بشأن جمعية الهلال الأحمر للجمهورية العربية المتحدة.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون رقم 384 لسنة 1956 في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدل ...
المادة (1) : تعتبر جمعية الهلال الأحمر للجمهورية العربية المتحدة من الجمعيات الخاصة ذات النفع العام ويكون ...
المادة (2) : يكون للجمعية رئيس ونائب رئيس يعينان بق ...
المادة (3) : تعتبر الجمعية المشار إليها الجمعية الوحيدة في جميع أنحاء الجمهورية العربية المتحدة التي تمثل الهلال ...
المادة (4) : تقوم هذه الجمعية بتنظيم أعمال الإسعاف الطبي في جميع أنحاء الجمهو ...
المادة (5) : تتمتع الجمعية المشار إليها بجميع المزايا والحصانات المبينة في اتفاقيات جنيف ...
المادة (6) : تتمتع الجمعية المذكورة باختصاصات السلطة العامة الآتية:
(أ) عدم جواز الحجز على أموالها.
(ب) عدم ...
المادة (7) : تدمج جمعية الهلال الأحمر السوري في جمعية الهلال الأحمر للجمهورية العربية المتحدة ويستمر مجلس إدارته ...
المادة (8) : تدمج جمعيات الإسعاف واتحاد الاسعاف بالإقليم المصري في جمعية الهلال الأحمر للجمهورية العربية المتحدة ...
المادة (9) : يلغى كل ما يخالف ...
المادة (10) : يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بالاتفاق مع وزير الص ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إق ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة