تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1975 بالموافقة على الاتفاقية المعقودة بتاريخ 29 من أبريل سنة 1975 بين جمهورية مصر العربية وبين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر بتأسيس الهيئة العربية للتصنيع؛ وعلى موافقة مجلس الوزراء، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يستعمل لفظ "الهيئة" أينما ورد في أحكام هذا القانون للإشارة إلى الهيئة العربية للتصنيع.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حصانات وامتيازات الهيئة العربية للتصنيع.
المادة (2) : 1- يكون لجميع المباني والأماكن التي تشغلها الهيئة ووحداتها وفروعها ومكاتبها أينما وجدت في أقاليم الدول الأعضاء حرمة لا يجوز المساس بها. 2- ولا يجوز لرجال السلطات العامة دخول المباني والأماكن المشار إليها في الفقرة السابقة لمباشرة أية مهمة تتعلق بوظائفهم إلا بإذن من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه. 3- على سلطات الدولة واجب اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لحماية مباني الهيئة والأماكن التي تشغلها ووحداتها وفروعها ومكاتبها أينما وجدت ضد أي تدخل أو ضرر، كما عليها أن تمنع أي إخلال بأمن الهيئة أو النيل من كرامتها، وذلك مع مراعاة حكم المادة 3 من هذا القانون.
المادة (2) : يستثنى المصريون المرتبطون بالهيئة داخل جمهورية مصر العربية فقط من تطبيق حكم النص (1) من الفقرة (1) من المادة (12) من هذا القانون.
المادة (3) : يقصد بالحصانات والامتيازات والإعفاءات التي يجوز لمجلس إدارة الهيئة منحها للخبراء والشركات التي تشترك معها بناء على موافقة اللجنة العليا والمنصوص عنها في المادة (15) من القانون المرافق, الإعفاءات الجمركية والضريبية والمالية التي ستطبق على ممتلكات الهيئة طبقا لأحكام القانون المرافق.
المادة (3) : لا يجوز استخدام المباني والأماكن التي تشغلها الهيئة ووحداتها وفروعها ومكاتبها أينما وجدت على وجه لا يتفق مع وظائفها المقررة في اتفاقية تأسيس الهيئة العربية للتصنيع المعقودة في 17 من ربيع الآخر سنة 1395هـ الموافق 29 من أبريل سنة 1975م بين كل من دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية.
المادة (4) : تكفل السرية لجميع الوثائق والمستندات والأعمال الخاصة بالهيئة.
المادة (4) : يكون تفسير هذا القانون داخل جمهورية مصر العربية من اختصاص المحكمة الدستورية العليا لجمهورية مصر العربية.
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون, ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1975 المشار إليه.
المادة (5) : لا تخضع أموال الهيئة الثابتة أو المنقولة أينما تكون وأيا يكون حائزها لإجراءات التفتيش أو الحجز الإداري أو الاستيلاء أو المصادرة إلا في الحالات الآتية: أولا: الحالات التي نص عليها النظام الأساسي للهيئة. ثانيا: دعاوى المسئولية المدنية التي تقام على الهيئة. ثالثا: الحالات التي يوافق فيها مجلس الإدارة صراحة على اتخاذ هذه الإجراءات.
المادة (6) : لا يجوز تأميم أو مصادرة أو فرض الحراسة أو الاستيلاء على الهيئة أو على ممتلكاتها.
المادة (7) : تعفى مباني الهيئة والأماكن التي تشغلها الهيئة ووحداتها وفروعها ومكاتبها سواء أكانت مملوكة للهيئة أو مؤجرة لها من جميع الضرائب العامة والإقليمية والمحلية باستثناء الضرائب المستحقة مقابل خدمات خاصة.
المادة (8) : تعفى أموال الهيئة وجميع عائداتها وأرباحها وما يعود عليها من سائر معاملاتها المالية من كافة الضرائب والرسوم.
المادة (9) : 1- لا تخضع الهيئة لأية قيود أو إجراءات فيما يتعلق باستيراد ما يلزم لإنتاجها ولقيامها بنشاطها بصفة عامة وكذلك فيما يتعلق بتصدير منتجاتها إلى أي جهة خارجية. 2- تعفى الهيئة من الضرائب وغيرها من الرسوم عن كل ما تستورده من الخارج مما يكون لازما لإنتاجها أو لسير العمل بها. 3- تعفى الهيئة من أية رسوم أو ضرائب على صادراتها.
المادة (10) : 1- لا تخضع الهيئة لأية رقابة أو لأية قيود من أي نوع كان فيما يتعلق بحيازة النقد الأجنبي أو تحويله. 2- ويجوز للهيئة أن تحوز عملات من أي نوع كان وأن تكون لها حسابات بأية عملة تشاء في أي مصرف تشاء في الداخل أو في الخارج.
المادة (11) : 1- تسمح سلطات الدولة وتحمى حرية اتصال الهيئة لجميع الأغراض الرسمية, ويجوز للهيئة أن تستخدم جميع وسائل الاتصال المناسبة, بما في ذلك الرسائل بالرموز أو بالشفرة وإرسال مكاتباتها برسول خاص أو بحقائب. 2- تكون حرمة المراسلات الرسمية للهيئة مصونة. 3- وفى الحالة التي تستعمل الهيئة فيها الحقائب فإنه يجب أن تكون على الطرود التي تحويها الحقائب علامات تبين صفتها, ولا يجوز أن تشتمل على غير المراسلات أو الوثائق الرسمية للهيئة أو الأعمال المخصصة للاستعمال الرسمي. 4- تحمى الدولة حامل الحقيبة الخاصة بالهيئة أثناء القيام بمهامه, ويجب أن يحمل وثيقة رسمية بصفته، ويتمتع بالحصانة الشخصية ولا يخضع لأي شكل من أشكال القبض أو الحجز إلا بعد إخطار رئيس مجلس الهيئة أو من يفوضه في ذلك. 5- تعامل الرسائل الرسمية للهيئة معاملة مماثلة لمعاملة الرسائل الدبلوماسية وذلك من حيث الأولوية ورسوم التخليص على البريد، وكذلك الأمر أيضا في شأن الرسائل البرقية بكافة أنواعها سلكية أو لاسلكية والمخابرات التليفونية وغيرها, ولا تخضع هذه المكاتبات والرسائل الرسمية للرقابة.
المادة (12) : 1- يتمتع أعضاء اللجنة العليا ومجلس الإدارة والمدير العام للهيئة ونوابه - بصرف النظر عن جنسيتهم - أثناء ممارستهم لمهام وظائفهم الرسمية للهيئة في إقليم الدولة بالمزايا والحصانات التالية: (أ) الحصانة القضائية لكل ما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية في حدود قيامهم بواجبات وظائفهم التي تتعلق بالهيئة. (ب) الإعفاء من كافة الضرائب على مرتباتهم ومكافآتهم وبدلاتهم التي يتقاضونها من الهيئة. (ج) حرية تحويل المرتبات والمكافآت والبدلات التي يتقاضونها من الهيئة مع عدم الخضوع لأنظمة الرقابة على النقد الأجنبي, (د) الإعفاءات التي تمنح لممثلين الدبلوماسيين وبصفة خاصة تلك المتعلقة بأمتعتهم ومنقولاتهم الخاصة. 2- يتمتع أعضاء اللجنة العليا ومجلس الإدارة والمدير العام للهيئة ونوابه - من غير رعايا الدولة بالإضافة إلى المزايا والحصانات المنصوص عليها بالبند (1) من هذه المادة بما يلي: (أ) عدم جواز القبض عليهم أو حجز أمتعتهم الشخصية. (ب) استعمال الرمز (الشفرة) في رسائلهم وتسلم مكاتباتهم برسول خاص أو في حقائب مختومة. (ج) إعفائهم وزوجاتهم وأولادهم القصر من جميع قيود الإقامة ومن الإجراءات الخاصة بقيد الأجانب. (د) الحصانات التي تمنح للممثلين الدبلوماسيين.
المادة (13) : 1- يكون منح الحصانات والامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الباب ضمانا لتمتع الأشخاص الذين منحوها بكامل استقلالهم في أداء أعمالهم لدى الهيئة. 2- يكون طلب رفع الحصانة في الأحوال التي يتضح فيها أن تلك الحصانة تحول دون تحقيق العدالة وأن رفعها لا يؤثر في الغرض الذي منحت من أجله, وذلك في إطار المادة 14 من هذا القانون. 3- ينتهي التمتع بهذه الحصانات والامتيازات والإعفاءات بزوال صفة الأشخاص المتمتعين بها لدى الهيئة, ومع ذلك يظل الأشخاص المشار إليهم في المادة 12 من هذا القانون متمتعين بالحصانة القضائية فيما صدر عنهم شفاهة أو كتابة بسبب قيامهم بأعمالهم الرسمية قبل زوال صفتهم لدى الهيئة.
المادة (14) : 1- يجوز للسلطات المختصة في الدولة طلب رفع الحصانة عن أحد المتمتعين بها إذا صدر منه ما يوجب ذلك. 2- يكون التوجه بذلك الطلب إلى الدولة التي ينتمي إليها العضو مباشرة إذا كان من بين أعضاء اللجنة العليا. 3- يوجه طلب رفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس الإدارة من غير رعايا الدولة إلى رئيس اللجنة العليا, الذي يتولى إحالة الطلب إلى الدولة التي ينتمي إليها العضو لاتخاذ قرار فيه, فإذا كان العضو من رعايا الدولة جاز رفع الحصانة عنه مع إخطار رئيس اللجنة العليا بذلك. 4- ويوجه طلب رفع الحصانة عن المدير العام أو أحد نوابه من غير رعايا الدولة إلى مجلس الإدارة الذي يتولى إحالة الطلب إلى الدولة التي ينتمي إليها الشخص لاتخاذ قرار فيه, فإذا كان المطلوب رفع الحصانة عنه من رعايا الدولة جاز رفع الحصانة عنه مع إخطار رئيس مجلس الإدارة بذلك.
المادة (15) : 1- يجوز منح كل أو بعض الحصانات والامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الباب لمن يرى مجلس إدارة الهيئة الاستعانة بهم من الخبراء وذلك بموافقة السلطات المختصة في الدولة ذات الشأن بناء على اقتراح اللجنة العليا. 2- كما يجوز منح كل أو بعض الحصانات والامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الباب للشركات التي تشترك فيها الهيئة وذلك بموافقة السلطات المختصة في الدولة ذات الشأن بناء على اقتراح اللجنة العليا وطبقا للشروط والأوضاع التي يقترحها مجلس إدارة الهيئة.
المادة (16) : 1- لا يجوز للهيئة أن تأوي في مبانيها أو في الأماكن التي تشغلها أو في وحداتها أو فروعها ومكاتبها أينما وجدت الأشخاص الذين يحاولون الهروب من القبض عليهم بموجب حكم أوامر صادرة من السلطات المختصة أو الذين يحاولون التهرب من تنفيذ إجراءات قانونية عليهم أو الأشخاص المطلوب تسليمهم إلى دولهم. 2- وللهيئة أن تطرد من مبانيها أو من الأماكن التي تشغلها أو من وحداتها أو من فروعها أو أن تمنع من الدخول إليها أي شخص يخالف النظم الأساسية واللوائح التنفيذية التي تصدرها الهيئة.
المادة (17) : تعفى من الضرائب الرسوم بكافة أنواعها جميع المبالغ التي تدفعها الهيئة ووحداتها الإنتاجية في صورة مرتبات أو مكافآت أو بدلات أو منح أو أية صورة أخرى لموظفيها وخبرائها والعاملين فيها.
المادة (18) : 1- يستفيد العاملون بالهيئة ووحداتها الإنتاجية من الأنظمة الوطنية في مجالات التأمينات الاجتماعية والمعاشات والتأمين الصحي بالإضافة إلى الأنظمة الخاصة التي تضعها الهيئة في هذا الصدد. 2- ويتم تنظيم سريان هذه الأنظمة باتفاقات يعقدها رئيس مجلس إدارة الهيئة مع الجهات المختصة.
المادة (19) : تتولى السلطات المختصة توفير قوات الأمن اللازمة لضمان حماية الأمن الخارجي للهيئة ووحداتها الإنتاجية وعلى هذه القوات أن تستجيب لطلب المدير العام أو أحد نوابه الدخول إلى الأبنية والأماكن التي تشغلها الهيئة أو المخصصة لها أو فروعها أو وحداتها الإنتاجية لضبط ما قد يقع بها من جرائم بما في ذلك الجرائم المتعلقة بأمن الدولة.
المادة (20) : 1- للهيئة أن تنشئ جهازا خاصا للأمن يتولى ضمان الأمن داخل المباني والأماكن التي تشغلها الهيئة أو فروعها أو وحداتها الإنتاجية ويعمل على تأمين كافة أفرادها ومعداتها ووثائقها. 2- ويكون إنشاء هذا الجهاز باتفاق خاص مع السلطات المختصة. 3- ويجوز أن تعهد الهيئة إلى السلطات الوطنية المختصة بالقيام على ضمان الأمن داخل مبانيها أو الأماكن التي تشغلها هي وفروعها ووحداتها الإنتاجية.
المادة (21) : يكون لمن يحددهم رئيس مجلس إدارة الهيئة من أفراد الجهاز المشار إليه في المادة السابقة بالاتفاق مع وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي لضبط وجمع الاستدلالات في الجرائم التي تقع داخل المباني والأماكن التي تشغلها الهيئة أو فروعها ووحداتها الإنتاجية، وعلى أن يكون تبعية هؤلاء الأفراد للهيئة.
المادة (22) : يجب أن يتعاون الجهاز الخاص بالأمن المشار إليه في المادة (20) من هذا القانون مع قوات الأمن الوطنية كلما كان ذلك ممكنا للقيام بأعمالهم خارج المباني والأماكن التي تشغلها الهيئة وفروعها ووحداتها الإنتاجية متى كان ذلك لازما لضبط الجرائم المشار إليها في المادة السابقة أو لإلقاء القبض على مرتكبيها أو شركائهم.
المادة (23) : تتولى سلطات التحقيق الوطنية المختصة التحقيق في كافة الجرائم المشار إليها في المادتين السابقتين وإحالة مرتكبيها إلى جهات القضاء الوطني.
المادة (24) : يكون تعديل هذا القانون أو إلغاؤه بمقتضى قانون مطابق تصدره جميع الدول الأعضاء في اتفاقية تأسيس الهيئة العربية للتصنيع المعقودة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن