بشأن فتح اعتمادات إضافية في ميزانية وزارة الأوقاف للسنة المالية 1949 - 1950.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يفتح في ميزانية وزارة الأوقاف (الإدارة العامة) للسنة المالية 1949 - 1950 بالقسم 1 (الإدارة العامة) فرع 1 (الديوان العام) باب 2 (مصروفات عامة) اعتماد إضافي قدره 2000ج (ألفا جنيه) لسد التجاوز المتوقع في الباب المذكور.
ويؤخذ هذا الاعتماد من وفور الباب الثالث من القسم نفسه.
المادة (2) : يفتح في ميزانية وزارة الأوقاف (الأوقاف الخيرية) للسنة المالية 1949 - 1950 بالقسم 1 (مصروفات أعيان الأوقاف الخيرية) فرع 2 (مصروفات الأطيان) باب 2 (مصروفات عامة) اعتماد إضافي قدره 18000ج (ثمانية عشر ألف جنيه) لسد التجاوز المتوقع في الباب المذكور.
ويؤخذ هذا الاعتماد من وفور الميزانية نفسها على النحو التالي:
جنيه
5000 من القسم 1 (مصروفات أعيان الأوقاف الخيرية) فرع 4 (مصروفات متنوعة).
3000 " " 3 (المستشفيات والعيادات) باب 2 (مصروفات عامة).
10000 " " 3 (المستشفيات والعيادات) باب 3 (أعمال جديدة).
المادة (3) : يفتح في ميزانية وزارة الأوقاف (أوقاف الحرمين الشريفين) للسنة المالية 1949 - 1950 بالقسم 1 (مصروفات أعيان الحرمين) فرع 2 (مصروفات الأطيان) باب 2 (مصروفات عامة) اعتماد إضافي قدره 2000ج (ألفا جنيه) لسد التجاوز المتوقع في الباب المذكور.
ويؤخذ هذا الاعتماد من زيادة الإيرادات على المصروفات لهذه الأوقاف.
المادة (4) : يفتح في ميزانية وزارة الأوقاف (الأوقاف الأهلية) للسنة المالية 1949 - 1950 القسم 1 (مصروفات أعيان الأوقاف الأهلية) فرع 2 (مصروفات الأطيان) باب 2 (مصروفات عامة) اعتماد إضافي قدره 30000ج (ثلاثون ألف جنيه) لسد التجاوز المتوقع في الباب المذكور.
ويؤخذ هذا الاعتماد من زيادة الإيرادات على المصروفات لهذه الأوقاف.
المادة (5) : على وزير الأوقاف تنفيذ هذا القانون.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر