بشأن تشغيل ورش مؤسسات وزارة الشئون الاجتماعية في مشروعات إنتاجية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : مع عدم الإخلال بحسن سير برامج التدريب والتأهيل والرعاية، يجوز للمؤسسات التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية عن طريق الورش الملحقة بها للقيام بمشروعات إنتاجية تتصل بتخصصها وذلك لتحقيق أغراض الرعاية الاجتماعية ورفع المستوي التدريبي والمهني لأبناء تلك المؤسسات.
المادة (2) : تمول المشروعات المشار إليها في المادة السابقة بإعانة تمنحها الدولة تدرج بموازنة وزارة الشئون الاجتماعية وتعتبر هذه الإعانة رأس مال دائم لهذه المشروعات.
ويحدد رأس مال كل مشروع بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.
المادة (3) : يصدر وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتنظيم إدارة هذه المشروعات وكيفية محاسبتها، وذلك على أساس القواعد والنظم الاقتصادية ودون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية