بشأن تعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن في سنة 1950 - 1951 الزراعية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1946 بتعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن في سنة 1946-1947 الزراعية المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1947 وبالمرسومين بقانونين رقم 152 لسنة 1947 و167 لسنة 1949؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة () : ببيان المنطقة الشمالية من الوجه البحري المنصوص عليها في المرسوم بقانون الخاص بتعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن في سنة 1950-1951 الزراعية.
(1) مديرية البحيرة - جميع مراكز المديرية.
(2) " الفؤادية - " "
(3) " الغربية - مراكز بلقاس وشربين وطلخا وسمنود والمحلة الكبرى وقطور.
(4) مديرية الدقهلية - مراكز اجا ودكرنس والسنبلاوين وفارسكور والمنزلة والمنصورة.
(5) مديرية الشرقية - مركز كفر صقر.
المادة (1) : يستمر العمل في سنة 1950-1951 الزراعية بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1946 بتعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن في سنة 1946-1947 الزراعية المعدل بالمرسومين بقانونين رقم 152 لسنة 1947 ورقم 167 لسنة 1949.
المادة (2) : تعدل المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1946 على الوجه الآتي:
"لا يجوز أن تزرع أصناف القطن الكرنك والآمون وجيزة 45 إلا في المنطقة الشمالية من الوجه البحري المبينة بالملحق المرافق لهذا المرسوم بقانون ولا يسري حكم هذه المادة على مزارع وزارة الزراعة".
المادة (3) : على وزراء الزراعة والعدل والداخلية والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولوزير الزراعة أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر