بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1969 بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالفقرة (ج) من المادة 1 والمادة 3 من القانون رقم 68 لسنة 1969 بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية النصان الآتيان:
"مادة 1- (ج) الحصول على تصديق الفصل المختص أو وزارة الخارجية المصرية على كشف بالأشياء الواردة والبيانات الخاصة بها وأن قيمتها مسددة بالكامل".
"مادة 3- تسري الأحكام المتقدمة على المعارين والمنتدبين للعمل بالخارج من العاملين بالحكومة، والقطاع العام والعاملين بعقود عمل خاصة بترخيص من وزارة الداخلية بالشروط الآتية:
(أ) ألا تقل مدة العمل بالخارج عن سنة ميلادية.
(ب) أن يقوم المستفيد بتحويل النسب الملزم بتحويلها من العملات الأجنبية ويستثنى من هذا الشرط العاملون بالدول التي تمنع أنظمتها تحويل العملات إلى الخارج ويصدر بتحديدها قرار من وزير المالية".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية