تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون رقم 83 لسنة 1974 لقد بدت الحاجة واضحة إلى أعداد هائلة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد العليا والكليات التابعة لوزارة التعليم العالي وجامعة الأزهر ومراكز البحث العلمي. وكذلك المؤسسات العامة ذات الطابع العلمي. وذلك نتيجة للأعداد الهائلة من الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي والدراسات العليا .. وكذلك نتيجة لإعارة عدد كبير من هذه الطائفة إلى البلاد العربية والأفريقية في جامعاتها ومراكزها المختلفة. ولما كانت الدول المتقدمة لا تحدد سنا معينا للإحالة للمعاش بالنسبة لعلمائها بل تبقيهم في أعمالهم العلمية حتى يعجزوا كاملا عن العمل. ثم إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مزيد من هؤلاء العلماء فهي مرحلة التعمير والبناء والتنمية ودخول عصر العلوم والتكنولوجيا ولمواجهة كل هذا أصبح يتعين صدور قانون يمد خدمة أعضاء هيئات التدريس في مختلف الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي بما يكفل الاستفادة من علمهم.
المادة () : تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن الاقتراح بمشروع القانون المقدم من اللجنة بتحديد سن التعاقد لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد العليا والكليات التابعة لوزارة التعليم العالي وجامعة الأزهر ومراكز البحث العلمي أحال المجلس في جلسته المعقودة بتاريخ 22 من أبريل سنة 1974 هذا الاقتراح بمشروع القانون إلى اللجنة لبحثه وتقديم تقرير عنه. فعقدت اللجنة لذلك ثلاثة اجتماعات في 6، 25 من مايو 1974، 19 من يونيو سنة 1974 بحضور السادة: الدكتور إسماعيل غانم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والبرت برسوم سلامة، وزير الدولة لشئون مجلس الشعب وفضيلة الشيخ عبد العزيز عيسى، وزير شئون الأزهر. كما حضر السادة: الدكتور شفيق بلبع. أمين المجلس الأعلى للجامعات وعلي الببلاوي، وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومحمد عبده، وكيل وزارة المالية، ومحمود سعيد، مدير عام التنظيم بمكتب السيد وزير المالية. كما عقدت اللجنة لقاء بتاريخ 3 من يونيو سنة 1974 ببعض السادة رؤساء الجامعات، والمعاهد العليا وأساتذتها ومدرسيها، وبرئيس أكاديمية البحث العلمي، وبعض الباحثين بمراكز البحث العلمي. ونتيجة لهذه الاجتماعات، وبعد الاستماع إلى السادة مندوبي الحكومة والمجلس الأعلى للجامعات، وبعد المناقشة، تورد تقريرها عن الاقتراح بمشروع القانون فيما يلي: تعاني جامعاتنا ومعاهدنا العليا، وكذلك مراكز البحث العلمي في جمهوريتنا من نقص شديد في أعضاء هيئات التدريس، وفي الباحثين العلميين، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في مستوى التعليم العالي والبحث العلمي في بلادنا، ويرجع السبب في ذلك إلى ما يأتي: أولا - ازدياد عدد الطلبة في الجامعات والمعاهد العليا زيادة كبيرة، لم تقابلها إلا زيادة طفيفة في أعضاء هيئات التدريس. ثانيا - التوسع في إنشاء الجامعات الإقليمية. ثالثا - الإعارات التي تتطلب إيفاد عدد كبير من أعضاء هيئات التدريس إلى الخارج تحقيقا لرسالة مصر حيال الدول العربية والأفريقية والصديقة. رابعا - مواكبة عصر العلم والتكنولوجيا فضلا عن مواجهة مرحلة البناء والتعمير التي أعقبت معركة التحرير. لذلك تقدمت اللجنة بهذا الاقتراح بمشروع قانون إسهاما منها في مواجهة النقص في أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد العليا - للإبقاء على من بلغ منهم سن الإحالة إلى المعاش في أداء رسالته وذلك برفع هذه السن إلى الخامسة والستين وإلى الثامنة والستين بناء على اقتراح مجلس الجامعة وذلك للإفادة من عملهم وخبرتهم وتجاربهم التي تزداد بزيادة سنهم. ولا غرو في ذلك، فالدول المتقدمة في العالم - غربا وشرقا - لا تحيل أعضاء هيئات التدريس بها إلى المعاش، طالما أنهم قادرون على أداء رسالتهم. وبعد المناقشات الطويلة والدراسات المستفيضة مع كافة الأجهزة المختصة، سواء في الجامعات أو مراكز البحث أو الوزارات المعنية. اتضح للجنة أن وسيلة الإبقاء على من بلغ سن الإحالة إلى المعاش من أعضاء هيئات التدريس عن طريق رفع هذه السن إلى الخامسة والستين. - كما حددها الاقتراح بمشروع قانون - تثير الاعتراضات الآتية: أولا - طبقا للوضع القائم، يصل الأستاذ العامل إلى أقصى مربوط وظيفة الأستاذية قبل سن الخامسة والأربعين، الأمر الذي يؤدي إلى تجميد مرتبه حتى سن الستين، أي لمدة خمس عشرة سنة، فإذا رفع سن الإحالة إلى الخامسة والستين، فإن مدة تجميد المرتب سترفع بالتالي إلى عشرين سنة وهذا يضر ماديا بالأستاذ. ثانيا - عند بلوغ الأستاذ سن التقاعد الحالي - وهو الستون - يكون قد سدد كل أقساط المعاش، وبذلك يستحق حده الأقصى، فإذا برفع سن المعاش إلى الخامسة والستين دون رفع الحد الأقصى للمعاش وإعادة توزيع أقساط المعاش على مدة الخدمة كاملة سيؤدي ذلك إلى الإضرار ماديا بالأستاذ. ثالثا - يترتب على رفع سن التقاعد إطالة مدة الاحتفاظ بالمراكز القيادية، كالعميد والوكيل ورئيس القسم - ورئيس الجامعة ونوابه، وفي هذا سدا للطريق أمام الشباب من الأساتذة للتمرس في شغل هذه المراكز، فضلا عن وجوب تفرغ الأستاذ بعد سن الستين للبحث العلمي والتدريس. وقد رأت اللجنة بعد دراستها لهذه الاعتراضات أنها تقوم على أسس صحيحة، ولما كان هدفها هو مراعاة صالح أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد العالية ومراكز البحث العلمي فقد وافقت على تعديل الاقتراح بمشروع قانون المقدم منها ليصبح تعديلا للمادة 121 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات بالإبقاء على سن الستين - سن الإحالة إلى المعاش حاليا - مع تعيين من يبلغ هذه السن في وظيفة "أستاذ متفرغ" تلقائيا وليس جوازيا حتى سن الخامسة والستين إلا إذا أبدى عدم رغبته في ذلك وبهذا يتحقق الهدف من الاقتراح بمشروع القانون بوسيلة تضمن عدم الإضرار ماديا به، إذ سيحصل على مكافأة توازي الفرق بين المرتب والمعاش مضافا إليه البدلات والرواتب الأخرى مع تخفيض عبء الضريبة الضخمة المستحقة على مرتبه، ولا تستحق على معاشه هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فان الأستاذ عضوا في هيئة التدريس، بطريقة تلقائية حماية له من أي تعسف، كما أنه سيتمتع بنفس الحقوق والواجبات مما يجعله لا يشعر بأنه عالة على الجامعة، فيقبل على أبحاثه وتدريسه لأبنائه الطلبة بنفس مطمئنة مؤديا رسالته على أكمل وجه. لذلك وافقت اللجنة على تعديل المادة 121 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات بما يحقق كل الأهداف السابقة. وبهذه المناسبة توصي اللجنة بضرورة استفادة الجامعات بالحاصلين على درجة الدكتوراه ويعملون في مختلف الوظائف بالوزارات والمصالح في غير تخصصهم. كوسيلة أخرى لسد النقص في عدد أعضاء هيئات التدريس بالجامعات. وتحقيقا لمبدأ من أهم مبادئ دولة العلم والإيمان، في عصر التقدم العلمي والتكنولوجيا. وهو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. واللجنة إذ توافق على الاقتراح بمشروع قانون بصيغته المرفقة بعد التعديل، لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه. رئيس اللجنة نصر عبد الغفور جمعه
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 121 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، النص الآتي: "مادة 121 - مع مراعاة حكم المادة 113 يبقى بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من بلغوا سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة متفرغين حتى بلوغ سن الخامسة والستين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة إجمالية توازي الفرق بين المرتب - مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة - وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش. ويجوز عند الاقتضاء، تعيين الأساتذة بعد بلوغ سن الخامسة والستين بذات المكافأة المتقدمة ولمدة سنتين قابلة للتجديد، أساتذة متفرغين في ذات كلياتهم أو معاهدهم أو في كليات أو معاهد أخرى بإحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون. وذلك بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، ويجوز أن يشمل التعيين طبقا لهذا الحكم، ولو قبل بلوغ الخامسة والستين، الأساتذة الذين لم يفيدوا من حكم الفقرة السابقة إذا زالت الأسباب التي جعلتهم يطلبون عند بلوغ سن المعاش عدم الاستمرار في العمل".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن