بشأن تعديل بعض أحكام الأمر العالي الصادر في 14 مايو سنة 1883 تصديقاً على لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكسيين العمومي وبحكم وقتي.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يضاف إلى المادة 1 من الأمر العالي الصادر في 14 مايو سنة 1883 تصديقاً على لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكسيين العمومي والمعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1937 الفقرات التالية بالنص الآتي:
"وإذا لم يتم الانتخاب قبل انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة تولت اختصاصات المجلس العام تحت رياسة البطريرك هيئة مؤلفة من عدد من أبناء الطائفة يعادل عدد أعضاء المجلس ونوابه، وذلك بصفة مؤقته أقضاها ثلاثة أشهر يجرى فيها الانتخاب ويصدر المرسوم باعتماد الأعضاء والنواب المنتخبين.
ويكون تعيينهم من الوزراء السابقين وأعضاء مجلس البرلمان الحاليين والسابقين ومستشاري المحاكم ومجلس الدولة، والقضاة الحاليين والسابقين وأعضاء المجلس الملي السابقين.
ويعين أعضاء هذه الهيئة بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير الداخلية.
فإذا لم يحصل الانتخاب في هذه المدة تولى وزير الداخلية عملية الانتخاب بما يسبقها من إجراءات في مدة أقصاها شهران.
وله في الحالتين تعديل المواعيد المنصوص عليها في لائحة الانتخاب الصادرة في 24 أبريل سنة 1944 لكي تتم الانتخابات في خلال هذه المواعيد".
المادة (2) : تعتبر صحيحة الأعمال والأحكام والقرارات الصادرة من المجلس العام لطائفة الأقباط الأرثوذكس في حدود اختصاصه في الفترة ما بين 25 أكتوبر سنة 1949 وتاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك في جميع الأحوال الماضية التي تجاوز فيها هذا المجلس والمجالس الفرعية مدتها القانونية.
المادة (3) : على وزيري الداخلية والعدل، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر