تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 112 لسنة 1974 1- لا يتمتع العاملون بالخارج من المصريين بجامعة الدول العربية بالإعفاءات من الرسوم الجمركية المقررة في المواد (19)، (20) من اتفاقية مزايا وضمانات جامعة الدول العربية الصادرة بالموافقة عليها القانون رقم 89 لسنة 1954. وقد صدر القانون 65 لسنة 1961 بإعفاء أعضاء البعثات التمثيلية للجمهورية العربية المتحدة في الخارج وموظفيها الملحقين بها والموظفين المعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة من الرسوم والعوائد الجمركية والرسوم البلدية وغيرها من الرسوم المحلية ولا يشمل هذا الإعفاء المصريين العاملين في مكاتب الجامعة العربية بالخارج وعندما صدر القانون رقم (66) لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك - إلى القانون رقم 65 لسنة 1961 من تاريخ نفاذ في 26 يونيو سنة 1963 ثم صدر اثر ذلك القانون رقم 148 لسنة 1964 بإلغاء ما جاء بالقانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك خاصة بإلغاء العمل بالقانون رقم 65 لسنة 1961 وإضافة قيود على الإعفاءات المنصوص عليها فيه وأعاد أعمالها من 13 يونيو سنة 1963 تاريخ صدور قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 آنف الذكر - وبداهة لم يشمل الإعفاء الذي أعاده القانون رقم 148 لسنة 1964 العاملين من رعايا جمهورية مصر العربية بمكاتب رقم 148 لسنة 1964 العاملين من رعايا جمهورية مصر العربية بمكاتب جامعة الدول العربية بالخارج. 2- وبناء على أحكام القانون رقم 76 لسنة 1968 بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية تمتع بالإعفاء الجمركي القرار في هذه الأحكام من بين العاملين بمكاتب الجامعة العربية بالخارج من رعايا جمهورية مصر العربية من كان معارا أو منتدبا إلى الجامعة العربية من بين العاملين بالحكومة والقطاع العام. وقد ثار البحث في مدى شمول فئة (الذين يعملون بالخارج بموافقة الجهات المختصة) والمنصوص على إعفائهم في المادة (3) من القانون رقم 76 لسنة 1968 آنف الذكر لطائفة العاملين المصريين من غير - المنتدبين أو المعارين من الحكومة أو القطاع العام لمكاتب الجامعة العربية بالخارج فأفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بأن العاملين المصريين المذكورين يستفيدون بالإعفاء باعتبارهم في حكم العاملين في الخارج بموافقة الجهات المختصة. وبناء على استفاد هؤلاء الإعفاء الوارد في القانون رقم 76 لسنة 1968 من 4 ديسمبر 1965 تاريخ نفاذه حتى إلغائه بمقتضى القانون رقم 68 لسنة 1969 في 18 ديسمبر سنة 1969 حيث حذفت من أحكام المادة (3) من هذا القانون الأخير طائفة الذين يعملون بالخارج بموافقة الجهات المختصة. 3- ونظرا لانه كما يبين من الاستعراض السابق لا يستفيد المصريون العاملون بمكاتب الجامعة العربية بالخارج من غير المعارين أو المنتدبين من الحكومة أو القطاع العام بالاغعفاءات المقررة في اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية ولا بأحكام القانون رقم 65 لسنة 1961 بعد أعادة العمل بها - بالقانون رقم 148 لسنة 1964 وأحكام القانون رقم 68 لسنة 1969 ولا يستند استفادتهم بالإعفاء خلال فترة العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1968 حتى إلغائه بالقانون رقم 68 لسنة لسنة 1969 سالفي الذكر سوى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وقد طلبت الأمانة العامة للجامعة العربية إعفاء كافة العاملين بها في الخارج من المصريين من الرسوم الجمركية وكذلك فأن العاملين المصريين بمنظمة الوحدة الأفريقية من غير المنتدبين أو المعارين من الحكومة والقطاع العام لا يستفيدون من أي من الإعفاءات السابقة حيث لم تصدر فتوى مماثلة لفتوى الجمعية العمومية الصادرة بشأن العاملين في الجامعة العربية لتكون سندا لإعفائهم مثل هؤلاء الآخرين. ولما كانت العدالة الضريبية تقتضى تقرير الإعفاء للعاملين المصريين بالخارج بجامعة الدول العربية أو منظمة الوحدة الأفريقية سواء أكانوا منتدبين أو معارين إليها من الحكومة أو القطاع العام أو لم يكونوا كذلك وفقا للقواعد المقررة بأحكام القانون رقم 65 لسنة 1961 حيث أن هؤلاء المصريين يؤدون عملا دبلوماسيا له الصفة السياسية التمثيلية التي تخدم الوطن سواء في الجامعة العربية أو في منظمة الوحدة الأفريقية ولا يقبل عملهم أهمية من حيث خدمة البلاد عن العمل الذي تؤديه البعثات التمثيلية السياسية الرسمية لجمهورية مصر العربية في الخارج والتي تتمتع بالإعفاءات المقررة بالقانون رقم 65 لسنة 1961 آنف الذكر. 4- نظرا لان الإعفاءات من الرسوم الجمركية لا تعدو كونها إعفاء ضريبيا كما أن الإعفاء المقترح يستلزم بمقتضى الأغراض المرجوة منه تقريره بأثر رجعى اعتبارا من 18 سبتمبر سنة 1969 فإنه نزولا على أحكام المادتين (119)، (187) من الدستور يتعين أن يصدر هذه الأحكام بقانون لذلك فقد أعدت وزارة المالية مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون المرفق. وتقتضى المادة الأولى من المشروع بسريان أحكام القانون رقم 148 لسنة 1964 في شأن أعادة العمل بأحكام القانون رقم 65 لسنة 1961 بإعفاء أعضاء البعثات - التمثيلية لجمهورية مصر العربية في الخارج وموظفيها الملحقين بها والموظفين المعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة من الرسوم والعوائد الجمركية والرسوم البلدية وغيرها من الرسوم المحلية على رعايا الجمهورية مصر العربية في الخارج بجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية وذلك اعتبارا من 18 من سبتمبر سنة 1969 وبمقتضى ذلك تتمتع هاتين الفئتان بالإعفاءات الجمركية المقررة في القانون رقم 65 لسنة 1961 بالشروط والقيود الواردة في هذا القانون رقم 148 لسنة 1964 آنف الذكر. وتقتضى المادة الثانية من المشروع بنشره في الجريدة الرسمية وبأن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه. وتتشرف الوزارة بعرض المشروع على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي اقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 33/1/1973 برجاء التفضل بالموافقة عليه والأمر بإحالته إلى مجلس الشعب. وزير المالية محمد عبد الفتاح إبراهيم
المادة (1) : تسرى أحكام القانون رقم 148 لسنة 1964 في شأن إعادة العمل بأحكام القانون رقم 65 لسنة 1961 بإعفاء أعضاء البعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية في الخارج وموظفيها الملحقين بها والموظفين المعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة من الرسوم والعوائد الجمركية والرسوم البلدية وغيرها من الرسوم المحلية على رعايا جمهورية مصر العربية العاملين في الخارج بجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية وذلك اعتبارا من 18 سبتمبر سنة 1969.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ولوزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن