بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1950 - 1951.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1950-1951 قسم 8 (وزارة التجارة والصناعة) فرع 4 (مصلحة الدمغ والموازين) باب 3 (أعمال جديدة) اعتماد إضافي قدره 34000ج (أربعة وثلاثون ألف جنيه) لإنشاء دار سك النقود مع رفع تكاليف هذا العمل من 50.000ج إلى 120.000ج.
ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من وفور الميزانية العامة وذلك استثناء من حكم المادة 6 من القانون رقم 136 لسنة 1950.
المادة (2) : يعتمد رفع التكاليف الواردة في ميزانية قسم 14 (وزارة الأشغال العمومية) فرع 3 (مصلحة المباني الأميرية) باب 3 (أعمال جديدة) للسنة المالية 1950-1951 لإقامة مبنى لدار سك النقود من 50.000ج (خمسين ألف جنيه) إلى 80.000ج (ثمانين ألف جنيه).
المادة (3) : على وزراء الأشغال العمومية والمالية والتجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر