بشأن الأوعية التي تستعمل في المواد الغذائية.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على المادة 6 من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش والقو ...
المادة (1) : يقصد بالأوعية جميع الأواني والأجهزة وغيرها من الأدوات التي تستعمل في طهي المواد الغذائية أو تحضيرها ...
المادة (2) : فيما عدا ما نص عليه في المواد الأخرى من هذا القرار يجب أن تتوافر في الأوعية ما يأتي:
(أولاً) يجب أ ...
المادة (3) : يجب أن تكون مواصفات الأواني الألمنيوم المعدة للاستعمال المنزلي كالآتي:
(أولاً) ألا تقل نسبة الألمن ...
المادة (4) : يجب ألا تصنع الأوعية والأدوات المذكورة فيما يلي من معدن الرصاص أو من معدن الزنك فقط وفي حالة صنعها ...
المادة (5) : يجب ألا تصنع جميع الأواني والأدوات التي تلامس الفم أو المواد الغذائية بصفة مباشرة وكذا أدوات لعب ال ...
المادة (6) : لا يجوز استعمال معدن الرصاص أو سبائكه في إصلاح آلات طحن حبوب المواد الغذ ...
المادة (7) : لا يجوز طلاء الأوعية من الداخل أو من الخارج إلا بألوان مسموح بها طبقاً لمرسوم المواد الملونة وعند ا ...
المادة (8) : لا يجوز تبطين الأوعية أو عربات نقل اللحوم أو تغطية موائد محال بيع أو صنع الموا ...
المادة (9) : لا يجوز استعمال الأوعية المصنوعة من النحاس الأحمر دون تبييضها - ويجوز في أجهزة التقطير وتحضير الحلو ...
المادة (10) : لا يجوز استعمال المطبوعات والجرائد والأوراق السابق استعمالها - كلفائف للمواد الغذائية المختلفة - كم ...
المادة (11) : يجب أن تكون جميع الأوعية المستعملة نظيفة وخالية من الصدأ أو المواد الغريبة ـ كذلك يجب أن تكون خالية ...
المادة (12) : يجب أن يحتوي القصدير الذي يستعمل في تبييض الأوعية على 99% (تسعة وتسعين في المائة ...
المادة (13) : يجب إجراء عملية لحام الأوعية من الخارج على أن يكون ذلك بخليط من القصدير والرصاص بحيث تكون نسبة القص ...
المادة (14) : يلغى المرسوم الصادر في 6 جمادى الأولى سنة 1365 هـ (3 أب ...
المادة (15) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولوزير الصحة العم ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية