو عدم استحقاق ضرائب أو رسوم تسدد عنها. وقد نص في المادة الأولى منه على أن "تعفى من جميع الضرائب والرسوم الحكومات والمؤسسات الأجنبية التي تتعاقد معها وزارة الحربية بشأن توريد المعدات والآلات اللازمة لأغراض التسليح". "ولا تخضع وزارة الحربية في إبرام وتنفيذ هذه العقود لجميع القواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح". "وتعفى الوزارة فيما يتعلق بهذه العقود من تفتيش ورقابة كل من ديوان المحاسبة ووزارة المالية والاقتصاد". كما نص في المادة الثانية منه أن "على وزير الحربية بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد تقرير نظم التفتيش والرقابة والقواعد والإجراءات التي تتبع في إبرام وتنفيذ عقود وتوريد المعدات والآلات المنصوص عليها في المادة السابقة". كل ذلك بغرض أن يتوافر في هذه القواعد والنظم والإجراءات الاحتفاظ أيضا بالسرية اللازمة لصفقات التسليح وبتحديد الجهة التي تحفظ فيها الاعتمادات الخاصة بتنفيذ العقود وتتولى مسك حساباتها والصرف من الاعتمادات الخاصة بها, وكذلك تحديد الجهة التي تحفظ فيها الاعتمادات الخاصة بها، وكذلك تحديد الجهة التي تحفظ بها المستندات المؤيدة للصرف كالفواتير ومستندات الشحن ومحاضر الاستلام والفحص وكشوف الصرف وغير ذلك. ونظرا لأنه قد اتضح من التطبيق العملي لهذا القانون أن هناك بعض القصور فيما حدده هذا القانون من نواح ثلاث: الأولى: أنه لم يتضمن نصا يقضي بسريان أحكامه على عقود مقاولات الأعمال والخدمات المتصلة بأغراض التسليح رغم ما تتسم به هذه العقود بدورها من طابع السرية الواجب إحاطتها به. والثانية: أنه ينص على إعفاء وزارة الحربية من أداء الضرائب الجمركية على أصناف التسليح مع أن هذا الإعفاء أمر تستلزمه طبيعة تلك العقود تحقيقا للغاية التي صدر القانون من أجلها. والثالثة: أن أحكامه قاصرة على العقود التي تبرم رأسا مع المؤسسات والحكومات الأجنبية وحدها، مع أن هناك عقودا تتعلق بالتسليح يتم التعاقد عليها مع بعض الهيئات والمؤسسات المحلية، ويتعين أيضا مراعاة لسريتها خضوعها لأحكام هذا القانون، من ناحية عدم التقيد بالقواعد والتعليمات المالية والإعفاء من الخضوع لرقابة ديوان المحاسبات ووزارة الخزانة. وعلاجا لهذا القصور وتلافيا له قامت الحكومة باستصدار القانون رقم 147 لسنة 1964 بتعديل أحكام القانون رقم 204 لسنة 1957 المشار إليه فاستبدلتها بنص المادة الأولى منه النص التالي. "تعفى من جميع الضرائب والرسوم الحكومات والمؤسسات الأجنبية التي تتعاقد معها وزارة الحربية بشأن عقود مقاولات الأعمال والخدمات وتوريد المعدات والآلات متى كانت هذه العقود لازمة لأغراض التسليح". "ولا يسري هذا الإعفاء إذا كان للمؤسسة الأجنبية فرع في الجمهورية العربية المتحدة وإبرام العقد مع هذا الفرع". "كما تعفى وزارة الحربية من أداء جميع أنواع الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على الأشياء التي ترد تنفيذا للعقود المشار إليها". "ولا تسري القواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح على وزارة الحربية في إبرام وتنفيذ العقود المشار إليها، كذلك العقود المحلية المماثلة، ولا تطبق في شأن هذه العقود قواعد التفتيش والرقابة المقررة لكل من ديوان المحاسبات ووزارة الخزانة". كما عدل أيضا نص المادة الثانية واستبدل بعبارة "وزير المالية والاقتصاد..."، عبارة "وزير الخزانة.." وذلك بسبب تغيير اسم تلك الوزارة وقتذاك. ونظرا لأنه قد تبين لوزارة الحربية في الفترة الأخيرة عدم توافر بعض الأصناف اللازمة للقوات المسلحة في الأسواق المحلية، كما اتضح أيضا أن هذه الأصناف، رغم أهميتها، لم ترد ضمن الأشياء المعفاة من الضرائب والرسوم والقواعد المالية بالقانون رقم 204 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 1964 المشار إليهما، مما يترتب عليه تحميل الخزانة أعباء مالية طائلة فيما لو أقدمت وزارة الحربية على استيراد هذه الأصناف من الخارج وما يؤديه ذلك أيضا من الإخلال بمبدأ السرية الذي اقتضى أصلا تقرير الإعفاء من الضرائب والرسوم. لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض بتعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 204 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 1964، بأن أضافت إليها عبارة "وأية أصناف أخرى" بعد عبارة "وتوريد المعدات والآلات". حتى تعفي هذه الأصناف من الضرائب والرسوم تحقيقا للحكمة التي اقتضت الإعفاء أصلا وهي السرية، الواجب توفيرها لكل الأصناف متى كانت لازمة لأغراض التسليح. كما نصت المادة الثانية من المشروع المعروض على أن تستبدل بعبارات "ديوان المحاسبات" و"وزارة الخزانة" و"وزير الخزانة"، عبارات "الجهاز المركزي للمحاسبات" و"وزارة المالية" و"وزير المالية" حيثما وردت بالقانون رقم 204 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 1964، حيث أنها تمثل الأسماء المطلقة حاليا على هذه الجهات. واللجنة إذ توافق على المشروع المعروض، ترجو المجلس الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 204 لسنة 1957 بشأن إعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسوم والقواعد المالية النص الآتي: "تعفى من جميع الضرائب والرسوم الحكومات والمؤسسات الأجنبية التي تتعاقد معها وزارة الحربية بشأن عقود مقاولات الأعمال والخدمات وتوريد المعدات والآلات وأية أصناف أخرى متى كانت هذه العقود لازمة لوزارة الحربية".
المادة (2) : يستبدل بعبارات "ديوان المحاسبات" و"وزارة الخزانة" و"وزير الخزانة" حيثما وردت في القانون رقم 204 لسنة 1957 المشار إليه عبارات "الجهاز المركزي للمحاسبات" و"وزارة المالية" و"وزير المالية".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن