تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : اللائحة التنفيذية لقانون ...
المادة () : بيانات ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهل ...
المادة (1) : إنه في يوم: / / 200 اتفق الموقعون على هذا النظام على تأسيس: جمعية ...
المادة (1) : في مجال تطبيق أحكام هذه اللائحة, يقصد بوزارة الشئون الاجتماعية - بصفتها الجهة الإدارية التي حددها ا ...
المادة (2) : تسري على الجمعيات المنشأة بقانون أو استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها أو تبرمها جمهورية مصر العربي ...
المادة (2) : نوع وميدان عمل الجمعية وهو الآتي: 1 - ______ 2 ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعم ...
المادة (3) : الأنشطة: وتعمل الجمعية على تحقيق أغراضها في هذه الميادين عن طريق الأنشطة الآتية: 1-______ 2- _ ...
المادة (3) : يكون للمنظمات الأجنبية غير الحكومية أن تطلب التصريح لها بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والم ...
المادة (4) : تقوم الإدارة المختصة بوزارة الخارجية قبل الموافقة على الطلب وتوقيع الاتفاق الخاص به, بإرسال بيان وا ...
المادة (4) : نطاق عملها الجغرافي: على مستوى الجمهورية ...
المادة (5) : اتفق على ألا يكون من بين أغراض الجمعية أو أن تمارس أي من الأنشطة الواردة ب ...
المادة (5) : في حالة موافقة وزارة الخارجية على طلب المنظمة الأجنبية, تقوم بعقد اتفاق معها يبين فيه نوع النشاط ال ...
المادة (6) : تكون إحالة صورة الاتفاق المبرم بين وزارة الخارجية والمنظمة الأجنبية إلى وزارة الشئون الاجتماعية عن ...
المادة (6) : موارد الجمعية وطريقة استغلالها: أولاً: الموارد تتكون من: 1- اشتراكات الأعضاء. 2- التبرعات - الهب ...
المادة (7) : 1- أموال الجمعية مخصصة للصرف منها على تحقيق أغراضها بصفة أساسية. 2- للجمعية الحق في تملك العقارات ...
المادة (7) : تصدر وزارة الشئون الاجتماعية التصريح بممارسة النشاط المطلوب للمنظمة الأجنبية على النموذج رقم "1" ال ...
المادة (8) : يكون توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الخاصة القائمة في 6 يونيو 2002 باتخاذ الخطوات الآتية: 1- يتو ...
المادة (8) : يتم تعيين العاملين بالجمعية على النحو الآتي: 1- التعيين في إطار أحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 198 ...
المادة (9) : عند انقضاء الجمعية بحلها (اختياريا أو إدارياً) أو بانتهاء مدتها المحددة في المادة (1) من هذا النظام ...
المادة (9) : تقوم الجمعيات المركزية وفروعها القائمة قبل سريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002, بتوفيق أوضاعها على ...
المادة (10) : تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتأشير بالتعديل على هامش سجل قيد الجمعية أو المؤسسة خلال ستين يوما ع ...
المادة (10) : تحتفظ الجمعية في مركز إدارتها بجميع السجلات والوثائق والمكاتبات ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدا ...
المادة (11) : تدون حسابات الجمعية في دفاتر مبيناً بها تفصيلاً المصروفات والإيرادات والتبرعات ومصدرها وفقاً للنماذ ...
المادة (11) : تتولى الجمعيات والمؤسسات الأهلية - التي تم توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 أو ال ...
المادة (12) : تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والإقليمية القائمة وقت العمل بالقان ...
المادة (12) : يكون تعديل أي من أحكام هذا النظام بقرار من الجمعية العمومية غير العادية ...
المادة (13) : يجوز للجمعية أن تباشر نشاطها عن طريق فروع لها, كما يجوز لها أن تباشر نشاطاً من أنشطتها خارج نطاق ال ...
المادة (13) : تلتزم كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة يكون غرضها أو يقوم نشاطها على العمل في ميادي ...
المادة (14) : تسري على الجماعة التي يجب أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية, أحكام تأسيس الجمعيات المن ...
المادة (14) : يشترط في عضو الجمعية ما يأتي: 1- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 2- _____ (مؤهل/ سن/ خبرة) 3- أن يقد ...
المادة (15) : تنقسم العضوية إلى عضو (عامل/ منتسب/ فخري) 1- العضو العامل: هو العضو الذي اشترك في تأسيس الجمعية من ...
المادة (15) : لا يخل تطبيق أحكام المادتين السابقتين بوجوب التزام الجماعة ...
المادة (16) : يكون المسئول قانونا عن الجماعة وفقا للنظام القانوني الذي ت ...
المادة (16) : قيمة الاشتراك السنوي للعضو العامل/ المنتسب/ الفخري مبلغ __________ جنيه يؤدى سنوياً/ شهرياً بناء عل ...
المادة (17) : تزول صفة العضوية في الحالات الآتية: 1- الاستقالة أو الانسحاب من الجمعية ويجب على العضو إخطار الجمع ...
المادة (17) : يشكل وزير الشئون الاجتماعية بالتشاور مع وزير الصحة والسكان, لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجهة الإداري ...
المادة (18) : مؤسسو الجمعية هم الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يشتركون في إنشائها ويوقعون على نظامها الأسا ...
المادة (18) : يجوز رد العضوية إلى الأعضاء الذين أسقطت عنهم بسب ...
المادة (19) : يجب تحديد ممثل جماعة المؤسسين إما في وثيقة تأسيس الجمعية أو في نظامها الأساسي أو بعد ...
المادة (19) : لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق في استرداد ...
المادة (20) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين الذين مضت على عض ...
المادة (20) : يتقدم ممثل جماعة المؤسسين إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية على النمو ...
المادة (21) : يكون المؤسسون مسئولين عما يستلزمه إنشاء الجمعية من نفقات وما يتفرغ عن ذلك من التزامات، فإذا ما قيد ...
المادة (21) : تنعقد الجمعية العمومية بخطاب مسجل بعلم الوصول يوجه لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور أو تسلم العضو ...
المادة (22) : يكون انعقاد الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيسي للجمعية كما يجوز انعقادها في أي مكان أخر بنفس ال ...
المادة (22) : يجب على الجهة الإدارية المختصة إثبات تاريخ تقديم طلب قيد ملخص النظام الأساسي بعد التحقق ...
المادة (23) : تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ قيد ملخص نظامها الأساسي في السجل الخاص المعد لذلك لدي الجه ...
المادة (23) : تدعى الجمعية العمومية لاجتماع عادي مرة كل سنة على الأقل خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة الم ...
المادة (24) : وتدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر في: 1- تعديل النظام الأساسي للجمعية. 2- حل الجمع ...
المادة (24) : يجب على الجهة الإدارية المختصة أن ترفض بقرار مسبب طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية إذا تبين لها ...
المادة (25) : يقصد بالنشاط السياسي الذي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية ما يأتي: 1 - القيام بالدعاية الحزبية ...
المادة (25) : يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإن لم يتكامل العدد أجل الاجتم ...
المادة (26) : يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية وفقاً لما يلي ...
المادة (26) : تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإخطار ممثل جماعة المؤسسين بقرار رفض طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمع ...
المادة (27) : يكون الطعن على قرار رفض قرار الجهة الإدارية المختصة قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية أمام محكمة القض ...
المادة (27) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت إذا كانت له ...
المادة (28) : 1- تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة (النصف +1) للأعضاء الحاضرين للاجتماع. 2- ...
المادة (28) : فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة (11) من القانون والمادة (24) من هذه اللائحة تلتزم الجهة ال ...
المادة (29) : تدون قرارات الجمعية العمومية في سجل محاضر جلسات الجمع ...
المادة (29) : يتم تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون بإتباع الخطوات الآتية: (أ) تقوم وزارة الش ...
المادة (30) : يجب أن تتوافر في مرشحي الجهة الإدارية المختصة الشروط الآتية: (أ) أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ...
المادة (30) : 1- يتكون من (عدد فردي _____5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15) تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها. 2- و ...
المادة (31) : يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوق ...
المادة (31) : يندب رئيس محكمة الاستئناف المختصة عددا كافي ...
المادة (32) : تعد أمانة اللجنة جدولا لقيد المنازعات تقيد فيه حسب تاريخ ورودها, كما يقيد في ال ...
المادة (32) : يعرض مجلس الإدارة قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في مكان بارز وظاهر ومطروق في الي ...
المادة (33) : ترفع المنازعة إلى اللجنة بطلب يقدم من ذي الشأن إلى أمانتها دون رسوم، ويحرر الطلب من أصل وثلاث صور م ...
المادة (33) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالجمعية بأجر. كما يكون للعضو الحق في تقاضي مقابل النف ...
المادة (34) : يتولى مجلس الإدارة وضع السياسات اللازمة لإدارة شئون الجمعية وله في ذلك جميع السلطات عدا ما يستلزم م ...
المادة (34) : يجب على أمانة اللجنة أن تعطي مقدم الطلب إيصالاً موضحاً به تاريخ تقديمه وما أرفق به من مستندات، وعلي ...
المادة (35) : لكل من طرفي النزاع توكيل من يمثله في عرض موضوعه على اللجنة، وي ...
المادة (35) : يجب أن ينعقد مجلس إدارة الجمعية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية ...
المادة (36) : في حالة خلو مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة في الفترة ما بين اجتماع جمعية عمومية وأخرى يقوم مجلس الإدار ...
المادة (36) : لا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور رئيسها ومم ...
المادة (37) : يثبت أمين اللجنة في محضر الجلسة أسماء أعضائها وممثلي طرفي النزاع ...
المادة (37) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا للجمعية من أعضائه أو من غيرهم و ...
المادة (38) : يكون لمجلس الإدارة السلطات اللازمة لإدارة شئون الجمعية, وله على وجه الخصوص ما يأتي: 1- انتخاب رئيس ...
المادة (38) : للجنة أن تستعين بمن تري الاستعانة بهم من ذوي الخبرة كما لها ...
المادة (39) : إذا اتفق طرفا النزاع أثناء نظر المنازعة على إنهائها عد ذلك ...
المادة (39) : لمجلس الإدارة أن يفوض في كل أو بعض اختصاصاته لجنة تنفيذية تشكل من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق وال ...
المادة (40) : يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتي: 1- رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وما يحضره من لجان د ...
المادة (40) : يصدر القرار في المنازعة مسبباً خلال ستين يوماً من تاريخ عرض النزاع عل ...
المادة (41) : يعتبر حضور أعضاء اللجنة بمثابة إعلان لأطراف المنازعة ب ...
المادة (41) : يختص أمين عام الجمعية (السكرتير العام) بما يأتي: 1- تحضير جدول أعمال المجلس وتوجيه الدعوة للأعضاء ...
المادة (42) : يختص أمين الصندوق بما يأتي: يعتبر أمين الصندوق مسئولا عن جميع شئون الجمعية المالية طبقا للنظام الذ ...
المادة (42) : قرار اللجنة ملزم وواجب ال ...
المادة (43) : ترفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة أو بانقضاء ستين يوم ...
المادة (43) : تلتزم الجمعية بتعيين مراقب للحسابات من بين المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين إذا جاوز مج ...
المادة (44) : إذا اتضح لمجلس الإدارة أن الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها فله دعوة الجمعية العمومية غير العادي ...
المادة (44) : لا تقبل الدعوى أمام المحكمة المختصة إلا بعد صدور قرار لجنة نظر المناز ...
المادة (45) : إذا كانت الدعوى مرفوعة من الجهة الإدارية المختصة جاز لها أن تطلب من المحكمة على وجه الاستعجال إزالة ...
المادة (46) : تلتزم الجهة الإدارية بالتأشير بمنطوق أي حكم أو قرار في شأن الجمعية على ها ...
المادة (47) : في حالة طلب الإطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية نتبع الإجراءات الآتية: 1- يتقدم ذو الشأن ب ...
المادة (48) : فيما عدا المحظورات المنصوص عليها في المادة (11) من القانون يجوز للجمعية بعد اكتسابها الشخصية الاعتب ...
المادة (49) : إذا رغبت الجمعية في الاستعانة بأحد العاملين المدنيين بالدولة لمعاونتها في أداء رسالتها فعليها أن تت ...
المادة (50) : إذا رغبت الجمعية في استيراد عدد أو آلات أو أجهزة أو أدوات أو مهمات إنتاج لازمة لنشاطها الأساسي تتقد ...
المادة (51) : يجوز للجمعية في أحوال تلقيها هدايا أو هبات أو معونات من الخارج مما يخضع لضرائب جمركية أو رسوم أن تط ...
المادة (52) : يصدر وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية قرارا يحدد فيه الأشياء المعمرة التي يحظر الت ...
المادة (53) : تسري على الجمعيات الخاضعة لأحكام القانون تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة ...
المادة (54) : تعفى العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية, وإذا شرعت الجمعية في تملك عقارات م ...
المادة (55) : إذا رغبت الجمعية في الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج ج ...
المادة (56) : للجمعية الحق في تلقي التبرعات داخل مصر من الأشخاص الطبيعيين, مصريين كانوا أو جانب أو من الأشخاص الا ...
المادة (57) : يجوز للجمعية جمع التبرعات من الجمهور بإتباع الإجراءات الآتية: 1- أن تتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية ...
المادة (58) : للجمعية أن تتلقى أموالا من الخارج كما لها أن ترسل أموالا للخارج وذلك بعد الحصول على إذن من وزير الش ...
المادة (59) : يجوز للجمعية دعما لمواردها المالية على نحو يمكنها من تحقيق أغراضها الاجتماعية أن: (أ) تقيم المشرو ...
المادة (60) : للجمعية التمتع بإعفاء حفل واحد في العام من الضريبة المقررة إعمالا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 ب ...
المادة (61) : تحتفظ الجمعية في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الآتية: 1- لائحة النظام الأساسي. 2- سج ...
المادة (62) : على العضو طالب الإطلاع على سجلات الجمعية التقدم بطلب كتابي لمجلس إدارتها محددا السجلات المطلوب الإط ...
المادة (63) : يصدر وزير الشئون الاجتماعية قرارا بتحديد الموظفين الذين يحق لهم دخول مقر الجمعية أو فروعها بغرض الإ ...
المادة (64) : يصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المختص قرارا بتحديد ممثليه الذين يحق لهم دخول مقر الجمعية أو فرو ...
المادة (65) : على مجلس الإدارة إرسال صورة من الميزانية السنوية والحسابات الختامية للجمعية عن السنة المالية المنته ...
المادة (66) : لا يجوز لغير الأعضاء العاملين التصويت على قرارات الجمعية العمومية, ويجوز للعضو العامل الذي لم يوف ب ...
المادة (67) : يختص بالدعوة لعقد الجمعية العمومية كل من: (أ) مجلس إدارة الجمعية ويكون ذلك بقرار يصدر في انعقاد ص ...
المادة (68) : تتم الدعوة لحضور الجمعية العمومية بخطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول يوجه إلى العضو على عنوانه الثابت بس ...
المادة (69) : يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها العاملين الذين لهم حق التصويت, ...
المادة (70) : تنعقد الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيسي للجمعية ما لم يقرر صاحب الدعوة انعق ...
المادة (71) : يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال بناء على طلب أي من أعضائها, وفي ...
المادة (72) : يلتزم رئيس مجلس إدارة الجمعية أو المفوض على حسب الأحوال بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة ...
المادة (73) : يجوز دعوة الجمعية العمومية للانعقاد العادي كلما اقتضى ذلك حسن سير العمل في الجمعية, وفي جميع الأحوا ...
المادة (74) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر فيما يأتي: 1- تعديل النظام الأساسي للجمعية. 2- حل الجمعي ...
المادة (75) : فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت إذا كانت له مصلحة ش ...
المادة (76) : يجب أن يتضمن النظام الأساسي للجمعية عدد أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون عددا فرديا لا يقل عن خمسة ول ...
المادة (77) : تختص الجمعية العمومية بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة, وتحدد دورة أول مجلس إدارة يجرى اختياره بطريق الان ...
المادة (78) : إذا خلا مكان عضو مجلس الإدارة بالاستقالة أو الوفاة أو زوال العضوية لأي سبب, يحل محله من حصل على أعل ...
المادة (79) : إذا كانت الجمعية تضم أعضاء من غير المصريين جاز لأي منهم الترشيح لعضوية مجلس الإدارة, فإذا أسفرت نتي ...
المادة (80) : يجب أن يحدد النظام الأساسي للجمعية شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة, وفي جميع الأحوال يشترط فيمن ير ...
المادة (81) : يلتزم مجلس الإدارة في اليوم التالي لقفل باب الترشيح بعرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ...
المادة (82) : يلتزم عضو مجلس الإدارة بالإفصاح عن أية مصلحة شخصية يمكن أن تتحقق نتيجة قرار يتخذه المجلس, وفي هذه ا ...
المادة (83) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالجمعية بأجر، ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين من أعضائه أ ...
المادة (84) : مع عدم الإخلال بأحكام النظام الأساسي للجمعية، يكون لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لإدارة شئون ا ...
المادة (85) : مع عدم الإخلال بأحكام النظام الأساسي للجمعية يكون لمجلس الإدارة أن يفوض في بعض اختصاصاته لجنة تنفيذ ...
المادة (86) : تجتمع اللجنة التنفيذية مرة على الأقل كل شهر لاستعراض حالة العمل بالجمعية في نطاق اختصاصها، ويكون اج ...
المادة (87) : إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقاداً صحيحاً وكان النظام الأساسي خالٍ من حكم يع ...
المادة (88) : يلتزم المفوض فور تعيينه بالقيام بالمهام الآتية: 1- مراجعة سجل العضوية لتحديد من لهم حق حضور الجمعي ...
المادة (89) : إذا لم يقم المفوض بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد وفقا لحكم المادة السابقة اعتبرت الجمعية العمومية ...
المادة (90) : يلتزم المفوض بتسليم مجلس إدارة الجمعية المنتخب جميع المستندات والأورا ...
المادة (91) : يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقا للقواعد المقررة في نظامها الأساسي، وذلك ...
المادة (92) : يجوز حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأي الاتحاد العام ودعوة الجمعية لسماع ...
المادة (93) : تكون دعوة الجمعية لسماع أقوالها بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول على عنوان المقر الرئيسي للجمعية باسم رئ ...
المادة (94) : يؤشر بسجل قيد الجمعيات بتاريخ ومضمون القرار الصادر بحل الجمعية أو بعزل م ...
المادة (95) : لكل ذي شأن الطعن على القرار الذي يصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الإداري، ودون التقي ...
المادة (96) : في الأحوال المنصوص عليها في المادتين (91، 92) من هذه اللائحة إذا انقضت المدة المحددة للتصفية دون تم ...
المادة (97) : متى صدر قرار بحل الجمعية وفقا لأحكام المادة (41) من القانون وجب على القائمين على إدارتها وموظفيها ا ...
المادة (98) : بمراعاة حكم المادة (4) من القانون، على المصفي بمجرد تمام التصفية توزيع ناتجها وفقا للأحكام المقررة ...
المادة (99) : ترفع الدعاوى المتعلقة بأعمال التصفية من المصفي أو عليه أمام ...
المادة (100) : إذا تبين للمصفي أن ضمن أموال الجمعية التي تم حلها منحة أجنبية رخص للجمعية بها من قبل الجهة الإدارية ...
المادة (101) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (97) من هذه اللائحة يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة وأي شخص قائم على إدا ...
المادة (102) : تسري أحكام هذه اللائحة على الجمعيات ذات النفع ...
المادة (103) : يجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بناء على التفويض الصادر من رئيس الجمهورية - إضفاء صفة النفع ال ...
المادة (104) : يجوز للجمعيات ذات النفع العام الاندماج في بعضها وفقا للإجراءات الآتية: 1- موافقة الجمعية العمومية ...
المادة (105) : يجوز للجمعيات التي لم تضف عليها صفة النفع العام الاندماج في الجمعيات ذات النفع العام وفقا للإجراءات ...
المادة (106) : يجوز لوزير الشئون الاجتماعية إسناد بعض الأنشطة أو المشروعات أو البرامج أو إدارة إحدى المؤسسات التاب ...
المادة (107) : يجب على وزارة الشئون الاجتماعية في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة أن تحصل على موافقة الجمعي ...
المادة (108) : للجهة الإدارية المختصة حق مراقبة الجمعيات في تنفيذها للأعمال المسندة إليها سواء التابعة لوزارة الشئ ...
المادة (109) : يجوز لوزير الشئون الاجتماعية عند وقوع أخطاء جسيمة من الجمعية ذات النفع العام بما يؤثر على تحقيقها ل ...
المادة (110) : على المفوض المعين طبقا للبند (ج) من المادة السابقة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال ثلاثة أشهر ع ...
المادة (111) : تعتبر دارا للإيواء في حكم المادة (54) من القانون رقم 84 لسنة 2002 كل مكان يعد للإقامة المتكاملة لفئ ...
المادة (112) : يجب على أي جمعية أو مؤسسة أهلية تنشئ أو يتبعها دور للإيواء أن تتقدم بطلب للجهة الإدارية المختصة للت ...
المادة (113) : تقوم الجهة الإدارية المختصة بفحص أعمال دور الإيواء والتأكد من استيفاء شروط الترخيص, وعلى المؤسسة أو ...
المادة (114) : إذا أخلت الجمعية أو المؤسسة التي يتبعها دار الإيواء لشروط الترخيص جاز للجهة الإدارية المخت ...
المادة (115) : تسري أحكام هذه اللائحة على المؤسسات الأهلي ...
المادة (116) : تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادي, ويجب أن يكون ا ...
المادة (117) : يجوز أن ينص في النظام الأساسي للمؤسسة الأهلية أو ما في حكمه على أن يكون التخصيص وارداً على حصيلة ري ...
المادة (118) : يجوز أن تتعدد الأنشطة التي تهدف المؤسسة الأهلية إلى العمل فيها طالما كان مجموع هذه الأنشطة يلتزم بأ ...
المادة (119) : يجوز أن ينشئ المؤسسة الأهلية شخص واحد, كما يجوز أن ينشئها أكثر من شخص من الأشخاص الطبيعيين أو من ال ...
المادة (120) : يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بأحد التصرفات القانونية الآتية: 1- نظام أساسي يضعه المؤسس أو المؤسسون م ...
المادة (121) : في جميع الأحوال يجب أن يشتمل النظام الأساسي أو السند الرسمي أو الوصية بإنشاء المؤسسة الأهلية على ال ...
المادة (122) : إذا كان إنشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن يعدل عنه بسند آخر وذلك في الفترة ما بين صدور السن ...
المادة (123) : إذا كان إنشاء المؤسسة الأهلية بوصية, فيجوز للموصي أن يتقدم إلى الجهة الإدارية بطلب قيد ملخص الوصية, ...
المادة (124) : يتولى طلب قيد المؤسسة الأهلية منشئ المؤسسة أو رئيس مجلس الأمناء أو الشخص المعين لتنفيذ الوصية, ويجو ...
المادة (125) : يكون مؤسسو المؤسسة الأهلية أو منشئوها بسند رسمي مسئولين عن النفقات اللازمة لإنشائها، فإن كان إنشاؤه ...
المادة (126) : يجب على الجهة الإدارية المختصة إثبات تاريخ تقديم طلب قيد ملخص النظام الأساسي أو السند الرسمي أو الو ...
المادة (127) : تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية اعتبارا من اليوم التالي لقيد نظامها الأساسي أو لقيد ما في ح ...
المادة (128) : يتولى مجلس الأمناء اختيار ممثل المؤسسة الأهلية في اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) ...
المادة (129) : يجب أن يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة ولا يجاوز خمسة ع ...
المادة (130) : يختص مؤسس أو مؤسسو المؤسسة الأهلية بتعيين مجلس الأمناء, ويجب أن ينص النظام الأساسي على مدة المجلس, ...
المادة (131) : في حالة خلو مكان أو أكثر بمجلس الأمناء وتعذر تعيين بدل منه أو منهم بالطريقة المبينة في النظام الأسا ...
المادة (132) : يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة الأهلية, وتكون له جميع اختصاصات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للج ...
المادة (133) : يمثل رئيس مجلس الأمناء المؤسسة ...
المادة (134) : يجوز للمؤسسة الأهلية زيادة رأسمالها بتخصيص مال أو أموال إضافية لتحقيق ذات الأغراض المحددة في نظامها ...
المادة (135) : في حالة زيادة رأسمال المؤسسة الأهلية بتخصيص مال أو أموال إضافية من غير المؤسسين أو ورثة الموصي في ح ...
المادة (136) : لا تخل أحكام المادة السابقة بحق المؤسسة الأهلية في تلقي التبرعات أو جمعها من الجمهور ودعم مواردها ا ...
المادة (137) : يجتمع مجلس الأمناء مرتين على الأقل سنويا بدعوة من رئيسه , وعليه أن يجتمع خلال الأربعة أشهر التالية ...
المادة (138) : يجوز للمؤسسة الأهلية أن تكتفي بإعداد بيان دوري بالإيرادات والمصروفات وأوجه الإنفاق بدلا من الميزاني ...
المادة (139) : إذا تعذر استمرار المؤسسة الأهلية في أداء رسالتها أو تحقيق أغراضها المحددة في نظامها الأساسي أو ما ف ...
المادة (140) : يجوز دمج المؤسسة الأهلية في مؤسسة أخرى وفقا للشروط الآتية: 1- طلب من المؤسس أو المؤسسين المخصصين ل ...
المادة (141) : يجوز حل المؤسسة الأهلية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية, بعد أخذ رأي الاتحاد العام ودعوة المؤس ...
المادة (142) : يتبع حكم المادة (100) من هذه اللائحة وشأن ما يتبعه ...
المادة (143) : تكون دعوة المؤسسة لسماع أقوالها بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوان المقر الرئيسي للمؤسسة باسم رئيس مج ...
المادة (144) : للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن تنشيء فيما بي ...
المادة (145) : يتكون الاتحاد النوعي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تباشر أو تمول نشاطاً مشتركاً في مجال معين. ...
المادة (146) : يجوز تكوين اتحاد نوعي واحد على مستوى الجمهورية, كما يجوز إنشاء اتحادات نوعية لذات النشاط على مستوى ...
المادة (147) : للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن تنشئ فيما بينها اتحاد ...
المادة (148) : يتكون الاتحاد الإقليمي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقعة في نطاق المحاف ...
المادة (149) : لا يحول اشتراك الجمعية أو المؤسسة الأهلية في اتحاد نوعي على مستوى المحافظة أو على مست ...
المادة (150) : إذا باشرت الجمعية أو المؤسسة الأهلية نشاطها في أكثر من محافظة اقتصر حقها في الاشتراك في تكوين اتحاد ...
المادة (151) : إذا رغبت مجموعة من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا, في تكوين اتحاد نوعي أو إقليمي, فتتكون ...
المادة (152) : يضع المؤسسون نظاما أساسيا للاتحاد النوعي أو الإقليمي, تتبع في شأنه الأح ...
المادة (153) : يخضع الاتحاد في قواعد وإجراءات تأسيسه وحله لأحكام تأسيس و ...
المادة (154) : يكون الانضمام إلى اتحاد نوعي أو إقليمي قائما بطلب من الجمعية أو المؤسسة التي ترغب في عضويته, متى اس ...
المادة (155) : لا يجوز للاتحاد رفض طلب عضوية جمعية أو مؤسسة ...
المادة (156) : يختص الاتحاد النوعي أو الإقليمي بما يأتي: 1- إعداد قاعدة للبيانات وتوفير المعلومات الكافية عن الجم ...
المادة (157) : ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ت ...
المادة (158) : يضم الاتحاد العام في عضويته الجمعيات والم ...
المادة (159) : يتكون مجلس إدارة الاتحاد العام من ثلاثين عضوا, يجرى انتخاب تسعة عشر عضوا منهم من الجمعيات والمؤسسا ...
المادة (160) : يكون انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام المشار إليهم في المادة الس ...
المادة (161) : مدة مجلس إدارة الاتحاد العام ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الجمهوري بتعيين رئيس المجلس والأع ...
المادة (162) : يضع مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لائحة نظامه الداخلي, مبينا فيها أجهزة الات ...
المادة (163) : لمجلس إدارة الاتحاد العام أن يعين من بين أعضائه أو من ...
المادة (164) : يجب إبلاغ وزارة الشئون الاجتماعية بصورة من محاضر اجتماعات ...
المادة (165) : يختص الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالآتي: 1- وضع تصور عام لدور الجمعيات والمؤسسات الأه ...
المادة (166) : يعقد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية مؤتمرا عاما سنويا, يدعى إليه رؤساء مجالس إدارة الجمعي ...
المادة (167) : ينعقد سنويا المؤتمر العام خلال الخمسة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للاتحاد, وتوجه الدعوة لحضو ...
المادة (168) : على مجلس إدارة الاتحاد العام إخطار وزارة الشئون الاجتماعية بما يأتي: 1- موعد انعقاد المؤتمر وجدول ...
المادة (169) : يهدف صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بوزارة الشئون الاج ...
المادة (170) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من (13) عضواً برئاسة وزير الشئون الاجتماعية وعضوية كل من: 1- خ ...
المادة (171) : يقوم مجلس إدارة الاتحاد العام بإرسال كشف بأسماء المرشحين الذين قام باختيارهم لعضوية مجلس إدارة الص ...
المادة (172) : مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه، ويختص بالإضافة إلى ما ورد بالمادة (74) من القانون ب ...
المادة (173) : للصندوق في سبيل تحقيق أغراضه وتنمية موارده أن يقيم المشروعات الخدمية والإنتاجية والحفلات والأسواق ا ...
المادة (174) : تتكون موارد الصندوق، بالإضافة إلى ما ورد بالمادة (75) من القانون، على الأخص مما يأتي: (أ) حصيلة رس ...
المادة (175) : لمجلس إدارة الصندوق أن يعين مديراً لإدارة الصندوق بناء على ترشيح من وزي ...
المادة (176) : يصدر وزير الشئون الاجتماعية قراراً باللائحة الداخلية للصندوق تتضمن أجهزة وإدارات ...
المادة (177) : تكون للصندوق موازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية ببداية السنة الم ...
المادة (178) : تخصص موارد الصندوق للصرف منها لتحقيق أغراضه وعلى وجه الخصوص ما يأتي: (أ) تقديم الإعانات للجمعيات و ...
المادة (179) : يفتح حساب خاص باسم الصندوق، لدى أحد البنوك المعتمدة تودع به كافة متحصلات الصندوق، كما يجوز فتح حساب ...
المادة (180) : تخضع حسابات الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وعلى ا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن