بشأن تعديل وإتمام القانون رقم 11 لسنة 1990، المتعلق بعلاقات العمل.
المادة (1) : يهدف هذا القانون إلى تعديل واتمام المادة 73 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل.
المادة (2) : تعديل المادة 73 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل 1990، المشار إليه أعلاه كما يلي:
المادة 73: يتم التشريح التأديبيي في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسيمة.
وعلاوه على الاخطاء الجسيمة، التي يعاقب عليها التشريع الجزائي والتي ترتكب أثناء العمل، نعتبر على الخصوص أخطاء جسيمة يحتمل أن ينجر عنها التسريح بدون مهلة العطلة وبدون علاوات، الافعال الآتية:
إذا رفض العامل بدون عذر مقبول تنفي التعليمات المرتبطة بالتزاماته المهنية أو التيستلحق أضراراَ بالمؤسسة والصادرة من السلطة السلمية التي يعينها المستخدم أثناء الممارسة العادية لسلطاته.
إذا افضى معلوامت مهنية تتعلق بالتقنيات والتكنولوجيا وطرق الصنع والتنظيم أو وثائق داخلية للهيئة المستخدمة، إلا إذا أذنت السلطة السلمية بها أو أجازها القانون.
إذا شارك في توقف جماعي وتشاوري عن العمل خرقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.
إذا قام بأعمال عنف.
إذا تسبب عمداَ في أضرار مادية تصيب البنايات والمنشآت والآلات والآدوات والمواد الاولية والاشياء الاخرى التي لها علاقة بالعمل.
إذا رفض تنفي أمر التسخير الذي تم تبليغه وفقا لاحكام التشريع المعمول به.
إذا تناول الكحول أو المخدرات داخل أماكن العمل.
المادة (3) : تتمم المادة 73 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المشار إليه أعلاه بالمواد 73-1 و73-2 و73-4 و73-5 و73-6 التالية:
المادة 73-1: يجب أ، يراعي المستخدم، على الخصوص عند تحديد ووصف الخطأ الجسيم الي يرتكبه العامل، الظروف التي ارتكب فيها الخطأ ومدى اتساعه ودرجة خطورته والضرر الي الحقه وكذلك السيرة التي كان يسلكها العامل حتى تاريخ ارتكابه الخطأ نحو عمله ونحو ممتلكات هيئته المستخدمة.
المادة73-2: يعلن على التسريح المنصوص عليه في المادة 73 أعلاه ضمن احترام الإجراءات المحددة في النظام الداخلي.
ويجب أن تنص هذه الاجراءات على التبليغ الكتابي لقرار التسريح واستماع المستخدم للعامل المعني، الي يمكنه في هذه الحالة، أ، يختار عاملا تابعا للهيئة المستخدمة لتصطحبه.
المادة 73-3: كل تسريح فردي، يتم خرقا لاحكام هذا القانون، يعتبر تعسفا وعلى المستخدم أن يثبت العكس.
المادة 73-4: في حالة التسريح المعتبر تعسفاَ أو المنف خرقا للاجراءات القانونية و/أو الاتفاقية الالزامية، يمكن العامل أن يقدم طلب إلغاء قرار التسريح و/أو أن يطلب تعويضا عن الضرر الحاصل لدى الجهة القضائية المختصة التي تبت بحكم ابتدائي ونهائي.
المادة 73-5: يخول التسريح للعامل الي لم يرتكب خطأ جسيماَ، الحق في مهلة العطلة التي تحدد مدتها الدنيا في الاتفاقيات أو الاتفاقيات الجماعية.
المادة 73-6: للعامل المسرح الحق طوال مدة مهلة العطلة في ساعتين كل يوم قابلتين للجمع ومأجورتين حتى يتمكن عن البحث من منصب عمل أخر.
ويمكن الهيئة المستخدمة أن تفي بالالتزام بأعطاء مهلة عطلة للعامل المسرح بدفعها مبلغا مساويا للاجرة الكلية الذي يكون قد تقاضاه طوال المدة نفسها.
لا يحرر التوقف عن نشاط الهيئة المستخدمة من التزامها باحترام مهلة العطلة.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
التوقيع : الشاذلي بن جديد - رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية